تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: شبهة عن قصة فى البخارى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    Question شبهة عن قصة فى البخارى

    السلام عليكم
    أحبتى وأخوتى فى الله
    أحد الإخوة أثار أمامى شبهة فى قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف
    وتتعلق بطلب الصحابى سعد من أخيه عبد الرحمن النظر لزوجاته
    ----
    والقصة فى صحيح البخارى
    عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيهم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. اهـ
    --
    ووجدت هذه الفتوى ولكنها رد على جزئية امتهان المرأة وليس طلب النظر إلى زوجاته
    http://www.islam***.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
    , مع ملاحظة أن الحديث ليس عن جواز النظر لوجه المرأة أو جواز كشف وجهها ولكن كيف لزوج أن يطلب هذا الطلب وهى فى عصمته؟؟
    والحمد لله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وأمرهم بالتواسي والترابط والاحسان ، ولم يكن مما أمر النبي به التقاسم في الأزواج إذن لذكر ، فكان ما فعله سعد بن الربيع اجتهاداً منه ومبالغة في التواسي والتآخي حتى غلب شدة امتثاله لأمر النبي على غيرته البشرية فأباح لأخيه عبد الرحمن النظر لزوجته للحاجة _ اختيار أحدهما - مع ضرورة مراعاة الاتي :
    1: هذا كان عرضاً فقط من سعد ولم يقبل به عبد الرحمن ولذلك لم يتم هذا الأمر .
    2 : هذا الذي حدث كان في بدء العهد المدني ولم يكن المسلمون لا سيما الأنصار ومنهم سعد على دراية تامة شاملة بأحكام الاسلام - وإن كان الايمان في قلوبهم كالجبال الرواسي - بل لم تكن جل التشريعات الاسلامية قد أنزلت بعد .
    3: لم يحدث ولم يذكر عن احد من الصحابة غير سعد أنه فعل ما فعل سعد .
    4: لم يذكر أيضاً أن النبي اطلع على ذلك وأقره .
    والله أعلم
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,905

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    الأخ الفاضل / علاء .
    هذه الشبهة مبنية على جهل كبير باللغة العربية ، وسببها أن صاحب الشبهة خفي عليه أن الفعل (نظر) يأتي بمعنى : تدبر أو فكر .
    فيقال للرجل : انظر أي الدارين خيرا لك.
    ويستحيل أن يكون المراد نظر العين وإنما نظر الفكر والبصيرة ، أي تدبر في حالك واختر أنفعهما لك .
    فقول سعد لعبد الرحمن - رضي الله عنهما - : انظر ، يعني تدبر أمرك وفكر في أعجبهما إليك فأطلقها لك .
    ويكثر استعمال الفعل (نظر) و(نظر في) بحرف الجر (في) للتدبر والتفكر.
    أما (نظر إلى ) بحرف الجر إلى فلا تكون إلا لنظر العين . والله أعلم.
    هدانا الله وإياك ورزقنا العلم النافع .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    حتى لو قلنا إن النظر في الحديث بمعنى نظر العين؛ فليس فيه إشكال.
    لأن هذا الحديث قبل نزول الحجاب بلا نزاع، والنظر إلى المرأة بنية الزواج جائز أيضا بلا نزاع.
    والقول بأن هذا اجتهاد خاطئ من الصحابي وأن النبي لم يطلع عليه، فيه نظر؛ لأن هذا لا يقال إلا عند الضرورة، ولا حاجة إليها هنا.
    وكذلك القول بأن هذا الصحابي لم يكن على دراية بأحكام الشرع، فيه ما فيه.
    وكذلك القول بأن هذا لم يفعله أحد سوى هذا الصحابي، لا معنى له.

    فالإشكال غير موجود، والحمد لله.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    حتى لو قلنا إن النظر في الحديث بمعنى نظر العين؛ فليس فيه إشكال.
    لأن هذا الحديث قبل نزول الحجاب بلا نزاع، والنظر إلى المرأة بنية الزواج جائز أيضا بلا نزاع.
    والقول بأن هذا اجتهاد خاطئ من الصحابي وأن النبي لم يطلع عليه، فيه نظر؛ لأن هذا لا يقال إلا عند الضرورة، ولا حاجة إليها هنا.
    وكذلك القول بأن هذا الصحابي لم يكن على دراية بأحكام الشرع، فيه ما فيه.
    وكذلك القول بأن هذا لم يفعله أحد سوى هذا الصحابي، لا معنى له.

    فالإشكال غير موجود، والحمد لله.
    ولكنها متزوجة- بارك الله فيك-

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    هذا واضح بارك الله فيك، وقلنا إن هذا قبل نزول الحجاب.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    الأخ الفاضل / علاء .
    هذه الشبهة مبنية على جهل كبير باللغة العربية ، وسببها أن صاحب الشبهة خفي عليه أن الفعل (نظر) يأتي بمعنى : تدبر أو فكر .
    فيقال للرجل : انظر أي الدارين خيرا لك.
    ويستحيل أن يكون المراد نظر العين وإنما نظر الفكر والبصيرة ، أي تدبر في حالك واختر أنفعهما لك .
    فقول سعد لعبد الرحمن - رضي الله عنهما - : انظر ، يعني تدبر أمرك وفكر في أعجبهما إليك فأطلقها لك .
    ويكثر استعمال الفعل (نظر) و(نظر في) بحرف الجر (في) للتدبر والتفكر.
    أما (نظر إلى ) بحرف الجر إلى فلا تكون إلا لنظر العين . والله أعلم.
    هدانا الله وإياك ورزقنا العلم النافع .
    ليس عن جهل باللغة العربية , ولكننا تربينا على هذه القصة من طفولتنا
    وكان الشرح دائماً يشير إلى النظر بالعين لا التفكر كما أشرت.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    هذا واضح بارك الله فيك، وقلنا إن هذا قبل نزول الحجاب
    نعم هذا أقرب شىء
    وغالبية الإخوة أشاروا لذلك
    وهذا قول أحد الإخوة فى أحد المنتديات
    ----
    في أي عام هجري دار هذا الحوار بين كل من عبدالرحمن و سعد رضي الله عنهما ؟!

    ثم ممن خرجت هذه الكلمة !! و كم مضى على إسلامه ؟

    فربما إن جمعنا الإجابات إلى بعضها ، سنستطيع أن ندرك الدواعي (العاطفية) التي

    دفعت ذلك (الأنصاري) ليقول ما قال ..

    إلا أن (السابق) بإسلامه ، كان أكثر استقراراً من حيث العاطفة فأدرك حقيقة ما

    ما يمر به ذلك الطائر من فرحة تلك الأخوة ...

    و الله أعلم

    -------------

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,078

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    لعل الأخ أشكل عليه كيف يقول لها انظر إليها وهي مازالت زوجته..كأنه لا يغار
    هذا ما أراده أخونا
    والجواب أن أخوة الدين غلبت الغيرة الفطرية وبهذا تعلم كيف كان الصحابة مسلمين وجوههم لله تعالى
    حتى فيما يعاكس هواهم أو غرائزهم..
    وحيث إن النظر جائز كما هو وضح من أنك لم تستشكل هذا..
    فقد سارع سعد بن الربيع وهو من الذين قال الله فيهم"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"
    إلى مناصفة أخيه بكل ما يملك..ولو كان يملك قسمة روحه لفعل..
    والله أعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,905

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصرى مشاهدة المشاركة

    ليس عن جهل باللغة العربية , ولكننا تربينا على هذه القصة من طفولتنا
    وكان الشرح دائماً يشير إلى النظر بالعين لا التفكر كما أشرت.
    أخي الحبيب ، بارك الله فيك ، اذكر لي شرحًا واحدًا معتمدًا ذكر أن المراد في الحديث نظر العين لا التفكر ، أحسن الله إليك ، وهذا سؤال للتعلم فأنا فعلا أجهل هذا القائل !!!
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    "ويستحيل أن يكون المراد نظر العين وإنما نظر الفكر والبصيرة ، أي تدبر في حالك واختر أنفعهما لك .
    فقول سعد لعبد الرحمن - رضي الله عنهما - : انظر ، يعني تدبر أمرك وفكر في أعجبهما إليك فأطلقها لك ."
    شيخنا المبارك أحسن الله اليكم، هذا الكلام فيه تكلف.
    فقوله "أنظر أعجبهما" ظاهر في أن المراد انظر بعينك لتقرر أيهما تعجبك فأتركها لك لتتزوجها.. فهل من سلف لكم في حملها على أن المراد نظر العقل لا نظر العين؟
    الأمر والله أعلم، كما تفضل بعض اخواننا الفضلاء، أن سعدا رضي الله عنه من فرط محبته لأخيه، أراد من فرط محبته أن يبين لأخيه أنه مستعد لقسمة كل شيء معه، حتى لو أراد أن يطلق له أعجب امرأتيه اليه - وكان ذلك قبل فرض الحجاب - ليتزوجها لفعل، ففاض الايثار الدال على شدة المحبة والاخاء حتى على محبة الرجل لزوجه وغيرته عليها وحرصه على ابقائها لنفسه.. آثر أخاه على نفسه في أخص ما يملك اليه وأحبه الى نفسه، حتى الزوج! ولذا نزل فيهم قول الله تعالى ((وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [الحشر : 9]
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    "أخي الحبيب ، بارك الله فيك ، اذكر لي شرحًا واحدًا معتمدًا ذكر أن المراد في الحديث نظر العين لا التفكر ، أحسن الله إليك ، وهذا سؤال للتعلم فأنا فعلا أجهل هذا القائل !!!"
    أكرمكم الله شيخنا الفاضل، بل الأقرب أن يوجه السؤال اليكم بعكس ذلك..
    فهذا الحافظ بن حجر يقول في فتح الباري: "قَوْله ( بَاب قَوْل الرَّجُل لِأَخِيهِ : اُنْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْت حَتَّى أَنْزِل لَك عَنْهَا )
    هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي الْبُيُوع .
    قَوْله ( رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف )
    وَصَلَهُ فِي الْبُيُوع عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد أَيْ اِبْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف . وَأَوْرَدَهُ فِي فَضَائِل الْأَنْصَار عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس عَنْ إِبْرَاهِيم وَقَالَ فِي رِوَايَته " اُنْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْك فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقهَا ، فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَتَزَوَّجْهَا " وَهُوَ مَعْنَى مَا سَاقَهُ مَوْصُولًا فِي الْبَاب عَنْ أَنَس بِلَفْظِ " فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفهُ أَهْله وَمَاله " وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَة مِنْ حَدِيث أَنَس بِلَفْظِ " أُقَاسِمك مَالِي ، وَأَنْزِل لَك عَنْ إِحْدَى اِمْرَأَتَيَّ " ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّة شَرْح الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي أَبْوَاب الْوَلِيمَة . وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْإِيثَار حَتَّى بِالنَّفْسِ وَالْأَهْل . وَفِيهِ جَوَاز نَظَر الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَة عِنْد إِرَادَة تَزْوِيجهَا ، وَجَوَاز الْمُوَاعَدَة بِطَلَاقِ الْمَرْأَة ، وَسُقُوط الْغَيْرَة فِي مِثْل ذَلِكَ ، .." أهـ (14/ 304)
    فلو لم يكن يفهم المراد من قوله "أنظر أعجبهما اليك" على أنه نظر العين لما خرج من الحديث بجواز نظر الرجل الى المرأة عند ارادة تزويجها!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,905

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    أخي الفاضل، نعم وقع في الفتح (11/335/ تحقيق نظر الفريابي) : ((وفيه : جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزوجها ، وجواز المواعدة بطلاق المرأة ، وسقوط الغيرة في مثل ذلك ، وتنزه الرجل عما يبذل له من ذلك ...)).
    فالبخاري - رحمه الله - بوب : ((باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها)).
    ومراده رحمه الله - حسب فهمي القاصر- : جواز صدور مثل هذه العبارة من الرجل لأخيه المسلم وأن هذا جائز لا حرج فيه.
    وأما ما ذهب إليه بعض الإخوة من أن هذا قبل الحجاب ومعناه أنه غير جائز بعد ضرب الحجاب ففيه تكلف أيضًا ، إذ تبويب البخاري رحمه الله مطلق ويدل على أن هذا جائز دائمًا للحديث المذكور ولم يقيد ذلك بفترة وكذلك لم يوجهه الحافظ بأن ذلك قبل نزول الحجاب فظهر من ذلك أنه توجيه لا يخلو من تكلف أيضًا ، فإن كان هذا الفعل جائزا وقتها بدافع الإيثار والمحبة فهو جائز في كل وقت بنفس الدافع. والله أعلم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,905

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    شيخنا المبارك أحسن الله اليكم، هذا الكلام فيه تكلف.
    فقوله "أنظر أعجبهما" ظاهر في أن المراد انظر بعينك لتقرر أيهما تعجبك فأتركها لك لتتزوجها.. فهل من سلف لكم في حملها على أن المراد نظر العقل لا نظر العين؟
    [الحشر : 9]
    حقيقة الأمر أنني كلما سمعت هذا الحديث حملته هذا المحمل الذي ذكرته ولم يرد في ذهني أنه دعاه للنظر إليها بعينه ، لكن لا أذكر سلفًا في ذلك ولكن أحاول البحث علِّي أجد مخرجًا. (ابتسامة)
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    45

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    ما يتبادر إلى الذهن عند تأمل فهم الأخ علي هو كيف يمكن لإنسان أن يتفكر ويتدبر ويختار بين امرأتين مجهولتين له ، فالإنسان لا يختار إلا ما يعلمه لا ما يجهله !

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    "وأما ما ذهب إليه بعض الإخوة من أن هذا قبل الحجاب ومعناه أنه غير جائز بعد ضرب الحجاب ففيه تكلف أيضًا ، إذ تبويب البخاري رحمه الله مطلق ويدل على أن هذا جائز دائمًا للحديث المذكور ولم يقيد ذلك بفترة وكذلك لم يوجهه الحافظ بأن ذلك قبل نزول الحجاب"
    بارك الله فيكم.
    ليس هناك أظهر على كون المراد هو النظر بالعين من تبويب البخاري وشرح ابن حجر رحمهما الله.. وهذا لا يدفع الا بتكلف. ولكن يبقى الآن الاشكال في الحكم المبني على ذلك عند كل من الامامين رحمهما الله. فأما قولكم أن التبويب عند البخاري لم يرد عليه استثناء أو تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، فلا اشكال فيه، لأن الحكم في نفسه، أعني عموم جواز النظر للمرأة قبل الزواج بها، باق غير منسوخ، وليس يؤخذ من هذا الحديث الا ما يعضد ذلك الحكم في جملته. أما كونه لم يعقب على حالة ذلك الحديث - وهي في نظري واقعة عين لا يستدل بها وان جاز الاستئناس بها في هذا الباب، والله أعلم - بأنها كانت قبل فرض الحجاب، ولم يعد ذلك العمل تحديدا - وليس عموم نظر الرجل للمرأة بغية الزواج - مباحا بعده، فهذا لا يلزم منه أن يخرج البخاري الحديث من ذلك الباب أو أن يغير من عنوان الباب من أجله!
    وأما كلام ابن حجر رحمه الله، فنحن دونه أمام احتمالين:
    - اما أن يكون رحمه الله يرى البقاء على جواز أن يعرض الرجل امرأتيه على من يحب لينظر اليهما ويختار أعجبهما اليه فيطلقها له طواعية ليتزوجها بعد عدتها، حتى بعد فرض الحجاب!
    - واما أنه يرى تلك الحالة - من تجويز نظر الرجل لامرأة رجل غيره باذنه لترغيبه في نكاحها - منسوخة بفرض الحجاب!

    فان قلنا أن الاحتمال الأول هو الصحيح، فقد نسنباه لقول غريب، ولا أعلم قائلا به من السلف.. وعمل واحد من الصحابة ليس بحجة في مثل هذا (وأنا جاهل فقولي لا أعلم لا يلزم أحدا بشيء البتة، فمن علم أحدا يقول بذلك من الصحابة أو الأئمة فليتحفنا به مأجورا)، فلا نجد الا أن نقول بالاحتمال الثاني، ويرد عليه الاشكال بأنه كان يلزمه أن يبين أن هذا كان قبل الحجاب، ان كان يعتقد أن الحجاب ينسخ ذلك الحكم، ولكنه لم يفعل.. فيضعف هذا الاحتمال لذلك.. فهل نوافقه رحمه الله على هذا الحكم ان لم يبق أمامنا سوى هذا المحمل لقوله؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
    كبر عليكم أن يكون المراد بــ " انظر أعجبهما اليك " نظر العين فقلتم نظر الفكر .
    سلمنا انه نظر الفكر - وهو أيضاً وجيه ومحترم - فعلى أي أساس يفكر الرجل ويختار إلا أن يكون ذلك بالنظر بالعين السابق لهذا الموقف أو اللاحق له ؟
    هل يمكن - مثلا- أن يذكر سعد اسمي المرأتين ويقول له امكث متفكراً واختر اسماً منهما أم ماذا ؟!
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    سبحان الله... قلت في تعقيبي السابق: "فأما قولكم أن التبويب عند البخاري لم يرد عليه استثناء أو تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، فلا اشكال فيه، لأن الحكم في نفسه، أعني عموم جواز النظر للمرأة قبل الزواج بها، باق غير منسوخ، وليس يؤخذ من هذا الحديث الا ما يعضد ذلك الحكم في جملته. أما كونه لم يعقب على حالة ذلك الحديث - وهي في نظري واقعة عين لا يستدل بها وان جاز الاستئناس بها في هذا الباب، والله أعلم - بأنها كانت قبل فرض الحجاب، ولم يعد ذلك العمل تحديدا - وليس عموم نظر الرجل للمرأة بغية الزواج - مباحا بعده، فهذا لا يلزم منه أن يخرج البخاري الحديث من ذلك الباب أو أن يغير من عنوان الباب من أجله!"
    وهذا وهم مني - غفر الله لي - لأن تبويب البخاري جاء كالتالي: "باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها" وليس الحديث تحت باب جواز نظر طالب النكاح للمرأة عموما..
    ولكن يبقى الاشكال قائما في هذا الحكم تحديدا والذي خرجا به من الحديث، فهما يجيزان أن يعرض الرجل امرأتيه على أخيه لينظر أيهما أعجب اليه فينزل له عنها.. فهل يتابعان على ذلك؟ وهل يعد هذا الحديث حجة على هذا الذي ذهبا اليه، رحمة الله عليهما؟ وهل قال بهذا غيرهما من السلف؟
    لعل بعض الاخوان يظن أن هذا من المصادرة على غاية صاحب الموضوع، ولكن لا أظن أن الشبهة ستندفع دفعا كاملا الا بحسن توجيه تلك المسألة. والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,905

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    لي تعقيب صغير على قول الأخوة الأفاضل:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن كفتة مشاهدة المشاركة
    ما يتبادر إلى الذهن عند تأمل فهم الأخ علي هو كيف يمكن لإنسان أن يتفكر ويتدبر ويختار بين امرأتين مجهولتين له ، فالإنسان لا يختار إلا ما يعلمه لا ما يجهله !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
    كبر عليكم أن يكون المراد بــ " انظر أعجبهما اليك " نظر العين فقلتم نظر الفكر .
    سلمنا انه نظر الفكر - وهو أيضاً وجيه ومحترم - فعلى أي أساس يفكر الرجل ويختار إلا أن يكون ذلك بالنظر بالعين السابق لهذا الموقف أو اللاحق له ؟
    هل يمكن - مثلا- أن يذكر سعد اسمي المرأتين ويقول له امكث متفكراً واختر اسماً منهما أم ماذا ؟!
    أيها الأفاضل لا أدري ما وجه الاستغراب في ذلك أليس الرجل تنعت له المرأة وتوصف له أخلاقها فيرغب في الزواج منها قبل رؤيتها ، وهل يقع في نفسك أن عبد الرحمن الذي خرج مهاجرًا لا مال له ولا أهل يعرض عليه أخوه امرأته فيرد عليه بأنه لا يرغب في الزواج منها لأنها غير جميلة ، هذا عجيب .
    ووارد جدًا ان يكون الرجل على سفر فيكلف من أهل بيته من يبحث له عن عروس فتنعت له أكثر من امرأة فتقع في نفسه واحدة فيفضلها على الأخريات وهذا معروف مشاهد فما وجه استنكاركم ، بارك الله فيكم !!!
    وأما الأخ أبو الفداء فلست مختلفًا معه فيما قال ، وكنت في البداية قد استنكرت فهم الحديث على النحو الواقع في الشبهة المذكورة لكن كلام ابن حجر الذي ذكره يدل على أنه فهم هذا الفهم وهو موضع إشكال بالنسبة لي فعلا وما أجاب به الإخوة من أن ذلك قديم وقبل الحجاب وانه فعل صحابي واحد ولم ينقل عن غيره أو أنها واقعة عين فكل ذلك لا يخلو عندي من تكلف بارك الله فيكم ، وما زلت أميل إلى الفهم الذي قدمته وأنه لم يقصد نظر العين ، وصنيع البخاري رحمه الله لا يعارض ذلك وأما ما فهمه ابن حجر فأرى - غفر الله لي - أنه بعيد، ولا علاقة له بجواز نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها وهو جائز بأدلة أخرى شرط ألا تكون متزوجة .
    أما المسألة التي وردت في الحديث من أنه يجوز للرجل أن يعرض زوجته على من يحب ليطلقها ويتزوجها هو فمازال مشكلا عندي بناء على فهم الحافظ ابن حجر للحديث لكن إن نقل جواز ذلك عن أحد من السلف يقوي قوله فهم الحديث على جواز نظر العين بنية الزواج لزوجة الغير بعد إذنه فعلى العين والرأس ، بارك الله فيكم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,277

    افتراضي رد: شبهة عن قصة فى البخارى

    الأمر الذي أود أن أضيفه أن بعض أعداء الدين اذ يتصورون أن هذا حكم مطرد ماض في الاسلام، وهو جواز أن يأتي الرجل الى أخ له يحبه في الله فيقول له اختر احدى امرأتي أنزل لك عنها لتتزوجها، فهم يؤسسون على ذلك الظن منهم أمورا لا محل لها من الشرع المطهر البتة! فيقولون قاتلهم الله أن هذا معناه أن المرأة عند المسلمين هي دابة لا تمييز لها ولا اختيار، فكأنما يعرض الرجل على غيره من الرجال بعض الدواب التي عنده ليختار التي تعجبه فيهبها له، فيسوقها خلفه وينصرف بها! زد على ذلك مسألة النخوة والغيرة وما الى ذلك.
    ونقول أن مبالغة الرجل من آحاد الأنصار في اظهار شدة محبته لأخيه على هذا النحو، - وقد رفض عبد الله بن عوف ذلك العرض شديد السخاء - لا تعني أنه لا غيرة له ولا مروءة، بل في نفسه خصاصة من ذلك كما نص القرءان ولكنه يؤثر أخاه حتى في أخص ما عنده، ولم يكن من الشرع حينئذ ما يمنع ذلك، فأظهر ايثاره لأخيه بصدق وان كان في نفسه يكره ترك احدى امرأتيه! وكذلك فان هذا العرض لا يعني أنه هضم حق امرأتيه في قبول أو رفض أن تكون احداهما زوجة لرجل آخر لا تعرفه اذا ما طلقها هو وتركها! فهذا العرض لم يقبله عبد الرحمن بن عوف أصلا، فكل ما يشيدونه عليه من تصورات ولوازم متوهمة انما هو هباء لا قيمة له ولا اعتبار به على الاطلاق! وقد بينا أن عمله هذا رضي الله عنه وان كان منه امعانا في اظهار شدة المحبة في الله، الا أنه لا ينبني عليه حكم، ولم يبلغنا أنه قد انبنى على هذه الواقعة عمل عند الصحابة أو من تبعهم الى يوم الناس هذا! فدل ذلك على أن هذا الموقف وان كان من مناقب وفضائل فاعله رضي الله عنه لدلالته على شدة المحبة والاخاء في الله، الا أنه لا يؤسس عليه حكم شرعي عام كمثل الذي بوب له البخاري وصرح به ابن حجر في شرحه رحمهما الله.. فان قال قائل أن هذا الأمر أصبح مستقرا في فعل الصحابة ومن أتى بعدهم وترتبت عليه أحكام عندهم، فليأتنا بدليل ذلك وبيانه من أقوالهم وأفعالهم! فان قال أنهم لم ينكروا عليه ذلك، قلنا ان الأمر لم يقع أصلا وعبد الرحمن لم يقبل عرض سعد في هذا، حتى يقال أن هذا حكم جائر يسلب المرأة ارادتها أو يفعل كذا وكذا كما يأفكون! فان كان عبد الرحمن - وهو الذي عرض عليه العرض - نفسه لم يقبله، ودعى لسعد بأن يبارك الله له في أهله وماله على عرضه الكريم هذا، فكيف يقال بعد ذلك أن سكوت الصحابة اقرار لوقوع مثل هذا العمل وما يترتب عليه، وقبول لقيام حكم شرعي عليه؟ سكوتهم عن أي شيء وما وقع شيء أصلا الا عرض كريم من أنصاري فيه امعان في السخاء والكرم والايثار بما لا يتصور أن يؤثر رجل به غيره على نفسه، ورد من المهاجري لذلك العرض الكريم ودعاء لباذله؟ لم يقع شيء أصلا حتى يقولوا ما يقولون!
    وحتى لو فرضنا - للتنزل مع المجادل - أن عبد الرحمن رضي الله عنه قبل عرض أخيه هذا ووافق عليه، واختار احدى امرأتي سعد ليتركها له، فما موقف تلك المرأة؟ لو رفضت هي الزواج من عبد الرحمن لم يكن لسعد أن يجبرها على ذلك ولا لغيره! لأن القبول من كلا طرفي العقد شرط في صحته! فهذه مسألة لم يتطرق أحد من الصحابة أو الأئمة الى النظر فيها وتفصيلها - فيما أعلم - لأنه وبكل بساطة، عبد الرحمن لم يقبل العرض، ولم يتحول الأمر الى شريعة تمضي في الناس بعد حتى توضع لها الضوابط والشروط وتبحث في كتب أئمة الفقه!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •