المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
جزاك الله خيرا
للمخالف أن يعكس عليك الحجة فيقول الأصل القبض لأن ضده وهو السدل لم ينقل فإما أن تنزع عن حجتك وإما أن تدعي الفرق بينهما (عدم طرد الدليل في صورة القبض) فيطالبك المخالف به وإما أن تأت بدليل من النقل على السدل
وهنا أمر ينبغي أن ينبه عليه _وإن كان ظاهرا إلا أنه يغفل عنه عند الكلام على هذه المسألة_ وهو أن الأصل في العبادات التحريم فكل من فعل فعلا أو قال قولا في الصلاة فهو حرام إلا ما دلّ عليه دليل خاص أو عام
إذا علم ذلك فمطالبة القائلين بالقبض بالدليل دون القائلين بالسدل لا يستقيم
لأن الكل مطالب بذكر النقل الدال على قوله لأن الأصل التحريم كما تقدم
وهذا الدليل موجود في الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إما أن يكون قابضا أو مسدلا أو يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى
وهذا الفعل لا بد أن يكون منقولا إلينا نقله إلينا من شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة كون الشريعة محفوظة وكاملة غير ناقصة
فالقول بأن الصحابة لم ينقلوا لنا هذه السنة سواء كانت متمثلة بالقبض أو السدل أو فعلهما على طريقة البدل يتضمن _ولازم المذهب ليس بلازم_ اتهامهم بكتم شيء من الشريعة وهو محال في حقهم
فإما أن يكونوا نقلوا القبض أو السدل أو كليهما على جهة البدل
لكن ما نوع هذا النقل ؟؟
هل هو عملي أم قولي وعلى الثاني هل هو دليل خاص أم اكتفوا بعموم الأدلة ؟؟
الذي يظهر لي هو الأخير لأنه لو كان خاصا لم يخف على هذا الجمع من العلماء وإن شئت فقل على مجموع الأمة لأن أحدا ممن تكلم في المسألة ذكر دليلا خاصا عليها
فيقال للقائلين بالسدل ما هو الدليل عليه؟؟ فإن قالوا لأنه الأصل قيل لهم هل عندكم غير هذا الدليل العقلي كدليل نقلي عام أو خاص ؟؟
فإن أجابوا بنعم طولبوا بذكره حتى تتم مناقشته
وإن أجابوا بلا قيقال لهم قولكم أن السدل هو الأصل ما دليكم عليه ؟؟ لأن المخالف قد يدعي نفس دعوتكم فيزعم أن القبض هو الأصل
فلا بد من ذكر الدليل
أما القائلين بالقبض فإنهم يستدلون على أن القبض هو الأصل بعدة أدلة :
منها أن القبض هيئة ورد مثلها في الصلاة فهي من هيئات الصلاة بخلاف السدل فلم يرد مثله في الصلاة
ومنها أنه أقرب للخشوع وهو من مقاصد الصلاة
وعلى كل إذا كان حال هذه المسألة هو هذا الحال فالمصير إلى غلبة الظن المستفادة من أدلة القائلين بالقبض أرجح من غيره والله أعلم