قال شيخ الإسلام رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (1/ 369): «أما قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك، فإنه قد روي في حديث عن النبي ﷺ، رواه ابن ماجه؛ لكن لا يقوم بإسناده حجة، وإن صح هذا عن النبي ﷺ كان معناه: أن حق السائلين على الله أن يجيبهم وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه؛ كما قال: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ [البقرة: 186]؛ فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه؛ كقول القائلين: ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك﴾ [آل عمران: 194]، وكدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة التي وعدهم أن يثيبهم عليها»اهـ.