تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ****************************** ****************************** ****************************** ******
    ...........
    أمهاتنا وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن رفع الله قدرهن وأعلى درجتهن
    ومنزلتهن وألبسهن الله لباس الكمال
    وخصّهن ببعض التعاليم والأحكام ( إلى جانب الأحكام العامة للنساء ) ..
    فقال جل شأنه :

    { يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء }
    { يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }
    { وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا }
    { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ . وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى . وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }
    { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
    .......
    أخبرهن الله .. أنهنّ لسن كأىٍ من نساء العالمين . ولا كأىٍ من النساء اللاتى خلقهن أو يخلقهن الله ..
    وبيّن الله لهن جزاؤهن فى الطاعة أو العصيان .. بأن عذابهن فى المعصية ضعف العذاب . وسوف يؤجرون على طاعتهن مرتان ..
    وأمرهن الله بعدم التبرج ( أو الزينة ) .. وأن يقرن ولا يخرجن من بيوتهن " إلا للصلاة وإيتاء الزكاة أو لطاعة الله ورسوله " ..
    .......
    وبيّن الله لنا أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هنّ أمهات لنا وأمهات لجميع المؤمنين والمؤمنات ..
    { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }
    ........
    رضى الله عنهن طاهرات مطهرات من كل قول أو رجس أو حادث مختلق ..
    ..............
    وقال سبحانه :
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ . وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا .
    فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا . وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَايَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .
    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
    . وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ .
    وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا
    }
    هنا :

    أمر الله الصحابة الأبرار إن كان لهم حاجة وسألوا زوجات رسول الله فليسألوهن من وراء سِترٍ أو حجاب ..
    وأمرهم الله بعدم دخول بيت من بيوت رسول الله إلا بعد أن يتم دعوتهم إليه ..وألا يدخلوه إلا بعد أن يُؤذن لهم ..
    وإن أُذن لهم إلى طعام فعليهم الإلتزام بالورع والحياء وبالهدوء والوقار والسكينة ..
    وإذا ما انتهواْ من طعامهم فعليهم ألا يمكثوا أو يتبادلوا الحديث مع بعضهم .. وأن يتفرقوا وينتشروا بمجرد انتهائهم ..
    وحرّم الله على المؤمنين .. أن يتزوجوا من أمهاتهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
    .......
    البعض من الفقه الإسلامى .. يرى أن ما ورد من أحكام بشأن زوجات رسول الله هى أحكام عامة وليست أحكاماً خاصة ..
    واستندوا فى ذلك إلى القاعدة الفقهية التى تقرر بأن : " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "
    يقول الإمام محمد ابن جرير الطبرى فى " تفسيره " أن قول الله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ }
    هو لزوجات رسول الله ولغيرهن من النساء ..

    وإلى ذلك ذهب الإمام ابن كثير فى " تفسيره
    " وقال بأن هذه الآية هى " آية الحجاب " التى فرضت على النساء ارتداء النقاب
    لستر وتغطية الوجه والكفين
    ..
    ............

    والبعض الآخر من الفقه الإسلامى .. يرى أن هذه التعاليم والأحكام هى أحكام خاصة بهن دون غيرهن ..
    ( فى مضاعفة العذاب . ومضاعفة الأجر والثواب . وعدم التبرج . وعدم الخروج . وعدم الزواج . وأنهن أمهات لجميع المؤمنين والمؤمنات ) ..
    وإنْ فعل النساء المؤمنات بعضاً منها " كالقرار وعدم الخروج من بيوتهن " أو " عدم التبرج أمام أزواجهن ومحارمهن " أو " ستر وتغطية الوجه والكفين " ..
    فذلك ورعٌ منهن وليس فرضاً عليهن ولا تكليفاً لهنّ من الله ..
    .

    واستندوا فى ذلك إلى النص القرآنى : { يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء } وقالوا أن دلالته فى الخصوصية
    لنساء النبى دلالة قطعية
    لا تأويل فيه ولا اجتهاد . ولا عموم فيه أو تعميم . ولا لبس فيه ولا غموض ..
    فالخطاب من الله
    واضحٌ وصريح بأنه لهن دون غيرهن من النساء . ولا يجوز بشأنه إعمال القاعدة الفقهية أو تطبيقها
    لوجود ما يصرفها عن العموم أو التعميم ..

    يقول الإمام تاج الدين السبكى فى كتابه " الأشباه والنظائر " : ( اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب لا ينسحب العموم فيه
    فى كل ما ورد وصدر بل التعميم يكون حيث لا معارض فإذا وجد معارض فينبغى حمل اللفظ على خصوص السبب ) .

    ويقول ابن عاشور فى كتابه " التحرير والتنوير " : ( الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شىء من
    ذواتهن حتى الوجه والكفين هو حجاب خاص بهن لايجب على غيرهن . وقد كان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً ) .
    ...........
    ****************************** ****************************** ****************************** *******
    سعيد شويل

