تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك-ما العلة فى منعه؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك-ما العلة فى منعه؟

    لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك؟
    الجواب
    التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم معناه : أن يدعو الداعي ربه سبحانه وتعالى ، لكنه في أثناء دعائه يذكر ذات النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لإجابة دعائه ، أو تعجيل حاجته ، فيقول : أسألك بحق النبي ، أو : بجاه النبي ، أو نحو ذلك .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (1/337-338) ـ :
    " والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه ، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب ، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم ، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين .
    فإن كان إقساما على الله بغيره : فهذا لا يجوز .
    وإن كان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب ، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله ، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك : فهذا جائز .
    وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين : فهذا غير مشروع ، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء ، وقالوا : إنه لا يجوز . ورخص فيه بعضهم ، والأول أرجح كما تقدم؛ وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب .
    بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضى لحصول المطلوب ، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة : فهذا جائز ، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دَعَوا به .
    وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا ، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا : كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) المائدة/35 ، والوسيلة هي الأعمال الصالحة . وقال تعالى : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) الإسراء /57 .
    وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم : لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضى إجابة دعائنا ، فكنا متوسلين بغير وسيلة ، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه و سلم نقلا صحيحا ، ولا مشهورا عن السلف ." انتهى .
    ثانيا :
    ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جاه عند الله عز وجل ، ولا منزلة لديه سبحانه ، كما يقوله من يفتري على السلفيين ، شيخ الإسلام ومن وافقه على ذلك ، وأنهم يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وحاشاهم من ذلك ، وهو صاحب المقام المحمود ، والمنزلة الرفيعة ، وسيد ولد آدم ، صلى الله عليه وسلم ، لكن مقامه الكريم على الله ليس معناه أن نسأل أو نتوسل به .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله :
    " ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق ؛ لكن الكلام في السؤال بذلك ، فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال : حسُن السؤال به ، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .
    وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان ، فأولئك ، إن كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ، ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل ؛ فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة ، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك ؛ فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا .
    وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه ، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له ، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب " . انتهى .
    وقال أيضا ـ مجموع الفتاوى (1/278) ـ :
    " ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه في وشفعني فيه ، مع أن النبي لم يدع له : كان هذا كلاما باطلا " . انتهى .
    ثالثا :
    مدار فهم هذه المسألة أن نعلم أن الدعاء عبادة ، بل هو من أجل العبادات لله تعالى ، كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ . قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) رواه أبو داود (1479) وغيره ، وصححه الألباني .
    والعبادات مبناها على التوقيف ، يعني : على ورود الشرع بها ، كما قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) ، من حديث عائشة رضي الله عنها .
    وفي رواية لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
    قال الإمام النووي رحمه الله :
    " قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : ( الرَّدّ ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُود , وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ .
    وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَ ات .
    وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة زِيَادَة وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِد بَعْض الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَة سَبَقَ إِلَيْهَا , فَإِذَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُول : أَنَا مَا أَحْدَثْت شَيْئًا فَيُحْتَجّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيح بِرَدِّ كُلّ الْمُحْدَثَات , سَوَاء أَحْدَثَهَا الْفَاعِل , أَوْ سَبَقَ بِإِحْدَاثِهَا .
    وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّين َ : إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد . وَمَنْ قَالَ : لَا يَقْتَضِي الْفَسَاد يَقُول هَذَا خَبَر وَاحِد , وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَات هَذِهِ الْقَاعِدَة الْمُهِمَّة , وَهَذَا جَوَاب فَاسِد . وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات , وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ " انتهى .
    فإذا علمنا هذا الأصل ، علمنا أنه لا يجوز لنا أن نفعل شيئا على وجه العبادة لله تعالى ، إلا شيئا جاء به الشرع من المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وسواء كان الذي فعلناه اختراعا من عند أنفسنا ، أو اتباعا لغيرنا فيه .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (1/265) ـ :
    " ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضى إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا " انتهى .
    وقال أيضا ـ الفتاوى (1/278) ـ :
    " والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يأمر به ، والذي أمر به : ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا لا تثبت به شريعة ، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات ، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه ، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه: لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها ، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ومما تنازعت فيه الأمة ، فيجب رده إلى الله والرسول ، ولهذا نظائر كثيرة " .

    وقد سئلت اللجنة الدائمة عن : مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقول في دعائه: اللهم أعطني كذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة ، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ببركة الرسول ، أو بحرمة المصطفى ، أو بجاه الشيخ التيجاني ، أو ببركة الشيخ عبد القادر، أو بحرمة الشيخ السنوسي فما الحكم ؟
    فأجابوا :
    " من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته ، فقال: ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلا ، فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام ، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك .
    ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام /108
    فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله ، مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإلهَ الحقَ سبحانه ، انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ... ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة ، والعبادة توقيفية ، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ..." انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (1/501-502) .
    رابعا :
    قول السائل في سؤاله إن ابن تيمية أول من حرمه : غير صحيح ؛ وإنما هو تلقى ذلك عن أعداء شيخ الإسلام رحمه الله ، وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله ، في رده على الأخنائي ، وهو أحد خصومه الذين رموه بهذه الفرية ، فقال في حق شيخ الإسلام : " كم لصاحب هذه المقالة من مسألة خرق فيها الإجماع " ، فرد عليه شيخ الإسلام من وجوه عديدة ، فقال في ضمن ذلك:
    " الوجه السادس : أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع ، وهذا يحتاج إلى علم عظيم ، يظهر به ذلك ، لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ، ولا ما قال أصحابه .. ، فكيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين ، مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال ؟!
    الوجه السابع : أن لفظ (كم) يقتضي التكثير ، وهذا يوجب كثرة المسائل التي خرق المجيب فيها الإجماع . والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا : اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد ، فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الإجماع ، بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع ، كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق ، وكان فيها من النزاع نقلا ، ومن الاستدلال فقها وحديثا : ما لم يطلع عليه .
    الوجه الثامن : أن المجيب [ يعني : شيخ الإسلام نفسه ] ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء ؛ فإن كان قد يخطر له ويتوجه له ، فلا يقوله ولا ينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء ، كما قال الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ؛ فمن كان يسلك هذا المسلك ، كيف يقول قولا يخرق فيه إجماع المسلمين ، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين ؟! " انتهى . من الرد على الأخنائي (457-458) .
    خامسا :
    هذه المسألة المذكورة ، والتي زعم السائل فيها ، تبعا لغيره ، أن شيخ الإسلام خالف فيها الإجماع ، قد ثبت فيها النصوص عن غير واحد من العلماء ، وخاصة الأحناف بالمنع منها ، والنهي عنها .
    قال العلامة الحصكفي في الدر المختار (5/715) :
    " وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) " .
    ونفس النص في المحيط البرهاني (5/141) .
    قال العلامة الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (5/126) :
    " وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وَبِحَقِّ فُلَانٍ ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ ".
    ونفس النص في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للزيلعي (6/31) ونسب القول بذلك إلى الثلاثة ، يعني : أبا حنيفة ، وصاحبيه : أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والعناية شرح الهداية للبابرتي (10/64) ، وفتح القدير لابن الهمام (10/64) ، وفي درر الحكام (1/321) ، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(2554) .
    قال السيد نعمان خير الدين الآلوسي الحنفي ، رحمه الله في جلاء العينين (516-517) :
    " وفي جميع متونهم : أن قول الداعي المتوسل : بحق الأنبياء والأولياء ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام : مكروه كراهة تحريم ، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ، وعللوا ذلك بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق على الخالق " انتهى .
    وانظر ما نقله السيد نعمان عن العلامة السويدي الشافعي : جلاء العينين (505) وما بعدها .
    المصدر: الإسلام سؤال وجواب https://islamqa.info/ar/answers

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك-ما العلة فى منعه؟

    السؤال: ما حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء؟ --------------------------------------الإجابة: التوسل بالأنبياء والأولياء قول مجمل يحتمل أنواعاً يختلف الحكم باختلافها وبيان ذلك. أولا: أن يطلب من النبي أو الولي في حياته وعلى مسمع منه أن يدعو له، وهذا جائز، ومنه طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأنزل الغيث، ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله تعالى أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضر فدعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يجعله على الآكام والظراب.. إلخ؛ لما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: "أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود" (رواه البخاري ومسلم) وثبت عن أنس أيضاً رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون"، رواه البخاري وهذا ليس توسلاً بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حياته أن ينزل المطر أو يدفع الضر، وكذا التوسل بدعاء العباس ربه، وعلى هذا يكون هذا التوسل من النوع الأول، ويدل على ذلك عدول عمر والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بعمه العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حياً وميتاً، وجاهه عند ربه وعند المؤمنين عظيم حياً وميتاً. ثانيا: أن يتوسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو حقه أو بركته فيقول: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالاً وولداً أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار مثلاً فليس بمشرك شركاً يخرج عن الإسلام لكنه ممنوع؛ سداً لذريعة الشرك، وإبعاداً للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام. كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، ولقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون} فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصاراً لآلهتهم الباطلة جهلاً منهم وعدواناً، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقيفية، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ثالثا: أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم، كقول أحدهم: يا رسول الله، فرج كربتي أو اشفني، أو يقول: مدد مدد يا رسول الله، أو يا حسين، فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام، وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله لإبطال ذلك والتحذير منه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الحادي عشر(العقيدة)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك-ما العلة فى منعه؟

    الرد على اعتقاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

    يقول سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- في جوابه على سؤال وجّه إليه في حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نصه:
    "التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهية والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف.. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة، أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى - فهذا هو الشرك الأكبر وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء أو الصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر، وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل به صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلاً بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث.
    وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة، ومنها كتابه المسمى: (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه.
    وهذا حكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد عليّ بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق".
    وقال الشيخ ابن عثيمين في جوابه على سؤال وجّه إليه:
    "واعلم أن المقصود بالزيارة أمران:
    أحدهما: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، فإن هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن الأرض، كانوا بالأمس على ظهرها، وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص، ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء.
    وثانيهما: الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول، صلى الله عليه وسلم يدعو به من السلام وسؤال الرحمة، وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك؛ ولا فرق في هذا بين قبر النبي، صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حقاً لكان أسبق الناس إليه الصحابة- رضي الله عنهم- ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته فقد استسقى عمر- رضي الله عنه- ذات يوم فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ثم قام العباس- رضي الله عنه- فدعا (1) ، وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت مهما كانت درجته ومنزلته عند الله - تعالى- وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته؛ لصلاحه واستقامته في دين الله - عزّ وجلّ- فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه، فإن هذا لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه-، وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبداً، ودعاؤهم شرك أكبر مخرج من الملة، قال الله - تعالى-: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]
    وقال أيضاً:
    "أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بالمخلوق، فإن هذا لا يجوز، فالتوسل بالمخلوق حرام، يعني لا بدعائه ولكن بذاته، مثل أن تقول (اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا) فإن هذا لا يجوز، وكذلك لو سألت بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لأن هذا المسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً".
    هذا، وقد وجهت إلى اللجنة الدائمة أسئلة في هذا الموضوع ومما أجابت اللجنة عليها:
    "التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة، وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
    "أولاً: التوسل على الله ببركة القرآن مشروع وليس شركاً.
