وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أم فراس وجزاك الله خيرا , حلك للمسألة حسن في الجملة إذ إن المسألة هي المشركة كما قلت لكنك أغربت من وجهين : أحدهما : تصحيحك للمسألة من اثني عشر ولاأدري على أي أساس صححتيها من العدد المذكور , والثاني : توريثك للأخ لأب مع الأخ الشقيق ولعله سبق قلم , إذ إن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق حتى في المشركة وتأملي كلام الرحبي في الأبيات التي ذكرتيها فهي تدل على ذلك , وعليه فالحل الصحيح للمسألة على النحو الآتي :
للزوج النصف
للأم السدس
للأخوين لأم مع الأخ الشقيق الثلث يتقاسمونه بينهم بالسوية
لاشيء للأخ لأب فهو محجوب بالأخ الشقيق
وأصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر للزوج منها : تسعة أسهم , وللأم ثلاثة أسهم , وللأخوين لأم أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان , وللأخ الشقيق سهمان , فهذه المسألة المشتركة , والله تعالى أعلى وأعلم .
لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .