423 - " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى " .
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 107 / 2 ) من طريق الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عيينة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال ... فذكره ، وكذلك أخرجه الدارقطني ( ص 68 ) ومن طريقه البيهقي ( 1 / 331 - 332 ) وقال الدارقطني :
والحسن بن عمارة ضعيف .
قلت : بل هو شر من ذلك ، فقد قال فيه شعبة : يكذب ، وقال ابن المديني : كان يضع الحديث ، وقال أحمد : أحاديثه موضوعة ، وقال شعبة أيضا : روى أحاديث عن الحكم ، فسألنا الحكم عنها ؟ فقال : ما سمعت منها شيئا .
وقول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء ، ولهذا أوردته ، وقد رواه البيهقي ( 1 / 222 ) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس مرفوعا بلفظ :
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " وقال : والحسن بن عمارة لا يحتج به . قلت : فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا ، بل قد روى عنه خلافه ، كما ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 132 ) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل ، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم ، وانظر " الروضة الندية " ( 1 / 59 ) .

الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
المؤلف : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني