2921 - " إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت
فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
البوصيري في " الزوائد " (159 / 1) : " قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وذكره العقيلي وابن الجارود في " الضعفاء "، وذكره ابن حبان في " الثقات "
فما أجاد ". قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (2326) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار
إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (5 /
123 - 124) دون الزيادة. والله أعلم.