
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن خالد
الكفر غير المعذب عليه أي كفر الجهل.
الكفر المعذب عليه أي كفر التعذيب أي حكم الكفر.
مسألتي هي: ارجو من الأخوة الذين لديهم علم في هذا المبحث زيادة بيان وتوضيح هذه المسالة.
اولا: بيان ما ينبني على تفريق الشرع بين أسماء الدين التي لا ارتباط لها بالحجة الرسالية(يعني:ال كفر غير المعذب عليه) وأسماء الدين التي لها ارتباط بالحجة الرسالية(يعني: الكفر المعذب عليه) من التفريق بين نوعي التكفير اذ لا شك انه بينهما فرق.
ثانيا: بيان الفرق بين من كان كفره من جهة انتقاض أصل الدين ومن كان كفره من جهة تكذيب النصوص الشرعية وردها ؟ لانني قرأت لبعضهم كلاما أشكال علي وهو كما يلي:
يقول: حكم التكفير مرده الى تكذيب النصوص الشرعية وردها يعني: تكفير الكافر مرده ام الى كفر التكذيب أو كفر الاستكبار أو كفر الأعراض... فعبارة (تكذيب النصوص الشرعية) وعبارة(ردها) من باب عطف العام على الخاص. قلت: محل الأشكال هنا: هذا التعريف على لا يتوافق الا مع أسماء الدين التي لها ارتباط بالحجة الرسالية وأما أسماء الدين التي لا ارتباط لها بالحجة الرسالية فلا يشملها هذا التعريف فكفر الجهل ليس مرده الى رد النصوص الشرعية لان الجهل بالله وتوحيده كفر قبل ورد الشرع وبعده.
ارجو زيادة توضيح المسالة وجزاكم الله خيرا.