الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد :
فقد من الله علي خلال سفري لبلاد الحرمين بزيارة دار الإفتاء والتشرف بلقاء بعض مشايخها والحصول على الكتب التي توزعها اللجنة ومن تلك الكتب كتاب شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وقد تولت الرئاسة العامة للبحوث طبع المجلد الأول منه وهو خاص بكتاب الطهارة وخلال تقليبي لصفحات الكتاب وقفت أنا وزميل لي على عبارة غريبة في الشرح وهي عند كلام الحجاوي رحمه الله على نواقض الوضوء وقوله : (لامس شعر وظفر وأمرد)-أي لا ينتقض الوضوء بهذه الأمور- قال الشيخ حفظه الله شارحا لقوله (وأمرد) :
معناه أن الأمرد إذا نُظر إليه فإنه لاينتقض وضوءه وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا أن الأصل طهارة الناظر حتى يدل الدليل على إنتقاضها ولادليل على ذلك ومحل الخلاف إذا نظر إليه بشهوة أما إذا لم يكن بشهوة فلاينقض إجماعا وكلهم متفقون على حرمة النظر إلى المردان بالشهوة والخلاف في إنتقاض الوضوء وعدمه والجماهير على عدم الإنتقاض بالنظر إليه بشهوة .اهـ
هذا كلام الشيخ بحروفه وقد قلبت الشروح التي بيدي للزاد وكلهم يتكلمون على مسألة مس الأمرد وليس كلامهم على حكم النظر وانتقاض الوضوء به ويؤيد ذلك عبارة الماتن نفسه وبصراحة في البداية قلت لعله خطأ مطبعي لكن الكلمة تكررت أكثر من مرة وبصيغ مختلفة في كلام الشيخ و أردت الرجوع إلى أشرطة الشيخ لكنها ليست عندي ..
فلو تكرم أحد طلاب الشيخ وسألوه عن هذه المسألة فربما كانت سهوا من الطابع أو غير ذلك حتى يتم تصحيحها إذا لم تكن صحيحة في الطبعات القادمة ....