ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام

الإمام ابن عثيمين



وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده(1) - وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة؛ واستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه، وينظر إلى موضع سجوده ؛ ولأنه أظهر في الخشوع؛ وقال بعض العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه - بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري؛ وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوف، وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت»(2)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم، ويركع؛ فإدا أراد السجود نزل، وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي»(3)؛ وهذا دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بم تعرفون ذلك؟ قالوا: «باضطراب لحيته»(4)
؛ وهذه كلها في الصحيح؛ فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه؛ ولأنه أبلغ في الائتمام به؛ لأن الإمام قد يقوم، وقد يجلس ساهياً مثلاً؛ فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به؛ أما الإمام، والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود؛ وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع، فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به، أو نحو ذلك.
لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارته»(5)؛ ومما يستثنى من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته، لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها؛ وأما استثناء الصلاة حال الخوف فصحيح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: { وخذوا حذركم }؛ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة أم لا(6)



(1) راجع تفسير الطبري 19/8.
(2) أخرجه البخاري ص94، كتاب الجمعة، باب 11: إذا انفلتت الدابة في الصلاة، حديث رقم 212؛ وأخرجه مسلم ص820، كتاب الكسوف، باب 3: ما عرض على النبي في صلاة الكسوف...، حديث رقم 2102 [10] 904.
(3) أخرجه البخاري ص72، كتاب الجمعة، باب 26: الخطبة على المنبر، حديث رقم 917؛ وأخرجه مسلم ص762، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 10: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة...، حديث رقم 1216 [44] 544.
(4) أخرجه البخاري ص59، كتاب الأذان، باب 91: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، حديث رقم 746.

(5) خرجه أبو داود ص1396، كتاب الصلاة، باب 180: الإشارة في التشهد، حديث رقم 990، وأخرجه النسائي ص2170 كتاب السهو، باب 39: موضع البصر عند الإشارة...، حديث رقم 1276، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/355، باب 226: النظر إلى السباب، حديث رقم 718، وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح (1/407).
(6) أخرجه أبو داود ص1290، كتاب الصلاة، باب 163: الرخصة في ذلك، حديث رقم 916، وأخرجه ابن خزيمة 1/246، باب 93: ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة...، حديث رقم 485، وأخرجه الحاكم في مستدركه 2/83 - 84، كتاب الجهاد، وقال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية التابعين عنه)؛ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح) 1/256.





تفسير ابن عثيمين
تفسير سورة البقرة - آية 144

منقول