تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 56

الموضوع: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم ،

    جاء في صحيح مسلم : (( لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله " . فقال أبو بكر : والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله ! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ! ما هو إلا رأيت الله - عز وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال . فعرفت أنه الحق . ))
    سؤالي هو : هل كان عمر - رضي الله عنه - يرى إسلام مانعي الزكاة هؤلاء ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي الكريم أبو شعيب :
    الظاهر أن عمر كان يرى إسلامهم حتى ناظره أبو بكر رضي الله عنهما فزالت عنه الشبهة ووافق بـاقي الصحابة في كفرهم وقتالهم ، ولكن ينبغي أن نعلم أن مانعي الزكاة كانوا أصناف كثيرة :
    منهم من منعها جحوداً وكفراً .
    ومنهم من منعها تأولاً وأخطأ فهم القرآن .
    ومنهم من منعها عن عجز لأن رؤساءه منعوه من ذلك ، وأخذوها منهم وفرقوها في قومهم ، وهؤلاء هم الذين وقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه في حقهم ابتـدتءً حتى إذا ناظره أبو بكر رضي الله عنه رجع عن رأيـه .
    يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : ( وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي ، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيهم وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه ) إهـ ( شرح النووي على مسلم : 1 / 91).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يا أيها الدهلوي ما الدليل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى اسلام مانعي الزكاة و من قال به قبلك أذكر لنا قول عالم أو امام من يعتد به من أئمة أهل السنة قال قولك أو سبقك به بل العكس تماما فانه كان يرى كفرهم و لكن لم ير قتالهم.
    القول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في تكفير مانعي الزكاة ولم يكفر بعضهم بعضا ً لهذا الاختلاف هو تحريف للنصوص
    و قول على الشيخين ما لم يقولاه.
    1- ذلك أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خليفة رسول الله أبي بكر الصديق عن مانعي الزكاة لم يشتمل على لفظ التكفير أو الكفر من قريب أو بعيد بل كان قاصرا ً على القتال ولذا كان فقه هذا الحديث دائما ً تحت عنوان ( قتال الطائفة الممتنعة )

    فنجد أن عمر يقول لأبي بكر : كيف تقاتل قوما ً ...

    فيقول أبو بكر : والله لأقاتلن .... فيقول عمر : فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق (1).

    فالحديث لم يتناول مسألة تكفير الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة من قريب أو من بعيد .

    2- وما استند إليه أصحاب الفهم السقيم من أن أبا بكر كان يكفرهم ولذا قال بوجوب قتالهم .ومن أن عمر لم يكفرهم ولذا لم يرى قتالهم . فهذا الاستدلال فاسد من أصله و أساسه ، ذلك أن مسألة القتال لا علاقة لها بمسألة الحكم بالكفر على نحو الحصر والقصر بل إن القتال يجوز لطوائف من المسلمين مع طوائف أخرى منهم لأسباب دون الكفر بكثير كقتال علي لأصحاب الجمل وقتاله لمعاوية وأصحابه وهو لم يكفر أي من الطائفتين .

    3- ولا يعني هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكفرا مانعي الزكاة ولكن عُلم أنهم يكفرونهم من دليل آخر هو أسلوب قتالهم كقتال سائر المرتدين .

    4- ثم وإن صح – فرضا ً جدليا ً – استدلالهم على النحو المزعوم من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في تكفير مانعي الزكاة فإن هذا الاستدلال لا يـتعدى فقهه : أن من أختلف في تكفير مانعي الزكاة لا يكفر .

    أما أن يستدل بذلك على جواز الاختلاف في تكفير طائفة مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو من رجع إلي عبادة الأوثان أو من أشرك في ألوهية الله عز وجل فذلك من القياس الفاسد ولا يصح القياس الصحيح في التوحيد فضلاً عن القياس الفاسد – وبالتالي فإن استدلالهم فاسد وفهمهم فاسد وأصول التعامل مع الأدلة الشرعية لديهم فاسد .
    و الله تعالى أعلى و اعلم و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    (الإمام الدهلوي) ،

    جزاك الله خيراً على التبيين .

    -----------

    (عابد عزي) ،

    جاء في الأثر :
    قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله "
    لقد جعل عمر - رضي الله عنه - المانع من القتال هو قولهم لا إله إلا الله ..

