حد المرتد



السؤال

ما حد المرتد من الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.





أجاب عنها: د.عبد الحي يوسف


الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فحد المرتد ثابت بإجماع المسلمين، وقد نقل هذا الإجماع ابن قدامة _رحمه الله_ في (المغني) فقال: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد؛ وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم؛ ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً.ا.هـ وقد ثبتت بذلك الأحاديث في السنة المطهرة كقوله _صلى الله عليه وسلم_: "من بدل دينه فاقتلوه" متفق عليه، وقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس" متفق عليه، ومن أهل العلم من يرى أن حد المرتد ثابت بالقرآن في آية الحرابة " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا..." الآية، وقد طبَّق هذا الحد أصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ كما في الصحيحين عن أبي بردة _رضي الله عنه_ في قصة قدوم معاذ على أبي موسى في اليمن؛ قال: فلما قدم عليه ألقى له وسادة؛ قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم؛ ثم تهود! قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات فأمر به فقتل، وجرى بذلك عمل المسلمين في سائر العصور، والعلم عند الله _تعالى_.