  2. #2

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    بسم الله
    لقد اخطأ الاخ سعيد حفظه الله خطأ كبير فليته يمكنه تعديله .. وذلك عندما قال ان من الفقهاء من قال ان من الخصوصية ان تغطي امهات المؤمنين ويجوز الكشف لغيرهن فهذا باطل وقول لم يقله احد من اهل العلم ابدا وانما بدعة حديثة قيلت وانتشرت عندما ظهرت بدعة كشف الوجه حديثا لدى المتاخرين من اهل السفور اليوم فاخذوا يستدلون من كل بحر قطرة من هنا وهناك ويخبطون ويتناقضون ومن ذلك بدعة قولهم ان اية ( من وراء حجاب) خاصة بامهات المؤمنين ثم يتناقضون فيقولون في اية خروجهن (يدنين) يكشفن وان الادناء كشف الوجه وليس للراس زعموا كذبا _ وان لم يقصدوا فقد قال الرسول لمن افتى بغير علم او صواب كذب ابو السنابل _ مخالفين صحيح الدين والاجماع وبقولهم هذا هل هل تكشف امهات المؤمنين لانهن ذكرن في اية الادناء(يدنين) وهم يقولون ان معناها تغطية الراس فقط؟ والمقصد اقوال كثيرة بدعية غير منطقية ولايههم الا ان يحشدوا اي ادلة على سفور وجه المسلمة ولو لم يكن منطقي او لم يقله احد قبله بتفسيرات من عند انفسهم واراء بدعية ويتركون الايات المحكمات في سورة الاحزاب التي نزلت اول ما نزلت في شان الحجاب وستر المسلمة لوجهها لان ستر الوجه هو اصل الحجاب واصل الفريضة كما قال المفسرون حيث كن يكشفن وجوههن ولان بكشف وجوههن صرن بذلك كالرجال لا حجاب ولا اختلاف بينهم كلهم صاروا كعمائم الرجال ... فمن اول ايات الحجاب المحكمات التي تركوها من قوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) وشملوا معهن نساء المسلمين ما نسي احد ذكر نساءالمسلمين نصا ...واذا خرجن علمهن طريقة الحجاب (يدنين عليهن من جلابيبهن ) وجميع المفسرين قالو يغطين وجوهن اجماع منقطع النظير ولا واحد قال بدعة تكشف وجهها او بدعة سنة او مستحب الاختيار في الفرائض والاوامر كما في ايات الحجاب (فسالوهن)(قل... يدنين) صيغ اوامر وفرائض ليس فيها اختيار او بدعة ان امهات المؤمنين يسترن وجوههن وان غيرهن بالخيار يسترن وجوههن او يكشفن ابدا ... ولا ذكروا فيهما حيث الخثعمية ولا سعفاء الخدين ولا اسماء هذا وهذا ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهب ابو حنيفة ولامالك ولا الشافعي ولا احمد لانهم يتكلمون في ايات محكمات ....فعدم ذكرهم كل ادلة اهل السفور اليوم هذه دليل بدعتهم وتناقضهم وعدم صحة كتبهم في فريضة الحجاب وانها اغلاط وطوام من اول وهلة .... بل قالوا كلهم عند تفسيرهما بستر المسلمة وجهها عن الرجال كلهم من أربعة عشر قرنا ...اذا فقول اهل السفور اليوم غلط كل هذه الاقوال والمسائل المبعثرة التي اتوا بها من خارج الفريضة من المتشابهات عليهم من هنا وهنا لانها لم تاتي في تفسير الايات المحكمات بتاتا ... ولم يفسرها عندها بذلك اهل العلم فظهر ان المتاخرين من اهل السفور اليوم فهموها فهما مغلوطا
    وللرد على كل تلك البدع في فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها امام الرجال اشير الى مرجعين
    الاول كتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
    والثاني كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)
    واختصارا سوف اذكر خلاصة لكل ما سبق
    .............................. .......
    كشف الأسرار
    عن القول التليد فيما لحق مسألة
    الحجاب
    من تحريف وتبديل وتصحيف

    تأليف تركي عمر بلحمر
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ

    بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل
    العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب

    وأهم ما يحتويه الكتاب :
    v التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:
    فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب كما قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ]الأحزاب:53]، إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية: {لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن...} ]الأحزاب:55]، ولما كان لا بد لهن من الخروج أرشدهن بعدها لطريقة حجابهن من الرجال إذا خرجن كما قال تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} ]الأحزاب:59[، وهي بإجماع أهل العلم أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، والجلباب بلا خلاف بين أهل العلم فرض لبسه، كما جاء النص القرآني القطعي بذلك، وكما جاء أمره e بخروج النساء والعواتق يوم العيد، فقالت أم عطية (قلت‏:‏ يا رسول الله‏ إحدانا لا يكون لها جلباب؟‏ قال‏: ‏لتلبسها أختها من جلبابها‏‏) متفق عليه. ولم يأذن لهن بالخروج بدون جلباب أبداً، مع قلة ذات اليد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على حديث أم عطية السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب)(1) انتهى.والجلباب لباس واسع يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، أسود اللون لا زينة فيه، كما صح به الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن}، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها) - وفي رواية أخرى– (قالت: لما نزل {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)(2).
    ثم نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}]النور:31[.وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعوا الحاجة إليه من زينتها، ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه)، كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ...} ]النور:60[. ( للمزيد... راجع المبحث الأول والثاني )

    v أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:
    وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة وعند التقاضي ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال أنه من العورة، وغير ذلك من استدلالاتهم، واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية وطهارة النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والزيادة والبركة وقد يرى أحدهم أن علته انسب وأظهر من علة الأخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الأخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
    ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع بينهم في المسألة كما هو الخلاف والنزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، بل نجد في بعض المذاهب روايتين ونجد بعض أئمة هذا المذهب يقول بعلة المذهب الآخر، مما يدل على أن الخلاف بينهم كان سائغا وواسعا وهو في العلة فقط، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و(فتنة) و(شهوة) وكلها جاءت بها نصوص الشرع المطهر، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن. وهذا ما يعرف بخلاف التنوع (وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً) وهذا بعكس خلاف التضاد كما سيمر معنا قريبا من قول الإمام الزركشي في اختلاف أقوال السلف.
    ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، فاشترط بعضهم شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع )


    v أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى:] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها[]النور:31[.كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:
    وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصُها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع.
    قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(3).
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالبفي تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)(4).

    وهنا تظهر الحكمة من عدم التحديد في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور:31]:
    فلما كان لأحوالها الاضطرارية جعله استثناءً مفتوحاً للرخصة بدون تحديد للزينة، لأن هذا راجع لما تدعو الحاجة والضرورة إلى إظهاره بحسب ما يطرأ لها من ظروف وضروريات مؤقتة، لهذا لم يحدده لا بالوجه ولا بالكفين، وإن اشتهر ذلك لأنه الغالب مما تحتاج المرأة لكشفه كما في الشهادة ونحو ذلك، كما قال تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه}]الأنعام:119[، ولم يحدد المستثنى الذي يأكلونه مما حرم عليهم لأنه قصد هنا أحوال الضرورات وهي غير ثابتة بشيء وغير مستدامة فما يجدونه ويحتاجونه مما حُرم عليهم وقت الضرورة فمرخص لهم أكله ولكن لما جاء في أحوالها العادية والدائمة ناسب أن يحدد المستثنين{ولا يبدين زينتهن إلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أو ...}[النور:31]، ولهذا ذكرهم سبحانه وتعالى واحداً واحداً بأوصافهم الدقيقة والمانعة للجهالة حتى يعلم الناس ما أمروا به في غالب حالاتهم فلا يلتبس الأمر عليهم.
    فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وفضيلة. ( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) وهناك ادلة اكثر من ١٣ دليل ان الاية في الرخص والضرورة في كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)

    v خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لم يرد عن أحد من المتقدمين أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن:
    فقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلف ومغاير عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:
    الأول: وهو مختلف فيه بين أهل العلم:
    حيث ذهب بعضهم إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في مسألة الحجاب عن غيرهن لا ان غيرهن يكشف وجوههن وذلك تعظيماً لحق رسول الله e ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء،
    فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن حتى ولو كن مستترات منقبات ولا يكشفن ولو صرن قواعد عجائز كما يجوز لغيرهن ، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه – إن صحت كما قالوا – على مثل هذه الخصوصية، ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء كما في حال الشهادة ونحوها. قال القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) انتهى كلام القاضي.
    قال الحافظ ابن حجر في رده عليه في هذه الخصوصية: (وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي e يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)(5) انتهى.
    وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباري:(وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره) (6) انتهى.
    وقال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك:(وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت)(7) انتهى.
    وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ("فوائد الأولى" قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي e تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت.ا.هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)(8) انتهى.
    وقال الطحاوي رحمه الله: (لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا، إلا من كان منهم ذو رحم محرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا، إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها، وقد قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء(9) إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي e لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس... قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن...، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى.
    وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الأمام الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين كغيره من الأئمة، وبين ما نسبه إليه البعض اليوم. بل وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الضرورة لهذا أستدل بآية الرخصة، ودرجوا في بيان مثل ذلك بصيغة المفرد الواحد (الرجل من المرأة)، كما أن قوله: (لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة) فلا يُقال (لا بأس) في أمر في أصله مشروع لعموم الناس، وإنما في رخصة لمعينٍ مخصوص، كما يُقال لا بأس الفطر في رمضان ونحو ذلك.

    الثاني: خصوصية متفق عليها عند المتقدمين:
    وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن، دون بقية أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن. وهذه متفق عليها لأنها بنص القرآن {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6]، وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن فرض الله عليهن الحجاب كبقية النساء، ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب من أبنائهن، والصحابة كونهم عاشروا نزول القران لم يختلط عليهم الامر ان كل ما فرض على الامهات فغيرهن من غير الامهات من نساء المسلمين افرض واوجب هذا معلوم بدهي كقوله تعالى (ولا تقل لهما اف) فلا يقال الضرب ما ذكر ... لكن في مسالتنا وان ستر الوجوه عليهن جميعا جاء بالنص القطعي والاجماع الصريح من القران واقوال اهل العلم في ايتي (من وراء حجاب) واية اذا خرجن (يدنين) اجماع المفسرين والفقهاء ولهذا شملوا نساء المسلمين معهن بالنص الصريح . .. وأما كلام فريق من أهل السفور اليوم عن خصوصية أمهات المؤمنين فلا نعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين من يقول أن ستر الوجه كان فرضاً عليهن وسنة على من سواهن، وهذه كتب أهل العلم التي نعلم حرص الجميع للرجوع إليها أين من قال فيها بمثل قولهم؟ ثم كيف يقال أن الله فرض النقاب على من أسماهن أمهات للمؤمنين وجعله سنة على من سواهن من الأجنبيات؟!، فلو قيل بالعكس لكان هذا القول معقولاً، مما تعلم معه أنهم قلبوا المعنى والمقصد للخصوصية التي أرادها الله لأمهات المؤمنين، وقصدها المتقدمون في كتبهم، ففهموها فهماً معكوساً ومبدلاً عن مقصدهم ومرادهم، ولهذا فالإجماع وكلام أهل العلم في ذلك دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات في فرض الحجاب عليهن وإن كن أمهاتهم.
    قال: القرطبي في تفسيره: (قوله تعالى:{وأزواجه أمهاتهم} شرف الله تعالى أزواج نبيه e بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
    وقال البيضاوي في تفسيره: ({وأزواجه أمهاتهم} منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
    وقال ابن عطية المحاربي في تفسيره: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرف تعالى أزواج النبي e بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة، وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
    فكان من قوة فريضة الأمر بستر المرأة المسلمة لوجهها وعظيم شرفه وقدره عند الله، أن دعى له من هن في حكم الأمهات، ومن هن زوجات وبنات أفضل رسل الله eاللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج(10) والسفور(11) وما بدأ الله بهن إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأنه ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك. ( للمزيد... راجع المبحث السادس )

    v أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة السفور :
    ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه أو فهموه أو فسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة، لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف، ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثاً، فليس في المتقدمين احد يقول بسفور وجه المرأة المسلمة بين الرجال، بل العكس كما هي النقول المستفيضة عنهم، وخلاف هذا إنما هو فِهم خاطئ لمقصدهم ومرادهم، ثم ما لحق ذلك من تفاسير حديثة مخالفة لمراد الله تعالى ومراد رسوله e لم ترد عن أهل العلم المتقدمين.

    تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الكتاب موجود لدى كبرى المكتبات.
    --------------------------------------------------------------------------------

    (1)-فتح الباري (1/424) .
    (2)- أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه.
    (3)- البرهان في علوم القران (2/16). وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي، و"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
    (4)- مجموع الفتاوى (13/333) .
    (5)- فتح الباري (8/530) (باب قوله:{لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} .
    (6)- فتح الباري (11/24) .
    (7)-إرشاد الساري (7/303) .
    (8)- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (10/50) .
    (9)- قوله (ما ليس بمُحرّم عليهم من النساء) أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهن الأجنبيات .
    (10)- قال في لسان العرب: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا:... وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت). وقال في المحيط في اللغة: (برج): وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات). وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها)، وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت).
    (11)- قال في لسان العرب: (سفر) وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر.. وسفرت المرأة وجهها إذا كُشِف النقاب عن وجهها تُسفر سُفوراً). وقال في المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر): والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر): ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في المحيط في اللغة: (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها فهي سافر). وقال في تاج العروس: (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته، وفي التهذيب: ألقته، تسفر سفوراً فهي سافر).[/QUOTE]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    بارك الله فيكم أخى تركى وزادكم الله علماً ونوراً
    ....
    كشف الأسرار
    عن القول التليد فيما لحق مسألة
    الحجاب
    من تحريف وتبديل وتصحيف

    تأليف تركي عمر بلحمر
    ...
    طالما أن هذا الكتاب من تأليفكم . وكما تقررون : بأنه تمت مراجعة مسودة الكتاب من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
    والكتاب موجود لدى كبرى المكتبات .
    ****************************** *********
    فأجبنى عن هذه التساؤلات :
    زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا وأمهات كل المؤمنين بنص كتاب الله .. { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }
    أليس إن جعلناهم كسائر النساء لوجب علينا حينئذ : أن نسأل أمهاتنا اللاتى ولدتنا من وراء ستر وحجاب .. وأن نسأل محارمنا من وراء ستر وحجاب .. ؟
    ..
    إن جعلنا
    زوجات رسول الله شأنهم كشأن سائر النساء
    ألا يصبح الجزاء لجميع النساء
    : هو مضاعفة الثواب فى الطاعة . ومضاعفة العذاب فى المعصية .. ؟
    ..

    إن جعلنا زوجات رسول الله شأنهم كشأن سائر النساء
    فلماذا خصهن الله بالخطاب وقال : { يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء }
    ********

