تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

  1. #1

    افتراضي مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    في هذا الموضوع لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة ، فأنا من القائلين بالحرمة ، و المحتاجين لهذا الموضوع يقولون بنفس القول .
    الموضوع مهم جدا ، و هناك من يحتاجه لشؤون بحثية بحته و ليس من أجل الإفتاء ، فأرجاو التفاعل .
    الموضوع باختصار يهم الطالب المبتعث أو المغترب و الذي يخالط النساء في الشارع و العمل و المدرسة و غير ذلك .
    هل يجوز له النظر إلى وجهها عند الحاجة - كان تكون هي المعلمة مثلا - علما أن النظر ليس بشهوة ، و إنما للحاجة .
    إن كان الجواب بلا . فما الذي يفعله هذا المغترب و المبتعث .
    و أليس الأمر إذا اتسع ضاق و إذا ضاق اتسع .
    أرجوا النقاش بكل هدوء و صراحة فالموضوع مهم جدا ، و لعل الإخوة المغتربين من طلبة العلم يشاركوننا في هذا الحوار من خلال واقعهم ، و حبذا لو يخبرنا أنه مغترب .
    و جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة سمعت الشيخ ابن عثيمين أنه قال إني متوقف فيه . وعند الحنفية والمالكية وهو مقابل الصحيح عند الشافعية جوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إن لم يكن بشهوة ولم يغلب على الظن وقوعها ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي وعند الشافعية والحنابلة عدم الجواز . هذا أفتتاح لهذه المسألة بعدها ننظر في الأدلة .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    يا أخي :
    أولاً : مالذي يجيز له الإقامة في بلاد المشركين و الأصل فيه التحريم إلا بشروط فهل عرفها و امتثلها
    ثم ما الذي يجيز له البقاء في مؤسسة مختلطة من مؤسسات التعليم و الأصل فيه التحريم إلا لضرورة فهل هو مضطر
    ثم مالذي يجيز لها كشف وجهها دائماً من غير ضرورة أو حاجة عارضة
    ثم إسأل عن حكم النظر إلى وجهها إذ اانضبطت بالأحكام الثلاثة السابقة فخذ جواب الشيخ البراك
    فقد سأل أحد المبتعثين الشيخ عبد الرحمن البراك هذا السؤال و أنه تكون معه في الفصل بنات متبرجات فاشتد في الإنكار عليه و على من ابتعثه و قال قد رفع من العلماء إلى المسؤلين إنكار الإبتعاث بلا ضرورة و التوسع فيه و قال أنت آثم و يجب عليك أن ترجع و الفتوى تجدها في موقع البث المباشر في شرح القواعد الأربع و كتب غيرها

    و قولك : لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة ، فأنا من القائلين بالحرمة ، سأناقش الموضوع لأنك قلت أنا من القائلين
    فأعلم أنه نقل الإجماع على الحرمة و ليس فيها أنا منهم أو لست منهم و إنما بعض المجتهدين أباح لها الكشف للحاجة العارضة ثم تعيد التغطية بعد انتهاء الحاجة مباشرة و بشرط أيضاً و هو أمن الفتنة ، و قد وسع المعاصرون هذا القول و جعلو لها أن تكشف وجهها دائماً فخالفوا الإجماع المنقول ، و لهذا كشف المرأة لوجهها دائماً من غير ضرورة أو حاجة عارضة منكر يجب إنكاره كما قال ابن تيمية في فتاواه و لوكان الخلاف فيه سائغاً ما وجب إنكارة و وجب عذر من تفعله ، و لما أنهى الشيخ محمد بن إبراهيم عقد الشيخ الألباني من الجامعة الإسلامية مما تسبب في مغادرته البلاد مع الحاجة له في علم الحديث ، و كل الأدلة التي يستدلون بها إن دلت على شيء فلا تتعدى أن تدل على جواز كشفه لحاجة عارضة ثم ستره بعد انتهائها مع عدم الفتنة ، و الراجح أنه لا حاجة لأن النقاب يكفي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    أعلم أن قول جواز كشف الوجه للمرأة هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا قولا" في مذهب الإمام أحمد أختاره شيخ الاسلام أنه لا يجوز . وصاحب الموضوع اشترط أن لا نخوض في هذا الموضوع ونحن نتكلم في النظر إلى وجه المرأة فأما أبتعاثه لبلاد الكفر هذا أمرا أخر له باب وجواب .

  5. #5

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    جزاك الله خيرا على فتحك هذا الموضوع ..

    تواجهني هذه المشكلة وأنا طالب في كلية في مصر .. تكلمني الأستاذة في الجامعة وهي تكشف وجهها ، ولو صرفت وجهي عنها كثيرا لظنت أني " غير مهذب " ، ثم نلتُ العقاب الأليم !

    لعل هذا يُرد به على قول أخينا " من صاحب النقب " :
    أولاً : مالذي يجيز له الإقامة في بلاد المشركين و الأصل فيه التحريم إلا بشروط فهل عرفها و امتثلها
    ثم ما الذي يجيز له البقاء في مؤسسة مختلطة من مؤسسات التعليم و الأصل فيه التحريم إلا لضرورة فهل هو مضطر
    فالأمر ليس في بلاد الكفر فقط ؛ بل حاصل في بلاد الإسلام .

    وحكم كشف المرأة وجهها خارج هذه المدارسة - النافعة بإذن الله - ؛ فيرجى أن يكون الكلام حول النقطة المثارة ..

  6. #6

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية فى مادة نظر ما نصه :
    َ
    نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ :
    يَخْتَلِفُ حُكْمُ نَظَرِ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ بِاخْتِلاَفِ حَال كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي :
    نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ :
    3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ (3) .
    وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (1) ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ (2) .
    ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ :

    الْقَوْل الأَْوَّل :
    4 - يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الأَْجْنَبِيَّةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُهَا ، وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ ، وَهَذَا الْقَوْل ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَقْصِدُ بِالْكَفِّ بَاطِنَهُ فَقَطْ ، وَأَمَّا ظَهْرُهُ فَيُعْتَبَرُ عَوْرَةً لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا ، فَلاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ ، وَلَمْ تُخْشَ الْفِتْنَةُ بِسَبَبِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُل مُسْلِمًا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَلاَ يَحِل لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تُبْدِيَ لَهُ أَيَّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا ، وَيُعْتَبَرُ جَمِيعُ جَسَدِهَا عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ (1) .
    وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (2) ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الزِّينَةِ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ (3) . ، قَال الْقُرْطُبِيُّ : لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةً وَذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ ، فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا (4) .
    وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَال : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (5) . ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا (6) .
    وَبِمَا وَرَدَ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَال : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ ، فَلَمْ يُرِدْهَا ، فَقَال رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُول اللَّهِ . قَال : أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَال : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَال : وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، قَال : وَلاَ خَاتَمٌ ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ . قَال : لاَ ، هَل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَال : نَعَمْ . قَال : اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (1) . فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَيْهَا يَدُل عَلَيْهِ قَوْل الرَّاوِي : فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ وَفِي رِوَايَةٍ : فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ (2) ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ (3) .
    وَاسْتَدَل السَّرَخْسِيُّ بِمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ : أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي أَصْدِقَةِ النِّسَاءِ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ سَعْفَاءُ الْخَدَّيْنِ : أَنْتَ تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَإِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلاَفِ مَا تَقُول ، قَال اللَّهُ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (1) فَبَقِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاهِتًا وَقَال : كُل النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى النِّسَاءُ فِي الْبُيُوتِ (2) . فَذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهَا كَانَتْ سَعْفَاءَ الْخَدَّيْنِ ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُسْفِرَةً عَنْ وَجْهِهَا ، وَاسْتَدَل أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُول اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ ، فَقَال : إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ ؟ قَالَتْ : بَل يَدُ امْرَأَةٍ ، قَال : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ (3) .
    وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، فَلَمْ يَحْرُمِ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا كَوَجْهِ الرَّجُل ، وَبِأَنَّ فِي إِظْهَارِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرُورَةً ، لِحَاجَةِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَال أَخْذًا وَعَطَاءً وَبَيْعًا وَشِرَاءً ، وَلاَ يُمْكِنُهَا ذَلِكَ عَادَةً إِلاَّ بِكَشْفِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، فَيَحِل لَهَا ذَلِكَ (1) .

    الْقَوْل الثَّانِي :
    5 - يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا كَسَائِرِ أَعْضَائِهَا سَوَاءٌ أَخَافَ الْفِتْنَةَ مِنَ النَّظَرِ بِاتِّفَاقِ الشَّافِعِيَّةِ أَمْ لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ ، وَهَذَا هُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ ، فَقَدْ قَال : لاَ يَأْكُل الرَّجُل مَعَ مُطَلَّقَتِهِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، كَيْفَ يَأْكُل مَعَهَا يَنْظُرُ إِلَى كَفِّهَا ، لاَ يَحِل لَهُ ذَلِكَ (2) .
    وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (3) فَلَوْ كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مُبَاحًا لَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَلأََبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُنَّ مُوَاجَهَةً ، قَال الْقُرْطُبِيُّ : فِي هَذِهِ الآْيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْرِضُ ، أَوْ مَسْأَلَةٍ يُسْتَفْتِينَ بِهَا ، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ جَمِيعُ النِّسَاءِ بِالْمَعْنَى ، وَبِمَا تَضَمَّنَتْهُ أُصُول الشَّرِيعَةِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ ، بَدَنَهَا وَصَوْتَهَا ، فَلاَ يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا ، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعْرِضُ وَتَعَيَّنَ عِنْدَهَا (1) ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (2) وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَجْهَ الاِسْتِدْلاَل بِهَذِهِ الآْيَةِ وَالآْيَةِ السَّابِقَةِ ، فَقَال : قَبْل أَنْ تَنْزِل آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلاَ جِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُل وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا ، وَكَانَ إِذْ ذَلِكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، وَكَانَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ، لأَِنَّهَا يَجُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ ، ثُمَّ لَمَّا أَنْزَل اللَّهُ عَزَّ وَجَل آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ حُجِبَ النِّسَاءُ عَنِ الرِّجَال (3) .
    وَاسْتَدَلُّوا بِالأَْخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ تَنْهَى عَنِ النَّظَرِ الْمُتَعَمَّدِ ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى النَّظْرَةِ الأُْولَى ، وَهِيَ نَظَرُ الْفُجَاءَةِ ، وَقَدْ جَاءَتْ عَامَّةً تَشْمَل جَمِيعَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ ، وَكُل مَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَْخْبَارِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ حَالَةُ الضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ (1) .
    وَاسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول مِنْ جِهَتَيْنِ :
    الأُْولَى : أَنَّ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ أَوْ عِنْدَ خَوْفِ حُدُوثِهَا يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَسَائِرِ الأَْعْضَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال ، لأَِنَّ خَوْفَ الْفِتْنَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ مَوْجُودٌ دَائِمًا ، وَبِخَاصَّةٍ إِلَى الْوَجْهِ ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ ، وَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِ .
    الثَّانِيَةُ : إِنَّ إِبَاحَةَ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا يَدُل عَلَى التَّحْرِيمِ عِنْدَ عَدَمِ إِرَادَةِ خِطْبَتِهَا ، إِذْ لَوْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى الإِْطْلاَقِ ، فَمَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ (2) .

    الْقَوْل الثَّالِثُ :
    6 - يَحْرُمُ النَّظَرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ حَاجَةٍ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَيُكْرَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا ، وَيُنْدَبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُمَا وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَهَذَا الْقَوْل نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَصْحَابِ الْفَتَاوَى ، وَعِبَارَةُ ابْنِ عَابِدِينَ أَنَّ الأَْحْوَطَ عَدَمُ النَّظَرِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (1) .

    الْقَوْل الرَّابِعُ :
    7 - يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَهَذَا الْقَوْل رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ .
    وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ أَيْضًا عِنْدَ الْغَسْل وَالطَّبْخِ .
    وَقِيل : يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى السَّاقَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ .
    وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِالأَْثَرِ وَالْقِيَاسِ ، أَمَّا الأَْثَرُ فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَلْبُ وَالْفَتْخَةُ ، وَالْفَتْخَةُ خَاتَمُ إِصْبَعِ الرِّجْل ، فَدَل عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ .
    وَاسْتَدَلُّوا بِقِيَاسِ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، لأَِنَّ الْمَرْأَةَ كَمَا تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ وَجْهِهَا فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَال وَبِإِبْدَاءِ كَفَّيْهَا فِي الأَْخْذِ وَالْعَطَاءِ ، فَإِنَّهَا تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ قَدَمَيْهَا ، وَرُبَّمَا لاَ تَجِدُ الْخُفَّ فِي كُل وَقْتٍ .
    وَوَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الذِّرَاعِ هُوَ ظُهُورُ ذَلِكَ مِنْهَا عَادَةً عِنْدَ الْقِيَامِ بِبَعْضِ الأَْعْمَال الَّتِي تَسْتَعْمِل الْمَرْأَةُ فِيهَا ذِرَاعَيْهَا كَالْغَسْل وَالطَّبْخِ ، وَفِي بَعْضِ الأَْخْبَارِ مَا يَدُل عَلَى إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالُوا : ظَاهِرُ الزِّينَةِ هُوَ الْكُحْل وَالسِّوَارُ وَالْخِضَابُ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ وَالْقِرَطَةِ وَالْفَتْخَةِ وَنَحْوِ هَذَا ، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَثْنَى فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ، قَال قَتَادَةُ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلاَّ إِلَى هَهُنَا وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ (1) ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِل لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا ، وَإِلاَّ مَا دُونَ هَذَا وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْل قَبْضَةٍ أُخْرَى (1) . ، قَال ابْنُ عَطِيَّةَ : وَيَظْهَرُ لِي بِحُكْمِ أَلْفَاظِ الآْيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِأَلاَّ تُبْدِيَ ، وَأَنْ تَجْتَهِدَ فِي الإِْخْفَاءِ لِكُل مَا هُوَ زِينَةٌ ، وَوَقَعَ الاِسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ بِحُكْمِ ضَرُورَةِ حَرَكَةٍ فِيمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ أَوْ إِصْلاَحِ شَأْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَمَا ظَهَرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِمَّا تُؤَدِّي إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ فِي النِّسَاءِ فَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ (2) .

    نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ الْعَجُوزِ :
    8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى الْعَجُوزِ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ أَوْ مَعَ وِجْدَانِهَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ قَصْدِ التَّلَذُّذِ عَلَى قَوْلَيْنِ :
    الْقَوْل الأَْوَّل : يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إِذَا كَانَتْ لاَ تُشْتَهَى وَغَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ ، وَهَذَا هُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
    وَمَعَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ نَصًّا فِي كُتُبِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوا عِبَارَاتِهِمْ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَنْ حُكْمِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ ، فَقَالُوا بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ ، وَقَدْ أَجَازُوا مَسَّ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا جَائِزٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، لأَِنَّ حُكْمَ الْمَسِّ أَغْلَظُ مِنَ النَّظَرِ .
    وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوا جَوَازَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا فَيَدْخُل فِيهِ الْعَجُوزُ وَالشَّابَّةُ . إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَقَّ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ ، فَقَال بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ وَكَفَّيْهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الاِسْتِدَامَةِ وَالتَّرْدَادِ فِيهِ ، وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْعَجُوزِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ (1) .
    وَإِلَى مِثْل ذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ كَالرُّويَانِيِّ وَالأَْذْرُعِيِّ ، فَقَالُوا بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى وَكَفَّيْهَا ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ ، وَقَال الرَّمْلِيُّ : إِنَّهُ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ (2) .
    وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى وَكَفَّيْهَا وَالشَّوْهَاءِ وَكَذَلِكَ الْبَرْزَةُ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى وَالْمَرِيضَةُ الَّتِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهَا .
    وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ : لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ الْعَجُوزِ (1) ، لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سُمَيْعٍ عَلِيمٌ (2) ، وَالْقَوَاعِدُ هُنَّ الْعَجَائِزُ اللَّوَاتِي قَعَدْنَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِسَبَبِ كِبَرِ السِّنِّ ، وَقَعَدْنَ عَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ ، وَذَهَبَتْ شَهْوَتُهُنَّ ، فَلاَ يَشْتَهِينَ وَلاَ يُشْتَهَيْنَ ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ وَضْعُ الْجِلْبَابِ وَالْخِمَارِ ، لاِنْصِرَافِ الأَْنْفُسِ عَنْهُنَّ ، وَعَدَمِ الْتِفَاتِ الرِّجَال إِلَيْهِنَّ ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ ، فَجَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ وَمُصَافَحَتُهُنَّ لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ لاَ يَكُنَّ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ، أَيْ مُظْهِرَاتٍ وَلاَ مُتَعَرِّضَاتٍ بِالزِّينَةِ لِيُنْظُرَ إِلَيْهِنَّ (3) .
    الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا ، فَيَحْرُمُ كُلُّهُ ، وَلاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْعَجُوزِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُشْتَهَى ، وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الأَْرْجَحُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْمَانِعَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ ، وَلأَِنَّ الشَّهْوَةَ لاَ تَنْضَبِطُ بِضَابِطٍ (1) .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    السلام عليكم
    قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون }
    ومن نصائح لقمان لابنه :
    فى قوله تعالى : { واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير }
    -----
    قال لقمان فى نصيحته واغضض من صوتك ، ولم يقل واغضض صوتك فلا يعقل إغلاق الشفتين ومنع خروج الصوت نهائياً.
    وفى الآية الأولى التى أوردناها ، قال تعالى :{....يغضوا من أبصارهم...}فلا يعنى المنع كلياً ، وإقفال العين عن النظر.
    ويلاحظ أن الآية لم تقل: "ويحفظوا من فروجهم" كما قالت "يغضوا من أبصارهم" فإن الفرج مأمور بحفظه جملة دون تسامح في شيء منه. أما البصر فقد سمح الله للناس بشيء منه رفعا للحرج.
    ----
    مع ملاحظة أن هذا لمن لا يقول بحرمة كشف المرأة لوجهها ، أما من اعتبر وجهها عورة ، فلقد حرم الإسلام النظر للعورة ولو من الرجل للرجل أو من امرأة إلي امرأة بشهوة أم بغير شهوة. قال: "لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل. ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلي الرجل في الثوب الواحد. ولا المرأة إلي المرأة في الثوب الواحد".
    والحمد لله

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    الأخ الطائي : مادام حكم الكشف غير مطروق فلن أذكر إلا أن هناك فرق بين مسألة الكشف و مسألة أن الوجه عورة

    و من كان عنده نص لمجتهد مطلق منذ نزول آية الحجاب حتى اليوم في جواز الكشف دائماً فليأت به إن استطاع

    الأخ السبيعي : بلاد الشرك هي التي تحكم بالشرك حتى لو كان أهلها مسلمون

    أما النظر لوجه المرأة عند العلماء

    فلا يجوز البقاء أصلاً مع السافرة و منها التي تكشف وجهها دائماً

    أما التي تكشف وجهها لضرورة أو حاجة عارضة فلا يجوز الجلوس معها في مقر دائم مثل المدرسة من غير ضرورة لأنه إختلاط محرم

    أما التي تكشف وجهها لضرورة أو حاجة عارضة في محل عارض مثل السوق لترى مبيعاً أو تقطع طريقاً فهذا هي التي اختلف فيها على قولين

    قيل يجب صرف وجهه عنها

    و قيل لا يجب للمشقة إلا عند خوف الفتنة

    و لا تغتر بمن ينزل هذا الخلاف على القسمين الأولين مستدلاً بأقوال السلف لأن السلف ما كان عندهم إلا القسم الثالث فلم يصلوا إلى ما وصلنا إليه من تقليد الكفار

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    Exclamation رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    و قولك : لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة ، فأنا من القائلين بالحرمة ، سأناقش الموضوع لأنك قلت أنا من القائلين
    فأعلم أنه نقل الإجماع على الحرمة و ليس فيها أنا منهم أو لست منهم و إنما بعض المجتهدين أباح لها الكشف للحاجة العارضة ثم تعيد التغطية بعد انتهاء الحاجة مباشرة و بشرط أيضاً و هو أمن الفتنة ، و قد وسع المعاصرون هذا القول و جعلو لها أن تكشف وجهها دائماً فخالفوا الإجماع المنقول ، و لهذا كشف المرأة لوجهها دائماً من غير ضرورة أو حاجة عارضة منكر يجب إنكاره كما قال ابن تيمية في فتاواه و لوكان الخلاف فيه سائغاً ما وجب إنكارة و وجب عذر من تفعله ، و لما أنهى الشيخ محمد بن إبراهيم عقد الشيخ الألباني من الجامعة الإسلامية مما تسبب في مغادرته البلاد مع الحاجة له في علم الحديث ، و كل الأدلة التي يستدلون بها إن دلت على شيء فلا تتعدى أن تدل على جواز كشفه لحاجة عارضة ثم ستره بعد انتهائها مع عدم الفتنة ، و الراجح أنه لا حاجة لأن النقاب يكفي
    ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى و المغفلين : قال ابو العنبس صحبني رجل في سفينة فقلت له ممن الرجل فقال من أولاد الشام ممن كان جدي من أصدقاء المنصور علي بن أبي سالم شاعر الانبار وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع ابي سالم بن يسار في وقعة الفاروق ايام قتل الحجاج بن يونس بالنهروان على شاطيء الفرات مع ابي السرايا قال ابو العنبس [فلم ادر على اي شيء احسده على معرفته بالانساب ام على بصره بأيام الناس ام حفظه للسير[/]
    يا أخي نصيحتي إليك من القلب والله على ما أقول شهيد:
    اتق الله في نفسك.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال الحافظ ابن القطان –رحمه الله– في كتابه (2|53): «وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار، دليلٌ على إجازة النظر. فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحدٍ على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها. لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونةً على الإثم، و تعريضاً للمعصية، وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليلٍ على جواز النظر. وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاجٍ إلى إقامة الدليل على تحريم النظر. وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذاً النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة. وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم». هذا وقد نقل الفقيه المالكي ابن محرز اتفاق العلماء على جواز النظر لوجه المرأة بدون شهوة، وخالفه بعضهم.

    هذا بالنسبة إلى المرأة المسلمة. أما المرأة الذمية (أي غير المسلمة) فيقول الإمام سُفيان الثوْري –رحمه الله–: «لا بَأْس بِالنَّظَرِ إِلَى زِينَة نِسَاء أَهْل الذِّمَّة. وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَة لا لِحُرْمَتِهِنَّ ». (تفسير ابن كثير: 3|855). واستدل بقوله تعالى {وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ} وقوله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}. أي إذا فعلن ذلك، عُرِفن أنهن حرائر لسن بإماءٍ ولا عواهر.

  11. #11

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    الفاضل محمد الأمين - جزاك الله خيرا -

    إذا جاز الكشف جاز النظر ، هذا خلاصة ما نقلتم . ولكن ما يكون إذا كان الرجل لا يرى جواز كشف الوجه والكفين ؟

  12. #12

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    أعلم أن قول جواز كشف الوجه للمرأة هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا قولا" في مذهب الإمام أحمد أختاره شيخ الاسلام أنه لا يجوز . .
    سبحان الله،لو وسعكم ما وسع جمهور علماء الأمة،وما قرروه من أدلة ،وما عرفوه من سير من سلفهم من الصحابة والتابعين،لما أوقعتم أنفسكم في هذا الضيق،ولما عسرتم ما يسره الله،وضيقتم ما وسعه،أما وانكم اخترتم من الأقوال أعسرها وأشدها،وإن لم يقل به إلا قلة،فلا تلوموا إلا أنفسكم.مع ما أعلمه عنكم من أنكم لم تختاروا ذلك القول إلا احتياطا لدينكم،وغيرة على محارمكم،لكن الاحتياط لا ينافي التيسير،ورسول الله أغير منا،والله أغير من رسوله.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    أبو جهاد الأثري ، جزاك الله خيراً على النصح و الأثري هو من يتبع الأثر و لا يتعصب للأئمة إن خالفوه

    و قد تهكمت بالأقوال التي أنقلها في موضوع التصوير خشية أن يقال أن ابن عثيمين جبري
    و تهكمت بقولي الآن بسبب الذي كتبته بالأزرق و تعرف ما هو

    فأرجو تعليمي ما معنى الأثري كما علمتني معنى آداب الحوار عندك عملياً بما نقلته بنقولاتك المختلفة

    الأخ أبو عائشة : من يقول إن كشف الوجه مذهب الجمهور فليأتتنا بنقل عن إمام واحد و ليس عن الجمهور يقول بجواز كشف الوجه دائماً بلا ضرورة و لا حاجة مستدلاً بالكتاب و السنة و سنقبل و سأجعل أختي تكشف وجهها لك إن شاء الله

  14. #14

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    أة
    الأخ أبو عائشة : من يقول إن كشف الوجه مذهب الجمهور فليأتتنا بنقل عن إمام واحد و ليس عن الجمهور يقول بجواز كشف الوجه دائماً بلا ضرورة و لا حاجة مستدلاً بالكتاب و السنة و سنقبل و سأجعل أختي تكشف وجهها لك إن شاء الله
    والله أترفع عن إجابتك مع هذا الأسلوب السخيف الذي تحاور به ،وكنت أشفقت عليك حين أورد أبو جهاد تلك القصة معقبا عليك،وإن كانت حقا في محلها وموضعها،لكنك فقدت تعاطفي واحترامي بأسلوبك الرخيص،سامحك الله.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    أبو جهاد الأثري ، جزاك الله خيراً على النصح و الأثري هو من يتبع الأثر و لا يتعصب للأئمة إن خالفوه
    و قد تهكمت بالأقوال التي أنقلها في موضوع التصوير خشية أن يقال أن ابن عثيمين جبري
    و تهكمت بقولي الآن بسبب الذي كتبته بالأزرق و تعرف ما هو
    فأرجو تعليمي ما معنى الأثري كما علمتني معنى آداب الحوار عندك عملياً بما نقلته بنقولاتك المختلفة
    الأثري (موضة) العصر فلا تحفل بها ... وما كل من وُصف بوصف متصف به فما بالك بمن وصف نفسه.
    قولك: وقد تهكمت إلى آخره.....
    أقول : ما حيلتي - فتح الله عليك - و المسألة هي هي حذو القذة بالقذة، وإليك البيان:
    إنكار لكون الخلاف سائغا في مسألة اتفق أهل النظر و الحجى على أنها خلافية، سائغ الخلاف فيها.
    تعريض بالعلماء واتهام بخرقهم لإجماع (لا وجود له في الخارج بل هو ذهني واقع في ذهنك وحدك).
    حسم وبت ونظرة أحادية ضيقة لقضايا اختلف فيها أهل العلم باستعمال جمل تقريرية قاطعة.
    تسور على محاريب العلماء ومناطحة بقرون من عجين دون تأصيل علمي أو منهجي.
    كيف بارك الله فيك تريد للنقاش بعد هذا أن ينحو .. أم كيف ترى للحوار أن يدور؟؟
    أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا و أن يعصمنا من الزلل وأستغفر الله لي ولك.
    وإن كنت تراني في حقك مخطئا أو متجاوزا فعذرا إليك من نصح أخطأت فيه.
    والسلام عليكم ورحمة الله.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    977

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    يا أخي :
    أولاً : مالذي يجيز له الإقامة في بلاد المشركين و الأصل فيه التحريم إلا بشروط فهل عرفها و امتثلها
    ليس هذا هو محل النقاش..فلاداعي للتشغيب...وإلا فاعلم أن المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم...واقرأ ماكتبه شيخ شيوخنا العلامة عبد العزيزالغماري في كتابه حكم الإقامة في بلاد الكفار لتعلم صدق قول قتادة"من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه
    ثم ما الذي يجيز له البقاء في مؤسسة مختلطة من مؤسسات التعليم و الأصل فيه التحريم إلا لضرورة فهل هو مضطر
    تسأل ثم تجيب عبر سؤال اخر..فهل هو مضطر...ياأخي لو لم يكن مضطرا لما طرح هذا السؤال...وهذا خارج عن موضوع السؤال...فالجهة منفكة إذن...
    ثم مالذي يجيز لها كشف وجهها دائماً من غير ضرورة أو حاجة عارضة
    الأخ في بلد أجنبي..كافر..أستغ رب من سؤالك سبحان الله...
    ثم إسأل عن حكم النظر إلى وجهها إذ اانضبطت بالأحكام الثلاثة السابقة فخذ جواب الشيخ البراك
    فقد سأل أحد المبتعثين الشيخ عبد الرحمن البراك هذا السؤال و أنه تكون معه في الفصل بنات متبرجات فاشتد في الإنكار عليه و على من ابتعثه و قال قد رفع من العلماء إلى المسؤلين إنكار الإبتعاث بلا ضرورة و التوسع فيه و قال أنت آثم و يجب عليك أن ترجع و الفتوى تجدها في موقع البث المباشر في شرح القواعد الأربع و كتب غيرها
    والله لو سمحتم لأنفسكم أن تطلعوا على واقع يخالفكم وخرجتم من بوتقتكم....لرأيتم فداحة الكثير من الاقوال التي تطلق هكذا جزافا...


    و قولك : لا أريد مناقشة حكم كشف وجه المرأة ، فأنا من القائلين بالحرمة ، سأناقش الموضوع لأنك قلت أنا من القائلين
    فأعلم أنه نقل الإجماع على الحرمة
    لاحول ولاقوة إلا بالله..لاحول ولاقوة إلا بالله..
    ارحم عقولنا بارك الله فيك..واحترم عقول القارئين...

    و ليس فيها أنا منهم أو لست منهم و إنما بعض المجتهدين أباح لها الكشف للحاجة العارضة ثم تعيد التغطية بعد انتهاء الحاجة مباشرة و بشرط أيضاً و هو أمن الفتنة ، و قد وسع المعاصرون هذا القول و جعلو لها أن تكشف وجهها دائماً فخالفوا الإجماع المنقول ، و لهذا كشف المرأة لوجهها دائماً من غير ضرورة أو حاجة عارضة منكر يجب إنكاره كما قال ابن تيمية في فتاواه و لوكان الخلاف فيه سائغاً ما وجب إنكارة و وجب عذر من تفعله ، و لما أنهى الشيخ محمد بن إبراهيم عقد الشيخ الألباني من الجامعة الإسلامية مما تسبب في مغادرته البلاد مع الحاجة له في علم الحديث ، و كل الأدلة التي يستدلون بها إن دلت على شيء فلا تتعدى أن تدل على جواز كشفه لحاجة عارضة ثم ستره بعد انتهائها مع عدم الفتنة ، و الراجح أنه لا حاجة لأن النقاب يكفي
    لاأدري ماذا أقول والله المستعان
    الله يستر
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك السبيعي مشاهدة المشاركة
    الفاضل محمد الأمين - جزاك الله خيرا -
    إذا جاز الكشف جاز النظر ، هذا خلاصة ما نقلتم . ولكن ما يكون إذا كان الرجل لا يرى جواز كشف الوجه والكفين ؟
    هذه التي لا نطيقها ولها تفصيل يرجع إلى العلماء فيه ولعل بعض الإخوة يفيدك فيها .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    الأخ أبو عائشة :
    اعلم ما دفعني لذلك إلا الأخ الذي نقل قبلك الذي قال هذا مذهب الجمهور و لم يذكر نصوصهم و له عذره أنه ليس موضوعنا

    ثم قولك مع ما أعلمه عنكم من أنكم لم تختاروا ذلك القول إلا احتياطا لدينكم، وغيرة على محارمكم ، لكن الاحتياط لا ينافي التيسير، ورسول الله أغير منا ، والله أغير من رسوله.

    فاضطررت لأقول هذا الكلام لأبين لكم أن الذي يمنعنا ليس الغيرة غير المنضبطة و لكن لأننا لم نجد نصاً عن الأئمة في جواز كشف الوجه دائماً ( لاحظ دائماً ) و اعذرني إن كان القول ثقيلاً فإنما أردت تأكيد النفي

    و الكلام نفسه أقوله للأخ المغربي الآخر و للأخ الأثري فكما عذرتم الأثري في نقله سامحه الله فاعذروني في تأكيدي الذي قلته

    و لنعد للموضوع الأصلي و الأخ السبيعي أقول له : اعلم أن النقل عن الفاسي جاء فيه الخلاف الموجود عن السلف في النظر إلى وجه المرأة

    من رأى جواز إبدائه للمشقة أي الحاجة و ليس دائماً أجاز النظر من غير شهوة و بدون تقصد النظر و إنما لا تتكلف في صرف وجهك عنها و في محل عارض و ليس أن تجلس معها في مقر دائم كالمدرسة من غير ضرورة ثم لا يجوز بخلوة أيضاً

    و من رأى أنه لا تكشف إلا لضرورة لم يجز النظر إليها بشهوة أو غير شهوة و يجب صرف الوجه عنها في محل دائم أو عارض و بخلوة أو غير خلوة

    أما التي تلبس نقاباً مثل بعض الأخوات في مصر فلن تجد معها هذا الحرج

    أما الإخوة الذين في الغرب فنصيحتي لهم لا يذهبوا و إن ذهبوا فليرجعوا إلا لضرورة كطب لا يمكن تحصيله إلا عندهم

    فالمدرسة الغربية ليست كالمصرية لن تكشف إلا وجهها و إن جلست تعد ما كشفت تعبت و الأسهل أن تعد ما سترت

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    يا صاحبي الخطأ ليس عيبا" ومن لا يخطيء لا يصيب والأعتراف بالخطأ فضيلة والتراجع عن القول إذا تبين الخطأ من صفات أهل الفضل ومن الذي لا يخطيء.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: مهم جدا .للنقاش الجاد!! حكم النظر لوجه المرأة للمغترب و المبتعث.. أرجوا التفاعل .

    إخواني الأعزاء بارك الله فيكم كان ينبغي أن نلتزم بشرط صاحب الموضوع فهذا حقه الذي يجب الإلتزام به فهذا موضوع جيد وهام بارك الله فيكم
    ثانيا أخي صاحب النقب بارك الله فيك ما كان ينبغي أن تتكلم بهذا الإسلوب فهذا الإسلوب لا يليق بمسلم فضلا عن طالب علم وما يجمل بطالب علم أن يتحدث مع إخوانه بهذا الإسلوب بارك الله فيك عليك بعد الإعتذار لإخوانك
    ثم إنك لم ترقب كلام إخوانك هم يقولون الجمهور على جواز كشف الوجه فلا يقولون أن كشف الوجه واجب ولا أن النقاب محرم لا إنما يقصيدون أن من كشفت وجهها فليس آثمه ولكن النقاب أولى وأفضل وأحب خاصه في هذا الزمان ففرق بين قولهم جزائز وبين قولهم أن النقاب محرمفلم يصدر منهم ذلك ثم إن الجمهور على الجواز وأن النقاب ليس واجب إلا من قول للإمام أحمد أنه يجب
    قال الأمام إبن حزم إتفقوا على أن جسم المرأة وشعرها حاش وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارها
    قال ابن هبيرة : إختلفوا في حد عورة المرأة الحرة وحدها
    قال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والقدمين .وروي أنه يفصل في التي جمالها مفتن
    قال : قال مالك والشافعي وروايه عن أحمد : كلها عورة إلا الوجه والكفين .
    قال إلامام : علاء الدين المردوي -صاحب كاتب الإنصاف - : الصحيح من مذهب أحمد أن الوجه ليس بعورة
    وانا لن أطيل معاك في هذا الموضوع أنما يكفين ذكر حديث ابن عباس كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم (حسناء )، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع ) والحديث في البخاري وفي روايه انهم كانوا في أيام منى )
    فإن قلت أن المرأة كانت كبيرة فيرد ذلك أنها كانت حسناء الوجه فهذا يرد أنها كانت كبيرة
    ولو قلتَ أنها كانت محرمه ففي الرواية أنها كانت في أيام منى وهي أيام حلال إلا من الجماع
    ولو قلت اناه كانت قبل اية الحجاب
    يرد ذلك أنها كانت في حجة النبي أي حجة الوداع وهي وقعت قبل وفات النبي قيل وقعت قبل موت النبي بثمانين يوما
    هذا الدليل يكفيني على الجواز أما لو أردت التوسع في هذا الموضوع فمن الممكن أت تقوم بموضوع جديد عن مشألة النقاب فناتناقش فيه
    وأما دعوى الإجماع التي تدعيها فهذا ما يضحك الثكله أسئلك بالله إين تجد هذا الإجماع منصوصا عليه في كتب اهل العلم أخي بارك الله فيك لا تتسرع في الكلام ونقله قبل أن تتثبت ولا تتقول على اهل العلم ما لم يقولنه وانا في إنتظارك أن تأتي بهذا الإجماع من كتب أهل العلم
    وأرجو من اخي صاحب هذا الموضوع أن يسامحني أني خرجت عن الموضوع
    قال الجدار للوتد : لما تشقوني قال : سل من يدقوني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •