ما قل ودل من كتاب " النفقة على العيال " لابن أبي الدنيا
أيمن الشعبان
قال سفيان الثوري: عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْأَبْطَالِ: الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الْعِيَالِ.
(1/158)
قال الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ: كَتَبَ إِلَيَّ أَخِي سُفْيَانُ: أَمَّا بَعْدُ فَأَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَى عِيَالِكَ وَلْيَكُنِ الْمَوْتُ مِنْ بَالِكَ، وَالسَّلَامُ.
(1/159)
عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: خَيْرُكُمْ أَنْفَعُكُمْ لِأَهْلِهِ.
(1/166)
قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
(1/174)
ضَمَّ عمرُ بنُ عبد العزيز ابْنَا لَهُ وَكَانَ يُحِبُّهُ فَقَالَ: يَا فُلَانُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوثِرَكَ عَلَى أَخِيكَ بِلُقْمَةٍ.
(1/177)
سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، قِيلَ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ نَحَرَ إِنْسَانٌ جَزُورًا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ.
(1/196)
قال عطاء: فِي الْعَقِيقَةِ يُقَطَّعُ جُدُولًا وَيُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَلَا تُقْدَحُ وَلَا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ.
(1/203)
كَانَ ابنُ عمر يَعُقُّ عَنْ كُلِّ وَلَدٍ لَهُ شَاةً شَاةً.
(1/205)
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ الْجُزُرَ.
(1/206)
قَالَ جابرٌ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُولِمُ فِي الْوِلَادَةِ.
(1/210)
قال عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، فَنَحَرَ أَبُوهُ بَكْرَةُ جَزُورًا , وَدَعَا النَّاسَ وَأَطْعَمَهُمْ.
(1/211)
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: اصْنَعْ بِلَحْمِ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ، قِيلَ: كَيْفَ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.
(1/214)
قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : يَا أَبَا خَالِدٍ، مَا الْمَالُ؟ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ.
(1/248)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.
(1/249)
عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعِيَالُ سُوسُ الْمَالِ.
(1/250)
كَانَ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بَنَاتٌ وَكَانَ فِيهِنَّ ابْنَةٌ مَكْفُوفَةٌ، فَمَا سُمِعَ قَطَّ، يَتَمَنَّى مَوْتَهَا كَأَنَّهُ كَانَ يَحْتَسِبُ فِيهَا.
(1/251)
قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ عَتِيقَتَهُ.
(1/266)
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.
(1/267)
قَالَ عُمَرُ: مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي إِلَى أَيِّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُنَّ أَنْكَحْتُ.
(1/268)
قال الشعبي: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
(1/270)
قَالَ عُمَرُ: لَا يُكْرِهَنَّ أَحَدٌ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ.
(1/272)
قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: إِنَّ عِنْدِي ابْنَةً لِي وَقَدْ خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمَنْ أُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: زَوِّجْهَا مَنْ يَخَافُ اللَّهَ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا.
(1/273)
قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: أَفْعَى تُحَكِّكُ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَيِّمٍ قَدْ رَدَدْتُ عَنْهَا كُفُوءًا.
(1/284)
قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْمُهَلَّبِ: مَا رَأَيْتُ لِلْأَشِرَةِ خَيْرًا مِنَ السَّكَنِ وَلَرُبَّ مَسْكُونٍ إِلَيْهِ غَيْرُ طَائِلٍ وَالسَّكَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْمَعُ.
(1/294)
قال علي: إِنَّ النِّسَاءَ يَجِدْنَ سَبْعَةَ أَضْعَافِ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ، فَلِذَلِكَ يُكْتَبُ لِمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ سَبْعَةُ أَضْعَافِ مَا لِلرِّجَالِ.
(1/296)
قال ابن عباس: لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ، قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْقَبْرُ.
(1/299)
قال علي بنُ عبد الله: نِعْمَ الْأَخْتَانُ الْقُبُورُ.
(1/301)
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيَ ابْنَهُ سَالِمًا قَبَّلَهُ وَيَقُولُ: شَيْخٌ يُقَبِّلُ شَيْخًا.
(1/303)
عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: بِرَّ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَبَرَّكَ، وَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ عَقَّ وَلَدَهُ.
(1/305)
كَانَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنٌ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، فَقِيلَ: مَا بَلَغَ مِنْ حُبِّكَ لَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ ابْنًا آخَرَ فَيَنْشُرُ لَهُ فِي حُبِّي.
(1/315)
عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ يُحْجَمُ ابْنُهُ وَالصَّبِيُّ يَبْكِي وَسُفْيَانُ يَبْكِي لِبُكَائِهِ.
(1/319)
قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَا بَلَغَ مِنْ وَجْدِكَ عَلَى ابْنِكَ؟ قَالَ: بُلْتُ يَوْمَ مَاتَ دَمًا.
(1/321)
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَحَجَّجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.
(1/331)
كَانَ يُقَالُ: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ وَأَنْ يُحَجِّجَهُ وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.
(1/332)
قال قَتَادَة: كَانَ يُقَالُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ أَبُوهُ فَأَصَابَ فَاحِشَةً، أَثِمَ الْأَبُ.
(1/333)
قال ابن عباس: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَتَأْدِيبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ .
(1/334)
كَانُوا إِذَا أَدْرَكَ لَهُمُ ابْنٌ عَرَضُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ مَا يَنْكِحُ بِهِ وَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَرَبِكَ.
(1/335)
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا حَامِلًا ابْنًا لَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ عَاشَ أَفْتَنَكَ وَإِنْ مَاتَ أَحْزَنَكَ.
(1/356)
رَأَى الزُّهْرِيُّ ابْنًا لَهُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَكْبَادُنَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ.
(1/357)
كَانَ أَيُّوبُ إِذَا هَنَّأَ بِمَوْلُودٍ قَالَ: جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1/366)
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا صَبِيٌّ، فَقَبَّلَنِي.
(1/415)
قال عروة: أَذْكُرُ أَبِي وَفِي ظَهْرِهِ شَعْرُهُ أَتَعَلَّقُ بِهِ.
(1/432)
قال عِيسَى بْنُ طَهْمَانٍ: رَأَيْتُ أَبَا صَادِقٍ سَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ.
(1/451)
قال عُثْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَاطِبِيُّ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا.
(1/453)
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.
(1/456)
قال مُعَاذُ بْنُ صَغِيرٍ: كُنَّا غِلْمَانًا نَلْعَبُ فَمَرَّ بِنَا الْحَسَنُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ تَحَوَّلْنَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فَمَرَّ بِنَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.
(1/459)
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.
(1/460)
كَانَ عروة يَأْمُرُ بَنِيهِ بِالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ وَبِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوا.
(1/470)
قَالَ ابن عمر: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.
(1/472)
قال جُنْدُبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ.
(1/473)
قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمَ وِلْدَانُهَا الْقُرْآنَ.
(1/480)
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.
(1/483)
قال الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلِ بْنِ الْحَسَنِ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَعْرِفُونَ حَقَّ مُعَلِّمِي أَبْنَائِهِمْ.
(1/490)
عَنْ عَلِيٍّ، {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] قَالَ: عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ.
(1/495)
قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: يَا هَذَا أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنِكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ.
(1/502)
قال أبو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ : أَدَبٌ حَسَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَعْقِ الْعَسَلِ.
(1/503)
كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْرِمْ وَلَدَكَ وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ.
(1/504)
كَانَ يُقَالُ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.
(1/505)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى اللَّحْنِ.
يتبع