شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واسكنه فسيح جناته
يرى وجوب صلاة العيد وجوبا عينيا إلا من مرض او سفر او شغل

ابن تيمية يرى أن العيد من جنس الجمعة لا من جنس التطوع ولا من جنس صلاة الجنازة ويرى أن الخروج إليها فرض عيني عملي، ومن كان قادرا على أداءها مع الإمام فإنه يتعين عليه ذلك ولايجوز له أن يصليها وحده، *أما المريض والمحبوس ومن في حكمهم فإنه يرى أنهم بمنزلة الذين استخلفَ عليٌ رضي الله عنه من يصلي بهم فيصلون جماعةً* *وفرادى ويصلون أربعا كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير ولاجهر بالقراءة.*
فالحاصل أن ابن تيمية يرى أن صلاة العيد أوكد من صلاة الجمعة لأن للجمعة بدلا بخلاف العيد ولأن كلا من العيدين إنما يكون في العام مرة بخلاف الجمعة فإنها تتكرر في العام خمسين مرة.
و مال أيضا رحمه الله إلى إيجابها على من كان في البلد من المسافرين والنساء.

انظر مجموع الفتاوى ( ٢٤ / ١٨٢).

م