تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟

    السؤال

    خرجت زوجتي من بيتي بغير إذني وذهبت إلى بيت أهلها ، وهي هناك منذ عدة شهور ، وهي حامل ، هل يلزمني أن أدفع نفقة الحمل ؟
    نص الجواب




    الحمد لله
    أولا :
    لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، فإن فعلت ذلك كانت ناشزاً ، ولا حق لها في النفقة حتى تعود إلى طاعة زوجها .
    ولكن .. يجب معرفة سبب خروجها هذه المدة الطويلة ، فقد تكون فعلت ذلك فراراً من الزوج الذي يسيء عشرتها أو يضربها أو يظلمها ونحو ذلك . فيكون التقصير والاعتداء منه هو وليس منها .
    ثانيا :
    إذا نشزت المرأة وهي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل ، أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وهو مبني على اختلافهم في نفقة الحامل ، هل هي للحمل أم للحامل ؟ وجمهور العلماء على أن الناشز الحامل لها النفقة ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وقول للشافعية .
    قال ابن قدامة رحمه الله : "هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل ؟ فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل ، اختارها أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده , وتسقط عند انفصاله, فدل على أنها له . والثانية : تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار , فكانت له كنفقة الزوجات , ولأنها لا تسقط بمضي الزمان , فأشبهت نفقتها في حياته ، وللشافعي قولان , كالروايتين ، وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها : ... إن نشزت امرأة إنسان , وهي حامل , وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها ، فلا نفقة لها ; لأنها ناشز" انتهى من "المغني" (8/187) باختصار .
    وقال في "مطالب أولي النهى" (5/627) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه , لا لها من أجله; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ; فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول :
    إن النفقة للحامل من أجل الحمل .
    ومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، لا للحامل من أجله ....وهذا القول الثاني أرجح ، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم ، صار الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل .
    ينبني على هذا الخلاف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل لها نفقة ؟
    إن قلنا : النفقة للحمل [وهو الأرجح كما سبق] ، وجب لها النفقة ، لأن الحمل ليس بناشز ، وإن قلنا : إن النفقة لها ، سقطت نفقتها ، لأنها ناشز" انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (13/470) .
    وعلى هذا ؛ فنفقة الحمل واجبة على الأب ، حتى ولو كانت أمه ناشزاً .
    فإذا تنازعوا في قدر هذه النفقة فيرجع في ذلك إلى القاضي ، ليحسم النزاع ، ويحكم بما يظهر له أنه العدل .
    وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/answers/1120...85%D9%84%D8%A7
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟

    النفقة يا أخى :
    تجب على الزوج لزوجته ( طالما كانت فى عصمته ) ..
    وفى حالة عجزه أو مماته .. تجب على أصول الزوج ممن يحق لهم ميراثه ..
    ...
    وللإيضاح والبيان :
    فرض
    الله على الزوج أن يقوم بالنفقة على زوجته بما تحتاجه من أمور وشئون الحياة .
    وفرض الله عليه النفقة على أولاده ( ذكوراً وإناثاً ) فيما يلزمهم ويلزم أمور تعليمهم وتعلمهم وما يحتاجونه فى أمور معيشتهم وحياتهم .
    يقول سبحانه وتعالى : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }
    .
    وهذه النفقة تكون بقدر الفضل الذى آتاه الله وأنعم به عليه ..
    فإن كان موسراً فعليه نفقة الموسرين .. وإن كان معسراً فعليه نفقة المعسرين .

    يقول رب العالمين :
    { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا }
    ...
    فإن مات الزوج . أو عجز عن العمل . أو كان غائباً ( كما لو كان أسيراً أو مسجوناً أو مسافراً أو به علة أو مرض )
    فالنفقة تجب على أصوله .. ممن يحق لهم ميراثه ..
    وهذه النفقة فرضٌ وتكليفٌ من الله .. وليست عطفاً منهم ولا إحساناً .. يلتزمون بها التزاماً شرعياً .
    فلقد فرضها الله وشرعها عليهم .. حتى لا تضار الزوجة بموت زوجها أو بعجزه أو غيبته .
    وحتى لا يضار أولاده فلا يجدون من ينفق عليهم فى أمور وشئون حياتهم .
    يقول جل شأنه :
    { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ .. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ...
    .

    وتُقسّم النفقة بنسبة ما يستحقه كل منهم فى الميراث ( أو بما يجب أن يستحق لو لم يكن له ميراث ) .
    فمثلاً : لو مات الزوج أو عجز ولم يكن له أصول إلا : جد و أم .
    فالنفقة واجبة على الجد : بالثلثين .. وعلى الأم : بالثلث . ( وفق نصيب ما يستحقه كل منهما فى الميراث ) . .. وهكذا
    ...

    وتُقدّر قيمة هذه النفقة وقدرها : حسبما كان الزوج يقوم بها قبل موته أو عجزه . يقول عز وجل :
    { ...... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
    وإن كان للزوج أقارب عصبة أو ذوى رحم .. فيمكنهم أن يتولوا هذه النفقة من باب التعاون والمساعدة والإحسان ..
    لأنها ليست بمفروضة ولا واجبة عليهم .
    *********
    وكما تجب النفقة من الأصول للفروع : فإنها تجب أيضاً على الفروع للأصول .. وبنفس الأحكام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •