تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 101 إلى 105 من 105

الموضوع: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    واضح من كلام بعض الإخوة الخلط بين النقاش لإثبات القول الراجح في المسألة والنقاش لإثبات أن الإجماع غير متحقق في هذه المسألة. والأمر المتعب المرهق هو محاولة ارجاع من جنح للنقاش الأول لكي يبقى في حوزة النقاش الثاني. ولكن يأبى بعض الإخوة إلا الترجيح وبيان "العوار" ، مع أننا لسنا بصدد ذلك أصلاً.
    وقد أشار بعض العلماء إلى أهمية مراعاة الخلاف بين العلماء ، والتماس العذر لمن جانب الصواب .قال شارح الطحاوية رحمه الله:
    ((وَكُلُّهُمْ [أي العلماء] مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينًا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ . وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ : فَلَا بُدَّ لَهُ فِي تَرْكِهِ مِنْ عُذْرٍ. وَجِمَاعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
    أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَهُ.
    وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
    وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ
    وَجِمَاعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
    أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَهُ.
    وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
    وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ
    )) [1]
    = = = == = = = = = = = = == = == = = = = = =
    [1] وقد ذكر ابن تيمية أكثر من ذلك في "رفـع المـلام".

  2. #102

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اخي الحبيب ابو عائشة المغربي ارجو الا تغضب علينا فاني أشهد الله تعالى على محبتك فيه .
    وانا أشهد الله تعالى على حبك فيه.
    وهل تعرف اخي الحبيب ما هي المشكلة ونقطة الخلاف بيننا : انك تقرر الجواز على انه لم ينسخ اولا , فيغيب عنك - ايها الكريم -ان بعض هذه الادلة التي تذكرها يحملها المانعون على انها قبل النسخ بآية الحجاب جمعا بين الادلة كما هو مقرر في القواعد الاصولية عند التعارض
    لا يغيب عني أبدا،لكن لا نسخ إلا بدليل،أما ان يلجأ كل من تعارضت الادلة في ذهنه إلى ادعاء النسخ فلا تستقر الأحكام.النسخ لا بد له من دليل صريح وإلا لا نسخ،ثم أدلتنا فيها ما هو بعد الحجاب قطعا،بل سير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك،فأين النسخ؟.
    - الا اذا كنت تنكر هذا الاصل اي الجمع بين الادلة فهذا له مجال آخر -
    لاانكره طبعا،والأدلة مجتمعة ولله الحمد،أنتم من يرد عليكم الإشكال.
    , فأنت ان شاءالله لا تنكر قطعا ان الحجاب قد فرض - دعنا من مسألة هل نسخ اخيرا الان - فاذا عرفت هذا اتضح لك المراد من قولي انها اكثر واصرح واقوى فأدلة فرض الحجاب جاءت متواترة في الكتاب والسنة لا تحتمل تأويلا ولا تضعيفا,.
    ولا يخفاك - ايها الحبيب - أن أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين
    هذا ترجيح،والجمع عندنا مقدم على الترجيح،لما فيه من إعمال الأدلة كلها،فنصوص الحجاب محمولة على ما دون الوجه واليدين،ونصوص الكشف محمولة عليهما،فخرجنا من كل إشكال،أما انتم فأعيتكم أحاديث الكشف أن تجدوا لها جوابا،فتمحلتم و تعسفتم،فتارة تدعون النسخ من عنديتكم ولا دليل،وتارة تلجأون إلى الترجيح حين يعييكم الجمع،وإعمال الكلام اولى من إهماله كما لا يخفى عليك أخي الحبيب،فاستقام قولنا واضطرب قولكم.
    ا
    ذا ثبت هذا فيبقى ما استدل به المجيزون من حديث الخثعمية ونحوه مما علم انه متاخر , وهذا لا شك انه محل اشكال ليس بالهين عند المانعين !
    شكر الله لك على اعترافك.
    ولقد اجابوا عنها بحمدالله بما يكفي وقد ذكرنا بعضها هاهنا .
    والله حاولت أن اجد جوابا مقنعا ولم اجد،فلو تفضلت بالجواب الكافي الشافي،أما كل ما تفضل به الشيخ التويجري،فلا يروي عليلا،ولا يشفي غليلا.
    والذي جعل المانعين لا يعتبرونها ناسخة , هو عدم اشتهار ذلك بين الصحابة اذ لم ينقل عن احد منهم انهم قالوا بخلاف ذلك كما تقدم في النقل اعلاه , فضلا عن ان يكون احدهم قد صرح بالنسخ .
    بل اشتهر عنهم وعرفوه دون نكير.
    واذا تقرر ان الصحابة مجمعون على فرضية الحجاب وانه باق لم ينسخ دل على ان الخلاف في الحجاب قد وقع بعدهم وحينئذ فلا عبرة به !
    من قال ان الحجاب نسخ؟
    لكن وجوب تغطية الوجه والكفين لم يثبت أصلا حتى ينسخ.
    فاذا انضاف الى ذلك - وانتبه لهذا ايها الفاضل - المقاصد الشرعية من فرضية الحجاب , والقواعد العامة في الشريعة كان ذلك أدعى الى انكار النسخ والعمل على الجمع بين الادلة وتأويل الدليل المخالف بما يتوافق ومقاصد الشريعة .
    أي نسخ هداك الله،ومن ادعاه،أما المقاصد والقواعد العامة فلا اجتهاد في مقابل النص.
    ا
    ن الشارع الحكيم قد حذر من فتنة النساء , واخبر بأنهن الاشد فتنة والاضر على الرجال , وان المراة اذا خرجت استشرفها الشيطان , والواقع يشهد كيف كان حال الامة قبل الحجاب وبعده , بل بشهادة الاعداء انفسهم اذ طالما صرحوا بأن نهاية الاسلام في هتك الحجاب , بل اول المشاريع التغريبية كان بتمزيق الحجاب , واول مفاتيح الحرية المزعومة كان بخلع الحجاب كما لا يخفى في مصر وغيرها !
    كلام رائق ماتع،جعله الله في ميزان حسناتك،لكنه في الحجاب بعمومه وإطلاقه،فهو خارج محل البحث والنزاع.
    كما ان في القول بالمنع حفظ للشريعة الطاهرة ان يمسها الانجاس بأذى كمن يرميها بالتناقض فيقول – معتمدا على قول المجيزين -: ( كيف تجيزون وجه المرأة وتحرمون النظر اليها , واذا اجزتم النظر – مع صريح الدليل في منعه - فكيف تحرمون الصوت بلا خضوع وهو اهون من النظر , واذا اجزتموه , فلم تحرمون خروجها للعمل في مجتمع يجتمع فيه الرجال والنساء بلا ريبة ولا فتنة ولا خضوع بالقول بل الحديث لا يخرج عن العمل والمرأة لا تخلو بالرجل والعمل حاجة فما المانع ! واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون من كشف الطبيب عليها مع وجود الطبيبة وانتفاء الفتنة , واذا اجزتم ذلك عند امان الفتنة , فما المانع من ان تكشف الشابة الجميلة عن وجهها , فهي كسائر النساء لعموم النص بل لصريحه فيها كقوله ( سفعاء الخدين ) ( وهي رواية شاذة والمجيزون يصححونها ) , واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون ركوبها في سيارة ابن الجيران اذا صاحبتهما اخته , فاذا اجزتم هذا فكيف تقولون ان المرأة في نفسها وذاتها فتنة بل الفتنة عارضة تطرأ وتزول وليس لها ضابط صحيح اذ تعليق ذلك بكثرة الفساق لا يستقيم لأننا نرى المرأة في بعض البلاد تخرج من بيتها في أي وقت وترجع اليه من دون ان يمسها اذى او تقع في الزنا او حتى تفكر فيه ، وما كان هذا شأنه فلا عبرة به ولا يعول عليه في الاحكام فيبقى الحكم على الاصل وهو الاباحة باطلاق دون تقييد الكشف بالامن من الفتنة !!)
    ثم يقول في ختام المناظرة : ( هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه والا للزم منه التناقض والشريعة منزهة عنه اذ كيف يعقل ان كشف وجهها جائز بل وضع الكحل جائز والنظر اليها جائز وصوتها ليس بعورة وخروجها للحاجة جائز ثم تمنع من غشيان اماكن العمل الذي لا خلوة فيه بحجة ان فيه رجال وقد قررنا ان الفتنة ملغية لا يعول عليها , وان تنزلنا مع الخصم في اعتبار الفتنة فليس ثم فتنة في مكان العمل !!! )
    عجيب والله،كل ما هولت به لا يستحق التهويل،بل كل ما ذكرته إلاجواز كشف الطبيب لا يخلو من نظر،وله أدلة تؤيده،وما المانع منه؟فلا تهول علينا أيها الحبيب بما لا يستحق التهويل.
    ثم الن ياتي شخص فيريد كما أردت تنزيه الشريعة عن التناقض فيمنع المسح على الخفين لأن مسح أعليهما مناقض للرأي،ويامر الحائض بإعادة الصلاة لعدم وجود الفارق........ولن يعدم ما يراه هو تناقضا،فنبطل بذلك جملة من الأحكام الشرعية،خوفا من شبه أولائك الأنجاس.
    فهذه بعض وغيض من فيض من اللوازم الباطلة التي تلزم على القول بالجواز !!
    منها ما يلزم ولا مانع منه،ومنها ما لا يلزم أصلا،وإنما هو تهويش من أخينا المفضال.
    بل ان العقول والنفوس تطمئن الى القول بالمنع , اذ لا يتصور ان يرى الانسان – والذي اصله الظلم والخسار – ان يرى الشابة الجميلة فلا يفتن او على الاقل يتعلق بها قلبه وفكره , والذي هو سبب الانحراف عند الكثير من الناس . وهل تنصر ذاك المؤذن الا بالنظرة !! واقلّ ذلك ان يغازلها الفاجر بالكلام حتى تقع فريسة للعشق والغرام ثم الخنا والحرام , وهل هذا الا واقع الناس اليوم !
    وقد وقع هذا في عهد الحبيب المصطفى ولم يوجب على الخثعمية ستر وجهها وكفيها،ودعونا من القصص التي لا خطام لها ولا زمام.
    بل ان الحجاب متوافق مع الفطرة , فقل لي بربك – يا حبيب - اذا لم يغر الانسان على وجوه نسائه فمتى سيغار ؟! وهاأنت يابن الكرام وكذا العلالمة الالباني رحمه الله وامثالكم من اصحاب الفطر السليمة لم تطب انفسكم بأن تسمحوا لنسائكم بالكشف عن وجوههن – رغم كونكم مأمونين وصالحين – ولا نزكيكم – فكيف بعامة الناس ! فهل هذا الا دليل على توافق الحجاب مع الفطر السليمة !!
    قلت:ألم يكن للخثعمية وسفعاء الخدين و الواهبة.............ر ال يغيرون عليهم،بل ألم يغر الحبيب المصطفى على نساء أمته فما انكر ولا عنف؟حاشاه صلى الله عليه وسلم ،بل ألم يغر الحبيب المصطفى على سيدة نساء العالمين وقد كانت الشريفة المرضية الزهراء البتول كاشفة لوجهها،كما ورد في حديث عمران بن حصين المشهور:
    (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال : ادني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال :( اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ) .
    قال عمران : فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم . قال عمران : فلقيتها بعد فسألتها ؟ فقالت : ما جعت بعد يا عمران .).والحديث حسن.فالصحابة أغير منا،ورسول الله أغير،والله عز وتعالى أغير.
    إشارة: الشيخ الألباني منسجم مع مذهبه،فزوجته منقبة ،لكن بناته أو بعضهن غير منقبات.
    و
    هل يغيب عنك - يا مفضال – ان المرأة بطبعها وفطرتها تحب ان يثنى عليها بالجمال , فشيئا شيئا حتى تتزين وتتجمل ثم تتبرج وتفتن

    وهل ستر الوجه هو ما يمنع ذلك؟غفر الله لك،لقد عشت بالحجاز ما قدر الله لي من السنين،فرأيت من الفاسقات ممن يسترن وجوههن مالم أره في بلاد المغرب من السافرات الكاشفات،القضية قضية تقوى وتدين يا أبا عبد الله،وليست قضية ستر او كشف للوجه.ووالله إني لأعلم من الكاشفات لوجوههن من تضاهي أو تقارب رابعة في تعبدها،وعائشة بنت طلحة في علمها،وأعلم من المنقبات من ليس لها من الإسلام إلا أصله والبرقع الذي على وجهها،فدعونا من الإنشاء،وهاتوا علمكم إن كنتم صادقين.
    و
    القول بجواز الكشف لا يخلو اما ان يكون مطلقا او مقيدا بالفتنة
    , فأما القول بالاطلاق فلا اظنك ياحبيب ترتضيه , واما الثاني , فلوازمه الباطلة لا تنتهي كما سبق , ويكفي فيه الاضطراب في تحديد ضابط الفتنة , بل حتى على التحديد بكثرة الفساق لا يستقيم , فمن يأمن ان يراها الفاسق فيفسق بالطاهرة عياذا بالله !
    ثم الفتنة لا يخلو ان تكون هي ذات المرأة او بشيء خارج عنها , فاما الثاني فقد قررنا انه لا ينضبط , وذلك لأن الامور النسبية يختلف تقديرها باختلاف الناس واحوالهم واعرافهم واماكنهم وازمانهم وغير ذلك , فما تراه انت فتنة قد لا يراه الاخر فتنة او العكس وهكذا في مزيد من الاضطراب مما لا يصلح ضابطا في هذا الباب الخطير الجناب .
    فلم يبق الا ان يقال بالاول , وهو الصواب الذي لا محيد عنه عند اولي الالباب , فقد صرح الشارع بأنها فتنة بل بكونها اشد الفتن واضرها على الرجال كما لا يخفى .
    فاذا ثبت كونها هي بذاتها الفتنة , وانضاف اليه ما قدمناه , مع الاعتبار بأصل سد الذرائع وصيانة الدين واعراض المسلمين , وجب القول بمنعها من كشف وجهها لأنها فتنة !
    كفانا الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
    كلام إنشائي جميل،تهدمه أحاديث الكشف،خاصة حديث الخثعمية وحديث فاطمة بنت قيس في العيد،فهما بعد الحجاب قطعا.
    ثم لا زلت أرفع صوتي فأقول:يا أيها الموجبون،أليس الأصل الكشف؟ فجاءت الآيات بوضع الخمار على الجيوب،وإدناء الجلباب على البدن،فأخبروني بالله عليكم:أين الدليل الصحيح الصريح على وجوب ستر الوجه والكفين؟مالناقل له من الأصل؟ لقد سودتم صفحات ،وادعيتم القضاء على المخالف،ولم أعثر لكم على دليل واحد ،فهلا ذكرتموني به إن ضاع مني بين أسطركم.
    فما كان يليق بك قول مثل هذا ايها الفاضل فأنت تعرف من هم مشائخنا – ابن باز وابن عثيمين ( شيخك كما ذكرت ) وابن جبرين وابن ابراهيم وغيرهم من الكبار , والذي أظنه ان شاءالله ان مثلك يعاتب نفسه على هذه الزلة في حقهم , وكيف تتهمهم بالشدة رحمك الله وما قالوه معتبر في الخلاف – على التنزل والا فهو الارجح – وعلى فرض انه مرجوح فأنتم تقولون باستحبابه بل وتلتزمون به , بل اعظم من ذلك كان هو هدي ذاك الجيل العفيف وسنة ذاك القرن الخيّر بل تلك القرون الفاضلة , ( واذا كنت تسمي الحجاب شدة فماذا سيقول غيرك ياحبيب في عمر الفاروق بل في سائر تلك القرون المفضلة ) فكان الاولى بك ايها المفضال ان تسكب الدمعة على هذه الزلة وان تغبطنا على هذه الشدة ! بل تتمنى ان تكون هذه الصورة فضلا عن حكمها هي السائدة المستقرة في نفوس المؤمنات - - ولا نحسبك الا كذلك ايها الكريم الحبيب ان شاءالله , ولكني احببت تذكيرك بهذه الكلمات عسى الله ان يهديني واياك الى سواء السبيل والصراط المستقيم والحمدلله رب العالمين .
    الشدة المقصودة هي إيجاب ما أحله الله،أو وصف الأحوات الفاضلات العفيفات من الكاشفات بالسفور،فإني وإن كنت احب ماذكرت،إلا أني لا انكر او أتنقص من الاخوات الكاشفات.
    أما وصف بعض العلماء الافاضل ومنهم شيوخي بالشدة في قول اختاروه فلا حرج فيه،فقد نبه العلماء على تشدد ابن عمر،وهو من هو علما وفضلا وجلالة.
    و
    المقصود ايها الحبيب : ان المسألة ما دامت بهذا القدر من الخلاف - في نظر المجيرزين - فلماذا يتحمس البعض لنصرة القول المشتبه فيه والذي يلزم منه تناقضات كثيرة , ولو لم يكن بالقول بالجواز الا انه من شعائر الجاهلية الظاهرة - والتي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابطالها - لكان حاديا بالمرء ان يتأنى في القول بالجواز , ما دام ان القول بالمنع عند المجيزين معتبر , فلأن يكون طالب العلم في الجانب الأسلم خير من ان يكون في محل الاشتباه !!
    ودمت ايها الكريم بخير ما بقيت .
    غريب امرك يا أبا عبد الله،تبني لنفسك أساسا ثم تضع عليه ما تريد من اللوازم،متى كان القول بالجواز من شعائر الجاهلية ؟ بل لو زرت هذه البلاد لعرفت أن كشف الجميع هو الجاهلية،أما الستر مع إبداء الوجه واليدين فهو قمة الطهر والعفاف،فلا تقارنوا وضعكم بوضعنا،ولو كان القول بجواز الكشف مرجوحا_مع أنه الراجح بحمد الله_ لقلدنا فيه أولائك الاعلام،لما نرى من السفور الفاحش،وتجول النساء في الشارع متجردات إلا مما يستر شيئا من العورة المغلظة،فتتمنى لو تمر بجوار امرأة ارتدت جلبابا فقط وكشفت شيئا من شعرها،أما المتحجبة حجابا شرعيا مع كشف وجهها ويديها فتلك الفاضلة العفيفة الطاهرة التي ترجى بركتها،فبارك الله فيكم للزمان والمكان أحكام،فانزلوا من أبراجكم،وافقهوا الواقع الذي تأصلون له،حفظكم الباري وبارك فيكم.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    تأمل النص التالي جيداً فإنه سيغنيك عن تكلّف الأسئلة في تفاصيل صغيرة ويعيدك إلى صلب الموضوع:
    ((وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة [1] ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها ، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر ، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو ، فهو غير محتاج إلى دليل على جواز النظر ..وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ، فإذاً النظر إلى ذلك جائز ، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة)). أ.هـ
    والضابط الصريح عند ابن القطان هو خوف الفتنة وقصد اللذة ، لا الضرورة ، بل هو نفى ضابط الضرورة كما ترى. ولذلك أعود فأقول أن الإجماع بعيد في هذه المسألة ، وابن القطان لا يمكن أن يخفى عليه إجماع متحقق ، وهو الإمام الحافظ صاحب الإطلاع على الإجماعات ، أما الإجماعات غير المتحققة فهي عرضة للأخذ والرد ، فلا تكون حجة. ابن القطان لا يمكن أن يجرؤ على قول يعلم هو أنه لم يسبقه إليه أحد ، وإنما استقرأ الخلافات و هو مالكي أعلم بمذهب مالك مني ومنك ، واستفاد من هذا الاستقراء ترجيح قول من قال بجواز الكشف ولو من غير ضرورة بشرط الأمن الفتنة والافتتان.
    = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =
    [1] ولو كان التبرج هنا هو المعنى الذي جئت به من تلقاء نفسك ، دون رجوع إلى كتب اللغة ، لتناقض كلام المصنف. ولذلك قولك (لا أريد أن أشرحها أنا فربما لا تقتنع بشرحي) صحيح ، فأنا لا أريد شرحك الشخصي دون التفات إلى كلام أهل اللغة.
    أثابكم الله
    الأخ عبد الله الشهري أراك تحكمت في مراد ابن القطان في قصده بالضرورة فأدخلت فيها الحاجة , وأبيت ذلك في معنى التبرج ورفضت تفسيره بالسفور ؟!!

    ثم لو تدبرت بارك الله فيك ما نقلته جيداً لرأيته يوافق ما دندن حوله الأخ ( من صاحب النقب ) وذلك من القيود المتعددة التي أوردها ابن القطان ولا حاجة له فيها إن صح ما تنسبه له من القول بجواز الكشف دائما !!

    فقوله (على غير وجه التبرج من غير ضرورة ) فهل يجوز لها التبرج [ كما تفهمه أنت ] للضرورة !!
    وقوله ( ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ) لا حاجة لإيراده إن كان يرى جواز الكشف دائما .

    وغاب عنك أن قوله ( لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة ) أن هذا الشرط في حق الناظر وليس في حق المرأة يا رعاك الله .
    فلا يستقيم أن يجّوز لها كشف وجهها للحاجة ثم يمنعها في نفس الوقت عن وجود الفتنة كما زعمت ؟!!

    والله أعلم

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اشكر لك ما علقت.
    أخي: إن كنت وقعت في شيء من التخليط فبسبب كوني أكتب وأنا "عكر المزاج" مما عافته نفسي من التكرار حتى صرت أكتب وذهني مشغول بأمور أخر.
    أخي الكريم ، في الحقيقة لم ترتح نفسي عندما وضعتني موضع من "يتحكم" في كلام ابن القطان للوصول إلى شيء في نفسي. المشكلة أيها الفاضل أن الإمام ابن القطان رأيه في المسألة "واضح" و "غير واضح" في آن معاً !! كيـف ؟
    نعم هو واضح لمن جمع شتات أقواله المتفرقة في ثنايا كتابه ، فإن كلامه ورأيه المقطع أوصالاً في مواضع من كتابه إذا لم يجمع بعضه إلى بعض لم يعلم مراده بدقة ، باختصار هذا يتطلب قراءة الكتاب بالكامل قراءة متأنية.
    وأما كون كلامه "غير واضح" فهو كذلك لمن أخذ من موضع وترك مواضع ، أو اكتفى بقراءة بعض كتابه.
    لا أريد أن أثير غبار التكرار بالرد التفصيلي على الجزئيات التي ذكرتها. فلا تؤاخذني. لماذا؟
    السبب هو أن ابن القطان يوضح رأيه بأكثر من أسلوب !! وسأنقل – مرة أخرى - مواضع جديدة من كتابه تدل على أن مسألة كشف الوجه
    مسألة خلافية ليس فيها إجماع – ولا يعنينا الترجيح والفتوى الآن – وأن الضرورة عنده قيد مؤكِّد لمعنى قرره عدة مرات ، ألا وهو: المرأة لها أن تكشف وجهها للأجنبي ، ولو من غير ضرورة – كما نص عليه هو – ولكن "مع الضرورة" فجواز الكشف لها أولى وآكد. هذه هي فائدة قيد "الضرورة" عنده ، يدل على ذلك مواضع أخر في كتابه.
    قال رحمه الله : ((أما النظر إلى وجهها ، فمنهم من جوزه بإطلاق ، ومنهم من جوزه لا بإطلاق ، ولكن مقيداً بأن لا يخاف بالنظر إليه فتنة...))
    ولكن لك أن تقول: هذا نص على النظر لا الكشف. فأقول: هذا صحيح ولكنه جعل هناك تلازماً بين جواز النظر وجواز الكشف ، فإن جواز الكشف عنده يعني جواز النظر إلى وجهها. ولو كان الكشف "للضرورة" فقط لما صلح أن يجوز النظر إلى وجهها بإطلاق ، لأنه نص على أن لها أن تكشف وجهها "لكل أحد" ونص على أن لها أن تبديه من غير ضرورة. زد على ذلك مما يؤكد هذا المعنى أنه يجيز كشف المرأة وجهها لعبد غيرها ، وأحال على ما قرره في حقها بحضور الرجال الأجانب ، قال: ((فلا شك في امتناع بدوها له إلا على ما تبدو للأجانب الأحرار)). ص213.
    وقال رحمه الله عن حكم النظر إلى "ذوات المحارم": ((فإن كان إنما ينظر منها ، أعني ذلك من ذات محرمه ، إلى الوجه والكفين والقدمين صغيرة كانت أو كبيرة ، فهذا جائز بلا خلاف ، لأنه شيء يبدو في حال المهنة (!!)".
    تعليقـات:
    لو كان قيد الحاجة أو الضرورة (حال المهنة) قيدان معتبران عنده – أي لا كشف للأجنبي إلا بهما – فلماذا يذكره في حق ذوات المحارم ، مع أن الناظر أليهن ليس أجنبي ؟
    الجواب: هذا يدل على أن الكشف عنده جائز ، وأنه مع الضرورة أو الحاجة آكد في الجواز ، وأنها لو تعاهدت ستر وجهها ففضيلة عنده ، ولكن لا يجب عليها ذلك. أرجو أن تكون قد جمعت هذه العبارة الأخيرة شتات آراء المصنف.
    زد على ذلك أنه نص صريحاً على أن الحرة كالأمة فيما تبديه من وجهها وكفيها. ولو كان الكشف عنده لا يكون إلا لضرورة أو حاجة لما استقام كلامه ، لأن الأمة تكشف وجهها مع الضرورة والحاجة ومع عدمهما ، أي حتى لو لم تعمل الأمة أو تتصرف في مهنة ونحوها فلها أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد. وهذا دليل آخر على أن قيد الضرورة أو الحاجة عنده ليس مبيحاً صارماً ، وإنما هو قيد لتأكيد حكم الإباحة الأولي فقط ، لا أنه قيد لإزالة حرمة سابقة (حرمة كشف الوجه).
    وقال في تفسير ففف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ققق :
    ((فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق ، إلا ما كان عادة ، ظاهرا حين التصرف والتبذل)) ، وهو يقصد أنه لما جرت العادة ببدو الوجه والكفين حين التصرف والتبذل ، فلها – بسبب ذلك - إبداء الوجه والكفين لأنهما من الزينة المستثناة أو مما يظهر من الزينة المذكورة في الآية .
    أعود فأقول: فرق بين جعل ما يظهر عادة حين التصرف ، مباح لها أن تبديه لكل أحد (ما لم تقصد الفتنة) وبين جعل التصرف علة مبيحة لإبداء الوجه فكلما تصرفت أبدت ، فرق كبير. وهو يقصد الأول بأدنى تأمل. والذي يؤكد ذلك أنه جعل الوجه والكفين مما هو مستثنى من الزينة ، أي جعلها من الزينة الظاهرة التي يجوز لها أن تبديها.

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً - ولكن سامحني أنا لا أقرك على إقرارك بأن الوجه أشد فتنة - ولست أدري من الذي ابتدأ هذا القول فتابعه عليه الناس من غير تثبت لمعناه ولا تفكير فيه .
    هل الوجه أشد فتنة من ساقي المراة أو كتفها أو صدرها ؟؟؟
    إنا لنجد المرأة غاية في القبح ثم الناس يتبعونها أبصارهم إن هي كشفت عن ساقيها او شيء من صدرها ، أكثر من المرأة الجميلة الوجه والتي قد سترت جسدها كما امر الله ، فكيف يكون الوجه أشد فتنة ؟!
    حظيتَ بسيئة وتنبأت ماليسَ لك بهِ من علم وَخشيت عليكَ مِنْ عاقبتها أحسن الله إليكَ
    فأستَغفُرْ الله لذنبيْ وذنبك وأسأل الله القدير أن يسترنا فوق الارض وتحت الارض وان يمنحنا البطانة الصالحة في الأمر وإليهِ نرجع في الأمرُ كُلِه
    أحزنتني بتلك وإيمُ الله
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •