تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,275

    افتراضي إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها

    2921 - " إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت
    فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
    قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
    أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
    محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
    حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
    رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
    البوصيري في " الزوائد " (159 / 1) : " قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
    وذكره العقيلي وابن الجارود في " الضعفاء "، وذكره ابن حبان في " الثقات "
    فما أجاد ". قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
    به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
    عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "
    الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (2326) ، فالحديث متنه صحيح
    . والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في
    المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار
    إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في
    رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
    أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
    ، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (5 /
    123 - 124) دون الزيادة. والله أعلم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,275

    افتراضي رد: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها

    ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
    4444 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إذا زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" 1.
    __________
    1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/826 في الحدود: باب جامع ما جاء في حد الزنى. وزاد في آخره قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/200-201 بترتيب الساعاتي، وأحمد 4/117، والدارمي 2/181، والبخاري 2153 في البيوع: باب بيع العبد الزاني، و6837 في الحدود: باب إذا زنت الأمة، ومسلم 1704 33 في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود 4469 في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/237، وابن الجارود 821، والبيهقي 8/242 و244.
    وأخرجه عبد الرزاق 13598 في "المصنف"، والطيالسي 1334 و2513، بهذا الإسناد، عن أبي هريرة وحده.
    وأخرجه عبد الرزاق 13598، والطيالسي 1334 و2513، والبخاري 2232 في البيوع: باب بيع المدبَّر، و2555 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم 1704 من طرق عن الزهري، به عنهما.
    وأخرجه الشافعي 2/200، والحميدي 812، وأحمد 4/116، وابن أبي شيبة 9/513، والنسائي في الرجم، وابن ماجة 2565 في الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، والبيهقي 8/244 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. زاد في إسناده مع أبي هريرة وزيد شبلاً.
    وأخرجه البخاري 2152 و2234 و6839، ومسلم 1703 30 و31، وأبو داود 4470 و4471 من طريق المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر". اللفظ للبخاري، وفي بعض الروايات ثم ليبعها في الرابعة.
    والضفير: الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول.
    وقوله: ولم تحصن قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/148: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها، لأنها تحصن نفسها بعفافها، وروي ولم تحُْصَن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مُسْهَبٌ، وألفج فهو ملفج قليل... وزَعْم الطحاوي تفرد مالك بقوله: ولم تحصن، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها، بل تابعه عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب، فهي صحيحة، وليست بقيد وإنما هي حكاية حال في السؤال، ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم فقال: "إن زنت فاجلدوها" غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجبه في الأمة مطلق الزنى، أو المراد بالإحصان المنفي الحرية كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} أو التي لم تتزوج أو لم تسلم كقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية قيل: أسلمن، وقيل: تزوجن، فليس المراد أنها ترجم إذا أحصنت بمعنى تزوجت، لأنه خلاف الإجماع، وصريح قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فدل الحديث على جلد من لم تحصن، والآية على جلد المحصن، إذ الرجم لا ينتصف، فتجلد ولو متزوجة عملاً بالدليلين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,275

    افتراضي رد: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها

    والحديث الثاني حديث الجارية الأمة إذا زنت: في حديث أبي هريرة يقول ﷺ: إذا زنت أمةُ أحدكم فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت كذلك يجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ، وفي روايةٍ: إذا زنت الرابعة، روايات فيها خلافٌ: في بعضها ثلاث، وبعضها أربع.وهذا يدل على أنَّ المملوك لا يُقام عليه حدُّ الرجم؛ لأنه مملوكٌ، لأنَّ الرجم يضرّ غيره، يضرّ سيده، وسيده ما زنا، إنما زنا هو، فليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، فعليهن النصف: خمسين جلدة، نصف حدّ الحرَّة البكر، وإذا كررت يُكرر عليها الحدّ كلما تكرر.ولا يُثَرِّب» يعني: لا يُقال: زنيتِ، ويكفي الحدّ، ولا حاجة إلى التعيير، الحد كافٍ، أما كونه يحثّها على التوبة ويأمرها بالتوبة فهذا طيبٌ، لكن المراد بالتثريب التَّعيير؛ لأنه قد يتوب، والحد يمحو الله به الذنب، فلا حاجة إلى التثريب الذي هو التعيير بهذا الشيء.ولو بحبل من شعرٍ يعني: لعله عند السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول، لعله يكون عنده من الحكمة ما يُسبب توبة العبد، فيبيعه على سيده الآخر؛ لعلَّ الله يجعل في السيد الثاني ما يُصلح العبد هذا.وقوله: ولو بحبلٍ من شعرٍ لأنه إذا عرف الناسُ أنه زنا فما يُريدونه إلا بثمنٍ أقل بخسٍ، هذا دليل على أنه يُعْلِمه، ما يكتم عليه، ولا يُدَلِّس عليه، يُعْلِمُه: أني بعتُه لأجل أنه زنا؛ حتى لا يُدَلِّس عليه، ولهذا قال: ولو بحبلٍ من شعرٍ يعني: إذا ما دلَّس عليه .....، لكن عندما يُبين ولا يُدلس تكون قيمته رخيصةً، فيبيعه ولو بقليلٍ، والسيد الثاني ربما يجعل الله فيه البركة، وربما هداه الله على يديه فزال المحظور.كذلك حديث عليٍّ -علي بن أبي طالب أمير المؤمنين- أن النبي ﷺ قال: أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانُكم أخرجه أبو داود مرفوعًا، ومسلم عن عليٍّ موقوفًا، والحديث السابق يدل على هذا -حديث أبي هريرة- يدل على أنَّ السيد يُقيم الحدَّ على مملوكه؛ لأنه قال: فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها يُخاطب السادة، فدلَّ على أنَّ السيد يُقيم الحدَّ، ما يحتاج إلى أن يرفع إلى المحكمة، فإذا عرف زناه أقام عليه الحدَّ، ولا يحتاج أن يرفعه إلى السلطان، ولا إلى الحاكم، فإن تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله، وإلا باعه بالثالثة أو الرابعة، ولو بثمنٍ قليلٍ.وفَّق الله الجميع.

    https://binbaz.org.sa/audios/124/2--...84%D8%AD%D8%AF

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,275

    افتراضي رد: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •