الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ( وبعد ) :
* فإذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية ، أحرم المتمتع بالحج ضحى من مكانه الذي هو نازل فيه ولا يتكلف أن يذهب لمكة ، وذلك بعقد النية ، وفي حقه عمل سنن الإحرام السابق ذكرها ، ويلبي بالحج ، ويلبي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، ويسن الإكثار من التلبية ، وووقتها إلى الشروع في رمية الجمرة الكبرى .
ويجوز الاشتراط بقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لمن ظن أنه قد لا يستطيع إكمال الحج ، فعند ذلك يتحلل ولا شيء عليه .
* ثم ينطلق إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع ، وأهل مكة على الصحيح يجمعون .
* والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة وغيرهما .
* ثم ينطلق صباحا وقبل الزوال إلى نمرة فينزل بها استحبابا أو استراحة ، فإذا زالت الشمس استمع إلى خطبة عرفة بمسجد نمرة ، ويصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا .
* ثم يرفع عن بطن عرنة ويأتي عرفة ، ويقف بعرفة إلى الغروب ودخول جزء من الليل ، ويشغل ذلك الوقت بالدعاء والذكر والتهليل والتسبيح ... ، وإذا استراح فنام بعض الوقت فلا بأس ، وعليه تجنب المراء والمخاصمة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من ذلك .
* يلتزم السكينة عند الإفاضة إلى عرفات ويلتزم الاستغفار والتكبير إلى أن يأتي مزدلفة .
* يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ، ويصلي الوتر ، ويبيت بالمزدلفة وجوبا إلى نصف الليل ، والسنة أن يصلي بها الفجر ، ثم يذهب للمشعر الحرام بالمسجد ، أو بأي مكان بمزدلفة ، وعند الإسفار جدا يدفع إلى منى .
* يلتقط الجمرات من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء ، والسنة أن يرمي الجمرة الكبرى بعد شروق الشمس ويجوز من بعد نصف ليلة يوم النحر ، لاسيما في حق الضعيف ونحوه ، يرميها بسبع حصيات من حصى الخذف ، ويكبر مع كل حصاة ، ويرميها متواليات ، ويوقعها حول الشاخص في الحوض فإن تيقن أوغلب على ظنه ذلك أجزأته وإلا وجب الإعادة ، وعليه الرمي ولا يصح غيره كالوضع ، وإن رمى بأكثر من واحدة في المرة حسبت مرة ، ثم يذبح أو يوكل به ، ثم يحلق ، وبذلك يحصل له التحلل من كل شيء إلا النساء ،
ثم يطوف طواف الإفاضة ، وبذلك يحصل له التحلل الكامل .
* ويبيت بمنى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر وجوبا ، إلا للمعذور .
* ويرمي الجمار الثلاث بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يوم الحادي والثاني والثالث ، بعد الزوال .
* يجوز التعجل في يومين إجماعا ، والنصوص في ذلك من القرآن والسنة ، بشرط ترك منى قبل غروب الشمس .
* يجوز التوكيل بالرمي لغير المستطيع فقط .
* طواف الوداع واجب على الحاج ، فإن تركه فعليه فدية وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، ويجوز الاشتراك بسبع بقرة أو بدنة ، ويجوز التوكيل بالذبح ،
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في فصل مستقل .
( تقبل الله مني ومنكم ) .