يجوز الانتفاعُ بالنَّجاساتِ في غيرِ الأكلِ والشُّربِ واللُّبسِ، ونحوِ ذلك، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة (1) ، وهو قولٌ للمالكيَّة (2) ، وأومأ إليه الإمامُ أحمَدُ في روايةٍ عنه (3) ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ (4) ، واختاره الطبريُّ (5) ، وابنُ تيميَّة (6) ، وابنُ عُثيمين (7) .
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عام الفَتحِ وهو بمكَّة: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيل: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ، فقال: لا، هو حرامٌ)) (8) .
وجه الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أقرَّهم على الانتفاعِ بالنَّجاسةِ في طلْي السُّفُنِ، ودَهنِ الجُلودِ، والاستصباحِ بها، وإنَّما نهاهم عن بيعِها؛ وذلك لأنَّ جوازَ الانتفاعِ بها لا يَستلزمُ جوازَ البَيعِ، وبهذا يكون الضميرُ في قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((هو حرامٌ)) يعود إلى البَيعِ، لا إلى الانتفاعِ، ويبقَى الانتفاعُ على أصلِ الإباحةِ (9) .
2- عن عبد اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَّا أخَذتُم إهابَها، فدبَغتُموه، فانتفَعتُم به؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: إنَّما حرُمَ أكْلُها)) (10) .
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Amiri, &quot;Traditional Arabic&quot;; font-size: 21.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">https://dorar.net/feqhia/154/%D8%A7%...B3%D8%A7%D8%AA