  4. #4

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    اخي الحبيب السعيد. وبارك فيك ايضا
    واجابة لاسئلتك فهي ليست من افكاري ولا شي بل نصوص ليتك رجعت لبداية كتابي (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود). فقد قررت ان امهات المؤمنين بالكتاب والسنة والاجماع من نقول اهل العلم في ثلاث ايات انهن في فريضة ستر الوجوه كسائر المسلمات .
    ١_ عند تفسير اهل العلم لاية( وازواجه امهاتهم) وانهن في حكم الامهات توقيرا وتشريفا ولكن كغيرهن من النساء خلوة وحجابا ويختلفن عن الامهات العاديات وقد مر طرفا من ذكر اقوالهم في تفسير هذه الاية بالذات هنا في ذكر الخلاصة لكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف...ولو اردت المزيد راجع كتاب اجماعات .... وانهن كغيرهن من النساء في ستر الوجوه وليس في كل شي من مضاعفة العذاب والثواب او انهن لسن لهن حكم الامهات من وجه حق التوقير والتعظيم وانه لا يجوز الزواج بهن بعد رسول الله كما يجوز الزواج بغيرهن من النساء المتوفى عنهن ازواجهن .
    ٢_ انهن كسائر النساء في ستر الوجوه من قوله تعالى في الستر داخل البيوت ( فسالوهن من وراء حجاب ) فذكر كل مفسري الدنيا عند تفسيرهم الاية معهن نساء المسلمين نصا صريحا لانه الطلب القراني المعروف والمفهوم ولان الصحابة عاصروا نزول القران لم يختلط عليهم الامر مثلنا اليوم ويعلمون انه اذا حجبت الامهات عنهن وكانوا يدخلون عليهن فغيرهن افرض واكد في ذلك . بل واكد ذلك ايضا عند اية الخروج بادناء الجلابيب لهن جميعا ذكر ازواج النبي الامهات ونساء المؤمنين فعلم انهن سواء اذ لا يمكن ان يحجبهن داخل البيوت عن نظر الرجال .. وعند خروجهن يراهن الرجال على قول وتناقض اهل السفور اليوم ان الادناء كشف الوجه فما الفائدة ...فهذا فوق انه تناقض في حجاب امهات المؤمنين فان الادناء عليهن لم يستثني شي بتاتا. بل وهذا هو معناه بالاجماع من نقول اهل العلم للاية وهو تغطية وجوههن من ١٤ قرنا من الاف الكتب والعلماء المتقدمين لن تجد واحد قال بدعة الادناء انه تغطية الراس فقط دون الوجه لن تجد بتاتا...المهم اتضح لك التناقض وان اية الخروج شملتهن والاجماع في اية سؤالهن من وراء حجاب اجماع ذكروا معهن نساء المسلمين بالنص لم ينس واحد من المفسرين ذكر نساء المسلمين في تفسير الاية بتاتا...ولم يقل احد في الاية انها خاصة بامهات المؤمنين بتاتا ..فالخصوصية التي قصدوها شي اخر ذكرناها لك فوق في الخلاصة وسنكررها باختصار هنا ..ولكن اختلطت وغلط اهل السفور اليوم وعمموها في هذه الاية.
    والسؤال المفترض هو اذا لم ذكرت بيوت النبي في اية البيوت بالذات؟ وهذا اجبنا عليه في مشاركات عدة ليتك تتبعتها ولا مانع من ذكرها لمناسبتها هنا؟
    ذكرت بيوت النبي هنا في اية البيوت لانها هي البيوت الوحيدة التي كان يدخلها الصحابة عندما نزلت اية ( وازواجه امهاتهم) فكانوا يدخلون بيوت النبي لانها بيوت امهاتهم حتى بدون استئذان احيانا وطمنهم ان الرسول في مقام الابوة منهم ولهذا لما قال عمر يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت امهات المؤمنين فلم يفعل لان الله انزل امومتهن ولم يكن ليحجب الام عن من حكم الله بامومتها لابنائها الا بنص قراني اخر فنزلت ايتي الحجاب في البيوت من وراء حجاب ..واذا خرجن من بيوتهن بادناء الجلابيب...حتى كان ياكل مع رسول الله وزوجاته بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه حتى نزلت اية الحجاب ... فسبب ذكر الله بيوت النبي بالذات لانها هي البيوت الوحيدة التي كان يدخلها الصحابة ولانه لو لم تذكر بيوت النبي بالذات لفهم الصحابة ان الحجاب لا يشمل امهات المؤمنين ولستمروا بالدخول عليهن لانهن في حكم الامهات وهم ابنائهن والله يقول بعدها ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) وهم ابناء ولكن لما ذكرت بيوت النبي بالذات علم ان الله يريد سترهن مع بقاء حكم امومتهن من جهة التوقير والاحترام والتعظيم وعدم الزواج بهن بعد رسول الله ...ولكن في الحجاب امرن صراحة بالحجاب ممن حكم انهم ابنائهن في السابق ...فعلم الصحابة بعد تلك العلاقة القوية بينهم وبين امهات المؤمنين ومع ذلك حجبن منهن علموا ان نساء المسلمين غيرهن افرض واوجب فهن لسن بامهات اصلا بل اجنبيات ولسن لا يجوز الزواج بهن كامهات المؤمنين.. فعلم فرضا ان غيرهن من نساء المسلمين يحتجبن من الرجال في البيوت فوق انه لم يكن يدخل عليهن الرجال قبل الحجاب كامهات المؤمنين بغير اذن من رجالهم ولكن تاكيدا كقوله تعالى( ولا تقل لهما اف) فمعلوم ان ما فوق الاف اشد واولى بالنهي ...والله اراد حجب امهات المؤمنين لانه ارادهن قدوات واراد ان يبين عظم الحجاب وحبه ومكانته وعفته للمسلمة عنده سبحانه وتعالى حيث حجب من حكم في السابق انهن امهات ليبين عظيم محبته للستر وتغطية النساء لوجوههن عن الرجال .
    وكما قلت راجع كلام المفسرين في الاية من كتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) تجدهم جميعا ذكروا معهن نساء المسلمين ولم يذكروا وجود اي خلاف في الاية بتاتا. او راجعه من اي كتاب .
    ٣_ الاية الثالثة انهن كسائر النساء من قوله تعالى(يدنين عليهن من جلابيبهن) فذكرت امهات المؤمنين مع نساء المسلمين فلا يمكن ان يكون هنا كشف وهناك تغطية من الرجال كما ابتدعها اهل السفوراليوم...ود ك من كلامي وافتح الاف الكتب وافتح عن الاف العلماء من ١٢ قرنا نقب وابحث ستجدهم كلهم قالو يدنين اي يغطين وجوههن ... لانه طلب سترهن من الرجال وهن بالبيوت من وراء حجاب من جدار او باب او ستار فاذا خرجن حجبن من الرجال كما علمهن الله بطريقة من وراء حجاب جلابيبهن ...فتساوى حجابهن من الرجال داخل البيوت وخارجها بالستر الكامل عن الرجال كما امر الله ودون تناقض كما حصل لاهل السفور اليوم وخالفوا الاجماعات.
    وراجع كتبي وترى النقول عنهم في بداية الكتاب او راجع من شئت.
    وبالتالي :
    فالخصوصية الاولي المجمع عليها بين العلماء انهن امهات وحجبن من ابنائهن خلافا لامهات الناس ..فالام لا تحتجب ولكن هن حجبن وهن امهات بنص القران في كونهن امهات في اية ٦ من الاحزاب وبنص اية حجابهن في اية ٥٣ من الاحزاب بسوالهن من وراء حجاب وما بعدها حال حجابهن عند خروجهن من البيوت في اية ٥٩ يدنين عليهن من جلابيبهن ولم يستثني شي.
    والخصوصية الثانية وهي فوق ستر الوجوه مختلف فيها قال بها بعض الفقهاء او قال منهم ببعضها وهي ما فوق ستر الوجوه وليست في الوجوه فتامل .. فقال بعضهم انه شدد وغلط على امهات المؤمنين في شان الحجاب اكثر من ستر الوجوه كما غلظ عليهن في مضاعفة العذاب والثواب ..فقالوا فلا يراهن الاعمي ولا يكشفن في شهادة ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت الا محارمها ولا تظهر مجرد شخوصهن ولو منقبات يعني لا تمشي يراها احد ولو منقبة وانما يحطن بالستور والحجب والخيام ولو منقبات.. وانهن لو كان للعبد المكاتب عندها مال يسدده ويعتق فانه يعتق ولو لم يسدده بعكس عبد غيرهن من النساء فانه عبد ما بقي عليه درهم لم يؤده ..وقالوا انهن لا يكشفن وجوههن ولو صرن قواعد عجائز كما يجوز كل ذلك لغيرهن ...ونقلنا اقوالهم في كتبنا لمزيد اطلاع .
    وبالتالي فليس في اي من الخصوصيتين ان ستر الوجه فرض عليهن وليس فرض على غيرهن بل العكس بالاجماع فرض ستر الوجه عليهن جميعا كما ترى ولم يقل احد غير ذلك الا ما اشتبه وغلط في فهمه اهل السفور اليوم. فحسبوا الوجه داخل في الخصوصيتين .
    وقد ذكرت اقوال اهل العلم في كتبي ومنها (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...)
    وبالتالي فسؤالك الاول غير وارد فامهاتنا الاتي ولدننا لا نسالهم من وراء حجاب هذه خصوصية لامهات المؤمنين زوجات رسول الله فقط ..والا فكيف صارت لهن خصوصية زوجات النبي وهي انهن كامهاتنا ومع ذلك حجبن عنا ونحن ابنائهن لهن ... في حين ان امهات الناس في العالم لا يحتجن عن ابنائهن ولا نحن نحتجب عن امهاتنا لهذا كانت خصوصية لهن ان أمهات المؤمنين بالاجماع انهن امهات ومع ذلك حجبن بخلاف سائر امهات العالمين.
    وسؤالك الثاني انهن لو كن كسائر المسلمات لاصبح الجزاء ومضاعفة العذاب والثواب لغيرهن؟ ومع ان هذا ليس له علاقة بالحجاب وانهم كسائر النساء في ستر الوجوه ... فهو سؤال ونتيجه لا تصح وليست بلازمة .. لان الاية لو راجعت تفسيرها سهلة وهي انهن لقدرهن وقربهن من مقام وبيت النبوة فالغلط منهن ليس كالغلط من غيرهن من النساء فيضاعف لهن العذاب والعقوبة ويضاعف الاجر لعنايتهن وحرصهن على تلك الامانة والتعليم والمقام لغيرهن بذكر تلاوة ما يذكر في بيوتهن من ايات الله والحكمة ...والقران مليء بهذا في قصة طلب اصحاب المائدة وانهم اذا لم يؤمنوا فسيكون عذابهم شديد وايات تحذر الرسول من اتباع اهواء الكافرين ... وهذا معلوم وواقع تقول لولدك انت مكانتك كبيرة وابن فلان فلست كاحاد الناس وهكذا ...ويمكن تراجع التفاسير كلها للمزيد .
    وسؤالك الثالث انهن لو كن كسائر النساء فلماذا خصهن الله ( لستن كاحد من النساء ان اتقيتن) فاذا كنت تقصد مضاعفة العذاب والثواب ... او كنت تقصد لما ذكرت بيوت النبي بالذات في قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النبي ...واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب ) فكل ذلك ذكرت لك سببه انفا .
    وتجده في كتابي الاخير (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...).
    نفعني الله واياكم لما فيه الخير... وجعله في موازين حسناتنا جميعا مدارسة العلم .
    محبكم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    وأنهن في حكم الامهات توقيرا وتشريفا ولكن كغيرهن من النساء
    أخى العزيز .. يقول سبحانه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }
    ...
    زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن .. أمهات لنا .. ولسن فى حكم الأمهات .. فقد قال تعالى :
    { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ولم يرد القول بالتشبيه أو بالمثل
    ...
    زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن .. لسن كسائر النساء .. فقد قال تعالى :
    { يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء }
    .......
    كانوا يدخلون بيوت النبي لانها بيوت امهاتهم حتى بدون استئذان احيانا وطمنهم ان الرسول في مقام الابوة منهم
    أخى الكريم .. دخول الصحابة رضى الله عنهم بيوت النبى صلى الله عليه وسلم .. لم يكن إلا بعد الإستئذان وبعد الإذن لهم ..
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ }
    .

    بل .. وفى النداء فقد حث الله الصحابة بألا ينادوا على رسول الله من خلف أو من وراء الحجرات وهو فى بيته .. وأن يصبرواحتى يخرج إليهم .
    وأن يفقهوا ويعقلوا ويتورعوا ولا يتعجلوا .. فقال سبحانه :
    { إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ }
    .
    ولا يجوز القول أخى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى مقام الأبوة .. فقد قال العلى العظيم :
    { مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }
    .............

  6. #6

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    بسم الله
    اخ سعيد بعدم مراجعتك للمصادر التي ذكرتها لك ...وكل شوي تاتي باراء واجتهادات من نفسك وعقلك ولا ترجع للمصادر فسوف تتعبني معك وساكتفي بان انقل لك الاقوال بما انك لا ترجع لاقوال العلماء وتشوش ...سبق سالت عن أسئلة وجاوبتك ولم ترجع للمصادر المراجع التي ذكرتها لك ولو رجعت لوجدت اجوبة مثل الاول وتريحنا ...

    اما قولك (ان امهات المؤمنين لسن في حكم لامهات ولم يرد التشبيه والمثل ).... انتهى كلامك
    ولو انك ما رددت سريعا ورجعت للمصدر الذي اخبرتك به وهو الثلاث ايات التي ذكرتها في مقالي السابق لفهمت وستجد كلام العلماء كثيرا جدااا ولا تتعبني وتزيد اخطائك واجتهاداتك في مسائل من ١٤ قرن فهمت وعرفت وانتهت من التدوين ولا تحتاج لي ولا لك وانما لننقل فقط اقوال السلف من المتقدمين .
    والجواب اقول لك فعلا امهات المؤمنين لسن كالامهات من كل وجه كما قال العلماء قاطبة وقال الشافعي (امهات في معنى دون معنى )كما سانقله وعن غيره انهن (بخلاف امهاتنا ) الاتي ولدننا وسبق نقل اقوال اهل العلم في الخلاصة فوق ولم تركز وتتعبنا معك ونقلت لك المراجع ولم ترجع ترد بسرعة كيف سنستفيد من بعض اذا لم نتحاكم للعلماء لهذا لن احيل هنا بل سانقل كلام العلماء حتى لا تشوش وتتعبني بالاراء العقلية الخاصة بك ... فهن لسن كالامهات من كل وجه الا في باب التوقير وعدم الزواج بهن ولسن في كل شي كامهاتنا ... حيث يجوز الزواج ببناتهن و يحرم كشفهن لوجوههن والخلوة بهن ولو رجعت للمرجع وجدت اقوال العلماء وسانقلها لك هنا من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود...حتى لا تتعب نفسك والمسلمين وتفتي بلا علم ولا نقل عن العلماء وتقع في المحظور.
    ١_ قال البيضاوي الشافعي (ت:685ه) في تفسير قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك، فكما الأجنبيات) انتهى. ارايت التشبيه ( منزلتهن... وفيما عدا ذلك فكما الاجنبيات) فهن كسائر النساء يسترن وجوههن.
    ٢_ قال القرطبي المالكي (ت:671هـ) في تفسير: (قوله تعالى:{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} شرف الله تعالى أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن، بخلاف الأمهات) انتهى. حيث حجبن والأمهات لا يحتجبن. فلسن كالامهات من كل وجه فتدبر .
    ٤_ قال ابن عطية المالكي (ت:542ه) (وشرَّف تعالى أزواج النبي بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.حيث أن غيرهن من الأمهات لا يحتجبن من أبنائهن بستر وجوههن .
    ٥_ وقال الخازن الشافعي(ت:606هـ)في لباب التأويل (قوله تعالى {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن، كما في حق الأجانب) انتهى. وقوله:(حرام) لأنه لا يقال عن الفرائض سنة ومستحب. فهن كسائر النساء في الحجاب .وستر الوجوه.
    ٦_ وقال الزمخشري الحنفي (ت:538هـ) :({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام، وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن قال تعالى:{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} ]الأحزاب:53[، وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات) انتهى. وانظر قوله
    ( تشبيه لهن بالامهات) ( وفيما وراء ذلك بمنزلة الاجنبيات) يغطين وجوههن.
    ٧_ وقال الألوسي (ت:1270ه) في روح المعاني: ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم، وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى. وانظر قولهم ( منزلات منزلة امهاتهم)
    7- قال البغوي الحنفي (ت:510هـ):(قوله عز وجل{وأزواجه أمهاتهم} وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}) ]الأحزاب:53[انتهى.وانظر كيف استشهدوا وشمل بالآية الكريمة:{فاسألوهن من وراء حجاب} غيرهن من النساء بالحجاب الكامل عن الرجال ولا فرق بينهن، وسيأتي معنا تفسيرها بشكل خاص، فكيف يقال إنه لا يوجد نص صريح من القرآن على سترهن لوجوههن بالنقاب، وقد جاء النص الصريح القطعي بأكثر وأشد وفوق ذلك وهو على سترهن بالكامل عن الرجال، وجاء النقاب في السنة للحاجة بكشف العين أو العينين تبصر الطريق أو الأشياء. ولهذا أجمعوا في الآية التي بعدها في حجابهن خارج البيوت من قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنّ}]الأحزاب:59[. على بيان مراد الله بالستر التام لهن جميعا فلا يبدو منهن شيءٌ ولهذا نصوا صراحة على سترهن لوجوههن بالذات.
    8- قال النيسابوري (ت:850هـ) في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي في هذا الحكم، فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات) انتهى. اريت فيما وراء ذلك كالاجنبيات كسائر النساء .
    9- وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت:597هـ) في زاد المسير: (قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالهن وتعظيمهن ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيء، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن ولوَرِثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن) انتهى. ارايت ( لا تجري عليهن احكام الامهات في كل شي ...)
    10- وقال في أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت:370هـ): ({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهم كأمهاتهم في وجوب الإجلال والتعظيم. والثاني: تحريم نكاحهن وليس المراد أنهن كالأمهات في كل شيء) انتهى. ارايت التشبيه(أنهم كامهاتهم..... وليس المراد انهن كالامهات في كل شي)
    11- قال في أحكام القرآن لابن العربي المالكي (ت:543هـ): (المسألة الثالثة: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. ولسن لهم بأمهات، ولكن أُنزلن منزلتهن في الحرمة) انتهى. ارايت اخي يجب التثبت قبل الكتابة والكلام .
    12- قال أبو السعود الحنفي (ت:982هـ):({وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. أي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى. ارايت كالاجنبيات..كسائ ر النساء في ستر الوجوه.
    وقال في البحر المحيط لابي حيان الأندلسي (ت:745ه): (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ: أَيْ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ فِي التَّوْقِيرِ وَالِاحْتِرَامِ . وَفِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَيْنَ فِيهِ مَجْرَى الْأَجَانِبِ) انتهى.
    14- وقال في معرفة السنن والآثار للبيهقي الشافعي (ت:458هـ)" كتاب النكاح" باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجه: (قال الشافعي: وكان مما خص الله نبيه قوله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}... مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة، ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه، وسن شرائع، واختلافها على لسان نبيه وفي فعله، فقوله:{أمهاتهم} يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم) انتهى.
    ١٥_وقال السيوطي(ت:911ه) في الدر المنثور:(أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:{وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}قال يعظم بذلك حقهن) انتهى.
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له... فقال إنه عمك فأذني له) انتهى.
    ١٦_ قال البخاري (ت:256ه):(باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساءفي الرضاع) انتهى.
    ١٧_ وقال العيني
    الحنفي (ت:855هـ) في عمدة القاري: (فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع) انتهى. قال (بالإجماع) ولم يفرق أحد لا البخاري ولا العيني.
    ١٨_وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين) متفق عليه. فدل على أن عائشة رضي الله عنها لا تعرف أن في لباس حجاب أمهات المؤمنين حجابا يفرق عن حجاب غيرهن من النساء، حتى لم تُعرف أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، إلا بكونها (كانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها).
    19_وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك قالت: (فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل ‏الرهط ‏الذين كانوا يرحلون ليفاحتملوا ‏هودجي ‏فرحّلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنيفيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج‏ ‏حين رفعوه وكنت ‏جارية‏ ‏حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا)متفق عليه. وقولها: (وكان النساء إذ ذاك خفافا... فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج)، فيه بيان أنها لم تكن تعرف لنفسها ولا لغيرها من أمهات المؤمنين سترا وحجابا يختلف عن ستر وحجاب غيرهن من النساء المسلمات، مما تعلم معه أن أمر الحجاب كان يعمهن جميعاً فلم يكن منهن امرأة تكشف أبداً لا خثعمية ولا غيرها، وإنما الخثعمية كانت مثلها داخل هودجها حين (مر الظعن) قال الحافظ:(جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج)فلم تكن كاشفة أمام الناس كما سيأتي معنا بيانه، والمقصد هنا أنها رضي الله عنها، لم تخبر أو تشر عن ذاك الواقع والزمان عندهم بأن ستر الوجه كان خاصا بأمهات المؤمنين، بل قالت:(وكان النساء إذ ذاك خفافا... فلم يستنكر القوم خفة ‏الهودج‏ حين رفعوه).
    ولو أحببنا المزيد في بيان عدم الفرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في فرض سترهن الكامل عن الرجال ومن ذلك وجوههن من قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب:6]. وغيرها من الأحاديث وإجماع أهل العلم، لطال بنا النقل الكثير وقد حصل المقصود، حيث لم يذكر واحد منهم أن في المسألة أدنى خلاف أو تردد أو أقوال بين أئمة المذاهب الأربعة أو غيرهم. فلم يخطر في بالهم شيء حتى يذكروه أو يناقشوه أو يجمعوا على ما هو معلوم عندهم من الدين بالضرورة، وسنستكمل تأييد هذا المعنى نفسه عند تفسير آية الحجاب داخل البيوت وخارجها، وأنها بالإجماع تشمل الجميع، ولا فرق بين أمهات المؤمنين ولا غيرهن من النساء المسلمات في فريضة الحجاب من سترهن الكامل عن الرجال.
    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠0 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠

    واما قولك ( زوجات الرسول لسن كسائر النساء .. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء) انتهى كلامك

    فانت غلطان واثبتنا لك ذلك من ثلاث ايات وهنا انت بترت ما قبلها وما بعدها فلم تذكره عن سهو او تعمد فلم تفهم الجواب
    فهن كسائر النساء في ستر وجوههن ...والاية تقصد انهن لسن كسائر النساء في مضاعفة العذاب والثواب فلو اتيت بما بعد الاية وما قبلها لفهمت انها في مضاعفة العذاب والثواب كما شرحنا لك ولكن لا ترجع للتفاسير وترد سريعا وتضل نفسك والقراء في مسائل سهلة تخطي فيها بعدم تثبتك ورجوعك لكتب العلماء واخذك بريك وحدك قال تعالى (
    يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(٣٠)
    وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31)يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32). الاحزاب
    فلم تذكر ما قبلها من اتيان الفاحشة يضاعف لهن العذاب ومن تقنت وتعمل صالحا لها اجرها مرتين ....ولا اكملت ما بعد (لستن كاحد من النساء) ووقفت فلم تكمل ( ان اتقيتن) وشرحت لك من قبل ان ذلك لمكانتهن من بيت النبوة فمسئوليتهن عظيمة لو اتين بفاحشة كما اجرهن مرتين حيث حافظن على الامانة وبلغن ما يذكر ويتلى في بيوتن من ايات الله والحكمة وعلمن غيرهن.... وكما يقول الرجل الشريف لولده انتبه انت من بيت فلان والخطا منك ليس كالخطاء من غيرك ..وراجع التفاسير كماقلت لك في السابق لكنك لا تراجع وتتكلم في الدين برايك ...ونحن ليس عندنا وقت نضيعه ونريد من يقراء ويراجع ولا يستعجل الكتابة لانها امانه وافتاء عن الله ودينه ويكفي ما لحق الفريضة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
    .............................. ...................


    واما قول(دخول الصحابة رضى الله عنهم بيوت النبى صلى الله عليه وسلم .. لم يكن إلا بعد الإستئذان وبعد الإذن لهم ..
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ }) الى اخر كلامك ...
    فانت تؤكد كلامي عن العلماء ان الدخول كان لبيوت النبي بلا استئذان لانها بيوت امهاتهم بنص اية ( وازواجه امهاتهم) فلما نزلت اية الحجاب بعدها والتي انت ذكرتها وقالت لهم لا تدخلوا بيوت النبي الا باستئذان يعني قبلها كانوا يدخلون بلا استئذان... وجاء في كتابي توضيح ذلك ولم ترجع وترد بالراي وسريعا وكلها سبب في الخطا.. حيث نقلت لك
    قال السمرقندي (ت:375ه) في تفسيره: (قوله عز وجل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} وذلك أن أناساً من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبيّ ، ويدخلون عليه بغير إذن، ويجلسون وينتظرون الغداء، وإذا أكلوا جلسوا طويلاً، ويتحدثون طويلا، فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب)(1) انتهى.وقال السيوطي في الدر المنثور (ت:911هـ): (وَأخرج ابْن سعد وَعبد بن حميد وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ كنت أَدخل على رَسُول الله بِغَيْر إِذن، فَجئْت يَوْمًا لأدخل، فَقَالَ عَليّ: مَكَانك يَا بني إِنَّه قد حدث بعْدك أَمر، لَا تدخل علينا إِلَّا بِإِذن) انتهى.

    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠0٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

    واما قولك (ولا يجوز القول أخى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى مقام الأبوة .. فقد قال العلى العظيم :
    { مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ) انتهي كلامك

    فكلامك غلط فليس قولك لشخص يا والد او يا ابي او يا بوي من الاية والتبني هذا تشويش للعلم وجدال بدون تثبت وسانقل لك ذلك
    من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل صفحة ٣٨٣.
    15- وقال صاحب روضة الطالبين: (الضرب الرابع: ما اختص به من الفضائل والإكرام ما اختص به  من الفضائل والإكرام فمنه أن زوجاته اللاتي توفي عنهن رضي الله عنهن محرمات على غيره أبدا... وقال الواحدي من أصحابنا قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لقول الله تعالى: {ما كان محمد أبآ أحد من رجالكم}[الأحزاب:4]، قال نص الشافعي على أنه يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين أي في الحرمة ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه والله أعلم‏)(1)‏ انتهى.
    ونحن ما قلنا ابو المؤمنين قلنا في مقام الاب كما يقال اليوم للرجل الكبير يقصد مقام الاحترام والتوقير والاجلال فنحن ما قلنا في مقابل امهات المؤمنين هو ابو المؤمنين بل دون ذلك منعا للنهي في الاية عن التبني ...وقلنا هو في مقام الاب بل هو اكثر فداه ابي وامي .. وهذا جائز باتفاق.
    17- وقال في أضواء البيان للإمام محمد الأمين الشنقيطي (قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه  أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم، كحرمة الأم، واحترامهم لهن كاحترام الأم إلخ. واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}[الأحزاب:53] لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقة من وراء حجاب وقوله تعالى: {إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم}[ المجادلة:2]، ومعلوم أنهن رضي الله عنهن، لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم، ويفهم من قوله تعالى:{وأزواجه أمهاتهم} أنه هو  أب لهم، وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه الأبوة أبوة دينية، وهو  أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده، وقد قال جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: {عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة:128] وليست الأبوة أبوة نسب كما بينه تعالى بقوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}[ الأحزاب:4] ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة عند أبي دأود والنسائي وابن ماجه أن النبي  قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)(1) انتهى كلامه رحمه الله. وريت كيف شبه وقال (كحرمة الأم، واحترامهم لهن كاحترام الأم )
    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: خصوصية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

    ولا تتعبني وتزيد اخطائك واجتهاداتك في مسائل من ١٤ قرن فهمت وعرفت وانتهت من التدوين ولا تحتاج لي ولا لك وانما لننقل فقط اقوال السلف من المتقدمين .
    أنتم على صواب أخى تركى .. وفقكم ووفقنا الله ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •