حكم صلاة الجماعة وضابط تركها



السؤال

ما حكم صلاة الجماعة؟ وماضابط جواز تركها؟






أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


الجواب

الحمد لله رب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: صلاة الجماعة واجبة على العيان ؛ودليل ذلك قوله _عز وجل_: "وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة: من الآية43)، وكذلك أيضاً ما ورد في حديث أبي موسى وابن عباس أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" وقال علي _رضي الله عنه_: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"رواه البيهقي.
وحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ "همَّ أن يحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة"، وأيضاً في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أم مكتوم( أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال له :أتسمع النداء؟ قال نعم، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: أجب النداء).
فالضابط في ذلك هو المشقة، فإذا كان في الإتيان إلى المسجد مشقة وحرج سقطت عنه الجماعة، وإذا لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة، فإنه يجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجماعة.