هل بدأ ابن تيمية في شرح عمدة الفقه بكتاب الزكاة قبل الصلاة ؟ وبكتاب الصلاة قبل الطهارة ؟

ففي شرحه لكتاب الطهارة قال رحمه الله [شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 167)] قال:
((وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمَسْنُونَاتِ ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَا قِ؛ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ كَالصَّلَاةِ، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا إِلَى آخِرِ الْوُضُوءِ.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ ذِكْرَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا)) انتهى كلامه.
قلت:
ولم يكن قد تكلم عن استصحاب نية الصلاة في كتاب الطهارة قبل هذا الموضع -حسب ما يبدو لي -.

وفي كتاب الصلاة، قال رحمه الله [شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 578).]
((فيجب على المصلي أن ينوي الفعل وهو الصلاة ليتميز قيامه عن قيام العادة وكذلك سائر أفعاله
ويجب أن يعين الصلاة مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر إن كانت ظهرا أو عصرا ونحو ذلك هذا ظاهر المذهب.
وعنه ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذر تعيين الصلاة وأمكن الاكتفاء بنية مطلقة بأن ينوي فرض الوقت أو تكون عليه فائتة رباعية إما الظهر وإما العصر، ينوي الواجب عليه كما قلنا في الزكاة)) انتهى كلامه.
قلت:
ولم يكن قد تكلم عن النية في الزكاة قبل هذا الموضع -حسب ما يبدو لي-.




وقد راجعت مقدمة محققي الكتاب (طبعة دار عالم الفوائد)، ولم أجد من أشار إلى هذه المسألة
https://ia801306.us.archive.org/34/i...01_150301p.pdf

فإن أصبت في هذه المعلومة فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.
ومنكم نستفيد

وكتبه أخوكم/
عبد العزيز بن أحمد العباد
الكويت
8 من شوال سنة 1441هـ
31 / 5 / 2020م