    ثانياً: التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المنكرة، لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[موقع الدرر السنية]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: لماذا كان التوسل بالجاه ممنوع ووسيلة من وسائل الشرك-ما العلة فى منعه؟

    التوسل المشروع والممنوع ----------------------- فمن المعلوم أن أي عمل يقوم به الإنسان لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يتوفر فيه شرطان:----------------- أحدهما: أن يكون خالصا لوجه الله.----------------- الثاني: أن يكون موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ----------------- ونظرا لأن التوسل البدعي يخل بالشرط الثاني، بل إنه وسيلة قد تفضي إلى الشرك، وقد أشكل فهمه على كثير من الناس، مما أوقع الكثير فيه؛ لذا كانت الاجابة -- حول التوسل المشروع والممنوع. تعريفه: التوسل في الشرع: هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه في كتابه، أو على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة في الشرع: ما يتقرب به إلى الله، رجاء حصول مرغوب، أو دفع مرهوب، من فعل الواجبات والمستحبات أو ترك المنهيات، وتكون مشروعة، كما تكون ممنوعة. والوسيلة تكون مشروعة وتكون ممنوعة، فما وافق الكتاب وصحيح السنة فهي مشروعة، وما خالف الكتاب والسنة فهي ممنوعة. أنواع التوسل: أولا: التوسل المشروع التوسل المشروع هو تقرب العبد إلى الله بوسيلة وردت في الكتاب أو صحيح السنة، ومن أنواعه الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته: قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة الأعراف: 180]. وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه متوسلين بأسمائه الحسنى، وأسماؤه سبحانه متضمنة لصفاته، فتكون داخلة في هذا الطلب. وبذلك يتضح دلالة الآية على مشروعية التوسل بأسمائه وصفاته. بيانه: هو التوسل إلى الله بالاسم المقتضي لمطلوبه أو بالصفة المقتضية له. مثاله: كأن يقول في دعائه: "اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا". أو يقول: "اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير أن تعافيني". أو يقول: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي، ونحو ذلك". ومن السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» [رواه الترمذي]. الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة: وهو التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته، ويدخل في ذلك كل عمل قام به العبد بقلبه أو لسانه أو جوارحه خوفا من الله أو رجاء له وحده، لا لدافع آخر. كيفيته: هو أن يتذكر الداعي عملا صالحا قام به لله وحده لا لدافع آخر، وبعد أن يتذكر العمل يتوجه إلى ربه متوسلا بهذا العمل في أن يعطيه أو يدفع عنه. مثاله: كأن يقول المسلم: "اللهم بإيماني بك واتباعي لرسولك اغفر لي". أو يقول: "اللهم إنك تعلم بأني عملت كذا - ويسمي عملا قام به لله وحده - اللهم إن كنت عملته رجاء لثوابك وخوفا من عقابك فأعطني كذا أو ادفع عني كذا". ونحو ذلك. قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} [سورة البقرة: الآية 127]، {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [سورة البقرة: الآية 128]. وجه الدلالة: في الآيتين توسل برفع القواعد من البيت الحرام، وهو عمل صالح، ذلك أنه استجابة لأمر الله لهما بذلك. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» [رواه البخاري]. وجه الدلالة: في الحديث وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمضطجع أن يقدم بين يدي دعائه توسلا إليه سبحانه بتسبيحه وتنزيهه، واعتقاد صادق بأنه لا يضع جنبه أو يرفعه إلا بعون من الله تعالى، ولا شك أن هذا المتوسل به من أعمال اللسان والقلب الصالحة. الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي: وهو توسل المسلم الذي وقع في ضيق أو حلت به مصيبة بدعاء إنسان يظهر عليه الصلاح والتقوى، ويتم بطلب من المتوسل، كما يتم من غير طلب. مثال الأول: كأن يذهب المسلم الذي حلت به مصيبة وعلم من نفسه التفريط في جنب الله إلى رجل يعتقد فيه الصلاح، ويطلب منه أن يدعو الله له أن يرفع عنه ما حل به. ومثال الثاني: كأن يرى العبد الصالح أخا له في ضيق وشدة فيدعو الله له أن يفرج عنه. ويكون في حضور المدعو له، كما يكون في غيبته، ولا فرق أن يدعو الأعلى للأدنى، أو الأدنى للأعلى، فكل ذلك جائز ومقبول إذا شاء الله سبحانه وتعالى. مثال الأعلى للأدنى: توسل الصحابة بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومثال الأدنى للأعلى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي» وقال: «لا تنسنا يا أخي من دعائك» [رواه الترمذي وأبو داود]. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [سورة النساء: الآية 64]. وجه الدلالة: في الآية إرشاد لمن ظلم نفسه بارتكاب خطيئة إلى سببين ينقذان منها: الأول: الاستغفار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل صالح يقدمه الإنسان وسيلة للاستجابة. الثاني: استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهذا هو محل الشاهد إذا هو توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. وعليه فكل إنسان يصح له أن يتوسل بدعاء أخيه كأن يقول: "استغفر لي"، أو يدعو لأخيه كأن يقول: "اللهم اغفر لفلان". ومما يجب التنبيه عليه أن المجيء في الآية المراد به مواجهته صلى الله عليه وسلم وهو حي لا المجيء إلى قبره؛ لأن استغفاره صلى الله عليه وسلم قد انقطع بوفاته، وعليه فلا يجوز المجيء إلى قبره أو قبر أحد من الصالحين لأجل سؤالهم أن يستغفروا الله لنا من ذنوب اقترفناها. من أفعال الصحابة رضي الله عنهم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". قال: فيسقون. [رواه البخاري]. وقد روي عن ابن عمر أن هذا الاستسقاء كان عام الرمادة. وجه الدلالة: يفيد الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة استسقى بالعباس بن عبد المطلب ـ أي بدعائه ـ مثل ما كانوا يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يدعوا الله أن يغيثهم، ويؤكد ذلك الواقع فقد أخذ يدعو وهم يؤمنون، ولو كان المراد بجاهه لاختار جاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعظم، لكن نظرا لأنه بالدعاء، والدعاء لا يمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم لوفاته فاختار لذلك التوسل بدعاء العباس وقد أقره الصحابة على ذلك فكان إجماعا، والإجماع حجة قاطعة، فتأكد بذلك مشروعية التوسل بدعاء الصالح الحي لا بجاهه أو ذاته. الرابع: التوسل إلى الله بذكر الحال: وهو أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته. مثاله: توسل موسى عليه السلام بذكر حاله بعد أن سقى للمرأتين من ماء مدين. قال تعالى عن موسى عليه السلام: {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [سورة القصص: 24]. وجه الدلالة: أن في الآية بيان أن موسى عليه السلام بعد أن سقى للمرأتين تولى إلى الظل، ثم توجه إلى ربه مبينا افتقاره للخير الذي يسوقه إليه. وهذا سؤال منه بحاله، وقد استجاب الله دعائه قال تعالى: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} [سوة القصص: 25]. وذلك دليل على مشروعية التوسل بذكر الحال. ثانيا: التوسل الممنوع التوسل الممنوع هو تقرب العبد إلى الله بما لم يثبت في الكتاب ولا في صحيح السنة أنه وسيلة. أنواعه: الأول: التوسل بوسيلة نص الشارع على بطلانها: وهو توسل المشركين بآلهتهم، وحكمه أنه شرك أكبر، وبطلانه ظاهر، قال تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار} [سورة الزمر: 3]. الثاني: التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها: ومن ذلك ما يلي: 1- التوسل إلى الله بذات مخلوق. مثاله: أن يقول المتوسل: "اللهم إني أسألك بنبيك ـ ولا يعني إلا ذاته ـ أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا". 2- التوسل إلى الله بجاه مخلوق أو حقه ونحوهما. مثال: أن يقول المتوسل: "اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا". 3- التوجه إلى ميت طالبا منه أن يدعو الله له. مثاله: كمن يأتي إلى الميت من الأنبياء أو الصالحين ويقول له: "سل الله لي أو ادع الله لي أن يعطيني كذا، أو يدفع عني كذا". 4- أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بنبيه أو وليه أو بحق نبيه أو وليه ونحو ذلك. مثاله: أن يقول: "اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان، أو بحق نبيك فلان". ويريد الإقسام، أو يقول: "اللهم إني أقسمت عليك بفلان أن تقضي حاجتي". حكم هذا النوع من التوسل: أنه محرم لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، ولأنه ذريعة إلى الشرك. وقد يصل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر دون الله. أدلة منع هذا التوسل: أولا: هذا النوع من التوسل لم يرد له دليل في الكتاب ولا في صحيح السنة، ونحن مأمورون بالالتزام بهما، وعليه فهو غير مشروع ، وإنما هو بدعة ممنوعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [أخرجه البخاري]. وقال صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور» [رواه الترمذي وأبو داود]. وإن زعم المخالف أنه موجود فيهما أو في أحدهما، قلنا هذا زعم باطل، إذ لا دليل عليه، ومما يؤكد بطلانه أنه لم يعمل به الصحابة ومن أتى بعدهم من أهل القرون المفضلة الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم حرصا على الالتزام بهما. فلو كان موجودا لعملوا به، أيضل عنه الصحابة ويهتدي إليه هؤلاء المتأخرون؟! الثاني: أن هذا النوع من التوسل ذريعة إلى الشرك، وبما أن الوسائل تابعة للمقاصد في الحكم، فهو ممنوع سدا للذريعة، وإبعادا للمسلم من قول أو فعل يفضي إلى الشرك، ولذا جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: الآية 108]. فنهى سبحانه وتعالى المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه، انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوا. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. الثالث: أن في هذا النوع من التوسل محذورا من وجهين: 1- فيه شبه بتوسل المشركين بآلهتهم وقد ذمه الله حيث قال سبحانه: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [سورة الزمر: الآية 3]. ففي الآية عاب سبحانه أمرين: - عاب عبادة الأولياء من دونه. - عاب محاولة القربى إليه بالمخلوق، والتوسل بالذات أو بدعاء الميت من الأمر الثاني. 2- فيه انتقاص لله سبحانه وتعالى، وتنزيل له إلى منزلة المخلوق الذي يحابي في فضله وحكمه، فيعطي من له وسيط أكثر مما يعطي غيره، أو يحرم من ليس له وسيط لجهله بحاله وبعده عن سماع مقاله، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ وا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [سورة البقرة: الآية 186]. الرابع: أن في هذا النوع من التوسل دعاء ميت ـ وذلك عند التوسل بدعاء الميت ـ وقد ورد النهي عنه والوعيد عليه إذ هو شرك أو ذريعة إلى الشرك، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [سورة فاطر: 13-14]، فبين سبحانه أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة ـ أي: ينكره ـ ويعادي من فعله كما قال تعالى: {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [سورة الأحقاف: الآية 6]. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن غيرهم من السلف أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل العكس نراهم عام الرمادة توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه؛ لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز التوسل بأحد بعد وفاته لتوسل عمر والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن دعاء الملائكة، والأنبياء بعد موتهم وسؤالهم والاستشفاع بهم في هذه الحال هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين". الخامس: أن من هذا النوع من التوسل، التوسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو باطل من ثلاثة وجوه: 1- أنه توسل بعمل الغير، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسبها الإنسان بعمله، وعمل الغير مختص به، فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه، قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [سورة النجم: 39]. 2- أن في التوسل بمنزلة أو حق الغير اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة الأعراف: 55]. 3- أن السؤال بحق فلان يتضمن أن للمخلوق حقا على الخالق، وليس على الله حق إلا ما أحقه على نفسه بوعده الصادق. السادس: أن من هذا النوع من التوسل سؤال العبد ربه حاجته مقسما بمخلوق. وهذا فيه محذور من وجهين: - أن فيه إقساما بغير الله والإقسام بغير الله على المخلوق لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه البخاري ومسلم]. بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [أخرجه الترمذي]. فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق، إنه ليس شركا فقط بل هو تقرب إلى الله بالشرك، والتقرب إلى الله إنما يكون بما يرضيه لا فيما يسخطه. - أن فيه تعظيما للمخلوق، ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وبما أن المحلوف به يكون أعظم من المحلوف عليه فإن في هذا القسم رفعا للمخلوق فوق منزلة الخالق، ومساواة المخلوق بالخالق شرك فكيف لو جعلناه أعظم منه؟ قال النووي: "قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره". : المصدر: سلسلة العلامتين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •