تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الأحكام التي تتعلق بالمني الخارج من فرج المرأة وذكر الرجل - جمع وإعداد / عبد رب الصالحين العتموني

  1. #1

    Arrow الأحكام التي تتعلق بالمني الخارج من فرج المرأة وذكر الرجل - جمع وإعداد / عبد رب الصالحين العتموني

    ■ الأحكام التي تتعلق بالمني الخارج من فرج المرأة وذكر الرجل :
    ■ جمع وإعداد / عبد رب الصالحين العتموني

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

    أما بعد :

    أولاً : تعريف المني :

    1- تعريف مني الرجل :

    مني الرجل في حال صحته له علامات يُعرف بها منها : أنه أبيض ثخين ويخرج بلذة وشهوة ويتدفق بقوة عند خُروجه دفعة بعد دفعة وبعد خُروجه يعقبه كسل وفُتور ورائحته كرائحة طلع النخل إذا كان رطباً وكرائحة البيض إذا كان يابساً .
    وقد يفقد بعض هذه الصفات لمرض بأن يرقَّ ويصفرَّ أو يحمرَّ لكثرة الجماع .

    فمن خواصه التي لا يُشاركه فيها غيره هي :

    1- يخرج بشهوة .

    2- فُتور " كسل " البدن بعد خُروجه .

    3- له رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين إذا كان رطباً وكرائحة البيض إذا كان يابساً .

    4- يخرج دفقاً في دفعات مُتتالية .

    2- تعريف مني المرأة :

    وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض ولا خاصية له إلا التلذذ وفُتور شهوتها عقب خُروجه .

    ثانياً : حُكم طهارة المني :

    اختلف العُلماء في حُكم نجاسة المني وطهارته على قولين :

    الراجح منهما أنه طاهر وهذا مذهب عائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عُمر من الصحابة رضي الله عنهم وقال به سعيد بن المُسيب وعطاء والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وقال به أيضاً إسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري وابن المُنذر ونسبه النووي رحمه الله إلى الكثيرين من أهل الحديث واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

    ودليل ذلك :

    1- لأن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يُقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح سالم من المُعارضة ولا دليل على نجاسة المني .

    2- لأن هذا المني خلق منه بنو آدم قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ) المؤمنون : 12 .

    فلو كان نجساً لكان ذلك مُخالفاً لقول الله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) الإسراء : 70 .
    ولزم منه نجاسة جسد الإنسان لأن ما تَكَّون من نجس فهو نجس .

    3- لأن هذا المني أصل عباد الله المُخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجساً .

    4- لأن هذا المني لو كان نجساً لجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله خاصة أن البلوى فيه شديدة في الأبدان والثياب والفُرش وغيرها فلما لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابهم عُلم أن المني طاهر إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من دم الحيض مع أن البلوى في المني أكثر وأشد وأمر بغسل المذي أيضاً ولم يأمر بغسل المني فعُلم أن غسله ليس واجباً وأن عينه ليست نجسة .

    5- عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال : ( كنت نازلاً على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلى عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه قالت : هل رأيت فيهما شيئاً قلت : لا قالت : فلو رأيت شيئاً غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري ) رواه مسلم "700" .

    ووجه الاستدلال في هذا الحديث هو أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً وهذا دليل على طهارته إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات ولم يكف فركه كالدم وغيره .

    فعن أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ) رواه مسلم "701" .

    فلا بد فيه من الغسل بعد الحت ولو كان المني نجساً كدم الحيض لكان غسله لا بد منه ولم يجزئ فرك يابسه .

    6- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً ) رواه الدارقطني "449" وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "180" .

    ووجه الاستدلال في هذا الحديث هو أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله إذا كان رطباً وتفركه إذا كان يابساً وهذا لا يقتضي تنجيسه لأن الثوب يُغسل من المُخاط والبُصاق والوسخ وهذا قول غير واحد من الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما .
    لأنه لو بقي لتلوث الإنسان إذا مسه ولكان له منظر تتقزز منه النفوس .

    7- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه ) رواه أبو داود "372" والبيهقي "4166" وابن حبان "1380" وأحمد "24936" والطبراني في المعجم الأوسط "5111" وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود "398" .

    ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوبه الذي فركته عائشة رضي الله عنها من المني وهذا دليل على طهارته إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات قبل الدخول في الصلاة ولم يكف فركه .

    ثالثاً : حُكم خُروج المني :

    اتفق العُلماء على أن خُروج المني من مُوجبات الغُسل ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة بل ونُقل الإجماع على ذلك ولا يُعلم فيه خلافاً بين العُلماء .

    لقوله تعالى : ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) المائدة : 6 .

    وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء : 43 .

    والجنب : هو من حصلت منه جنابة أي هو الذي خرج منه المني ووجب عليه الغُسل .
    والجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع .

    وأصل الجَنَابة في اللُغة : البُعد والعُزلة .
    فسُمي الجُنب جُنباً : لأن المني بَعُد عن محله وانتقل عنه أو لبُعده وتنحيه عما كان مُباحاً له قبل حدوث هذه الجَنَابة كالصلاة ونحو ذلك .
    وسُميت الجَنَابة بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة شرعاً ويجب على من أجنب الغُسل .

    وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الماء من الماء ) رواه مسلم "802" .

    والمراد بالماء الأول هو ( ماء الغُسل ) وبالماء الثاني هو ( المني ) أي : إذا خرج المني وجب الغسل .
    وهذا ما يسميه البلاغيون : ( الجناس ) يعني أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف .

    رابعاً : أحوال خُروج المني :

    المني لا يخلو في خُروجه من الإنسان من حالتين : إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم

    1- حُكم خُروج المني حال اليقظة :

    إن خرج المني في حال اليقظة سواء كان ذلك بسبب الجماع أو المُداعبة أو الاستمناء أو النظر أو التفكير في الناحية الجنسية سواء كان السبب حلالاً أم حراماً اشترط له جُمهور العُلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة لإيجاب الغُسل بخُروجه شرطان :

    الشرط الأول : أن يخرج بلذة .

    والشرط الثاني : أن يخرج مُتدفقاً .

    لقوله تعالى : ( فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ) الطارق : 5/6 .

    وجه الاستدلال : أن الله عز وجل وصف الماء الذي خُلق منه الإنسان وهو المني أنه ( مَّاء دَافِقٍ ) أي يخرج مُتدفقاً من الرجل ومن المرأة فيُتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل ولهذا قال : ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ) يعني : صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها .
    فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد .

    وعن على رضي الله عنه قال : ( كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل ) رواه أبو داود "206" والنسائي "193" وابن خزيمة "20" وأحمد "868" وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود "201" .

    قوله : ( فإذا فضخت الماء فاغتسل ) : أي إذا جامعت وخرج منك المني بلذة وتدفق بشدة فاغتسل .

    ورواه أحمد "847" وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود "201" بلفظ قال : كنت رجلاً مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إذا خذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل ) .

    قوله : " خذفت " الخذف أي الرمي بشدة ومعنى ذلك أن المني إذا خرج بشدة وتدفق فاغتسل وهو لا يكون بهذه الصفة إلا عند خروجه بشهوة .

    فإذا فُقد شرط من هذين الشرطين عند خُروج المني فإنه لا يجب الغُسل .

    وعليه فإذا خرج المني بدون لذة أو شهوة وبدون تدفق لأي سبب من الأسباب كالمرض أو البرد فلا يجب الغُسل على الراجح .

    روى السيوطي في الجامع الكبير "181" عن مُجاهد قال : ( بينا نحن جلوس أصحاب ابن عباس : عطاء وطاوس وعكرمة إذ جاء رجل وابن عباس قايم يُصلى فقال : هل من مُفت ؟ فقلت: سل فقال إني كلما بُلتُ تبعه الماء الدافق فقلنا الذى يكون منه الولد ؟ قال : نعم فقلنا : عليك الغُسل فولى الرجل وهو يرجع فجعل ابن عباس في صلاته فلما سلم قال : يا عكرمة علىَّ بالرجل فأتاه به ثم أقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا : لا فعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا : فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا، فعن من ؟ قلنا عن رأينا فقال لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " ثم أقبل على الرجل فقال : أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة في قلبك ؟ قال : لا قال : فهل تجد خدراً في جسدك ؟ قال : لا قال : إنما هذه أبردة يجزيك منه الوضوء ) .

    بينما ذهب الشافعية إلى وجوب الغُسل بخُروج المني مُطلقاً ولا يُشترط عندهم وجود اللذة والشهوة .
    فالعبرة عندهم بالخُروج سواء خرج دفقاً بلذة أم لا .
    قالوا ذلك قياساً على خُروج المني حال النوم فكما أنه يجب الغُسل على الإنسان إذا استيقظ من نومه ورأى المني دون أن يشعر باللذة فكذلك رُؤيته حال اليقظة لا تُشترط فيها اللذة .

    وأيضاً قاسوه على إيلاج الحشفة فقالوا : كما أن إيلاج الحشفة يجب به الغُسل سواء كان هذا بلذة أم بغير لذة فكذلك نُزول المني مُوجب للغُسل سواء كان ذلك بلذة أم بغيرها .

    والحِكمة من الاغتسال من خُروج المني : لأن البدن يضعف بعد إنزال المني فيحتاج إلى نشاط لأن المني مادة مكونة من جميع البدن أما البول مع أنه يخرج من نفس المكان إلا أنه مادة مكونة من فضلات الطعام ولهذا لا يتأثر البدن بعد خروجه .

    2- حُكم خُروج المني حال النوم :

    إذا خرج المني في حال النوم وهو ما يُسمى ( بالاحتلام ) وجب الغُسل مُطلقاً ولا يُشترط أن يخرج بشهوة وتدفق لأن الإنسان في حالة النوم فاقد للإدراك فقد يخرج منه المني وهو لا يشعر .

    ولكن يُشترط له شيء واحد فقط وهو رُؤية الماء " المني " لحديث أم سليم رضي الله عنها .
    وفيه اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الغُسل رُؤية الماء .

    فعن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ) فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه ) رواه مسلم "736" .

    وفي لفظ أنها قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأت الماء ) فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت : يا رسول الله أو تحتلم المرأة ؟ قال : ( نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ) رواه البخاري "130" ومسلم "738" .

    فإذا استيقظ النائم ووجد أثر المني وجب عليه الغُسل سواء ذكر احتلاماً أو لم يذكر ولكن لابد من أن يتحقق أنه مني .

    وإن احتلم ثم لما استيقظ لم يجد بللاً أي لم يخرج منه منياً ولم يجد له أثراً لم يجب عليه الغُسل وقد أجمع العُلماء على ذلك ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً قال : ( يغتسل ) وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال : ( لا غسل عليه ) فقالت : أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال : ( نعم إنما النساء شقائق الرجال ) رواه أبو داود "236" والترمذي "113" والبيهقي "796" وأحمد "26195" وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود "95" .

    فالمعتبر في حال النائم أمران : أن يرى البلة في ثوبه وأن يتحقق أنها مني ولا عبرة بكونه ذكر الاحتلام أو لا .

    وذلك لحديث أم سليم السابق وهو نص في المسألة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( نعم إذا رأت الماء ) فدل بمفهومه أنها إن لم تر الماء فلا غسل عليها .

    فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغُسل احتياطاً .

    فمما سبق يتضح أن الإنسان إذا استيقظ فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات :

    الحال الأولى : أن يتيقن أنه مني فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر .

    الحال الثانية : أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغُسل في هذه الحال ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حُكمه حُكم البول .

    الحال الثالثة : أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل :

    أولاً : إن ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منياً ويغتسل .

    ثانياً : إذا لم ير شيئاً في منامه فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً .

    وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف على قولين :

    الراجح منهما لا يجب عليه الغُسل لأن الأصل براءة الذمة .

    أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
    وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله من بريئان .
    والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .

    ■■■■■

    لا تنسونا من الدعاء
    أخوكم / عبد رب الصالحين العتموني
    مصر / محافظة سوهاج / مركز طما / قرية العتامنة
    01144316595
    01002889832

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: الأحكام التي تتعلق بالمني الخارج من فرج المرأة وذكر الرجل - جمع وإعداد / عبد رب الصالحين العتموني

    نفع الله بك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •