اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة، بعد إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: 30] [1].
وفيما يلي ذكر خلاصة لأقوالهم، وأدلتهم في هذه المسألة[2].
القول الأول:
أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقًا[3]، إلا في سورة النمل فهي بعض آية منها، وإنما كُتبت البسملة في أوائل السور؛ للاستفتاح بها، والابتداء والتبرك بها، والتيمُّن، والفصل بين السور.
وهذا القول يُروى عن قراء المدينة والبصرة والشام[4]، وهو قول الإمام مالك[5] وعبدالله بن معبد[6]، ونُسب لأبي حنيفة، وبعض أصحابه[7]، والأوزاعي[8]، وحُكي رواية عن الإمام أحمد[9]، لكن قال ابن تيمية[10]: "لا يصح هذا عنه، وإن كان قولًا في مذهبه".
واختاره الباقلاني[11].
ولم أقف على دليل صحيح صريح لهذا القول، ولا على تعليل مقبول إلا التمسُّكَ بأدلة وأحاديثَ لا تدل عليه؛ كحديث أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما[12]، وما في معناهما من الأدلة، التي فيها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يستفتحون القراءة أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين... وسيأتي ذكر هذه الأحاديث - إن شاء الله - في القول الرابع من هذه الأقوال، وبيان أن غاية ما تدلُّ عليه هذه الأحاديثُ أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة، لا أنهم يترُكونها، وليس عدم الجهر بها مما يُخرِجها من القرآن، كما زعم بعض من ذهب إلى هذا القول[13].
وقد احتج ابن العربي[14] لهذا القول بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان الإمام مالك لم يَقرأ فيه أحدٌ قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعًا للسُّنَّة، وهذا إن أراد به أنهم لا يجهرون بها فصحيح، وأما إن أراد أنهم لا يقرؤونها أبدًا لا سرًّا ولا جهرًا، فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وأنس المشار إليهما، وأن ذلك محمول على أنهم يُسِرُّونَ بها لا أنهم يتركونها.
كما احتج الباقلاني[15] والقرطبي[16] لهذا القول بأن القرآن لا يثبُت إلا بالتواتر، ولا تواتُرَ هنا؛ فيجب القطع بنفي كونها من القرآن.
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية[17] عن هذا بقوله: "والتحقيق أن هذه الحجة مقابلَة بمِثلِها، فيقال لهم: بل يُقطع بكونها من القرآن حيث كُتبت، كما قطعتم بنفي كونها ليست منه، ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنٌ، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقةَ بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلامَ الله، ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتَبوا المصاحف نقَلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلامُ الله الذي أنزله على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، لم يكتُبوا فيه ما ليس من كلام الله...".
ويكفي في ضعف هذا القول: أن فيه القولَ على الصحابة رضي الله عنهم أنهم أَودَعوا المصحفَ ما ليس من كلام الله، على سبيل التبرك[18].
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي"[19]، بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة: "القول الذي زعموا نِسبتَه إلى مالك ومن معه في أنها ليست آية أصلًا - قولٌ لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة، ولا قراءة صحيحة".
القول الثاني:
أنها آية من سورة الفاتحة فقط.
وهذا القول مرويٌّ عن طائفة من السلف، منهم سعيد بن جبير[20]، وأكثر القراء والفقهاء من أهل مكة[21] والكوفة[22]، وهو قول للشافعي[23]، ورواية عن الإمام أحمد[24]، ورُوي عن إسحاق[25]، وأبي عبيد[26]، وأبي ثور[27]، ومحمد بن كعب القرظي، والزهري[28] وعطاء[29]، وغيرهم[30].
واستدَلوا لهذا القول بأدلة، منها:
1- إثباتها في المصاحف في الفاتحة، وعدُّها من آياتها.
2- ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كان يُقطِّع قراءته آيةً آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم"[31].
ووجهُ استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة مع الفاتحة، قالوا: فدلَّ هذا على أنها آية منها.
والجواب عن هذا: أنه لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منها؛ إذ لو لزم هذا لَلَزِمَ أن تكون آيةً من كل سورة؛ لأنها تُقرأ مع كل سورة، كما هو مثبت معلوم.
3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "كانت مدًّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمُدُّ بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم"[32].
قالوا: فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للبسملة بالمدِّ تدلُّ على أنها آية من القرآن؛ إذ لو لم تكن آية من القرآن لَمَا قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدِّ كما يقرأ القرآن.
