[CENTER]
سُئِلَ شيخ الإسلام

عن قوله تعالى : [{
قُل لِّلْمُؤْمِنِين َ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَات ِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }

الآية [ النور : 30، 31 ] ، والحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذكر زنا الأعضاء كلها، وماذا على الرجل إذا مس يد الصبى الأمرد، فهل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟
وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده المردان، ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك، وما جاء فى التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن ؟ وهل هذا الحديث المروى : أن النظر إلى الوجه المليح عبادة صحيح أم لا ؟ وإذا قال أحد : أنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شىء، ولكنى إذا رأيته قلت : سبحان الله ! تبارك الله أحسن الخالقين ! فهل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين
.[/color]
فأجاب ـ قدس الله روحه، ونور ضريحه، ورحمه ورضى عنه، ونفع بعلومه وحشرنا فى زمرته :
/ الحمد لله، إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره :
أحدهما : أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وهو المشهور فى مذهب مالك، وذكره القاضى أبو يعلى فى ( شرح المذهب ) ، وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى .
والثانى : أنه لا ينقض، وهو المشهور من مذهب الشافعى . والقول الأول أظهر،فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد بالوطء فى القبل، كالصيام والإحرام والاعتكاف، ويوجب الغسل كما يوجبه هذا، فتكون مقدمات هذا فى باب العبادات كمقدمات هذا، فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم، كما عليه لو مس أجنبية لشهوة، وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة فى نقض الوضوء .
والذى لا ينقض الوضوء بمسه يقول : إنه لم يخلق محلاً لذلك .
فيقال : لا ريب أنه لم يخلق لذلك، وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر فى بعض الوطء، فلو وطئ فى الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام، وإن كان الدبر لم يخلق محلا / للوطء،مع أن نفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة، ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة، وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين ـ كمالك وأحمد وغيرهما ـ يراعى كما يراعى مثل ذلك فى الإحرام والاعتكاف وغير ذلك .وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم، حتى لو مس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوؤه؛ فكذلك من الأمرد .وأما الشافعى وأحمد فى رواية فيعتبر المظنة، وهو أن النساء مظنة الشهوة، فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ ولهذا لا ينقض مس المحارم، لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة . وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة، والتلذذ بمس الأمرد ـ كمصافحته ونحو ذلك ـ حرام بإجماع المسلمين، كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبىة، كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية، فيجب قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن، وسواء كان أحدهما مملوكًا للآخر، أو لم يكن، كما جاء ذلك فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم، وقتله بالرجم، كما قتل الله قوم لوط؛ وبذلك جاءت الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم، فرجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، والغامدية، واليهوديين،/والمرأة التى أرسل إليها أنيسا، وقال : ( اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) فرجمها . __________________

[فذا يحي الحجوري المزكى***يسير على الطريق إلى الأمام
خليفة مقبل من دون شك*** وفي دماج يمسك بالزمام
ففي يمناه شرح للبخاري*** وفي الأخرى بلوغاً للمرام
له علم وتأصيل صحيح***كغيث قد تحدر من غمام
وفي كل العلوم له دروس***يدرسها هنالك بانتظام
أبو الخطاب
فؤاد بن علي السنحاني
دار الحديث بدماج حفظها الله من كل سوءٍ ومكروه
هاتف :(777100558)