السلام عليكم ورحمة الله ..
عَنْ أبي هريرة رضىَ اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ قالَ: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً" ولمسلم " أولاهُنَ بِالتَرابِ".
الحديث صريح في وجوب الغسل سبعا بهذا الترتيب ، ولكن هل تبقى النجاسة إذا غُسل بغير هذه الكيفية ؛ كأن يغسل خمسا أو بغير تراب ؟ أم يطهر ولكن يأثم الفاعل لعدم الامتثال ؟