تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هجر المبتدع صورة من صور النهي عن المنكر ، فيراعى فيه شروطه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي هجر المبتدع صورة من صور النهي عن المنكر ، فيراعى فيه شروطه

    هجر المبتدع صورة من صور النهي عن المنكر ، فيراعى فيه شروطه ..
    فيجب أن يكون على السبيل الذي يحقق هذه النتيجة ، ..
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
    " فالهجران : قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد .
    وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا ، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله ؛ فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك.
    فإذا لم يكن في هجرانه : انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها : لم تكن هجرة مأمورا بها .
    كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل.
    وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها.
    فإن أقواما جعلوا ذلك عاما ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ؛ بل تركوها ترك المعرض ؛ لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها ، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا ، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه ، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به . فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه . والله سبحانه أعلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 212 - 213) . فإذا كان المبتدع مجاهرا ببدعته ، ساعيا في نشرها ،
    وهو عليم اللسان قادر على الإقناع ، أو كان في بيئة يغلب عليها أهل السنة بحيث يتضرر بالهجر ، ويردعه ؛ فلا شك أن الهجر في هذه الحالة مشروع .
    وأما إذا كان هذا المبتدع ساكتا عن بدعته ، أو إنسانا عاميّا ، أو كان يعيش في بيئة يكثر فيها أهل البدع والفسوق ، فإذا هُجِر من أهل التقوى ، سكن إلى أهل البدع والفجور ، فيزداد غيا ، ففي هذه الحالة من المصلحة عدم هجرانه ؛ لأنه لا ضرر من مخالطته ، وهناك مفسدة راجحة في هجره .
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين ، في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله :
    فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة ، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا .
    وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 206) .


    مجالسة الفساق بحجة أنهم أقل شرا من المبتدعة ، هذا التصرف غير صحيح ؟،
    للأمور الآتية:
    الأمر الأول :
    أن من أشهر الأدلة على مشروعية هجر المبتدع : هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل المعاصي ، حتى عدّ هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لتخلفه عن غزوة تبوك ، أصلا لمشروعية الهجر.
    قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى :
    " وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا : أصلا في هجران أهل البدع ، ومن أحدث في الدين " انتهى من " الاستذكار " (26 / 149) .

    فالحاصل ؛ أن هجر العاصي مشروع كهجر المبتدع ، بل هو الأصل لأن الهجر لسبب المعصية ، والمبتدع داخل في عموم العاصي .
    وعقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان : " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى . وَقَالَ كَعْبٌ ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا ، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ) " .
    وعقد بابا آخرا بعنوان : " بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا ، وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ العَاصِي. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الخَمْرِ".
    الأمر الثاني :
    مجالسة الفساق ومصاحبتهم ، بحجة أن شرهم أقل من المبتدعة : لا يستقيم شرعا ، لأن الشرع أمر المسلم أن يحرص على صحبة الصالحين دون غيرهم .
    عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ ، فَحَامِلُ المِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري (5534) ، ومسلم (2628) .
    وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه أبوداود (4832) ، والترمذي (2395) .
    الأمر الثالث :
    قول بعض أهل العلم بجواز مجالسة أهل المعصية ، لأن شرهم أقل من شر أهل البدعة
    يحمل على أن يكون المقصود بأهل المعاصي هنا من لا تتعدى معصيته إلى من يجالسه .
    أما إذا كان قد يلحق ضرر في الدين أو الدنيا بمجالسة الفاسق : فإنه يهجر كهجر المبتدع ، ولا فرق ؛ بل كثيرا ما يكون هجر هؤلاء الفساق الفجار : أولى وآكد من هجر أهل البدع العملية ، أو ما يختلف في بدعيته بين أهل العلم .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
    " قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث ، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة ، فإن كان كذلك جاز ، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية " انتهى من" فتح الباري " (10 / 496) .
    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2020
    المشاركات
    54

    افتراضي رد: هجر المبتدع صورة من صور النهي عن المنكر ، فيراعى فيه شروطه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    هجر المبتدع صورة من صور النهي عن المنكر ، فيراعى فيه شروطه ..
    فيجب أن يكون على السبيل الذي يحقق هذه النتيجة ، ..
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
    " فالهجران : قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد .
    وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا ، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله ؛ فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك.
    فإذا لم يكن في هجرانه : انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها : لم تكن هجرة مأمورا بها .
    كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل.
    وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها.
    فإن أقواما جعلوا ذلك عاما ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ؛ بل تركوها ترك المعرض ؛ لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها ، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا ، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه ، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به . فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه . والله سبحانه أعلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 212 - 213) . فإذا كان المبتدع مجاهرا ببدعته ، ساعيا في نشرها ،
    وهو عليم اللسان قادر على الإقناع ، أو كان في بيئة يغلب عليها أهل السنة بحيث يتضرر بالهجر ، ويردعه ؛ فلا شك أن الهجر في هذه الحالة مشروع .
    وأما إذا كان هذا المبتدع ساكتا عن بدعته ، أو إنسانا عاميّا ، أو كان يعيش في بيئة يكثر فيها أهل البدع والفسوق ، فإذا هُجِر من أهل التقوى ، سكن إلى أهل البدع والفجور ، فيزداد غيا ، ففي هذه الحالة من المصلحة عدم هجرانه ؛ لأنه لا ضرر من مخالطته ، وهناك مفسدة راجحة في هجره .
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين ، في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله :
    فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة ، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا .
    وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 206) .


    مجالسة الفساق بحجة أنهم أقل شرا من المبتدعة ، هذا التصرف غير صحيح ؟،
    للأمور الآتية:
    الأمر الأول :
    أن من أشهر الأدلة على مشروعية هجر المبتدع : هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل المعاصي ، حتى عدّ هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لتخلفه عن غزوة تبوك ، أصلا لمشروعية الهجر.
    قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى :
    " وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا : أصلا في هجران أهل البدع ، ومن أحدث في الدين " انتهى من " الاستذكار " (26 / 149) .

    فالحاصل ؛ أن هجر العاصي مشروع كهجر المبتدع ، بل هو الأصل لأن الهجر لسبب المعصية ، والمبتدع داخل في عموم العاصي .
    وعقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان : " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى . وَقَالَ كَعْبٌ ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا ، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ) " .
    وعقد بابا آخرا بعنوان : " بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا ، وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ العَاصِي. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الخَمْرِ".
    الأمر الثاني :
    مجالسة الفساق ومصاحبتهم ، بحجة أن شرهم أقل من المبتدعة : لا يستقيم شرعا ، لأن الشرع أمر المسلم أن يحرص على صحبة الصالحين دون غيرهم .
    عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ ، فَحَامِلُ المِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري (5534) ، ومسلم (2628) .
    وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه أبوداود (4832) ، والترمذي (2395) .
    الأمر الثالث :
    قول بعض أهل العلم بجواز مجالسة أهل المعصية ، لأن شرهم أقل من شر أهل البدعة
    يحمل على أن يكون المقصود بأهل المعاصي هنا من لا تتعدى معصيته إلى من يجالسه .
    أما إذا كان قد يلحق ضرر في الدين أو الدنيا بمجالسة الفاسق : فإنه يهجر كهجر المبتدع ، ولا فرق ؛ بل كثيرا ما يكون هجر هؤلاء الفساق الفجار : أولى وآكد من هجر أهل البدع العملية ، أو ما يختلف في بدعيته بين أهل العلم .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
    " قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث ، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة ، فإن كان كذلك جاز ، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية " انتهى من" فتح الباري " (10 / 496) .
    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
    بارك الله فيك ..يا شيخ محمد ونفع بك ...
    ويا ليت تزيدها هذه المسالة بيانا وتوضيحا وتأكيدا ...من نقولات أهل العلم.. وأمثلة من واقع العلماء مع المخالف وحفظهم لمكانة المخالف مع حسن القصد والنية والبعد عن حظوظ النفس والهوى والتشهير ..ومما أذكره لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الرد على من أخطأ في مسالة ما.. حفظ مكانة المردود عليه والتلطف معه والسرية في تداول الردود إلا ما ندر ..والأكتفاء غالبا برد واحد ..بل أنه كان يرسل خطابات شكر وتشجيع على الدعوة إلى الله واحتساب الأجر من الله تعالى ...هذه المسألة بالذات حصل فيه غلو كبير من كثير من الناس المعاصرين ..والذي أعرفه أن عبارات السلف في النهي عن الجلوس مع المبتدع وهجره ..هو في غلاة أهل البدعة والدعاة إليها من الجهمية وغيرهم كجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعبيد وغيرهم ...الذين قال السلف فيهم ( لا نستطيع حكاية عبارات الجهمية ) ونحو هذه العبارة.. وما قيل في التحذير من هؤلاء الجهمية وهجرهم المنقول عن السلف لا يصح إطلاقه على أهل السنة والجماعة هكذا بنفس الشدة ..إلا على من كان يعتقد مثل اعتقاد الجهمية ويدعو إليها ..أما هجر السني بشرط أن يكون فيه مصلحة فالطريقة النبوية مثل هجر الثلاثة الذين خلفوا ..والله تعالى أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •