بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وبعد

لدي استفسار فقهي اذا تكرم اهل العلم الكرماء ... اذا كانت المفطرات الغير ماكولة تفطر واذا كان الدخول الى غرف البخار في الاندية الرياضية يفطر لدخوله عبر الفم والانف فهل تجب التسمية لكل ما سبق اي ان يسمي المرء قبل دخوله للغرفة بنية ان التسمية على ما سيدخل فمه من ماء متبخر وهكذا في المفطرات غير الماكولة ايا كانت ؟ غلما بان من الاندية من تخلط في هذه الغرف البخار بمواد كيميائية (منتول) لزعمهم انها تفيد الجهاز التنفسي ؟ فما حكمها وهل فيها مواد محرم ابتلاعها وهل يسمى عند كل ذلك وشكرا
مسالة اخرى : من غلب على ظنه ابتلاع المياه اثناء السباحة هل يسمي قبل ان يسبح على ما سيبتلعه من الماء ؟ وما الحكم ان احتاط لذلك وان لم يغلب على ظنه ابتلاع ؟
والسلام عليكم ورحمة الله