وهذا الاستدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن تكون البسملة آيةً من القرآن مطلقًا، لكن لا يلزم من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالمد كما يقرأ القرآن، أن تكون آيةً من سورة الفاتحة[33]، ولا من غيرها؛ فالحديث يدل على أنها آية تُقرأ - وهذا صحيح - لا أنها آية من سورة الفاتحة، أو من غيرها من السور.
4- حديث نُعَيمٍ المُجْمِرِ قال: "صليتُ وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأمِّ القرآن حتى بلغ (ولا الضالين) فقال: "آمين"، فقال الناس: "آمين"، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلَّم قال: والذي نفسي بيده، إني لَأَشبَهُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم".
ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرأ البسملة مع أم القرآن، ورفَعَ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال في آخر الحديث: "والذي نفسي بيده، إني لَأشْبهُكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهذا الحديث ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم[34].
وأيضًا لو صح هذا الحديث، فليس فيه ما ينص صراحة على أن البسملة من الفاتحة، وغاية ما فيه أن يكون أبو هريرة قرأ البسملة مع الفاتحة، سواء كان ذلك جهرًا أم سرًّا، ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة على أي حال أن تكون منها، كما تقدم في الجواب عن استدلالهم بحديث أم سلمة.
5- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأتم الحمد، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسَّبع المَثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها))[35].
والصواب أن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة، كما ذكر أهل العلم[36]؛ قال الزيلعي[37] بعدما صوَّب وقف الحديث على أبي هريرة: "فإن قيل: إن هذا موقوفٌ في حُكمِ المرفوع؛ إذ لا يقول الصحابي: إن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قويٍّ ظهر له... قلت: لعل أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها فظَنَّها من الفاتحة... وأبو هريرة لم يُخبِرْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي إحدى آياتها، وقراءتُها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك".
وقال أيضًا: "فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا الحديث عدمُ ذكر البسملة، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحمد لله هي أمُّ القرآن، وهي السَّبْعُ المثاني والقرآن العظيم))[38] ".
القول الثالث:
أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة، وقد نُسب هذا القول لقُرَّاءِ مكة والكوفة وفقهائهما[39].
وحُكي هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، من الصحابة، ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري[40].
وهو المشهور من مذهب الشافعي[41]، ورواية عن الإمام أحمد[42]، ونُسب لأبي حنيفة[43]، وسفيان الثوري[44]، وعبدالله بن المبارك[45]، وإسحاق بن راهويه[46]، وأبي عبيد[47]، والأوزاعي[48].
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما يلي:
1- ثبوت البسملة في المصاحف، بخط المصحف، مع كل سورة، سوى براءة، مما يدلُّ على أنها آية، أو بعض آية من كل سورة[49].
والجواب: أنه لا يلزم من ثبوتها في المصاحف مع كل سورة، بل لا يلزم من قراءتها مع كل سورة أن تكون آية منها، فهناك سُوَرٌ ثبَتَ بالسُّنة وباتفاق العادِّينَ عدد آياتها، من غير احتساب البسملة منها كما سيأتي في ذكر أدلة القول الرابع.
2- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم تبسَّم ضاحكًا، فقال: ((أُنزِل عليَّ آنفًا سورة))، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: 1] إلى آخر السورة"[50].
ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن البسملة آية أُنزِلت مع سورة الكوثر، فهي كذلك آية، أو بعض آية من كل سورة تنزل معها وتعدُّ منها.
والجواب عن هذا أن يقال: صحيح أن البسملة تنزل مع كل سورة، لكن لا يلزم من نزولها مع السورة أن تكون آية منها؛ ولهذا اتفق العادُّون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات بدون البسملة؛ فالذين قالوا: البسملة آية مستقلة، أسعَدُ بهذا الدليل، من أصحاب هذا القول، كما سيأتي بيان ذلك.
3- كما استدلوا - أيضًا - بحديث أم سلمة السابق[51]، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقطِّع قراءته آيةً آية: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم".
ووجه استدلالهم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة مع الفاتحة، مما يدل على أنها آية منها، وكذلك ينبغي أن تكون آية من سائر السور سوى براءة؛ لأنها مثبَتة مع سائر السور كما أُثبتَت في الفاتحة، فهي آية من كل سورة، ينبغي أن تُقرأ معها، سواء الفاتحة وغيرها.
والجواب: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة مع الفاتحة، ولا يدل على أنها آية منها - كما تقدم بيانه - فكيف تكون آية من غيرها؟!
4- كما استدلوا - أيضًا - بحديث أنس السابق أنه سُئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كانت مدًّا، يمُدُّ بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم".
ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة مدًّا كما تُمَدُّ آيات القرآن، مما يدل على أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى براءة.
والجواب أن يقال: صحيح أن البسملة آية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها بالمد كما تقرأ آيات القرآن، لهذا الحديث ولغيره، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون آية أو بعض آية من كل سورة، وقد يحتمل أن أنسًا رضي الله عنه ذكر هذا من باب التمثيل للسائل لكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم[52].
5- كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَعرِفُ فصل السورة حتى تَنزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم"[53].
وكأنهم أخذوا من نزول البسملة مع السورة أن تكون آية منها، وهذا ليس بلازم، كما سيأتي بيان هذا في القول الرابع.
القول الرابع:
أن البسملة آية مستقلة من القرآن، وليست من السور، وإنما هي آية تنزل مع كل سورة؛ للفصل بينها وبين التي قبلها, سوى براءة.
وهذا قول طائفة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد في المنصوص الصريح عنه[54]، وعبدالله بن المبارك[55]، ومحمد بن الحسن الشيباني[56]، وأبو الحسن الكرخي[57]، وأبو بكر الرازي[58]، وداود الظاهري[59]، وغيرهم، واختاره الطبري فيما يظهر من كلامه[60]، واختاره ابن خزيمة[61]، والجصاص[62]، وابن قدامة[63]، وشيخ الإسلام ابن تيمية[64]، والزيلعي[65].
وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها ما يلي:
1- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على إثباتها في المصحف، وكتابتهم لها بخطه، وقلمه، فنُقِلتْ نقْلَه، كما نُقِلت في سورة النمل، فلا يجوز الخروج عن إجماعهم؛ وذلك لأنهم جرَّدوا المصحف عن غير الآيات القرآنية، كالتفسير ونحوه[66].
2- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهُرِنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ((أُنزِلتْ عليَّ آنفًا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: 1]"[67].
ووجه الدلالة في هذا الحديث على أن البسملة آية مستقلة من القرآن: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وأخبر أنها أُنزلت مع هذه السورة، ولم تُعَدَّ آيةً منها؛ فقد أجمَعَ الناس على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، بدون (بسم الله الرحمن الرحيم)[68]، كما أجمعوا على أن سورة الإخلاص أربع آيات بدون البسملة[69].
3- ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَعرِفُ فصل السورة، حتى تنزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم"[70].
فكونها تنزل يدل على أنها آية من القرآن، وكونها للفصل بين السور يدل على أنها ليست من السور؛ وإنما هي آية مستقلة[71].
4- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إن سورةً من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غُفِر له، وهي سورة: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾"[72].
قال: فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من السور من وجهين:
الوجه الأول: أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ سورة المُلْك، بقوله: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: 1] دون البسملة، مما يدل على أن البسملة ليست من السورة.
الوجه الثاني: أن أهل العلم والعادِّينَ لآيات القرآن اتفَقوا على أن سورة ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ ثلاثون آية بدون البسملة[73].
5- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأُم القرآن، فهي خِداجٌ - ثلاثًا - غير تمام))، فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: قسَمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 3]، قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4] قال: مجَّدَني عبدي، وقال مرة: فوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5]، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 6، 7]، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل))[74].
قالوا: فهذا الحديث كسابقه، يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة من وجهين:
الوجه الأول: أن الله تعالى بدأ الفاتحة بقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لابتدأ بها، وعَدَّها آية منها[75].
الوجه الثاني: أن الله جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفينِ، وهي سبع آيات، باتفاق أهل العلم المعتدِّ بقولهم، كما جعل تعالى الآية: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بينه وبين العبد، وهي منتصف السورة، فقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ وما قبله ثلاثُ آيات ونصف، حمد وثناء وتمجيد وعبادة للرب، وقوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وما بعده ثلاثُ آيات ونصف للعبد دعاء ومسألة، ويكون قوله: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ هو الآية الخامسة، وقوله: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ هو الآية السادسة، وقوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ هو الآية السابعة، وبهذا يتحقق التنصيف للفاتحة بين الرب وبين العبد، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم يتحقَّق التنصيف، ولكان قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ وما قبله أربعَ آيات ونصف آية، وقوله: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وما بعده اثنتين ونصفًا، فلا يتحقق التنصيف، بل يكون ما للربِّ في هذه القسمة أكثر مما للعبد، وهذا خلاف نص قوله تعالى في الحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين))[76].
قال ابن عبدالبر في "الاستذكار"[77]: "وأما قوله في هذا الحديث: ((قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل))، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا، يقول العبد: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾))، فبدأ بـ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ولم يقل: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، فهذا أوضح شيء وأبيَنُه أن ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ليست آية من الفاتحة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بـ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فجعلها آية، ثم ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، ثم ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون.
وجاء في هذا الحديث أنها له تبارَكَ اسمُه، ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده، ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات، فهذا يدل على أن ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ آيةٌ، ثم الآية السابعة إلى آخر السورة، وهكذا تكون نصفين بين العبد وبين ربه؛ لأنه قال في قوله: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ إلى آخر السورة: "فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل"، وهؤلاء إشارة إلى جماعة من يعقل وما لا يعقل، وأقل الجماعة ثلاثة، فعلمنا بقوله: (هؤلاء) أنه أراد هؤلاء الآيات، والآيات أقلُّها ثلاث؛ لأنه لو أراد اثنتين لقال: هاتان، ولو أراد واحدة لقال: هذه بيني وبين عبدي، وإذا كان من قوله: ﴿ اهْدِنَا ﴾ إلى آخر السورة ثلاثُ آيات، كانت السبع آيات من قوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، وصحت قسمة السبع على السواء، ثلاث وثلاث، وآية بينهما...
وأجمع القُرَّاء والفقهاء على أنها سبع آيات، إلا أنهم اختلفوا؛ فمن جعل ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ آية من فاتحة الكتاب، لم يعُدَّ ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ آيةً، ومن لم يجعل ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ آيةً، عَدَّ ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ آيةً، وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة، وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القرَّاء والفقهاء، فإنهم عَدُّوا فيها ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ آيةً، ولم يعُدُّوا ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، وهذا الحديث أبْينُ ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ من آيِ فاتحة الكتاب، وهو قاطع لموضع الخلاف...".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[78]: "فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة، ولم يعارضه حديث صحيح صريح".
قلت: وإذا كانت البسملة ليست من الفاتحة، فليست من غيرها من السور من باب أَولى.
6- حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بدء الوحي، وفيه أن أول ما جاءه المَلَكُ قال: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: 1 - 3][79].
قال ابن تيمية[80] - بعدما أشار إلى هذا الحديث -: "فهذا أول ما نزل، ولم ينزل قبل ذلك ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾".
وقال في موضع آخر[81]: "فالذين قالوا: ليست من السورة، قالوا: إن جبريل لما أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمُرْه بقراءتها، بل أمَرَه أن يقرأ: ﴿ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾، ولو كانت هي أول السورة لأمَرَه بها".
7- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكُرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة، ولا في آخرها"[82].
8- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين"[83].
9- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكُت"[84].
وهذه الأحاديث الثلاثة: حديث أنس برواياته، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة، كلُّها تدل - كما سيأتي بيان ذلك - على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، كانوا لا يجهرون بالبسملة، لا أنهم يتركونها - كما زعم بعضهم.
أما ما وجه الدلالة فيها على أن البسملة آية مستقلة؟ فهو كونهم لم يجهروا بها كبقية آيات الفاتحة؛ إذ لو كانت آية منها لَمَا فرَّقوا بينها وبين بقية آيات هذه السورة[85]، وإذا لم تكن آيةً من الفاتحة فالأَولى ألا تكون آية من غيرها من السور.
10- قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت منها، لكان فيها تكرار قوله: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، والأصل عدم التكرار[86]، غالبًا[87].
11- أنَّ جعْلَ قولِه تعالى: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ آيةً واحدة بهذا الطول - لا يناسب بقية الآيات؛ إذ إن غالب السور تكون آياتها متناسبة من حيث الطول والقصر، مما يقوِّي القولَ بأن هذه الآية آيتان، وأن البسملة ليست من آيات الفاتحة، خلافًا للعدد الموجود في المصاحف.
وإذا لم تكن آية من الفاتحة، فالأَولى ألا تكون آية من غيرها من السور.
12- كما يُقال أيضًا لمن يقول: إنها آية من الفاتحة فقط:
إن الفاتحة سورة من سور القرآن، والبسملة مكتوبة في أولها كلها، فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك، قال ابن تيمية[88]: "وهذا أظهر وجوه الاعتبار".
قال القاضي أبو يعلى[89]: "إن أكثر أهل العلم وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة فقط، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[90]: "وهو قول سائر من حقَّق القول في هذه المسألة، وتوسَّط فيها، وجمع بين مقتضى الأدلة وكتابتِها سطرًا مفصولًا عن هذه السورة".
وقال أيضًا: "وهذا أعدل الأقوال"[91].
---------------------
[1] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 8، 12)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 2)، "مجموع الفتاوى" (22/ 438)، "تفسير ابن كثير" (1/ 34)، "النشر" (1/ 271).
[2] هناك أقوال تركتها لضعفها، أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال.
[3] انظر: "الإقناع في القراءات السبع" لابن الباذش (1/ 163).
[4] انظر: "معالم التنزيل" (1/ 38)، "الكشاف" (1/ 4)، "تفسير النسفي" (1/ 1).
[5] انظر: "الاستذكار" (2/ 175)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 2)، "المحرر الوجيز" (1/ 52)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 93).
[6] انظر: "المغني" (2/ 152).
[7] انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 204-205)، "نصب الراية" (1/ 327).
[8] انظر: "المغني" (2/ 152).
[9] انظر: "المغني" (2/ 151-152).
[10] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 434-438).
[11] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 432).
[12] انظر: "الاستذكار" (2/ 174-175، 182)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 95).
[13] انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 204-205).
[14] في: "أحكام القرآن" (1/ 3).
[15] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 432).
[16] في: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 93).
[17] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 432-433).
[18] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 406).
[19] (2/ 22).
[20] أخرجه عنه عبدالرزاق - في الصلاة - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2609).
[21] انظر: "الاستذكار" (2/ 173)، "مجموع الفتاوى" (22/ 441)، "النشر" (1/ 270).
[22] انظر: "جامع البيان" (1/ 109)، "النشر" (1/ 270).
[23] انظر: "الأم" (1/ 107)، "المجموع" (3/ 332-333).
[24] انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 292)، "المغني" (2/ 151)، "مجموع الفتاوى" (22/ 435، 442).
[25] انظر: "الاستذكار" (2/ 176)، "المغني" (2/ 151).
[26] انظر: "الاستذكار" (2/ 176)، "المغني" (2/ 151).
[27] أخرجه عن أبي ثور ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 176).
[28] أخرجه عنهما أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص(114-115).
[29] انظر: "الاستذكار" (2/ 176).
[30] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 351).
[31] أخرجه أبو داود - في الحروف - الباب الأول (4001)، وأحمد (6/ 302)، والدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها، حديث (37) وقال: "إسناده صحيح وكلهم ثقات"، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2927).
[32] أخرجه البخاري في "فضائل القرآن" - باب مد القراءة (5046)، وقد أخرجه مختصرًا دون ذكر "ثم قرأ... إلى آخره" أبو داود (1465)، والنسائي (970)، وابن ماجه (1353)، وأحمد (3/ 119، 192).
[33] انظر: "فتح الباري" (9/ 91).
[34] سيأتي تخريج هذا الحديث، وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار.
[35] أخرجه الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، حديث (36)، والبيهقي - في الصلاة (2/ 45)، كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبدالحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال أبو بكر الحنفي: "ثم لقيت نوحًا، فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يرفعه"، وقد ذكر الزيلعي كلام الأئمة عليه وصوَّب وقْفَه. "نصب الراية" (1/ 343).
[36] انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 293-298).
[37] في "نصب الراية" (1/ 343-344).
[38] سيأتي تخريجه.
[39] انظر: "الكشاف" (1/ 4).
[40] انظر: "تفسير ابن كثير" (1/ 35).
[41] انظر: "المجموع" (3/ 332-333)، "تفسير ابن كثير" (1/ 35)، "كتاب البسملة الصغير" لأبي شامة (2/ أ)، "رسالة الصبان الكبرى في البسملة" (27/ أ).
[42] انظر: "المسائل الفقهية" (1/ 118).
[43] انظر: "النشر" (1/ 270).
[44] انظر: "معالم التنزيل" (1/ 39).
[45] انظر: "المبسوط" (1/ 15)، "معالم التنزيل" (1/ 39)، "المغني" (2/ 151).
[46] انظر: "تفسير ابن كثير" (1/ 35)، "كتاب البسملة الصغير" لأبي شامة (2/ أ).
[47] انظر: "تفسير ابن كثير" (1/ 35).
[48] انظر: "كتاب البسملة الصغير" لأبي شامة (2/ ب).
[49] انظر: "الاستذكار" (2/ 179)، "لباب التأويل" (1/ 15)، "كتاب البسملة الصغير" لأبي شامة (3/ ب).
[50] سيأتي هذا الحديث بتمامه وتخريجه، وانظر: "الاستذكار" (2/ 179).
[51] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 11)، "المبسوط" للسرخسي (1/ 16)، "المغني" (2/ 153).
[52] انظر: "فتح الباري" (9/ 91).
[53] سيأتي تخريجه، وانظر: "الاستذكار" (2/ 179).
[54] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري (1/ 52)، "المسائل الفقهية" (1/ 118)، "المغني" (2/ 152، 153)، "مجموع الفتاوى" (22/ 353، 406، 434، 438-439)، وانظر: (13/ 418).
[55] انظر: "مجموع الفتاوى".
[56] انظر: "المبسوط" (1/ 16).
[57] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 908)، "نصب الراية" (1/ 327).
[58] انظر: "المبسوط" (1/ 15-16)، "الاستذكار" (2/ 176).
[59] انظر: "المحلى" (13/ 251).
[60] في "جامع البيان" (1/ 109، 146-147).
[61] في "صحيحه" (1/ 249، 251).
[62] في "أحكام القرآن" (1/ 8-12).
[63] في "المغني" (2/ 153).
[64] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 276، 350، 406).
[65] في: "نصب الراية" (1/ 343).
[66] انظر: "الكشاف" (1/ 21)، "مجموع الفتاوى" (22/ 433).
[67] أخرجه مسلم - في الصلاة - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة (400)، وأبو داود - في الصلاة - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (784)، والنسائي - في الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (869).
[68] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 11)، "المبسوط" (1/ 16)، "المغني" (2/ 153).
[69] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 11).
[70] أخرجه أبو داود - في الصلاة - من جهر بالبسملة (788)، قال ابن كثير (1/ 34): "إسناده صحيح".
[71] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 276، 350، 351، 406، 439).
[72] أخرجه الترمذي - في فضائل القرآن - ما جاء في فضل سورة الملك (2891)، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه - في الأدب - باب ثواب القرآن (3786)، وأحمد (2/ 299، 321)، وصححه الألباني.
[73] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 11)، "مجموع الفتاوى" (22/ 277، 439)، وانظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 293).
[74] أخرجه مسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (395)، وأبو داود - في الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (821)، والنسائي - في الافتتاح - باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب (872)، والترمذي - في التفسير - باب ومن سورة فاتحة الكتاب (2953)، وابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام - مختصرًا دون قوله: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم... إلى آخره" (838)، وأخرجه البيهقي برواياته في "جزء القراءة خلف الإمام" حديث (49-86).
[75] انظر: "المبسوط" (1/ 16)، "الاستذكار" (2/ 172)، "التحقيق" (1/ 293)، "مجموع الفتاوى" (22/ 440).
[76] انظر: "جامع البيان" (1/ 109)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 94).
[77] (2/ 172-174)، وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 9-10)، "المبسوط" (1/ 16)، "المغني" (2/ 152).
[78] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 277-278)، وانظر: (441).
[79] أخرجه البخاري - في بدء الوحي (3)، ومسلم - في الإيمان (160).
[80] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 277).
[81] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 349).
[82] سيأتي تخريجه.
[83] أخرجه مسلم - في الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة (498)، وأبو داود - في الصلاة - باب من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (783).
[84] أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة (599).
[85] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 279، 441).
[86] انظر: "جامع البيان" (1/ 146-147).
[87] لأن بعض السور جاء فيها تكرار بعض الآيات لحِكَم، منها ما هو معلوم، ومنها ما لا يعلمه إلا الله، من ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾؛ فقد جاءت في واحد وثلاثين موضعًا في هذه السورة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِين َ ﴾؛ فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات.
[88] انظر: "مجموع الفتاوى" (2/ 441).
[89] في "المسائل الفقهية" (1/ 118).
[90] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 435).
[91] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 439)، وانظر أيضًا: (276، 278، 350، 351، 406، 421، 438-439).

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/144075/#ixzz6iUYErd92