    فهو كان يرى ثبوت عصمة الدم والمال بهذه الكلمة .. ولو كان يرى أنهم نقضوها ، لما كان لاستدلاله بهذا الحديث أي معنى ..

    ثم المسألة المطروحة هنا هو : هل اختلفوا في كفر مانعي الزكاة أم لا ؟ (ولا أعني بذلك أتباع مسيلمة وغيرهم) .. فالعنوان واضح ..

    خاصة وأنني قد قلت :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب
    سؤالي هو : هل كان عمر - رضي الله عنه - يرى إسلام مانعي الزكاة هؤلاء ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخى عابد بارك الله فيك حميتك للحق الذى تراه ، ولكن يا أخى أراك دخلت بشدة ، وما غيرت الشدة أحدا أبدا ، وأنت إنما تنصح لله ، فليكن نصحك بارك الله فيك لينا ن وفيه هوادة ورحمة فالله خاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك...)
    والشافعى رحمه الله قال " العلم رحم بين أهله"
    فهلا تراحمنا فيما بيننا
    وخفض كل منا جناحه لأخيه
    وهلا تناصحنا بلين ورفق
    وهلا بينا الخطا وقومناه بلا تعصب
    أخى عابد أنا لا أعرفك ولا أعرف الدهلوى ولكن كفى بالإسلام تعريفا لكما إلى
    ما قلت هذا إلا نصحا لله ودينه
    بارك الله فينا وفيكم
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    الأخ المكرم عابد عزي تقول : ( ... يا أيها الدهلوي ما الدليل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى اسلام مانعي الزكاة و من قال به قبلك أذكر لنا قول عالم أو امام من يعتد به من أئمة أهل السنة قال قولك أو سبقك به بل العكس تماماً فانه كان يرى كفرهم و لكن لم ير قتالهم . ) إهــ
    جوابي هو : أيـن دليلك على هذه الدعوى العريضة أن عمر كان يرى كفرهم قبل مناظرته مع أبي بكر رضي الله عنهما .. هل تستطيع أن تذكر لنا قول إمام واحد قال بمثل قولك ؟؟!! .. ننتظر منك الـرد .
    وأمـا قولك أن الخلاف كان في مسألة القتال وليس التكفير !! فهــذا والله هــو العجب العجاب .
    أيـن وجدت هـذا القول ، فـإن عمر رضي الله عنه أفقه وأعلم من أن يظن به هذا الظن ، فكيف يتوهم أحد أن عمر يظن أو يعتقد أن لا إله إلا الله يمكن أن تعصم قائلها من القتل مع ردته عن الإسلام ؟ ، وإلا فأي فائدة في أن يقول لأبي بكر : وهم يقولون لا إله إلا الله مبنياً بدلك ومحتجاً بالعاصم لدمائهم ، وهو بلا شك لا يعني الألفاظ المجردة لهذه الكلمة ولكن يقصد كيف تقاتلهم مع إسلامهم ، فإذا كان يرى أن مانع قتالهم هو مجرد التألف والتلطف معهم – مع ردتهم – فما وجه التعليل بأنهم يقولون لا إله إلا الله ، أم تراه يحتج على أبي بكر بشيء لا يرى له تأثيراً في الحكم أصلاً ، والحق إن مثل هذا القول الردي لا يقوله من عرف دينه حق المعرفة فضلا عن أن يكون عمر رضي الله عنه ، ومن تأمل أدنى تأمل في المناظرة المذكورة تجلى له الحق من غير تكلف ولا عناء .
    ( .. فقد أشكلت المسألة على عمر رضي الله عنه كونهم يقولون لا إله إلا الله ، ومع هذا لم يكفره الصديق بل كشف له الشبهة وأبان له المحجة ، ولا يقال أن هذا لا يصلح إيراده هاهنا لأن عمر إنما أشكل عليه قتالهم لا تكفيرهم ، وذلك لأن كل أحد يعلم أن القتال الذي دعا إليه الصديق وسارت سيرته معهم فيه ؛ كان قتال ردة لا قتال بغاة أو نحوهم وهذا هو الذي أشكل على عمر رضي الله عنه .) إهـ
    وعنـدي لك سؤال بسيط أنت تزعم أن عمر رضي الله عنه لم يتوقف في تكفير مانعي الزكاة ولكنه توقف عن قتالهم فقط فلو كان هذا الكلام صحيح فلماذا لم يتوقف أيضاً عن قتال باقي أصناف المرتدين مادامت المسالة متعلقة بالقتال .. نسمع منك الجواب وفقك الله .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي الدكتور عبدالباقى السيد جزاك الله خيراً
    ولا تهتم لأسلوب المحاور فهذا ليس كلامه وإنمـا هو يقص ويلصق من أبحاث غلاة التكفيريين الجهلة .. فهذا الكلام كتبه أحد الجاهل التكفيريين في القاهرة ويدعى عبد الرحمن شاكر نعم الله والكتاب موجود عندي وهذا الرجل جاهل يكفر أهل الإسلام بمجرد أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان ويلقده بعض الجهال فلعل الأخ عابد غزي متأثر بكلام ذلك الجاهل المارق هداهم الله أجمعين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    وجزاك يا أخى الدهلوى وسدد خطاكم على الضرب ، وعلى طريق الحق دوما
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    يقول الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله : ( .. وممـا يجب تقديمه في هذا أن تعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله : وكفـر مـن كفـر مـن العرب " وهذه الفرقة طائفتان : أحدهما : أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من اهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبوبكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم ، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وانكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمر الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين ... إلى أن قال : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وانكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الأسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وارخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام على بن أبي طالب إذ كانوا متفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل شرك وفي ذلك دليل على تصويب رأي على رضي الله عنه في قتال أهل البغي وإنه اجماع من الصحابة كلهم ، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الراي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فأنهم قد جمعوا صدقاتهم وارادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقهاً فيهم ... إلى ان قال : وفي أمـر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله . وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتامل شرائطه فقال له أبو بكر أن الزكاة حق المال بريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لايجب بأحدهما والآخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من رأي الصحابة ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الأحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس ) إهـ .
    وقال رحمه الله : ( .. وقـد بينـا أن أهل الردة كانوا أصنافاً منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره ، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وانكر الشرائع كلها هؤلاء الذين سماهم الصحابة كفاراً .. إلى أن قال : فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فأنهم أهل بغي ولم يسموا على الإنفراد عنهم كفاراً وإن كانت الردة قد اضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين ، وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً إليه فقد ارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق فأنقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقاً ولزوم الاسم أياهم صدقاً ... إلى ان قال : فإن قيل كيف تاولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام هل يكون حكمهم حكم اهل البغي قيل لا فأن من انكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافراً باجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وبين أؤلئك القوم أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين أياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالاً بأمور الدين ، وكان عهدهم حديثاً بالإسلام فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمرقوله تعالى : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقالوا نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحات ونتقي ونصلح . فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام واستفاض علو وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في انكارها .
    وإنما عرض الوهم في تأويل هذا الحديث من رواية أبي هريرة ووقعت الشبهة فيه لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنهم لكثرة كا دخله من الحذف والأختصار وذلك لأن القصد لم يكن به سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه من الحجاج في استباحة قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر القصة وسوقها على وجهها كلها اعتماداً على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا وجه الامر وكيفية القصة في ذلك فلم يضر ترك أشباع البيان مع حصول العلم عندهم به والله أعلم
    ) إهـ معالم السنن ( 2/ 3-11).
    وقد قال القاضي عياض بهذا الرأي وتابعه عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله أجمعين .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    وهــذه إضافة أخرى :
    --------------------
    يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله راداً على من استدل بقول أبي بكر : ( وقتلاكم في النار ) على تكفير مانعي الزكاة " :- ( ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر ، وماتوا من غير توبة ، فحكم لهم بالنار ظاهراً ، كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهراً ، والأمر إلى الله تعالى في الجميع ، ولم يحكم عليهم بالتخليد ، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً من أمته يدخلون النار ، ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة ) إهـ المغني 4/9 .
    قلت: وهذا الكلام من الإمام ابن قدامة رحمه الله صريح في أن الحكم على طائفة بالنار لا يعني بالضرورة الحكم عليها بالكفر أصلاً ، فضلاً عن أن يكون حكماً على أعيانها به ، وهذا بَيِّنٌ في قوله : ( ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد ) .
    ويقول العلامة ابن مفلح رحمه الله في كلامه على مانعي الزكاة : ( ولأن أبا بكر لما قاتلهم قالوا نؤديها ، قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره ، فدل على كفرهم ... ؟ وجوابه : بأنه يحتمل أنهم جحدوا وجوبها ، ويحتمل غير ذلك ، فلا يجوز الحكم به في محل النزاع ، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر بدليل العصاة من هذه الأمة ) إهـ المبدع 2 / 402 .
    ويقول الإمام البهوتي رحمه الله في ذلك أيضاً: ( وما روي عن الصديق أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب قالوا نؤديها ، قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار ، يحتمل أنه فيمن منعها جحودا ولحق بأهل الردة منهم ، فقد كان فيهم طائفة كذلك على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر بدليل العصاة من هذه الأمة ) إهـ [كشاف القناع 2/258 .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    وهـذه إضافة هـامة
    ----------------------
    يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو بصدد الكلام عن أحكام البغاة بعد كلام له :( وقد ضمنا أن نذكر وجوه قتال الإمام مع طوائف المسلمين ، فنذكر مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    قال الشافعي : " أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان : قسم مانعي الزكاة أهل ردة ، لا من جهة ارتدادهم عن الدين ، ولكن من جهة ارتدادهم عن الطعة " وتأسى لفظ الردة بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات ، لهاضها " .
    ولقد كان الذين سُموا أهل الردة قسمين: قسم كفروا بالله عزوجل بعد إيمانهم ، مثل طليحة ، والعنسي ، ومسيلمة ، وأصحابهم ، وقسم ارتدوا عما لزمهم من حق أداء الزكاة ، والردة لفظة عربية ، وأطلقها المتقدمون على مانعي الزكاة . ثم الذين منعوا الزكاة ما كانوا خارجين عن الإيمان ، وقاتلهم أبو بكر ، والمناظرة التي جرت بينه وبين عمر رضي الله عنهما مشهورة
    ، إذ قال عمر: كيف تقاتل أقواماً يقولون : لا إله ‘لا الله ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " فقال أبو بكر : " أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا بحقها " والزكاة من حقها ، والله لا أفرق بين ما جمع الله ، قال الله تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ، والله لو منعوني عقالاً وفي بعض الروايات عناقاً مما أدوا إلى رسول الله ، لقاتلتهم عليه " .
    ثم استدَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر ، وتبين أنه قاتلهم ، وهم مؤمنون ، وقال بعض من وقع في الأسر منهم : والله ما كفرنا بعد إيماننا ، ولكن شححنا على أموالنا ، وأشعارهم وأراجيزهم في هذه المعاني . وكان يقول بعضهم : أدينا الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته سكناً لنا ، وليسا صلاة غيره سكناً لنا . وترتب على هذا الأصل أن كل من امتنع عن أداء حق إلى الإمام استيفاؤه ، فالإمام يستوفيه منه ، وإن لم يكن فيه امتناع ، حبسه وأرهقه إلى أداء الحق . وإن تجمع قوم وامتنعوا عن أداء ما إلى الإمام استيفاؤه ، فالحال يفضي إلى دعائهم ‘لى الطاعة ، فإن أصروا ، فليس إلا القتال ، إذ لا سبيل إلى تركهم على تمردهم وتفردهم وخروجهم عن الطاعة ) إهـ نهاية المطلب في دراية المذهب (17/136).

