قال ابن حجر: (قوله: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد)؛ فيه جواز ذلك في المسجد، وحكى ابن التين، عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحِراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع)، وأما السنة فحديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)، وتعقب بأن الحديث ضعيف، وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.
وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك؛ فإنه خلاف ما صرَّح به في طرق هذا الحديث، وفي بعضها: أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم)، واللعب بالحِراب ليس لعبًا مجردًا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو.
وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه).
[فتح الباري: (1/ 549)].