تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي والبقية لايصلون والذي باشر الذبح جزار مسلم يصلي فهل عمله صحيح ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    الحكم يرجع لحكم تارك الصلاة، وتارك الصلاة على قسمين:
    إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها، فهذا كافر مرتد عن دينه لا تحل ذبيحته باتفاق العلماء،
    وأستبعد في هذه حالة السائل أن يكون جاحدًا.
    وإما أن يكون هذا التارك مقرًا بوجوب الصلاة وفرضيتها، ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى، ويعترف بالقصور والذنب والخطيئة، ويسوف بالتوبة، فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يستحق عليها القتل من قبل الحاكم المسلم، ولكن لو قدر أنه ذبح ذبيحة فهي حلال، وتجوز أضحيته، وذهب الحنابلة إلى القول بكفره وعدم حل ذبيحته، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    جزاكم الله خيراً.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    هل المصلي الذي أشترك معهم يقبل فعله ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي والبقية لايصلون والذي باشر الذبح جزار مسلم يصلي فهل عمله صحيح ؟
    والبقية لايصلون
    إذا أراد تارك الصلاة أن يضحي فعليه أن يتوب إلى الله أولاً من تركه الصلاة ، فإن لم يفعل وأصر على ما هو عليه ، فإنه لا يثاب على تلك الأضحية ، ولا تقبل منه ، وإذا تولى ذبحها بنفسه فهي ميتة ، لا يجوز الأكل منها ، لأن ذبيحة المرتد ميتة حرام .
    قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    " أما الصيام مع ترك الصلاة فإنه لا يجدي ولا ينفع ولا يصح مع ترك الصلاة ، ولو عمل الإنسان مهما عمل من الأعمال الأخرى من الطاعات فإنه لا يجديه ذلك مادام أنه لا يصلي ؛ لأن الذي لا يصلي كافر ، والكافر لا يقبل منه عمل ، فلا فائدة من الصيام مع ترك الصلاة " انتهى .
    "المنتقى من فتاوى الفوزان" (39 /16) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الذي يصوم ولا يصلى لا يقبل منه صوم ، لأنه كافر مرتد ، ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح ، لقول الله تعالى ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة/54
    فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر فالعبادة القاصرة التي لا تتجاوز فاعلها من باب أولى ، وعلى هذا فالذي يصوم ولا يصلى هو كافر والعياذ بالله ، وصومه باطل ، وكذلك جميع أفعاله الصالحة لا تقبل منه " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (124 /32) .
    " الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته ، لماذا ؟ لأنها حرام ، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها ، فيكون - والعياذ بالله - ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 /45
    والذي باشر الذبح جزار مسلم يصلي
    الذبيحة هنا حلال لأن الذابح مسلم
    فهل عمله صحيح ؟
    هل المصلي الذي أشترك معهم يقبل فعله ؟
    «إنما الأعمال بالنيات» ، وسواء أراد كلهم قربة أو أراد بعضهم لحمًا أو كان بعضهم مسلمًا وأراد القربة وبعضهم ذميًا، ولكل ما نوى؛ لأن الجزء المجزي لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت جهات القربة والقسمة إفراز لا بيع-https://al-maktaba.org/book/11192/668
    -
    ولكن هنا سؤال هل يقاس فى الشراكة فى الاضحية تارك الصلاة على الذمى- هذه فيها نظر -والاخ الفاضل احمد ابو انس انهى الخلاف فى الذبح فقال الذابح مسلم - يبقى السؤال هل المسلم يجزئه نصيبه ويقبل- ام لا يجزئة بناءا على عدم قبول اضحية تاركى الصلاة وهل عدم القبول من تارك الصلاة بمعنى عدم الثواب - ام عدم الاجزاء- واذا كانت غير مجزئة فهل نصيب المسلم يكفى ام لا ؟! هذه تحتاج الى مزيد بحث

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    أحسن الله اليكم وبارك في علمكم ننتظر بحثكم الثري في المسألة أعانكم الله وسددكم للصواب في الجواب .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    ننتظر بحثكم الثري في المسألة أعانكم الله وسددكم للصواب في الجواب .
    قال الشنقيطى فى أضواء البيان
    والتحقيق أن سُبْع البدنة وسُبْع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام الشاة، ويدخل في عموم * (فما استيسر من الهدى) * والروايات الصحيحة ...حجة على كل من خالف ذلك .....
    فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي، وأقله شاة تجزىء ضحية، وأعلاه: بدنة وأوسطه: بقرة
    ، والتحقيق: أن سبع بدنة أو بقرة يكفي،
    فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة أو بقرة وذبحوها أجزأت عنهم،
    للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك، كحديث جابر الثابت في الصحيح قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)
    وفي لفظ لمسلم (قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة)
    فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.
    قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى. واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وفي لفظ لمسلم عن جابر قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) وفي لفظ له عنه أيضا قال (حجحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة) وفي لفظ له عنه أيضا قال (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة) فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية قال (نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة) وفي لفظ له عنه، وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية) وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث، وفي لفظ له عنه أيضا قال (كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة، عن سبعة نشترك فيها) ا ه. محل الغرض من صحيح مسلم.
    وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه الاشتراك بالسبع في بدنة، أو بقرة، ويدل على أن ذلك داخل فيما استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما لا إشكال فيه
    ....وقال البخاري في صحيحه : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا النضر ، أخبرنا شعبة ، حدثنا أبو جمرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما ، عن المتعة؟ فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيها جزور أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم . الحديث . فقوله : أو شرك في دم : يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة . عن جابر : أن البدنة والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين ، وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث : وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الأبل والبقر كل سبعة منا في بدنة »

    ثم قال
    وبهذا قال الشافعي والجمهور ، سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباً ، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك ، أو كان بعضهم يريد التقرب ، وبعضهم يريد اللحم . وعن أبي حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي ، وعن زفر مثله بزيادة : أن تكون أسبابهم واحدة ، وعن داود وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع ، دون الواجب ، وعن مالك : لا يجوز مطلقا ا ه منه .
    والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام الشاة ،
    ويدخل في عموم
    { فَمَا استيسر مِنَ الهدي } [ البقرة : 196 ]
    والروايات الصحيحة التي ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك ، ومن وافقه وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك ، من أن الاشتراك في الهدي ، لا يصح من أن حديث جابر ، إنما كان بالحديبية ، حيث كانوا محصرين . وأن حديث ابن عباس خالف فيه أبو جمرة عنه ثقات أصحابه ، فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي : شاة ثم ساق ذلك عنهم بأسانيد صحيحة مردودة .
    أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية ، حيث كانوا محصرين ، فهي مردودة ، بما ثبت في الروايات الصحيحة في مسلم التي سقناها بألفاظها : أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه صلى الله عليه وسلم أيضاً في حجه ، ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع ، لأنه لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها . وفي بعض الروايات الصحيحة ، عند مسلم التي سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة ، كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها . وأما دعوى مخالفة أبي جمرة في ذكره الاشتراك المذكور ثقات أصحاب ابن عباس ، فيه مردودة أيضاً ، بما ذكره ابن حجر في الفتح ، حيث قال : وليس بين رواية أبي جمرة ، ورواية غيره منافاة ، لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ، ووافقهم على ذكر الشاة ، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر . وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا ، إلى أن قال : وبهذا تجتمع الأخبار ، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء ، على توثيقه ، وهو أبو جمرة الضبعي . وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة ، وذكر ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك ، عن أحمد بسنده من طريق الشعبي ، عن ابن عمر .
    وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة ، وذكر ابن حجر في الفتح ، عن سعيد بن المسب في إحدى الروايتين عنه : أنها تجزئ عن عشرة . قال : وبه قال إسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة من الشافعية . واحتج لذلك في صحيحه ، وقواه واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج : « أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير »


    الحديث . وهو في الصحيحين .
    وأجمعوا على أن الشاة : لا يصح الاشتراك فيها وقوله : أو شاة هو قول جمهور العلماء . ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم ، ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، وابن عمر : أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي : إلا من الإبل والبقر ، ووافقهما القاسم ، وطائفة . قال إسماعيل القاضي في الأحكام له : أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : { والبدن جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ الله } [ الحج : 36 ] فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن ، قال : ويرد هذا قوله تعالى { هَدْياً بَالِغَ الكعبة } [ المائدة : 95 ] وأجمع المسلمون على أن في الظبي شاة ، فوقع عليهما اسم هدي .
    قلت : قد احتج بذلك ابن عباس ، فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبدالله بن عبيد بن عمير قال : قال ابن عباس : الهدي شاة . فقيل له في ذلك ، فقال : أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون به ما في الظبي ، قالوا : شاة ، قال : فإن الله يقول { هَدْياً بَالِغَ الكعبة } [ المائدة : 95 ] ا ه من فتح الباري .
    وقد قمنا في سورة البقرة : أنه ثبت في الصحيحين ، عن عائشة أنها قالت « أهدي صلى الله عليه وسلم مرة غنماً » وهو نص صحيح عنها صريح في تسمية الغنم هدياً كما ترى .
    قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أنه هو الصواب في هدي التمتع ، الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي : أنه شاة ، أو بدنة ، أو بقرة . ويكفي في ذلك سبع البدنة وسبع البقرة ، عن المتمتع الواحد ، وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين لثبوت الروايات الصحيحة بذلك ، ولم يقم من كتاب الله ، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم : نص صريح في محل النزاع يقاومها ، ورواية جابر : أن البدنة تكفي في الهدي ، عن سبعة أخص في محل النزاع من حديث رافع بن خديج « أنه صلى الله عليه وسلم جعل البعير في القسمة يعدل عشراً من الغنم » لأن هذا في القسمة ، وحديث جابر في خصوص الهدي ، والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم ، والعلم عند الله تعالى .
    ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث رافع المذكور ، وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح ، عن رافع بن خديج بلفظ قال « كنا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغنماً ، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور ، فدفع النَّبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير فند منها بعير » الحديث .
    ونص كلام ابن حجر في هذا الحديث ، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك ، فلعل الإبل كانت قليلة ، أو نفيسة ، والغنم كانت كثيرة ، أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي ، من أن البعير يجزئ عن سبع شياه ، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعيرالمتعدلي ن .


    وأما هذه القسمة ، فكانت واقعة عين ، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل ، دون الغنم .
    وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة » والبدنة تطلق على الناقة ، والبقرة .
    وأما حديث ابن عباس « كنا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة » فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا .
    والذي يتحرر في هذا : أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض عارض من نفاسة ، ونحوها ، فيتغير الحكم بحسب ذلك ، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك ، ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة ، أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم ، التي كانوا غنموها ، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس ، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً ، فلما أريق مرقها ضمت إلى الغنم لتقسم ، ثم يطبخها من وقعت في سهمه ، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه ، عن العادة والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر .
    وكون اللحم رد لطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى ، غير ظاهر عندي والله أعلم .


    ننتظر بحثكم الثري في المسألة
    سُبْع البدنة وسُبْع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام الشاة، ويدخل في عموم * (فما استيسر من الهدى) * والروايات الصحيحة ...حجة على كل من خالف ذلك .....
    فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي، وأقله شاة تجزىء ضحية، وأعلاه: بدنة وأوسطه: بقرة
    ، والتحقيق: أن سبع بدنة أو بقرة يكفي، ويضاف الى ذلك أن الذابح للأضحية مسلم -وإضافه الى ما قاله الشافعى والجمهور ، ، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك ، أو كان بعضهم يريد التقرب ، وبعضهم يريد اللحم .
    هذا ما تيسر

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: اشترك سبعة أفراد في أضحية من البدن واحد منهم يصلي

    جزاكم الله خيراً.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •