تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مختصر صفة الحج ( 1 - 2 )

  1. #1

    افتراضي مختصر صفة الحج ( 1 - 2 )

    الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ( وبعد ) :
    * للحج أشهر معلومات شرعت لبدأ الحج أي أنساكه ومناسكه ، وهي مواقيته الزمانية ، وهي شوال وذو القعدة ( وذو الحجة كاملا - على الراجح - ) ، ومن بدأ الحج قبل هذه الأشهر صح حجه لكن مع خلاف السنة والأفضل ، وقول الجمهور أنه يصح لكن مع الكراهة .
    * للحج مواقيت مكانية هي :
    - ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غير أهله ،
    - والجحفة والإحرام اليوم من رابغ لخراب الجحفة ، ومنها يحرم أهل الشام ومن مر عليها من أهل مصر والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس ،
    - وقرن المنازل أو السيل الكبير ويحرم منه أهل نجد ،
    - ويلملم وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة ، ويحرم منه أهل اليمن والهند وتهامة ،
    - وذات عرق وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق ،
    وجدة ليست ميقاتا إلا لمن لا يحاذي ميقاتا قبلها .
    ويجوز الإحرام من قبل تلك المواقيت إجماعا ، لكنه خلاف السنة والأفضل ، ويكره عند بعض الفقهاء ، ومن مر على ميقاتين وجب عليه ألا يتجاوز الأول دون إحرام ، ومن تجاوز المواقيت دون الإحرام لمريد الحج والعمرة وجب عليه الرجوع ليحرم منها ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام في أي وقت ، أو ذبح شاة وقسمها على فقراء أهل الحرم ، أو أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف الصاع من الطعام ، وهذه فدية الأذى ، فإن رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه على الصحيح ، وكذلك لا شيء على الناسي أو الجاهل أو الذي فاته الميقات دون إعلامه به على الصحيح وهذا خلاف ما عليه الجمهور ، والأحوط أن يفدي .
    أما من كان بين المواقيت والحرم فيحرم من موضعه ، وميقات المكي من منزله مستوطنا أو نازلا بمكة .
    * الإحرام ينعقد بالنية على قول الجمهور وهو الصحيح ، ويقارنه ثلاثة أمور واجبة جميعها على الصحيح :
    الأول : لبس ملابس الإحرام الغير مخيطة ، أي غير المفصلة على قدر العضو ، وهو إزار ورداء .
    الثاني : التلبية بالنسك ( لبيك اللهم عمرة للمتمتع ، لبيك الله حجا للمفرد ، لبيك اللهم عمرة في حجة للقارن ) ، وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي على قول بعض الفقهاء .
    الثالث : الإهلال ، وهو قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ، أو بغيرها مما ثبت عن الصحابة كقول : ( لبيك ذا المعارج ، لبيك حقا تعبدا ورقا...) ، والواجب في الإهلال مرة ، والسنة الإكثار إلى محاذاة الحجر والشروع في الطواف على الصحيح .
    * يسن عند الإحرام التطيب والتنظف والاعتسال وما يلحق بذلك من قص الأظافر والاستحداد ونتف الإبط وغير ذلك ، ولا يجوز مس لباس الإحرام بطيب ، وإن علق به من الجسد فلا بأس في ذلك .
    * يسن كثرة التلبية في الطريق من الإحرام إلى بدء أعمال الحج عند الشروع في الطواف عند محاذاة الركن ، ورفع الصوت للرجال دون النساء فتسمع المرأة نفسها أو جارتها .
    * يسن( الاعتسال عند دخول مكة ودخولها من موضع كَدَاء ودخولها ضحى ) - على قول - ، ويسن البدء بأعمال الحج وعدم التأخير إن تيسر .
    * يقال عند دخول المسجد الحرام ما يقال عند كل مسجد من قول : ( السلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) ، وعند الخزوج : ( اللهم إني أسألك من فضلك ) ، أو غير ذلك مما ثبت .
    * يبدأ الحاج بطواف العمرة ( للمتمتع ) ، أو القدوم ( للمفرد والقارن ) وهو سنة على قول الجمهور وهو الصحيح ، ولا يبدأ بصلاة تحية المسجد فخلاف السنة للحاج والمعتمر ، فإن وافق الوقت فريضة صلاها أولا .
    * إن دخل الحاج أو المعتمر من قبل الركن فلا يعتد بالطواف إلا من عند الركن ، ويسن استلامه باليمنى وهو وضع اليد عليه مع المسح ، وكذلك تقبيله بوضع الشفتين عليه ، أو استلامه فقط ، أو الإشارة إليه ومع الآخرين لا تقبيل ، وهذا على حسب الميسر ، والثابت عند الاستلام والإشارة التكبير .
    * يسن الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن بإمرار وسط الرداء من تحت الإبط الأيمن ، ووضع طرفيه على الكتف الأيسر من أول الطواف إلى إخره ، ويسن الرمل الثلاثة أشواط الأولى وهو المشي السريع شيئا مع مقاربة الخطا .
    * يسن ذكر الله تعالى في الطواف ، وتجوز قراءة القرءان وكره قراءة القرءان بعض العلماء ، ويسن بين الركنين قول : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ، ويسن استلام الركن اليماني إن تيسر دون تكبير أو تقبيل .
    * يجب على الصحيح اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، ويسن عند الانطلاق إليه قول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )- على القول بأن ذلك من النسك - ، والسنة قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى ، وقل هو الله أحد في الثانية ، وبعد الصلاة يعود ليستلم الحجر إن تيسر وإلا مضى إلى المسعى .
    * يسن الشرب والتضلع من زمزم ، وهو ملئ الضلوع بمائها .
    * ينطلق الحاج إلى المسعى ، وعند الدخول من باب الصفا يسن قول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ، أبدأ بما بدأ الله به - على القول بأن ذلك من النسك - .
    * يسن الرقي على الصفا حتى رؤية البيت ، والتوجه إليه ، ورفع اليد بالدعاء ، وقول : ( الحمد لله ، الله أكبر ، لإله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ، ويدعو بين ذلك ، يقول ذلك ثلاثا .
    * يسن الركض الشديد في الوادي بين الضوئين الأخضرين في المسعى تأسيا بهاجر عليه السلام ، لمن تيسر له ذلك .
    * يفعل الحاج على المروة كما فعل على الصفا ، ويبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة ، سبعة أشواط .
    * يقصر الحاج بعد السعي ، وتأخذ المرأة من كل شعرها قدرا .
    * يشرع فسخ القران لمن لم يسق الهدي والإفراد إلى التمتع ، ولا يجوز فسخ التمتع إلى الإفراد ، ويجوز إلى القران لاسيما في حال الضرورة .
    * من أتى محظورا فلبس السراويلات - إلا لمن لم يجد الرداء - ، أو الخفاف - إلا من لم يجد النعال فعليه قطع الخفين إلى ما أسفل الكعبين - ، أو البرانس أو العمائم ، أو أخذ من رأسه ، أو تطيب ... فعليه فدية الأذى ، متعمدا أو معذورا إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها ، فلا شيء عليه .
    يتبع إن شاء الله .

  2. #2

    افتراضي رد: مختصر صفة الحج ( 1 - 2 )

    السلام عليكم ورحمة الله /
    هنا استدراك وقع عن غير قصد يعلم الله ، فأردت التنبيه عليه ، وهو ما يتعلق بهذه الفقرة :
    ( ومن تجاوز المواقيت دون الإحرام لمريد الحج والعمرة وجب عليه الرجوع ليحرم منها ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام في أي وقت ، أو ذبح شاة وقسمها على فقراء أهل الحرم ، أو أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف الصاع من الطعام ، وهذه فدية الأذى ) ،
    والصحيح أن عليه دم جبران وهو ذبح شاة كالتي تصلح للأضحيةوتوزيعها على فقراء الحرم ، وليس فدية أذى ؛ لأن فدية الأذى تتعلق بإتيان المحظور ، وفدية الجبران فتتعلق بترك الواجب ،
    فأردت التنبيه ، وأستغفر الله من هذا الوهم الغير مقصود ، إنما وقع ذهولا أو شيء من ذلك ، فهو من سبق القلم .
    وكذلك في مسألة المرور بميقاتين ، فيه تفصيل مهم :
    أولا / من تجاوز الأول دون إحرام لإرادته المدينة أولا ، ثم يحرم من ذي الحليفة للعمرة ، فهذا لا بأس به ، وإن استطاع أن يقدم العمرة فهو الأفضل والسنة .
    ثانيا / من تجاوز الأول لإرادته الإحرام من الثاني ، فذهب البعض إلى أنه ليس عليه شيء ما دام أحرم من ميقات وهو الأرجح ، لكن الأولى ألا يؤخر ،
    والبعض قال بل عليه دم إلا أن يعود فيحرم منه ، وهو قول ليس بالضعيف ، بل قوي ومعتبر أيضا وإن كان الأول أرجح .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •