
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمير المغربي
الاخ علي بن خالد ليس في كلامه لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على انه انكر اجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة .
الاخ لم ينكر اتفاق الصحابة على تكفير اهل مسجد الكوفة.
الاخ علي انما اشكل عليه قول الشيخ محمد:(والحاضر الذي لم ينكر..) وقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن:( قال واحد: انما مسيلمة على حق فيما قال، وسكت الباقون. فأفتى بكفرهم جميعاً..) فارد ان يعرف وجه دلالة الفاظ الاثر على ذلك. وكما أن ظاهر كلامه لم ينكر ما ذكره الشبخ محمد والشيخ علد الرحمان.انما مجرد استفسار وتوضيح.
اذا فالاخ علي يقول باتفاق الصحابة على كفر اهل مسجد الكوفة ويظهر ذلك في قوله: نهم كانوا كلهم على دين مسيلمة و يقرأون قرآنه.ونحوه من كلامه ويتفق ذلك مع كلام الشيخان في النتيجة وهي الاتفاق على كفرهم، وانما يختلف عن كلام الشيخ محمد والشيخ عبد الرحمان في استنباط ذلك من الاثر .
فذكرك اخي محمد عبد اللطيف اثر قصة مجاعة بن مرارة و مسالة اجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة لا محل له وجروج عن موضوع الاخ علي بن خالد.
قلت لو صح (انا لا اعرف لقلة بضاعتي) كلام وفهم الشيخ محمد وعبد الرحمن لقصة أثر اهل مسجد الكوفة اعني لو صح كلامهم: (والحاضر الذي لم ينكر..)، ( قال واحد: انما مسيلمة على حق فيما قال، وسكت الباقون. فأفتى بكفرهم جميعاً..)
فمعناه ان من سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين ولو في المسجد من غير إكراه ولا إنكار ولا قيامٍ عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره فهو كافر مثلهم. ويكون هذا مكفر بذاته ولا يشترط الرضا القلبي. ولا يحتمل كلامهما ان صح اي تاؤيل.
واضف الى ذلك كلام الشيخ عبد الرحمن على قصة مجاعة حيث قال:(فتأمل كيف جعل خالد سكوت مجاعة، رضاء بما جاء به مسيلمة وإقرارا; فأين هذا ممن أظهر الرضى وظاهر وأعان....) جعل السكوت علامة على الرضي يعني السكوت دون اكراه ولا انكار ولا قيام عنهم ( اي بالهجرة ). ولكن هنا سؤال لما عفى خالد عن مجاعة؟ هل لانه اظهار التوبة ام ماذا؟
وكذلك كلام الشيخ حمد بن عتيق في رسالة "سبيل النجاة و الفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك " :
" إنّ الرجل إذا سمع آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه و لا إنكار و لاقيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم و إن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر و الرضى بالكفر كفر، و بهذه الآية و نحوها استدل العلماءعلى أنّ الراضي بالذنب كفاعله ، فإن ادعى أنّه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهر و هو قد أظهر الكفر فيكون كافراً "
ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله : "{ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ }فذكر الله تعالى أنه نزّل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ، فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله ، المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم ، فهو مثلهم ، ولم يفرّق بين الخائف وغيره ، إلا المكره }اه.
وقال ايصا الشيخ سليمان بن عبد الله:(إن معنى الآية على ظاهرها، وهو أنّ الرّجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيامٍ عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأنّ ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر.
وبهذه الآية ونحوها استدلّ العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه؛ لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً) أهـ
وكذلك لقائل ان يقول: ولا نظر في هذا إلى عقد القلب ـ وإن كان فعل الكفر مستلزماً لانخرامه ـ لأنه لو قلنا أن النظر يكون لما عقد عليه القلب ، صار النهي عن الجلوس في المجالس التي يكفر فيها بآيات الله كعدمه
فيقال أن كل من رضى بقلبه بمسبة الدين فهو كافر ، جلس مجلساً يُكفر فيه بآيات الله أو لم يجلس ، ويصير المقصود هو عقد القلب ، فحينئذ يُقال لاترضوا بالكفر فحسب ( على أن الراضي بالكفر كافر ) وهذا يكون في جميع الأحوال ـ وليس خاصاً بمجالس الخائضين في آيات الله ـ في أثناء السير في الطريق ، أو الجلوس مع الآخرين ، أو أثناء الأكل أو أي عمل آخر ، ويصير قول الله تعالى : { فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ } لغو لافائدة منه ، ويتعالى كلام الله علواً كبيراً أن يكون كذلك.
الحاصل هذا ما اشكال على الاخ علي بن خالد فيما يظهر من كلام الشيخ محمد والشيخ عبد الرحمن فان صح كلامهما على قصة اهل مسجد الكوفة فانه يدل على انّ الرجل إذا سمع آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه و لا إنكار و لاقيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم و إن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر و الرضى بالكفر كفر وهو قد اظهر الكفر فيكون كافرا فاذا انضف الى ذلك اتفاق الصحابة على كفر اهل مسجد الكوفة صار دليل قطعي في المسالة وتفسير لاية { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ } ويكون فهم الصحابة مقدم على اي فهم اخر، هذا هو محل الاشكال سواء عندي انا وفي ما اظن ايضا عند الاخ علي بن خالد على ظاهر كلامه. والله اعلم.