تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

    ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة بسبب مرض كرونا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة بسبب مرض كرونا ؟
    ترك صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد بسبب عذر شرعى من الامور الجائزة المشروعة وقد ثبت التخلف عن الجماعة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم بسبب الاعذار الشرعية ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بعزاءهم
    اما اذا فاتت الصلاة بغير عذر شرعى هل يشرع العزاء لانها مصيبة حلَّت بالعبد ؟ وهذه اشد من سؤال الاخ احمد ابو انس ومع ذلك لم تثبت التعزية فيها
    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
    قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني: سلب أهله وماله، فالمعنى: أنها مصيبة عظيمة، ولكن لا أذكر الآن أن السلف كانوا يعتادون التعزية في ذلك، وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
    فالحاصل أن فوت الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة عليهن والاستقامة في ذلك، والحرص على ذلك بالمسابقة إليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة.

    أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات فلا أعلم شيئًا ثابتًا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة سوى ما ذكرته ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله
    https://binbaz.org.sa/fatwas/12793


    وهذه بعض الفتاوى اخى الفاضل احمد ابو انس متعلقة بالموضوع انقلها للفائدة

    السؤال

    أصابنا في مدينتنا فايروس كورونا -أعاذنا الله وإياكم منه- وأنا أخرج إلى صلاة الجماعة بلبس الكمامة والقفازات الطبية؛ للوقاية من خطر المرض. وتعلمون كم هو خطر وسريع الانتشار، فنهاني أحد الإخوة المصلين عن هذا، وذكر لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كراهية التلثم. إلا أننا الآن في حالة استثنائية، والخروج إلى الصلاة بالكمامة ضروري، كما أنه أفضل من أن نجلس في البيت ونترك الصلاة في جماعة. فما فتواكم في هذا الأمر؟
    أفيدونا جزاكم الله خيراً.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليكم -أخي السائل- في لبس الكمامات للوقاية من المرض المذكور، ولا تبطل الصلاة بذلك. وقد سبق أن بينا في الفتويين: 52652، 64200 الأدلة، وأقوال الفقهاء حول التلثم في الصلاة، وأنه مكروه كراهة تنزيه، ولا تبطل الصلاة به. وذكرنا أن من الفقهاء من استثنى حالات من الكراهة أيضا، كما في كلام الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ونقلنا كلامه في آخر الفتوى الثانية المحال عليها. ولا شك أن الحاجة للوقاية من المرض، أولى بالاستثناء مما ذكروه.
    ومن تخلف عن الصلاة في المسجد خوفا من الإصابة بالمرض، فإنه لا حرج عليه أيضا، وقد ذكر الفقهاء أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة الخوف من حدوث المرض. جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ. اهــ.
    ومن عُلِمَ أنه مصاب بالوباء مُنِعَ من دخول المسجد حتى لا يتأذى به الناس، وقد نص الفقهاء على منع المجذوم من المسجد على سبيل الوجوب خشية ضرره على الناس. جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَن الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ. اهـ. وهذا المنع بسبب الضرر الذي يلحق الناس بمخالطته. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: سَبَبَ الْمَنْعِ فِي نَحْوِ الْمَجْذُومِ، خَشْيَةَ ضَرَرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَنْعُ وَاجِبًا فِيهِ. اهــ. والله أعلم.
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

