هذه الدعوة من البدع المحدثة، فلا يجوز التواعد على الصلاة جماعة لحادثة أو نازلة إلا للكسوف أو الاستثقاء كما ورد في السنة.
أما في النوازل والبلاءات العامة فالسنة القنوت في كل الصلوات من أجل الدعاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. [رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح]..
أو الفزع فرادى للصلاة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة). [أخرجه أبو داود (1319)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود: (1319)].
ولقائل أن يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر؟
نقول: نعم، ولكنه لم يدعو للاجتماع للصلاة جماعة، فهذا مشروع دون دعاء مخصوص، أو صفة مخصوصة، بل إن حزبه الأمر في وقت فريضة صلى الفريضة، وإلا صلى ركعتين، وإن شاء دعا فيها بما يحب دون التزام بدعاء خاص، ودون الدعوة لصلاة الجماعة.
ولآخر أن يقول: أليست هذه حاجة ألمت بالمسلمين، ويجوز صلاة قضاء الحاجة؟
نقول: حديث صلاة قضاء الحاجة ضعيف لا يصح على الراجح من أقوال العلماء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (8 / 162): (وما يسمى بصلاة الحاجة: قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حُجّةٌ).
وعلى فرض صحته فلا يصح الاجتماع لصلاتها جماعة كما تصلى الفرائض والنوافل التي يجمع لها.
فيا عباد الله البلاءات والمصائب تدفع بالتوبة، والندم، والدعاء، والرجوع إلى الله، وبالأخذ بالأسباب المشروعة من الوقاية والعلاج، لا بالبدع، والخرافات، والمحدثات، ف: (خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)، و: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، والله أعلم.