الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ( وبعد ) :
* للحج أشهر معلومات شرعت لبدأ الحج أي أنساكه ومناسكه ، وهي مواقيته الزمانية ، وهي شوال وذو القعدة ( وذو الحجة كاملا - على الراجح - ) ، ومن بدأ الحج قبل هذه الأشهر صح حجه لكن مع خلاف السنة والأفضل ، وقول الجمهور أنه يصح لكن مع الكراهة .
* للحج مواقيت مكانية هي :
- ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غير أهله ،
- والجحفة والإحرام اليوم من رابغ لخراب الجحفة ، ومنها يحرم أهل الشام ومن مر عليها من أهل مصر والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس ،
- وقرن المنازل أو السيل الكبير ويحرم منه أهل نجد ،
- ويلملم وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة ، ويحرم منه أهل اليمن والهند وتهامة ،
- وذات عرق وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق ،
وجدة ليست ميقاتا إلا لمن لا يحاذي ميقاتا قبلها .
ويجوز الإحرام من قبل تلك المواقيت إجماعا ، لكنه خلاف السنة والأفضل ، ويكره عند بعض الفقهاء ، ومن مر على ميقاتين وجب عليه ألا يتجاوز الأول دون إحرام ، ومن تجاوز المواقيت دون الإحرام لمريد الحج والعمرة وجب عليه الرجوع ليحرم منها ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام في أي وقت ، أو ذبح شاة وقسمها على فقراء أهل الحرم ، أو أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف الصاع من الطعام ، وهذه فدية الأذى ، فإن رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه على الصحيح ، وكذلك لا شيء على الناسي أو الجاهل أو الذي فاته الميقات دون إعلامه به على الصحيح وهذا خلاف ما عليه الجمهور ، والأحوط أن يفدي .
أما من كان بين المواقيت والحرم فيحرم من موضعه ، وميقات المكي من منزله مستوطنا أو نازلا بمكة .
* الإحرام ينعقد بالنية على قول الجمهور وهو الصحيح ، ويقارنه ثلاثة أمور واجبة جميعها على الصحيح :
الأول : لبس ملابس الإحرام الغير مخيطة ، أي غير المفصلة على قدر العضو ، وهو إزار ورداء .
الثاني : التلبية بالنسك ( لبيك اللهم عمرة للمتمتع ، لبيك الله حجا للمفرد ، لبيك اللهم عمرة في حجة للقارن ) ، وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي على قول بعض الفقهاء .
الثالث : الإهلال ، وهو قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ، أو بغيرها مما ثبت عن الصحابة كقول : ( لبيك ذا المعارج ، لبيك حقا تعبدا ورقا...) ، والواجب في الإهلال مرة ، والسنة الإكثار إلى محاذاة الحجر والشروع في الطواف على الصحيح .
* يسن عند الإحرام التطيب والتنظف والاعتسال وما يلحق بذلك من قص الأظافر والاستحداد ونتف الإبط وغير ذلك ، ولا يجوز مس لباس الإحرام بطيب ، وإن علق به من الجسد فلا بأس في ذلك .
* يسن كثرة التلبية في الطريق من الإحرام إلى بدء أعمال الحج عند الشروع في الطواف عند محاذاة الركن ، ورفع الصوت للرجال دون النساء فتسمع المرأة نفسها أو جارتها .
* يسن( الاعتسال عند دخول مكة ودخولها من موضع كَدَاء ودخولها ضحى ) - على قول - ، ويسن البدء بأعمال الحج وعدم التأخير إن تيسر .
* يقال عند دخول المسجد الحرام ما يقال عند كل مسجد من قول : ( السلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) ، وعند الخزوج : ( اللهم إني أسألك من فضلك ) ، أو غير ذلك مما ثبت .
* يبدأ الحاج بطواف العمرة ( للمتمتع ) ، أو القدوم ( للمفرد والقارن ) وهو سنة على قول الجمهور وهو الصحيح ، ولا يبدأ بصلاة تحية المسجد فخلاف السنة للحاج والمعتمر ، فإن وافق الوقت فريضة صلاها أولا .
* إن دخل الحاج أو المعتمر من قبل الركن فلا يعتد بالطواف إلا من عند الركن ، ويسن استلامه باليمنى وهو وضع اليد عليه مع المسح ، وكذلك تقبيله بوضع الشفتين عليه ، أو استلامه فقط ، أو الإشارة إليه ومع الآخرين لا تقبيل ، وهذا على حسب الميسر ، والثابت عند الاستلام والإشارة التكبير .
* يسن الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن بإمرار وسط الرداء من تحت الإبط الأيمن ، ووضع طرفيه على الكتف الأيسر من أول الطواف إلى إخره ، ويسن الرمل الثلاثة أشواط الأولى وهو المشي السريع شيئا مع مقاربة الخطا .
* يسن ذكر الله تعالى في الطواف ، وتجوز قراءة القرءان وكره قراءة القرءان بعض العلماء ، ويسن بين الركنين قول : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ، ويسن استلام الركن اليماني إن تيسر دون تكبير أو تقبيل .
* يجب على الصحيح اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، ويسن عند الانطلاق إليه قول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )- على القول بأن ذلك من النسك - ، والسنة قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى ، وقل هو الله أحد في الثانية ، وبعد الصلاة يعود ليستلم الحجر إن تيسر وإلا مضى إلى المسعى .
* يسن الشرب والتضلع من زمزم ، وهو ملئ الضلوع بمائها .
* ينطلق الحاج إلى المسعى ، وعند الدخول من باب الصفا يسن قول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ، أبدأ بما بدأ الله به - على القول بأن ذلك من النسك - .
* يسن الرقي على الصفا حتى رؤية البيت ، والتوجه إليه ، ورفع اليد بالدعاء ، وقول : ( الحمد لله ، الله أكبر ، لإله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ، ويدعو بين ذلك ، يقول ذلك ثلاثا .
* يسن الركض الشديد في الوادي بين الضوئين الأخضرين في المسعى تأسيا بهاجر عليه السلام ، لمن تيسر له ذلك .
* يفعل الحاج على المروة كما فعل على الصفا ، ويبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة ، سبعة أشواط .
* يقصر الحاج بعد السعي ، وتأخذ المرأة من كل شعرها قدرا .
* يشرع فسخ القران لمن لم يسق الهدي والإفراد إلى التمتع ، ولا يجوز فسخ التمتع إلى الإفراد ، ويجوز إلى القران لاسيما في حال الضرورة .
* من أتى محظورا فلبس السراويلات - إلا لمن لم يجد الرداء - ، أو الخفاف - إلا من لم يجد النعال فعليه قطع الخفين إلى ما أسفل الكعبين - ، أو البرانس أو العمائم ، أو أخذ من رأسه ، أو تطيب ... فعليه فدية الأذى ، متعمدا أو معذورا إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها ، فلا شيء عليه .
يتبع إن شاء الله .