المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن خالد
أَمَّا وَلَدُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي انْعَقَدَ فِي الرِّدَّةِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ حُكْمًا لِعَدَمِ قَطْعِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ.
ما ضابط الردة الحكمية و ارجو ذكر كلام اهل العلم عنها؟
الردة الحكمية والكفر الحكمى والإيمان الحكمي--والكلام هنا على الصبى غير المميز
فالإيمان الحكمي(الظاهر) هو إيمان الأطفال تبع للأباء
والكفر الحكمي (الظاهر)هو كفر الأطفال تبع للأباء الكفار وهما يختلفان عن الإيمان الحقيقي والكفر الحقيقي
فالإيمان الحقيقي هو قول وعمل وأعتقاد
وكذلك الشأن في الكفر الحقيقي هو قول وعمل واعتقاد
أما الإيمان الحكمي والكفر الحكمي والردة الحكمية
فهما لا يعتمدان علي القول ولا علي العمل ولا علي الإعتقاد
بل يعتمدان علي التبعية للأبوين في الظاهر الدنيوي لانهما مجرد أحكام ظاهرة لاأحكام باطنة حقيقية ونحن لنا الظاهر والله يتولي السرائر
فمن توقف أو حكم لأطفال اليهود والنصاري والمشركين في الظاهر بالإسلام فهو مخالف لحكم الشرع وليس له التعلق بالباطن الذي يحاسب الله عليه
جاء في حاشية الجمل-الْكُفْرَ الْحَقِيقِيَّ أَبْلَغُ مِنْ الْكُفْرِ الْحُكْمِيِّ
قال القيم ((فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان على دينهما شرعا وقدرا)
لا نزاع فيها بين المسلمين أجمعين بل هي صورة مجمع عليها بين المسمين وهي معلومة من الدين بالضرورة
وقال
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم)
الشاهد أن أطفال اليهود والنصارى والمجوس علي دين أبائهم من اليهودية والنصرانية والمجوسية
ولهم كافة الأحكام العملية من الميراث و والغسل والدفن
قال إبن المنذر رحمه الله في الإجماع لابن المنذر - (1 / 74) [
وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين ، فحكمه حكم أهل الإسلام ، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك ، يرثهم ويرثونه ، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه ] الإقناع 40أ، والأوسط 2: 139أ.
والشاهد أن أبن المسلم مسلم وابن المشرك مشرك إسما
(وحكمه حكم الشرك)،( يرثهم ويرثونه ، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه
قال الكساني في بدائع الصنائع الجزء السادس (وأما الحكم بالإسلام من طريق التبعية
فان الصبي يحكم بإسلامه تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل ويحكم بإسلامه تبعاً للدار أيضاً .
والجملة فيه : أن الصبي يتبع أبويه في الإسلام والكفر)ا هـ
جاء في المغني الجزء 10 مسألة:
( وانما ثبت الكفر للطفل الذي له ابوان، فاذا عدما أو أحدهما وجب ابقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته لمن يكفر بها،) ا هـ وقال الشوكاني ايضا في نيل الاوطار الجزء3 ( لأنه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بسبب أبويه ، فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام.) ا هـ
قال ابن القيم : وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه ، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم . قوله : " فأبواه " أي المولود ، قال الطيبي : الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدر ، أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه ، وكونه تبعاً لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما . وخص الأبوان بالذكر للغالب)ا هـ (وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لا يخلو من أن يكون مولوداً فى الإسلام أو في الردة فإن كان مولودا في الإسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما مسلمان ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام في دار الإسلام ، لأنه لما ولد وأبواه مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعاً لأبويه فلا يزول بردتهما لتحول التبعية إلى الدار ، إذ الدار وإن كانت لا تصلح لإثبات التبعية ابتداءً عند استتباع الأبوين تصلح للإبقاء لأنه أسهل من الابتداء ، فما دام في دار الإسلام يبقى على حكم الإسلام تبعاً للدار . ولو لحق المرتدان بهذا الولد بدار الحرب فكبر الولد وولد له ولد وكبر ثم ظهر عليهم . أما حكم المرتد والمرتدة فمعلوم ، وقد ذكرنا أن المرتد لا يسترق ويقتل والمرتدة تسترق ولا تقتل وتجبر على الإسلام بالحبس وأما حكم الأولاد فولد الأب يجبر على الإسلام ولا يقتل لأنه كان مسلماً بإسلام أبويه تبعاً لهما فلما بلغ كافراً فقد ارتد عنه والمرتد يجبر على الإسلام . إلا أنه لا يقتل ، لأن هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود الإيمان حكماً بطريق التبعية لا حقيقة فيجبر على الإسلام لكن بالحبس ، لا بالسيف إثباتاً للحكم على قدر العلة ، ولا يجبر ولد ولده على الإسلام ، لأن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام ، إذ لو كان كذلك لكان الكفار كلهم مرتدين لكونهم من أولاد آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام ، فينبغي أن تجري عليهم أحكام أهل الردة ، وليس كذلك بالإجماع . وإن كان مولوداً في الردة بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من زوجها بعد ردتها وهما مرتدان على حالهما فهذا الولد بمنزلة أبويه له حكم الردة حتى لو مات لا يصلى عليه ، لأن المرتد لا يرث أحداً . ولو لحقا بهذا الولد بدار الحرب فبلغ وولد له أولاد فبلغوا ثم ظهر على الدار وسبوا جميعاً يجبر ولد الأب وولد ولده على الإسلام ولا يقتلون . كذا ذكر محمد في كتاب السير وذكر في الجامع الصغير أنه لا يجبر ولد ولده على الإسلام
وجه ما ذكر في السير : أن ولد الأب تبع لأبويه فكان محكوماً بردته تبعاً لأبويه وولد الولد تبع له فكان محكوماً بردته تبعا له ، والمرتد يجبر على الإسلام إلا أنه لا يقتل لأن هذه ردة حكمية فيجبر على الإسلام بالحبس لا بالقتل . وجه المذكور في الجامع أن هذا الولد إنما صار محكوماً بردته تبعا لأبيه والتبع لا يستتبع غيره . وأما حكم الاسترقاق فذكر في السير :أنه يسترق الإناث والذكور الصغار من أولاده لأن أمهم مرتدة وهي تحتمل الاسترقاق ، والولد كما تبع الأم في الرق يتبعها في احتمال الاسترقاق وأما الكبار فلا يسترقون لانقطاع التبعية بالبلوغ ويجبرون على الإسلام ، وذكر في الجامع الصغير الولدان فيء . أما الأول فلأن أمه مرتدة ، وأما الآخر فلأنه كافر أصلي لأن تبعية الأبوين في الردة قد انقطعت بالبلوغ وهو كافر فكان كافراً أصلياً فاحتمل الاسترقاق . ولو ارتدت امرأة وهي حامل ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وهي حامل كان ولدها فيئا، لأن السبي لحقه ، وهو في حكم جزء الأم فلا يبطل بالانفصال من الأم ، والذمي الذي نقض العهد ولحق بدار الحرب بمنزلة المرتد في سائر الأحكام من الإرث ، والحكم بعتق أمهات الأولاد والمدبرين ونحو ذلك لأن المعنى الذي يوجب لحاقه اللحاق بالموت في الأحكام التي ذكرنا لا يفصل ، إلا أنهما يفترقان من وجه ، وهو أن الذمي يسترق والمرتد لا يسترق . وجه الفرق . أن شرع الاسترقاق للتوسل إلى الإسلام واسترقاق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام لما ذكرنا أنه رجع بعد ما ذاق طعم الإسلام وعرف محاسنه فلا يرجى فلاحه ، بخلاف الذمي )ا هـ.