    التخلُّف عن الجمعة من غير عذْر شرعي كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، توعد الله فاعلها بالوعيد الشَّديد؛ ففي الصحيح من حديثِ أَبي هُرَيْرة وابْنِ عُمر - رضِي الله عنْهُما - أنَّهما سمِعا النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: "لينتَهينَّ أقوامٌ عن ودْعِهم الجمُعات، أو ليختِمنَّ الله على قلوبهم، ثمَّ ليكونُنَّ من الغافلين".وعن أبي الجعْد الضمري قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "مَن ترك الجمُعة ثلاثَ مرَّات تهاوُنًا بها، طَبَع الله على قلبه"؛ رواه الترمذي.
    والطبع على القلب؛ هو الختم على القلب، فلا يصل الخير إليه.
    ولكن من رحمة الله بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما في طاقتهم ووسعهم، فأباح سبحانه التخلف عن الجمعة والجماعات لمن تحقق الخوف أو الضرر، سواء خاف في نفسه أو ماله أو أهله أو غيرها مما يشق معه القصد إلى الجمعة أو الجماعة؛ فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض"؛ رواه أبو داود.
    قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد"(16/ 243): "وأما قوله في الحديث: "من غير عذر"، فالعذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة، مما يتأذى به أو يخاف عدوانه، أو يبطل بذلك فرضاً لابد منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، والمطر الوابل المتصل، والمرض الحابس، وما كان مثل ذلك". اهـ.
    وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ 451): "ويعذر في تركهما الخائف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –: "العذر خوف أو مرض"، والخوف ثلاثة أنواع؛ خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل.
    فالأول: أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه، أو عدواً، أو لصاً، أو سبعاً، أو دابة، أو سيلاً، ونحو ذلك، مما يؤذيه في نفسه". اهـ.
    وقال المرداوي في "الإنصاف": "ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، كنظارة بستان ونحوه، أو تطويل الإمام". اهـ.
    وقال ابن النجار في "منتهى الإرادات": "ويعذر بترك جمعة وجماعة من ... أو يخاف ضياع ماله أو قواته أو ضرراً فيه أو (ضرراً) في معيشة يحتاجها أو (يخاف ضرراً)" . اهـ.
    هذا؛ وقد رخص الشارع الحكيم في التخلف عن الجمعة بسبب المطر الذي يُتأذى منه، فيقاس عليه كل ما يلحق الأذى من الأوبة وغيرها، بجامع خوف الضرر على النفس؛ ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض"، والدحض: هو الزلق والزلل، وقوله: عزمة، أي: واجبة متحتمة، فلو لم يقل ما قال لبادر إليها من سمع النداء.
    قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (2/ 252): "ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه... ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرا في الجمعة، كالمرض، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة".
    وكذلك نصّ المالكية على أن شدة المطر أو شدة الوحل من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة كما في "الشرح الكبير" للدردير.
    أيضًا فإن الشريعة الإسلامية مبنية على الاحتياط وسد الذريعة والأخذ بالتحفظ، وحماية الصحة العامة، والأخذ بأسباب السلامة والواقية من الأمراض، والابتعاد عن أصحاب الأمراض المعدية، خشية انتقاله إلى الأصحاء بواسطة الملامسة، أو المخالطة، أو الشم؛ فمخالطة المريض من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسببَاتها كغيرها من بقية الأسباب.
    قال الله - تعالى -: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]
    ونهى رسول الله صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، حتى لا تصاب بنفس المرض؛ ففي الصحيحين عن هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يوردن ممرض على مصح لئلا تنتقل العدوى"، فين أن مخالطة المريض ذريعة إلى إعدائه، أو إصابته بالتوهم والخوف.
    وفي الصحيح عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم "إنا قد بايعناك فارجع"، هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "وفر من المجذوم كما تفر من الأسد".
    وهذان الحديثان ظاهرا الدلالة في البعد عن المصاب بالمرضى المعدي.
    وقال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: "وإذ سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه"؛ متفق عليه، فالابتعاد عن العدوى أسكن للقلب.
    والحاصل أن اتخاذ الأسباب والأخذ بها مأمور به شرعًا، وأن من ترك الأسباب يقدح في الشرع.
    قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد"(4/ 134): "فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها:
    فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لكمال شفقته على الأمة، ونصحه لهم، نهاهم عن الأسباب التي تُعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال، قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء". اهـ.
    واختار شيخ الإسلام بن تيمية أن يمنع المريض من السكن بين قوم أصحاء، فقال في "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 435): "ومن كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء، ولا يجاور الأصحاء". اهـ.

    إذا تقرر هذا، فإن كان الخوف من فيروس كورونا متحققًا أو يغلب على الظن حصوله في المكان الذي تقيم فيه، فإنه يبيح لك التخلف عن الجمعة والجماعة، ولكن إن كنت تستطيع الاحتراز من العدوى بأخذ شيء تصلي عليه (مصلية)، مع لبس الكمامة والجلوس خارج حدود المسجد، كان ذلك متعينًا، إلا أن رأى الأطباء المتخصوصون أن الوقاية لا تتحقق إلا بمنع الاجتماع مطلقًا،، والله أعلم.[منقول]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

    الحمدلله على نعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: ماحكم تعزية الناس على بعضها البعض في أغلاق المساجد لصلاة الجمعة والجماعة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    فلا أعلم شيئًا ثابتًا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة سوى ما ذكرته
    نعم
    ولكن لا أذكر الآن أن السلف كانوا يعتادون التعزية في ذلك
    نعم لم يكونوا يعتادون ذلك ولكن ورد - قال حاتم الأصمِّ: (فاتتني الصَّلاة في الجماعة! فعزَّاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزَّاني أكثر من عشر آلاف؛ لأنَّ مصيبة الدِّين أهون عند النَّاس من مصيبة الدُّنيا).



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •