نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة (1/2)
د.فهد المشعل
الترجيح :
يعد ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر لي رجحان القول الثالث، وهو أن النصاب ربع دينار من الذهب أو عَرض يساويه، وذلك لبنائه على حديث قوليّ صريح، وهو حديث عائشة السابق، وما عداه من الأحاديث فغير صريح في تحديد النصاب، لاحتمال كونه حكاية فعل وواقعة عين لا تنفي الزيادة والا النقصان، مع وجاهة القول الرابع هو أن نصاب القطع في السرقة هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض يساوي أحدهما .
وذلك أن النصوص الصحيحة جاءت بكل منهما ، فوجب اعتبارهما معاً ، وإلا لم يكن لذكرهما فائدة، والعلم عند الله تعالى .
ثمرة الخلاف :
تظهر ثمرة الخلاف بين القول الثاني والثالث والرابع والخامس(186) في صور :
أولها : أن سرقة ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار لا قطع فيها على القول الثالث ويقطع على الباقي .
ثانيها : أن سرقة ربع دينار لا يساوي ثلاثة دراهم، لا قطع فيها على القول الخامس ويقطع على الباقي .
ثالثها : أن سرقة عرض قيمته ثلاثة دراهم ولا يبلغ ربع دينار فيه قطع، إلا على القول الثالث .
رابعها :أن سرقة عرض قيمته ربع دينار ولا يبلغ ثلاثة دراهم فيه قطع على الثالث والرابع، ولا يقطع على الثاني والخامس .
(1) المائدة الآية 38 .
(2) إعلام الموقعين 2/96 .
(3) طرح التثريب 8/23 .
(4) وقد حدث في إحدى القضايا سرقة تسعة وأربعين ريالاً سعودياً ، فوقع نقاش طويل في كونها نصاباً أولاً ، وكان هذا مما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع، والله المستعان وعليه التكلان .
(5) الصحاح للجوهري 2/136، والعين للخليل 423، والقاموس المحيط 1153، تاج العروس 16/43 ، المصباح المنير 1/274 .
(6) القاموس المحيط مادة سرق ، ص 1153 .
(7) سورة الحجر الآية 18 .
(8) مفردات الفاظ القرآن للراغب 591 .
(9( مقاييس اللغة لابن فارس ص 491 مادة سرق .
(10) النظم المستعذب 2/276 .
(11) المبسوط 9/133 ، الهداية 2/118 ، البحر الرائق 5/84 .
(12) المحيط البرهاني في فقه الإمام النعماني 4/509 .
(13) الشرح الصغير وبلغة السالك 2/428 .
(14) بداية المجتهد 1/334 ، مواهب الجليل 6/306 ، شرح الخرشي 1/91 .
(15) التهذيب في الفقه 7/349 ، ونحوه في اسنسي المطالب 4/137 .
(16) النجم الوهاج 9/149 ، نهاية المحتاج 7/439 .
(17) المغني لابن قدامة 12/416 ، وانظره في الكافي 5/345 ، المقنع لابن البناء 5/713 ، والعدة في شرح العمدة .
(18) كشاف القناع 6/129 .
(19) ينظر للحنفيه : بدائع الصنائع 7/66 ، والبحر الرايق 5/84 ، وللمالكية : المعونة 3/414 ، القوانين الفقهية 235، وللشافعية : روضة الطالبين 10/110 ، مغني المحتاج 4/158 وللحنابله : الكافي لابن قدامة 5/345 ، كشاف القناع 6/129 .
(20) الإجماع لابن المنذر/139 ، مراتب الإجماع لابن حزم /135 ، الافصاح لابن هبيرة 2/250 ، فتح الباري 12/106 .
(21) الحاوي الكبير 13/129 ، المغني 12/418 ، الممتع شرح المقنع 5/721 ، أحكام القرآن للجصاص 2/416، 424 ، شرح معاني الآثار 3/167 .
(22) ينظر للحنفية : المبسوط 9/136 ، الهداية 2/167 ، وللمكالية : الذخيرة 12/143 ، التاج والاكليل 6/306 ، وللشافعية : الأم 6/147 ، والمهذب 2/276 ، روضة الطالبين 10/110 ، وللحنابلة : المحرر 1/157 ، الكافي 5/347، الفروع 6/126 ، كشاف القناع 6/130 .
(23) المحلى لابن حزم 11/351 ، أحكام القرآن للجصاص 2/416 .
(24) روضة الطالبين 10/110 ، طرح التثريب 8/24 ، فتح الباري 12/106 ، وابن بنت الشافعي هو أبوعبدالرحمن أحمد بن محمد بن عبدالله بن شافع امه زينت بنت الشافعي ، كان فاضلاً واسع العلم ، لكنه انفرد بمسائل غريبة ، ينظر : طبقات الأسنوي ، 22/78 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/568 .
(25) الاستذكار 6/544 .
(26) فتح القدير 5/357 ، الشرح الكبير لابن قدامة 26/489 .
(27) الحاوي الكبير للماوردي 13/269 .
(28) اخرجه البخاري 4/ب249 ، كتاب الحدود ، باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مسلم 3/113114 كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، واللفظ لمسلم .
(29) ينظر الاستدلال به في : الإشراف على مسائل الخلاف 2/269 ، والشرح الكبير 26/489 ، شرح الزركشي 6/325 .
(30) المجن : بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون هو الترس ، آلة حرب ، واشتقاقة من الاجتنان وهو الاستتار ، ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/301 ، فتح الباري 12/104
(31) الحجفة : فتح الحاء والجيم : الترس الصغير الدرقة ، المصباح المنير 1/121 .
(32) اخرجه البخاري 4/249 ، كتاب الحدود باب قوله الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومسلم 3/1313 ، كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها
(33) ينظر الاستدلال في ي: طرح التثريب 8/26 ، إعلاء السنن 11/690 .
(34) اخرجه ابن أبي سيبة 4/476 في الحدود ن باب من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ، قال : حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة عن أبية عن عائشة ، وكلهم ثقات ، وأخرجه البيهقي 8/255 ، بلفظ : " إن يد السارق لم تقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلمفي أدنى من ثمن حجفة أو ترس – وكل واحد منهما ذو ثمن – وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه " . وقال البيهقي " والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ اثبات وصححه ابن حزم في المحلى 11/352 ، ورواه ابن عبدالرازق 10/189 عن عروة مرسلاً .
(35) ينظر الاستدلال به في : الإشراف على مذاهب الخلاف 2/269 .
(36) البدائع 7/77 .
(37) الإفصاح عن معاني الصحاح 2/250 .
(38) المائدة الآية 38 .
(39) ينظر الاستدلال في البدائع 7/77 ، وعمدة القاري 23/2772 ، والممتع شرح المقنع 5/721 .
(40) عمدة القاري 23/272 ، الممتع شرح المقنع 5/721 .
(41) بدائع الصنائع 7/77 .
(42) اخرجه البخاري في صحيحة 34/2247 ، كتاب الحدود باب لعن السارق ، ومسلم في صحيحة 3/1314 ، كتاب الحدود باب حد السرقة .
(43) ينظر الاستدلال به في كل من البدائع 7/77 ، وبداية المجتهد 11/334 ، والنجم الوهاج 9/150 ، والمغنى 12/418 ، والمحلى 11/351 .
(44) بدائع الصنائع 7/77 ، أحكام القرى، للقرطبي 6/162 ، شرح الزركشي 6/326 .
(45) صحيح البخاري 4/247 .
(46) الاستذكار 6/544 ، نيل الأوطار 7/158 .
(47) شرح النووي على صحيح مسلم 11/183 ، وينظر عمدة القاري 23/272 .
(48) شرح النووي 11/183 ، النجم الوهاج 9/150 ، شرح الزركشي 6/326 .
(49) قاله الشوكاني في نيل الأوطار 7/1158 .
(50) ينظر هذا الوجه في : الاستذكار 6/544 ، وبدائع الصنائع 7/77 ، وشرح النووي 11/183 .
(51) فتح القدير على الهداية 5/357 .
(52) اخرجه أحمد في المسند 4/54 ، وابن ماجه 1/301، وابن أبي شيبة 1/310 ، والبيهقي 2/437 ، وأبودادود الطياليسي/311 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/486، وصححه ابن خزيمه 1292، وبان حبان 1610 .
(53) ينظر هذا الوجه في : أحكام للقرطبي 6/161، وشرح النووي 11/183، ونيل الأوطار 7/158 ، والفتح الرباني 16/110 .
(54) الحاوي الكبير 13/273 .
(55) شرح النووي 11/183 .
(56) طرح التثريب 8/27 .
(57) قال العيني في عمدة القاري 23/272 ، ط من يعرف صحيح كلام العرب يعلم أنه ليس من عادتهم أن يقولوا : " فبح الله فلاناً " عرض نفسه للضرب في عقد جوهر أو جراب مسك وإنما يقولون : قبحه الله ، تعرض للقطع في حبل رث ، أو كبة شعر ، وكلما كان أحقر فهو أبلغ .
(58) المبسوط 9/137 ، الهداية 2/118 ، بدائع الصنائع 7/77 ، الأختيار 4/162 ، البحر الرائق 5/85 ، اللباب 2/757 ، حاشية ابن عابدين 4/83 .
(59) أحكام القرآن للجصاص 2/416 ، شرح معاني الآثار 3/167 ، المصنف لابن أبي شيبة 9/474 .
(60) سننن الترمذي 4/51 ، فتح الباري 12/106 ، وقال ابن العربي : " وهو قول سفيان على جلالته في الحديث " . عارضه الأحوذي 6/226 .
(61) اختلاف العلماء لمحمد بن نصر 231 ، فتح الباري 12/106 .
(62) عمدة القاري 23/279 .
(63) الذخيرة 12/142 ، التفريع 2/227 ، " البيان والتحصيل " 16/229 ، المنتقى 7/157 ، شرح الخرشي 4/94، حاشية الدسوقي 4/333 وتقويم غير الذهب والفضة الدراهم رأي أكثر المالكية وهو المشهور ، وقال بعضهم : ينظر إلى الأغلب في البلد ، ينظر : المراجع السابقة ، والمعونة 3/1413 ، والقوانين الفقهية 236 .
(64) الأحكام السطانية لبي بعلي 226 ، والمقنع في شرح الخرفي 3/1139 ، " اعمدها " قال في الفروع 6/136 : " اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه ، وفي المبهج أنه الصحيح من المذهب " شرح الزركشي 6/328 ، الكافي 5/347 ، المبدع 9/120 ، والإنصاف 10/262 .
(65) الذخيرة 12/142 .
(66) الأم 6/147 ، المهذب 22/277 ، الوسيط 4/133 ، حلية العلماء 8/49 ، روضة الطالبين ، 10/110 ، نهاية المحتاج 7/439 ، أسنى المطالب 4/137 .
(67) فتح الباري 12/107 ، شرح النووي على صحيح مسلم 11/183 ، المغني 12/419 .
(68) الهداية 2/139 ، الكافي 5/347 ، المستوعب 2/377 ، المحرر 1/157 ، الفروع 6/126 ، شرح الزركشي 6/327 ، كشاف القناع 6/131 .
(69) قال المرداوي عن هذه الرواية : " وهذه الرواية هي المذهب " وقال في الكافي : هذه أولى ، وجزم في تذكرة ابن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والوجيز والمنور ، ومنتخب الأذى وغرهم .
وقدمها في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقال الزركشي : هذا المذهب " الإنصاف 10/262 .
(70) تنظر هذه الرواية في : الهداية 2/139 ، ومجموعة المقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/489، والفروع 6/136، والمبدع 9/120 ، وجزم بها في شرح منتهى الإرادات 3/364 ، ومغني ذوي الأفهام 151 .
(71) المغني لابن قدامة 12/418 .
(72) طرح التثريب 8/25 .
(73) الاستذكار 6/543 ، فتح الباري 12/197 ، المغني 12/419 .
(74) أحكام القرآن للجصاص 2/416 ، الحاوي الكبير 13/270 .
(75) سنن الترمذي 4/00 ، الاستذكار 6/544 ، فتح الباري 12/107 ، عمدة القاري 23/278 ز
(76) نيل الأوطار 7/158 .
(77) الاستذكار 6/544 ، الحاوي الكبير 13/219 ، نيل الأوطار 7/157 .
(78) فتح الباري 12/106 .
(79) أحكام القرآن للقرطبي 6/161 ، الاستذكار 6/544 ، البيان للعمراني 12/437 .
(80) الاستذكار 6/544
(81) فتح الباري ب12/106 ، وهناك أقول أخرى ذكرها في : الفتح 12/106 ، والقرطبي في أحكام القرآن 6/161 ، وأختصرها الشوكاني في نيل الأوطار 7/158 ، واعرضت عن ذكرها لعدم الدليل عليها وشذوذها .
ومن هذه الأقوال :
أ*-أن النصاب أربعون درهاماً ، ووصفه ابن حجر بالشذوذ .
ب*-أن النصاب مازاد عن درهمين ولم يبلغ ثلاثة .
ت*-أنه ثلث دينار .
ث*-أن نصاب الذهب ربع دينار ، ويقطع في القليل والكثير من غير الذهب .
(82) اخرجه احمد في مسنده 11/502 ، قال : " حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه عن جهد " وأخرجه الدراقطني في سننه 3/192 ، عن حجاج بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن 2/417 ، من طريق الإمام أحمد ، وأخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار 6/542 ، من طريق محمد بن اسحاق ، وأورده الزيلعي في نصب الراية 3/359 ، ونقل عن صاحب التنقيح أن الحجاج بن أرطاة لم يسمع هذا الحديث من عمرو وهو ضعيف ومدلس " التعليق للمغني 3/193 " وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/273 ، وقال : رواه أحمد ، وفيه نصر بن باب ، ضعفه الجمهور .
(83) ينظر الاستدلال به في : البدائع 7/77 ، والبناية مع الهداية 6/378 .
(84) الحجاح بن أرطاة بن ثور الكوفي القاضي " ت 145" قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 2/378 " متروك الحديث لا تقر به " وقال ابن حبان في المجروحين 1:235 " تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد " وقال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس " وقا ل الدارقطني : " لايحتج به " ميزان الاعتدال 1/459 وقال ابن حجر في التقريب /152 " صدوق كثير الخطأ والتدليس " وقال في فتح الباري 12/103 ، " ضعيف ومدلس " .
(85) الحاوي الكبير للماوردي 13/272 ، وقال الشافعي لخصمه " أنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ؟ فكيف تردها مرة وتحتج بها أخرى ؟ سنن البيهقي 8/259 .
(86) بيان الوهم والإبهام 7/268 .
(87) البدر المنير 8/651 .
(88) مجمع الزوائد 6/273 .
(89) العلل المتناهية 2/307 .
(90) المحلى 11/354 .
(91) الفتح الرباني 16/111 .
(92) سبق ذكره وتخريجه .
(93) العدة في أصول الفقه 3/1023
(94) ينظر : الذخيرة 12/144 ، الحاوي الكبير 13/272 ، إرشاد الفحول/275 .
(95) فتح الباري 12/103 ، وينظر : التعليق المغنى 3/192 .
(96) أخرجه الطبراني في الأوسط ورقمه 7138 ، من طريق المطيع الحكم بن عبدالله البلخي عن أبي حنيفه عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع إلا في عشرة دراهم " ثم قال : لم يروه إلا أبو مطيع عن أبي حنيفه ، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/17 ك " أخرجه ابن المنذر " وقال أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن 2/417 : " وقد سمعنا حديثناً في سنن ابن قانع رواه بإسناد له عن أبن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم " وقال ابن الهمام في تفح القدير 5/359 ، " في مسند أبي حنيفه من رواية ابن مقاتل عن أبي حنيفة عن لاقامس بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال ك كان قطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم " وهذا موصول ، ورواه موقوفاً على أبن مسعود كل من :
- الدراقطني في سننه 3/193 ، في سنده أبو المطيع .
- والبيهقي في سننه 8/260 عن القاسم عن ابن مسعود ن وقال : إنه منقطع .
- وعبدالرازق في مصنفه 10/233 عن القاسم عن ابن مسعود .
- واشار إليه الترمذي في سننه 4/51 فقال : " وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : " لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم " وهو مرسل رواه القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود . أ.هـ .
(97) ينظر الاستدلال به في : البدائع 7/77 ، والبناية 6/378 ، وفتح القدير 5/359 ، وإعلاء السنن 11/692 .
(98) عارضه الأحوذي 6/226 ، مجمع الزوائد 6/274 ، التعليق المغنى 3/193 ، وقال عنه حزم : موضوع المحلى 11/354 .
(99) قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/574 ، " الحكم بن عبدالله : أبو مطيع البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفه ، كان يصيراً بالرأي ، لكنه واه في ضبط الأثر.. وقال ابن معين : ليس بشي .
ثم ذكر أنه ضعفه البخاري ن والنسائي ، وابن الجوزي ، وابن عدي ، وابن حبان ، والعقيلي ، وأنه مات سنة 199هـ . ونحوه في الجرح والتعديل 3/121 .
(100) لم أجد الشطر الأول من الحديث إلا في بدائع الصنائع 7/77 ، وأما الشطر الثاني هو تقويم المجن بعشر دراهم فأخرجه أبو داود في سننه 4/136 ، كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق بلفظ : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم " وفيه محمد بن اسحاق ، قال الألباني عنه : " شاذ " ص 787 .
وأخرجه النسائي في سننه 8/83 ، كتاب الحدود ، باب القدر الذي إذا سرقه قطع ، من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس .
وأخرجه الدارقطني 3/191 ، عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق أيضاً .
وأخرجه البيهقي في سننه 8/357 ، من طريق ابن اسحاق .
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/379 ، عن ابن عباس بلفظ : " كان ثمن المجن عن عهد رسول الله يقوم عشرة دراهم " وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وأخرجه الطحاوي بإسناده في شرح المعاني 3/63 عن ابن عباس ولفظه : " كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم " .
وأخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو وفيه ابن إسحق . مسند الإمام أحمد 11/281 .
وكذا أخرجه عنه أبن عبدالبر في الاستذكار 6/542 ، وروى عن أيمن بن أم أيمن ، وسيأتي .
(101) ينظر الاستدلال به في : بدائع الصنائع 7/77 ، وإعلاء السنن 11/691 .
(102) فتح الباري 12/105 ، نظم الفوائد 322 ، وهو محمد بن يسار المدني ، وثقه غير واحد ، ووماه آخرون وهو صدوق يدلس توفي سنة 151هـ ، ميزان الاعتدال 3/418 ، التقريب 443 .
(103) نيل الأوطار 7/158 ، والحديث ضعفه الألباني ضعيف سنن النسائي /211 .
(104) سنن البيقهي 8/259 .
(105) فتح الباري 12/103 .
(106) إحكام الأحكام 4/127 .
(107) فتح الباري 12/105 .
(108) المغني 12/419 .
(109) أخرجه ابن عمر ، وسيأتي بتمامه .
(110) الذخيرة 12/144 .
(111) هكذا استدل به في البدائع 7/77 ، والحديث أخرجه النسائي في سننه 8/82 ، كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده .
قال : أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال : " لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار " .
وفي لفظ له عن مجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسوال الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم " .
واخرجه البيهقي في سننه 8/257، عن طريق مجاهد عن أيمن قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر : قال وكان ثمن المجن يومئذ ديناراً .
قال البخاري : أيمن الحبشي من أهل مكة سمع من عائشة وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة .
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/379، عن مجاهد عن أيمن قال ك لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن لمجن وثمنه يومئذ دينار .
سمعت أبا العباس يقول : سمعت الشافعي يقول : أيمن هذا هو ابن أمرأة كعب وليس بأن أم أيمن ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار 3/163 قال ك عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه ما يقطع فهي السارق ثمن المجن " وكان يقوم يومئذ ديناراً .
وحدثنا ابن أبي داود قالثنا يحيى قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقطع السارق إلا في حجفة " وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم .
ورواه الطبراني في معجمة الكبير 1/850 قال حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا يحيى الحماني وساقه كالطحاوي سنداً ومتناً .
قال البيهقي في المعرفة 3/222، هذا الإسناد عن أم أيمن خطأ وإنما قاله شريك بن عبداتلله القاضي وخلط في إسناده وشريك ممن لا يحتج به فيما خالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه .
وتنظر ترجمة شريك والكم بضعفه وتخطيطه في ميزان الاعتدال 2/270 .
(112) ينظر الاستدلال في : البدائع 7/77، فتح القدير 5/358 ، البناية 6/378 .
(113) هو أيمن بن عبيد بن عمرو ، أبن أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخو اسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين ، أسد الغابة 1/187، الاستيعاب 1/128 .
(114) هو أيمن الحبشي المكي والد عبدالواحد روى عن عائشة وجابر ، وروى عنه مجاهد وعطاء ، تابعي ثقة ، الجرح والتعديل 2/318 ، والحاوي الكبير 13/272 .
(115) كذا في نصب الراية 3/358 ، والحاوي الكبير 13/272 .
(116) التقريب/157 .
(117) الثقات لابن حبان 4/47 .
(118) أسد الغابة 1/188 .
(119) شرح النووي على صحيح مسلم 11/183 ، طرح التثريب 8/26 .
(120) ضعيف سنن النسائي /210 .
(121) فتح الباري 12/103 ، المغني 12/420 ، شرح النووي 111/183 ، حاشية السندي على سنن النسائي / 210 .
(122) اخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 9/476، قال : حدثنا شريك عن عطية عن عبدالرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق .. " وأخرجه عبدالرازق في مصنفه 10/233، عن يحيى بن يزير عن الثوري عن عطية بن عبدالرحمن عن القاسم بن عبدالرحمن قال : أتي عمر برجل سرق ثوباً ... " وأخرجه البيهقي في سننه 8/260، من طريق سفيان عن عطية بن عبدالرحمن الثقفي قال ك أخبرني القاسم بن عبدالرحمن قال : أتي عمر ... " وذكره الزيلعي في نصب الراية 3/360، وكست عنه , والحافظ في الدراية 2/111 وسكت عنه .
(123) ينظر الاستدلال به في : الأصل 3/111 .
(124) ينظر الاستدلال به في : البدائع 7/77 ، وإعلاء السنن 11/266 .
(125) سنن البيهقي 6/260 .
(126) بدائع الصنائع 7/77 .
(127) شرح معاني الآثار 3/167 ببعض الاختصار .
(128) البناية على الهداية 6/378 .
(129) عارضة الأحوذي 6/226 .
(130) عارضة الأحوذي 6/226 .
(131) رواه البخاري 4/249، كتاب الحدود ، باب قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقال كم يقطع .
(132) صحيح مسلم 3/1312 ، كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، وسنن الدارقطني 3/189 .
(133) الموضع السابق .
(134) أخرجه أحمد في مسنده 6/180 ، والبيهقي في سننه 8/261 ، وصححه اين القيم في زاد المعاد 3/211 .
(135) أخرجه النسائي 8/79 ، كتاب الحدود ن باب القدر الذي إذا سرقه قطعت يده ، والبيهقي في سننه 8/262 ، كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة في ذلك، وسكت عنه ، ومالك في الموطا/305 ، عن يحيى عن عمرة عن عائشة ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/165 ، وابن عبدالبر في الاستذكار 6/540. وصححه الالباني في سنن النسائي بتخريج الألباني ص 749 .
(136) فتح الباري 12/102 .
(137) ينظر الاستدلال بها في كل من : الاستذكار 6/540 وفتح الباري 12/102 ، وشرح الزركشي 6/325، والسياسة الشرعية لشيخ الاسلام /107 .
(138) شرح معاني الآثار 3/164،165 ، وينظر : عمدة القاري 23/280 ، 281 .
(139) استوفي الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/102 ، الجواب على مناقشة الطحاوي ، واختصرها اعلاه وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/158 : كلا م الطحاوي فيه تعسف " .
(140) عمدة القاري 23/280 .
(141) اخرجها البخاري 4/249، كتاب الحدود ، باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ) وفي كم يقطع ، وأخرجهما مسلم 3/1312، كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها
(142) الاستذكار 6/541 .
(143) أخرجه أبوداود 4/136، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق ، وأخرجه النسائي 8/77، كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده، وأخرجه أحمد في مسنده 10/399 ، والحديث سكت عنه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/69 وقال " على شرط الشيخين " وفي صحيح سنن أبي داود 3/829 .
(144) قال عبدالرازق : " الأترجه" خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي " المصنف 10/273 ، وقال مالك " التي يأكلها الناس " الموطأ 342 .
(145) أخرجه مالك في الموطأ ص 342 ، كتاب الحدود ، والشافعي في مسنده ترتيب مسند الشافعي 2/13 والبيهقي في سننه الكبرى 8/260 .
وعبدالرازق في مصنفه 10/273 ، أخبرنا عبدالرازق عن ابن عيينه من يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقاً ... وظاهر الإسناد الصحة .
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/472، حدثنا ابن عيينه عن عبدالله واحتج به ابن عبدالبر في الاستذكار 6/538 وسكت عنه ابن حجر في تلخيص الحبير 4/130 .
(146) أخرجه البيهقي فس سننه الكبرى 8/259 بلفظه وعبالرازق في مصنفه 10/236 ، أخبرنا عبدالرزاق عن النوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك .
وابن أبي شيبة في المصنف 9/470 حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس .
قال ابن حجر في فتح الباري 12/106 : أخرج ابن أبي شيبة بسند قوي عن أنس أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين وفي فظ ثلاثة .
(147) فتح الباري 12/105 ، شرح الزركشي 6/327 ، الذخيرة ،12/143 ، الاستذكار 6/538 .
(148) إحكام الأحكام 4/127 ، وفتح الباري 12/105 .
(149) إحكام الأحكام 4/164 .
(150) المنتقى 7/157 .
(151) ينظر : عمدة القاري 123/280 ، وقيل : هما سواء . ينظر : الواضح في أصول الفقه 5/92 ، وشرح مختصر الروضة 3/710 ، وإرشاد الفحول/279 .
(152) ينظر : المعونة 3/1416 ، الذخيرة 12/144 ، المنتقى للباجي 7/157 ، والممتع 5/723 ، وشرح الزركشي 6/328 .
(153) الذخيرة 12/144 .
(154) طرح التثريب 8/25 .
(155) المعونة 3/1416 .
(156) المعونة 3/1416 .
(157) تقدم تخريجه .
(158) فتح الباري 12/106 ، وينظر: المهذب 2/277 ، وأسنى المطالب 4/137 .
(159) فتح الباري 12/106 ، مغنى المحتاج عارضة الأحوذي 7/266 .
(160) ينظر : العدة شرح العمدة /567 .
(161) ينظر: الممتع شرح المقنع 5/122 ، وشرح الزركشي 6/327 ، كشاف القناع 6/131 .
(162) ينظر : المبدع 9/120 .
(163) ينظر : الذخيرة 12/144 ، وطرح التثريب 8/25 .
(164) هذه رواية لحديث عائشة السابق ، وقد أخرجها أحمد في مسنده 6/80 وصحح إسنادها الشيخ شعيب الأنؤوط في تحقيقه للمسند 41/61 .
(165) شرح الزركشي 6/327 .
(166) أخرجه الدارقطني في سننه 3/186 .
وابن شيبه في مصنفه 9/472 ، والبيهقي في سننه 8/262 ، وابن المنذر كما في فتح الباري 12/107، والتعليق المغني 3/186 .
(167) في إسناده سعيد بن أبي عروبة وهو مدلس وقد عنعن . التقريب 384 .
(168) عارضة الأحوذي 7/227 .
(169) أخرجه النسائي 8/76، كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه قطعت يده ، لكنه قال : والصواب رواية ثلاثة دراهم .
والدراقطني 3/185 ، وفي التعليق المغني : رواته ثقات ، وقال الحافظ ابن حجر " مخلد بن يزيد عن حنظللة .. خالف الجميع أنه خمس دراهم وقول الجماعة ثلاثة هو المحفوظ فتح الباري 112/105 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي 210 ، لأن في عيسى بن أبي عزة .
(170) فتح الباري 12/105 .
(171) اختلاف العلماء 222 ، مجمع الزوائد 6/274 ، ضعيف سنن النسائي للألباني 210 .
(172) الاستذكار 5/543 .
(173) أخرجه النسائي 8/77 وقال : هذا صواب .
وأخرجه الداقطني 3/186 ، وقال ابن قدامة في المغنى 12/419 ، رواه الجوزجاني بإسناده وقال عنه الألباني : حسن صحيح . سنن النسائي ص 748 .
(174) استدل به الحاوي الكبير 13/270 .
(175) عارضة الأحوذي 7/226 .
(176) الاستذكار 6/543 .
(177) اخرجه البيهقي في سننه 8/262 ، وابن شيبة في مصنفة 9/471 ، قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فرهيج انه سمع أبا هريرة وأبا سعيد .
(178) الاستذكار 6/544 .
(179) في إسناده داود في فراهيج ، وهو ضعيف، الجرح والتعديل 222 .
(180) الحاوي الكبير 13/270
(181) الحاوي الكبير 13/269
(182) أخرجه البيهقي في سننه 7/238، بلفظ " من استحل بدرهم فقد استحل " وابن أبي شيبة في مصنفه 14/183، وأبو يعلي في مسنده 2/241 ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 3/386، وفي المطالب العالية 2/155 ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/281، وقال رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن عبدالرحمن بن أبي كشة وهو ضعيف .
(183) مجمع الزوائد 4/281 ، الجوهر النقي 7/238 .
(184) نيل الأوطار 7/158
(185) فتح الباري 12/106 .
(186) أما على الأقوال : الأول والسادس ، والسابع والثامن والتاسع فثمرة الخلاف بينها واضحة لا تحتاج إلى أمثلة .