  12. #12

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    الحق الذي لا يجوز اعتقاد غيره هو أن عمر بن الخطاب توقف في قتال مانعي الزكاة لمنعهم الزكاة لا لكفرهم ،إذلو كان يعتقدكفرهم لما نزع بمثل ذاك الدليل فلما تبين له وجه الدليل شايع أبا بكر على قتالهم تعزيرا لاتكفيرا ..
    قال أبو عمرابن عبد البر في التمهيد:
    {الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه ويريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه" قيل لقائل ذلك لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال من حقها الزكاة ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه السلام إلا بحقها فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم لأن الفرض الواجب إجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه هذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه.}

    أقول :وحين اتفقوا على اكفار من آمن بمسيلمة أو طليحة أو سجاح واستباحوا سبي نسائهم وتحريق مقاتلتهم وقع اللبس عند بعض الناس فظن أن أهل الردة سواء وهذا خطأ بين.وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من ثقيف اسلامها مع إبايتهم الصدقة اوالجهاد ،وليس في هذا متعلق للمرجئة كما ليس في صنيع الصحابة مع مانعي الزكاة حجة للمكفرة

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي الكريم أبو فيصل وفقك الله تعالى
    -------------------
    موضوع وفد ثقيف سبق نقاشه على هذ الرابط
    تفضل :
    http://majles.alukah.net/showthread....C7%E1%D4%D1%D8
    وهـذا رابط أخر مرتبط بمسألة وفد ثقيف :
    http://majles.alukah.net/showthread....C5%D3%E1%C7%E3
    ------------------
    أما بخصوص نوع قتال الصحابة رضي الله عنهم لمانعي الزكاة هل كان كفراً أو حداً فهذه مسألة سبق عرضها على هذا الرابط
    تفضل :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20259
    وجزاك الله خيراً .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعاً من قتال البغاة ، وجعلوا قتال الجمل وصفِّين من هذا الباب . وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار ، وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف ، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما القتال بالجمل وصفيِّن فهو قتال فتنة وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة ، وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية أو عن الإقرار بها فهو أعظم من قتال الخوارج ... فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين " " فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله ، لا على طاعته . فإن الزكاة فرض عليهم فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها )) إهـ منهاج السنة النبوية (4 / 500 ) .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى اسلامهم و الدليل انه في خلافته ارجع لهم سلبهم و ما اخدهم منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه كغنائم في حروب الردة و الله اعلم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    ما سند هذه الرواية يا أخ (التقرتي) ؟ .. وكيف يفعل أمراً قد أقرّ أبا بكر عليه في حياته ؟

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي التقرتي وفقك الله تعالى
    ------------------
    الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بعد أن ناظره أبو بكر رضي الله عنهما في كفر مانعي الزكاة وأنهم مرتدين ، تبين لعمر رضي الله عنه وجه الحق في المسألة ، فرجع عن قوله واتبع أبو بكر رضي الله عنهما على ذلك ، واتفق قول الصحابة على كفر مانعي الزكاة دون خلاف .. وعمر لم يكن اتبع أبو بكر رضي الله عنهما تقليداً دون يقين ، أو أنه كان في الباطن على خلاف ما أظهره أمام أبو بكر رضي الله عنهما ، هذا لا يمكن أن يُظن بعمر رضي الله عنه فهو أجل من ذلك .. وهـذا الظن إنما يقوله الروافض من باب الطعن في عمر وباقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
    يقول الإمام الخطابي رحمه الله : ( وقـد زعم قوم من الرافضة أن عمر رضي الله عنه إنما أراد بهذا القول : تقليد أبي بكر رضي الله عنه ، وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ ، وليس ذلك كما زعموه .. ) إهـ معالم السنن (2 /201 ) .
    وأما القول بأن عمر رضي الله عنه كان يرى إسلام مانعي الزكاة بدليل أنه أرجع لهم السبي في خلافته ، فهذه الشبهة إنما قالها الرافضي أبو المطهر الحلي عندما عدد مثالب الصحابة فزعم أن عمر كان مقلد لأبي بكر رضي الله عنهما .
    وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : ( وأما قوله : الخلاف السادس : فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم ، بعد أن راجعه عمر في ذلك ... فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة ، وكذلك سائر الصحابة ، وأقـرّ أؤلئك بالزكاة بعد امتناعهم منها ، ولـم تسب لهم ذرية ، ولا حبس منهم أحد ، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على عهد أبي بكر ، فكيف يموت وهم في حبسه ؟ .
    وأول حبس اتخذ في الإسلام بمكة ، اشترى عمر من صفوان ابن أمية داره ، وجعلها حبساً بمكة ، ولكن من الناس من يقول : سبى أبو بكر نساءهم وذراريهم ، وعمر أعاد ذلك عليهم ، وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما ، فإنه قد يكون عمر كان موافقاً على جواز سبيهم ، لكن ردّ إليهم سبيهم ، كما ردّ النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين ، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوّضه من عنده ، لما أتى أهلهم مسلمين فطالبوا ردّ ذلك إليهم .
    وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح ، بل يتركون يتبعون أذناب البقر ، حتى يُرى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم ، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم ، لأنه جايز
    ) إهـ منهاج السنة النبوية (6 /327 )
    ويقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله معلقاً على كلام شيخ الإسلام السابق : ( ونذكر هنا أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس اللهُ روحه في منهاج السنة على قول الرافضي”الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة“ قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر أيام خلافته فردَّ السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين . فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفةَ رسولِ الله كيف تقاتل الناس وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «أمرتُ أن أقاتِلَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول اللهُ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، واللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الصحيحين تصديق فهم أبي بكر عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسولُ اللهِ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة ... لى أن يقول : ولكن من الناس من يقول سبي أبو بكر نساءهم وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم .
    وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم ، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم . وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح ، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم ، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائز
    . انتهى.
    فتبين بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على قتالهم وأنهم سمُّوهم كلهم أهل الردة، وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعد رجوع عمر إلى موافقة أبي بكر مع سائر الصحابة، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخالف ما في الصحيحين كما زعم هذا المعترض الجاهل واللهُ أعلم ) إهـ رسالة تبرئة الشيخين ( صـ172) للشيخ ابن سحمان .
    والله أعلم وأحكم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    أخي التقرتي وفقك الله تعالى
    ------------------
    الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بعد أن ناظره أبو بكر رضي الله عنهما في كفر مانعي الزكاة وأنهم مرتدين ، تبين لعمر رضي الله عنه وجه الحق في المسألة ، فرجع عن قوله واتبع أبو بكر رضي الله عنهما على ذلك ، واتفق قول الصحابة على كفر مانعي الزكاة دون خلاف .. وعمر لم يكن اتبع أبو بكر رضي الله عنهما تقليداً دون يقين ، أو أنه كان في الباطن على خلاف ما أظهره أمام أبو بكر رضي الله عنهما ، هذا لا يمكن أن يُظن بعمر رضي الله عنه فهو أجل من ذلك .. وهـذا الظن إنما يقوله الروافض من باب الطعن في عمر وباقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
    يقول الإمام الخطابي رحمه الله : ( وقـد زعم قوم من الرافضة أن عمر رضي الله عنه إنما أراد بهذا القول : تقليد أبي بكر رضي الله عنه ، وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ ، وليس ذلك كما زعموه .. ) إهـ معالم السنن (2 /201 ) .
    وأما القول بأن عمر رضي الله عنه كان يرى إسلام مانعي الزكاة بدليل أنه أرجع لهم السبي في خلافته ، فهذه الشبهة إنما قالها الرافضي أبو المطهر الحلي عندما عدد مثالب الصحابة فزعم أن عمر كان مقلد لأبي بكر رضي الله عنهما .
    وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : ( وأما قوله : الخلاف السادس : فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم ، بعد أن راجعه عمر في ذلك ... فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة ، وكذلك سائر الصحابة ، وأقـرّ أؤلئك بالزكاة بعد امتناعهم منها ، ولـم تسب لهم ذرية ، ولا حبس منهم أحد ، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على عهد أبي بكر ، فكيف يموت وهم في حبسه ؟ .
    وأول حبس اتخذ في الإسلام بمكة ، اشترى عمر من صفوان ابن أمية داره ، وجعلها حبساً بمكة ، ولكن من الناس من يقول : سبى أبو بكر نساءهم وذراريهم ، وعمر أعاد ذلك عليهم ، وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما ، فإنه قد يكون عمر كان موافقاً على جواز سبيهم ، لكن ردّ إليهم سبيهم ، كما ردّ النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين ، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوّضه من عنده ، لما أتى أهلهم مسلمين فطالبوا ردّ ذلك إليهم .
    وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح ، بل يتركون يتبعون أذناب البقر ، حتى يُرى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم ، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم ، لأنه جايز
    ) إهـ منهاج السنة النبوية (6 /327 )
    ويقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله معلقاً على كلام شيخ الإسلام السابق : ( ونذكر هنا أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس اللهُ روحه في منهاج السنة على قول الرافضي”الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة“ قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر أيام خلافته فردَّ السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين . فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفةَ رسولِ الله كيف تقاتل الناس وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «أمرتُ أن أقاتِلَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول اللهُ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، واللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الصحيحين تصديق فهم أبي بكر عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسولُ اللهِ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة ... لى أن يقول : ولكن من الناس من يقول سبي أبو بكر نساءهم وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم .
    وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم ، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم . وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح ، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم ، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائز
    . انتهى.
    فتبين بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على قتالهم وأنهم سمُّوهم كلهم أهل الردة، وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعد رجوع عمر إلى موافقة أبي بكر مع سائر الصحابة، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخالف ما في الصحيحين كما زعم هذا المعترض الجاهل واللهُ أعلم ) إهـ رسالة تبرئة الشيخين ( صـ172) للشيخ ابن سحمان .
    والله أعلم وأحكم .

    لو صح زعمك لكان هناك اجماع في تكفير تاركي الزكاة لكن الشاهد عند العلماء خلاف ذلك فتنبه لذلك

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    هل أجمع الصحابة على كفر مانعي الزكاة


    هل هناك إجماع من الصحابة –رضي الله عنهم- في تكفير مانعي الزكاة في وقتهم؟ بحيث إنهم قاتلوهم قتال ردة ولم يفرقوا بينهم؟ وأرجو التنبيه بأن السؤال في الصحابة وعن تكفيرهم لمانعي الزكاة لا عن قتالهم لهم خصوصاً لا من بعدهم، وإذا كان إجماعاً فمن نقله؟ وإذا كان خلافاً فمن خالف من الصحابة؟ وما سبب مناط التكفير؟



    الفتوى :



    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
    بداية أود أن أشكر الأخ الكريم على حرصه على البحث عن كلام أئمة السنة في مثل هذه المسائل الكبار، والسؤال ينبئ عن سائله، ففيه من الدقة ما يدل على خير، أسأل الله لي وله العلم النافع والعمل الصالح، وبعد:
    يا محب، فاعلم أن هذه المسألة التي سألت عنها من المسائل الكبار التي اختلف فيها كلام الأئمة، ونصوص المتقدمين في هذه المسألة –مسألة كفر تاركي الزكاة- ليست كثيرة، بخلاف كلام المتأخرين فهو مفصل، وأكثر من وقفت على كلامه عنها –حسب علمي- إمامان:
    الأول: الخطابي (ت:388هـ) –رحمه الله-والذي تتابع على نقله جمع من الشراح المتأخرين كالنووي في شرحه على مسلم (1/202)، وابن حجر في الفتح (12/277)، وغيرهم.
    الثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، ولكن كلامه متفرق ففي بعضه إشارات إلى أنهم –أعني مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة- كفار، وفي مواضع من كلامه ليس كذلك، وسأذكر لك بعض المواضع بعد قليل.
    ونظراً لتشعب المسألة وطول تفاريعها، أذكر لك خلاصة ما وقفت عليه في هذا المقام:
    (1) يوجد طوائف من الذين قاتلهم الصديق والصحابة –رضي الله عنهم أجمعين-، لا شك في كفرهم، كبني حنيفة الذين آمنوا بنبوة مسيلمة.
    (2) أجمع الصحابة –رضي الله عنهم- على وجوب قتال مانعي الزكاة بعد الشبهة التي عرضت للفاروق –رضي الله عنه-، ثم أزالها الصديق –رضي الله عنه-.
    (3) أن أهل السير والتاريخ اختلفوا في حال مانعي الزكاة، وصفة قتالهم، وبسبب ذلك اختلف أهل العلم، هل وقع إجماع على كفرهم أم لا؟:
    فالمشهور عند كثير من أهل العلم أنه لم يقع إجماع على كفرهم، وأنهم غير كفار.
    وذهب آخرون إلى أن إجماع الصحابة –رضي الله عنهم- واقع أيضاً على كفرهم، وأشهر من ينتصر لهذا الرأي: أئمة الدعوة النجدية.
    يوجد في كلام أبي عبيد في (الإيمان) كلام في كفرهم على منع الزكاة، ولكنه يحتمل التأويل.
    للاستزادة: النبوات لابن تيمية (ص:140) منهاج السنة (7/217) (6/348) (4/494) (8/324-327) مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/556-530) الفتاوى الكبرى (4/259) مصباح الظلام للشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (359) [وهنا نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة هو أصرح ما نقل عنه في تكفير مانعي الزكاة] الدرر السنية (10/40-104-178-180-311)، والله أعلم.



    ان علمتم ذلك فلا داعي للنقاش في مسألة لم يفصل فيها كبار العلماء و السلام عليكم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    يعلم الله أني لا أعذر الأخ المبارك في وضع هذا السؤال هنا ولا أقيله.

    والله ما اختلفوا في أمر ولا تجادلوا، إنما هي وجهة نظر يبينها كلٌ للآخر، فيطرح كل منهما وجهة نظره فأيهما أصابت أخذ بها. كما قصة جمع القرآن
    لا جدال ولا عناد ولا عراك، فكيف يُستنتج من المناقشة بينهما أنها كذلك.
    لا حول ولا قوة إلا بالله

    والله ما ظننت أن أرى مثل هذا السؤال

    فاتقوا الله قد شرقتم وغربتم على أعظم رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •