تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم الطواف بالشجرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2021
    المشاركات
    17

    افتراضي حكم الطواف بالشجرة

    السلام عليكم.
    اخوتي في بلادي بعض الطوائف عند اقامت عرس احدهم بعد الوليمة يطوف الرجل بزوجه حول شجرة مختارة سبعة اشواط.
    سؤالي هل هذا من الشرك الاكبر او الاصغر او بدعة؟ ارجو توضيح ذلك.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الطواف بالشجرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.
    اخوتي في بلادي بعض الطوائف عند اقامت عرس احدهم بعد الوليمة يطوف الرجل بزوجه حول شجرة مختارة سبعة اشواط.
    سؤالي هل هذا من الشرك الاكبر او الاصغر او بدعة؟ ارجو توضيح ذلك.
    الطواف عبادة شرعها الله عز وجل في مكان مخصوص، فلا يجوز فعلها في غيره باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين، ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك، مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى، أو غير ذلك، أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت، كما يفعله كثير من جهال المسلمين، فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين، بل من اعتقد ذلك دينا وقربة، عُرِّف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين، وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن أصر على اتخاذه ديناً قتل. ومراد شيخ الإسلام بقوله قتل: أنه يقيم عليه السلطان حد الردة، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ويجب التنبيه إلى أن الحد لا يقيمه إلا السلطان أو نائبه. وبهذا يتضح أن من طاف بالقبر متقرباً بذلك إلى الله عز وجل، فإنه مبتدع ضال، يجب أن يُعرَّف أن هذا ليس من دين الإسلام باتفاق المسلمين. أما من طاف بالقبر تذللاً وتعبداً لصاحب القبر، فإن هذا مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة، لأنه صرف شيئاً من العبادة لغير الله.-الاسلام سؤال وجواب
    ******************
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ، ما نصه : " كنت جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي من طاف به سبع مرات كانت له عمرة، ومن طاف به عشر مرات كان له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم: إن هذا الفعل كفر بل شرك -والعياذ بالله- فهل أنا مصيب؟ وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟
    الجواب:
    نعم قد أحسنت، لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر أبي الحسن الشاذلي، ولا بقبر البدوي، ولا بقبر الحسين، ولا بالسيدة زينب، ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة لله وإنما يكون بالكعبة خاصة، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا، وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف، صار شركا أكبر، وليس هو يقوم مقام حجة، ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال، ومنكر عظيم، وفيه إثم عظيم.
    فإن كان طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا يكون بدعة ومنكرا، وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكبر- والعياذ بالله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2021
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: حكم الطواف بالشجرة

    الاخ محمد كيف اعرف الطواف انه صار شرك اكبر وانه ليس بشرك يعني بدعة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الطواف بالشجرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    الاخ محمد كيف اعرف الطواف انه صار شرك اكبر وانه ليس بشرك يعني بدعة.
    أحسنت هذا سؤال جيدا
    والجواب مبنى على أمرين
    الامر الاول-أن كل عبادة صرفت لغير الله فهى شرك أكبر
    الامر الثانى- التعبد لله بصورة مبتدعة- : يكون بدعة ومعصية وليس شركاً أكبر.
    والمسألة التى تسأل عنها اخى الكريم على ابن حاج قد تتضمن احد الصورتين
    فالصورة الاولى شرك اكبر فيها تعبد لغير الله-وصرف العبادة لغير الله-
    فبعض الصور الاصل فيها أنها تحمل على الشرك الاكبر-كالطواف حول المشاهد والقبور والاضرحة التى تعبد من دون الله فهذه الاماكن الاصل ان من فعل فهو كفعل المشركين-لقول النبى صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا ذات انواط-قلتم والذى نفسى بيده اجعل لنا الها كما لهم آلهه- ولم يستفصل النبى صلى الله عليه وسلم منهم مع انهم سألوا ولم يفعلوا-فالاصل ان الافعال التى تفعل فى الاماكن التى تصرف فيها العبادة التى صورتها واحدة أنها تحمل على الشرك الاكبر-فلا نقول مثلا ان الذى يذبح عند القبور أراد توسيخ عتبة المشهد ولكن تحمل على الذبح لغير الله
    ولا نقول ان الذى يسجد عند الاضرحة والمشاهد يسجد لله-هذا الافعال تحمل فى هذه الاماكن على الكثرة والغالب والقليل النادر لا حكم له

    س/ ما حكم الطواف على القبور ؟ وهل التفصيل فيها صحيح؟
    فأجاب :

    الذي يغلب في حالِ الذين يطوفون على القبور أنهم يفعلون ذلك تعبد لصاحب ذلك القبر .
    أما من يقول أن هناك من يفعله تحية ، يقال أن الإستثناء لا يغير من الحكم شيء ، حينما نقول : وجد بعض الناس أنه يفعل هذا تحية لا يريد تعظيم لهذا الرجل ، يقال هذا يوجد لا كنه قليل لا يغير من الأصل و مثل هذي الإستثناءات لا تُجعل قسيماً في مسائل العلم .
    نظير هذا إذا قلنا بهذا الأصل هذا يفسد علينا كثير من مسائل الدين فالطواف عند البيت الحرام تحية البيت كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم " الطواف تحية البيت " وجاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .
    وهناك من بعض الجهلة من المسلمين وهم ندرة جداً من يطوف تعظيماً لهذا الحجر ، ألا يوجد من الجهلة ؟! من يأتي من شرق آسيا وعباد القبور ونحو ذلك من يأتي و يطوف يريد تعبدً لهذا الحجر ، هل يجوز أو يسوغ ان نقول ان الطواف عند الكعبة ينقسم إلى قسمين شرك و طاعة لا يجوز هذا .
    لهذا يقال ان الأصل في الطواف أنه عبادة ، الطواف الأصل فيه أنه يفعلونه عبادة إلا إذا علم من حال قوماً عند ضريح أو قبر أنهم لا يفعلون ذلك عبادة عُرف من عادتهم ، فيقال ان الأصل فيهم الإبتداع و ليس الشرك ، فهم قد حيوا بتحية ليست على وجهها ويعلمون أن هذا الفعل لا يكون إلا عبادة لله عز وجل فإن بقوا على ذلك قد وقعوا وارتكبوا الشرك والعياذ بالله .
    التفصيل جاء في كلام بعضهم ، انه يكون تحية ويكون غير ذلك قد جاء في كلام ابن السعدي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك جماعة .أ,هـ
    انظر لما اراد الرجل الذبح نهاه النبي -صلى الله عليه وسلم-عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا لأجل أن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحِّد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكّين آلة الذبح على الموضع، وإزهاق الدم في ذلك المكان؛ وهذا يحصل من الموحِّد ومن المشرك غير الموحِّد، الصورة واحدة، ولهذا لا يُميز بين هذا وهذا. فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب، والنيات ومقاصد القلوب لا تُشرح للناس؛ لهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة.
    ****
    هنا امر مهم ان صرف العبادة لا يشترط فيه أن يعلم ان هذا عبادة لغير الله
    كما ورد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: “يَا عَدِيُّ، اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَة، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ[ [التوبة: 31]، حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُه ُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّون َهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». فعدي يعلن أنهم ما كانوا يعتقدون أن فعلهم ذلك عبادة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة.

    اما الصورة الاخرى البدعية يوجد بينها وبين صرف العبادة لغير الله فرقًا
    ففرق بين من صلى إلى القبور أي جهتها ولكن صلاته لله، وبين من صلى لها أي متقربًا إليها، كما أن هناك فرقًا بين من ذبح إكرامًا للضيف، ومن ذبح تقربًا وإهلالًا لغير الله-
    فالطواف عبادةٌ من العبادات، وصرفه لغير الله إشراكٌ بالله وعبادة لذلك الغير
    ولكن هنا سؤال وجوابه اخى الكريم على ابن جاج يقرب الصورة أكثر
    السؤال لو كان عبادةً الطواف لكنا كلنا مشركين؛ لأننا نطوف حول الكعبة.
    والجواب
    لو فهمنا مثل هذا الفهم المعوج؛ لكان من يصلي عند الكعبة ويتوجه لها ويسجد لله أمامها مشركًا.

    ولكن نكتة المسألة أنه كما أننا نصلي تقربًا لله متوجهين جهة الكعبة كما أمرنا الله، وقد كان التوجه قَبْلها لبيت المقدس، إذن فالكعبة جهة الصلاة، لا أن المصلي يتقرب بصلاته لها؛ فكذلك الطواف حول الكعبة هو تقرب لله في الجهة التي أمرنا الله بها، وكما أن من صلى متقربًا لغير الله كان مشركًا؛ فكذلك من طاف متقربًا لغير الله كان مشركًا؛
    فلا فرق.
    ولذلك من فرق بين الصورتان؛تجَّى له الأمر كما بين الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما تقدم وأعيده
    يقول: ” لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر أبي الحسن الشاذلي، ولا بقبر البدوي، ولا بقبر الحسين، ولا بالسيدة زينب، ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة لله وإنما يكون بالكعبة خاصةً، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدًا، وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف، صار شركًا أكبر، وليس هو يقوم مقام حجة، ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال، ومنكر عظيم، وفيه إثم عظيم فإن كان طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا يكون بدعةً ومنكرًا، وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شركٌ أكبر -والعياذ بالله
    .و أجابت اللجنة الدائمة : الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي: من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة ، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركاً أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة ، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله
    ****************************** ***************************

    وقد ناقشت الاخ شريف نجاح هذه المسألة انقلها هنا مع الرابط لفائدتها


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    الطواف لله وليس للكعبة
    الكعبة وجهه وكانت الوجهه الاولى لبيت المقدس فتغيرت هذه الوجهه لان الله امر بذلك انظر قوله تعالى - فلنوينك قبلة ترضاها
    ..................
    مثال آخر
    فرق بين من صلى إلى القبور أي جهتها ولكن صلاته لله متقربا بصلاته لله، وبين من صلى لها متقربًا إليها، وكذلك من ذبح لله او ذبح إكرامًا للضيف، ومن ذبح تقربًا وإهلالًا لغير الله
    فهذه صلاة وهذه صلاة
    وهذا ذبح وهذا ذبح-
    الذبح لله توحيد والذبح اكراما للضيف جائز
    اما الذبح للمقبور فشرك اكبر -
    ونوع آخر شبيه بمسألة الطواف لله بوَّبَ له الامام محمد ابن عبد الوهاب
    وهو الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
    كل هذه صور تتضح بمعرفة الفروق والضوابط بين الشرك الاكبر والاصغر ووسائله
    أما ادخال بعض الصور فى بعض يحدث الخلل كما هو ظاهر فى مناقشة الموضوع وعدم فهم كلام الامام ابن باز رحمه الله-
    اما من نوى التعبد لغير الله فهو كافر وان لم يعبد
    من عبد وصرف العبادة لغير الله فهو عابد لغير الله وان لم يفعل العبادة
    فمن عبد غير الله ولم ينوى العبادة فهو عابد لغير الله كما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: “يَا عَدِيُّ، اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَة، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ[ [التوبة: 31]، حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُه ُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّون َهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». فعدي ابن حاتم لم يكن يعتقد أن فعله عبادة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة.
    يتبين من ذلك أن اشتراط نية التعبد لا يعتبر - من عبد فهو عابد
    فاذا طاف لصاحب القبر او للقبر او حتى طاف للكعبة وعبدها فهو عابد لغير الله
    نعبد رب البيت ولا نعبد البيت قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت
    اذا عبد الله واطاع امره بالطواف كما قال جل وعلا ( وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/ 29 فهذا عابد لله وهذا هو الذى شرعه الله
    اما من صرف هذه العبادة لغير الله ، فطاف حول الأضرحة والقبور فقد وقع في الشرك الأكبر .
    وهذا ما قاله الامام ابن باز رحمه الله حيث قال كما فى المنقول سابقا طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا يكون بدعة ومنكرا، وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكبر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة


    https://majles.alukah.net/t24460-3/


    متى يكون الطواف بغير الكعبة شركاً أكبر؟ .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •