تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 42

الموضوع: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

    وبعد..

    فمن أكثر ما يغيظ النفس المؤمنة ويملأ جنباتها بالكمد =أن يُسيطر تركيب مولد كهذا على المتفقهة ويصير حجر رحى تدور عليه عملية الاستنباط والاجتهاد..

    هذا لو كان مولداً فحسب ..فكيف لو كان هو وجل ما يتعلق به من المسائل =من أودية الباطل لا غير.

    وللدلالة على ما أريد أقول:

    ظاهر اللفظ يُطلق ويراد به ما فهمه المتلقي من كلام المتكلم.
    وتارة يراد به نفس ما أراده المتكلم بكلامه.

    كذا قال الشيخ ..

    والبين من حال المشتغلين بالعلم بعد القرون المفضلة وعصر الأئمة ،ولغلبة طاغوت المجاز والفكرة الباطلة المسماة بأصل الوضع =هو جعل ما يفهمه المتلقي –وفقاً للوضع اللغوي- هو عين مراد المتكلم..وسمي ذلك بهذا الاسم: ظاهر اللفظ.

    وصار الأمر قضاء مبرماً = أن تقرأ النص من كلام الله أو كلام رسوله فيكون ما يتبادر إلى ذهنك من معنى النص –مع تقويم هذا المتبادر بالوضع اللغوي –هو عين ما أراد الله ورسوله بهذه الألفاظ.

    ثم صار هذا الظاهر أصلاً لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل ؛فإن وجد هذا الدليل المُخرج عن هذا الظاهر جاز الخروج عن الظاهر وساغ وصارت هذه العملية تُسمى تأويلاً،وبالطبع فهذا التأويل المرتكز على دليل يُسمى تأويلاً صحيحاً وغير المرتكز على دليل يسمى تأويلاً فاسداً أو تحريفاً.

    ثم رزق الله الأمة بالظاهرية فكان من كلامهم : ((ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها ،ولا خبراً عن ظاهره..ومن أحال نصاً عن ظاهره في اللغة بغير برهان من [نص]آخر أو إجماع فقد ادعى أن النص لا بيان فيه...)).

    ولا حظ بعض الأذكياء أننا لو استثنينا قضية القياس والتعليل ؛فليس بين الظاهرية والجمهور خلاف منهجي مؤثر بل منهج الظاهرية هو عينه منهج الجمهور من جهة قضية ظاهر اللفظ ،وإنما الخلاف في تطبيق هذه النظرية ،ويوسع دائرة الخلاف في التطبيق هجر الظاهرية لدلالة القياس..
    ولذا عبر بعضهم بقوله: والظاهرية (كمنهج) هي طريقة الصحابة وهي التي ينبغي أن تكون طريقتنا جميعاً بناء على نظرية ظاهر اللفظ ،,إنما المعيب هو الظاهرية (كمذهب) لما فيه من الزيادات على نظرية ظاهر اللفظ.

    ومن أعظم ما لبس به من الحق لتقرير باطل نظرية ظاهر اللفظ=عربية القرآن وكونه بلسان عربي مبين وكون النبي (ص) عربياً يُخاطب عرباً بلسانهم.

    والآن وقد أظهرنا صورة القضية فقد آن أوان الفحص عن بطلانها وزيفها...

    أولاً:كان يكون هذا المنهج الذي يجعل ما يتبادر إلى ذهن السامع –وفقاً للوضع اللغوي-هو عين مراد المتكلم =صحيحاً صواباً لو:

    1- لو كانت قضية الوضع اللغوي الأول قضية صحيحة ثابتة ..ولكنها للأسف حديث خرافة.
    2- لو كان اللفظ يستعمل في لسان العرب قوم النبي بإزاء معنى واحد فحسب.
    3- لو كان هذا المعنى الواحد-لو كان-معروفاً مضبوطاً.
    4- لو كانت معاجم العربية –وهي عمدة القوم في معرفة معنى اللفظ في اللغة-تفصل فصلاً ظاهراً وتبين بياناً واضحاً معاني الألفاظ في لسان العرب قوم النبي ولا تخلطها بمعاني الألفاظ عند من بعدهم إلى ثلاثمائة عام أحياناً.
    5- لو كانت معاجم العربية مصادر موثوقة بإطلاق لا يحتاج النظر فيها إلى اجتهاد خاص.
    6- لو كانت معاجم العربية تعتمد كلها على النقل الذي لا رأي فيه.
    7- لو كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُفارق لسان قومه قط.
    8- لو كان فهم مراد الله والرسول لا يتوقف سوى على معرفة الأوضاع اللغوية.
    9- لو كانت ألسنة الناس لا تختلف ويختلف تبعاً لها ما يسبق إلى ذهن المتلقي من معاني الألفاظ.
    10- لو كان النص الواحد-بالنسبة لنا- يصلح لمعرفة مراد الله ورسوله به.




    يتبع
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    فإن قلتَ: إذا استثنينا ما أثرتَه عن الوضع اللغوي والمعاجم كمصدر للوقوف عليه =فقد احترز القوم لغالب ما ذكرتَ بعدُ بفسحهم الباب للنظر في بقية الأدلة التي قد تصرف هذا اللفظ عن ظاهر فلا يزال باب الوصول إلى مراد المتكلم مفتوحاً لم يُغلق بمجرد إثبات هذا الظاهر.

    قلنا: إنما مثل هذا كمثل مسافر يسلك طريقاً يعلم أنه لا يهديه إلى مقصده ثم يتعلق بأنه ربما وجد طرقاً أخرى تعيده إلى الطريق الذي سيوصله إلى مقصده.

    فعلامُ إذا يا صاحبي النصب،والطريق لاحبة بينة متضحة لا لبس فيها ولا غبش..

    ولا تأمن في طريقك الذي سلكت من عقبات وتطويل..

    فمن متمسك بهذا الظاهر الأول لا يأبى الانتقال عنه ولو جئته بكل آية..وهو معذور في ذلك لأننا وافقناه في أن هذا الظاهر الأول حق يصلح للتمسك به..

    نعم.هذا أحد أكبر أودية الباطل في نظرية ظاهر اللفظ تلك،وهي أن أصحاب هذه النظرية يُقرون بأن هذا الظاهر الأول المبني على الوضع اللغوي فحسب =حق يصلح للتمسك به وعدم الزوال عنه إلا بدليل..

    ولا يكون هذا الظاهر إلا أحد مفردات الباب التي تجمع إلى بعضها لمعرفة تفسير كلام المتكلم على ما سنبيبن بعدُ،أما أن يُجعل بالمكانة التي وصفت..فلا.

    أما التطويل في تلك الطريقة فهي النزاعات المستمرة بين متمسك بالظاهر –الذي ليس بحق أصلاً-وبين مورد أدلة وبين معترض عليها وبين وبين...

    والحال : أن كل هؤلاء لم يسلكوا الطريق الحقة في تفسير كلام المتكلم أصلاً وليس معهم من العلم إلا غبرات في أوعية ضيقة لا تسمن ولا تغني..فضلاً عن أن تُجعل حججاً تَدفع ويُدفع بها.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    يتبع ليلاً بإذن الله
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    فإن قلتَ: فما هو المنهج اللاحب المستنير في تفسير كلام العلي الكبير وكلام رسوله البشير النذير(؟)

    قلتُ: الطريق الصحيحة التي لا بديل عنها في ذلك ،والتي لا يهتدي من يروم تفسير كلام الله وكلام رسوله بل وكل كلام =إلا بها..

    هي: جمعُ الباب.

    ومن نفيس كلام أهل الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله.

    قلت: وليس هذا في الحديث فحسب بل في كل مسألة يُراد الوصول إلى حكم الله ورسوله فيها..
    والبلية كل البلية ما تراه من عوام المشتغلين بالعلم يسمع أو يقرأ كلاماً في مسألة قد حوى حكماً قد بني على حجة أو حجتين ،ثم هو يقذف به في وجهك متبوعاً بتهم معلبة من جنس مخالفة السنة ومخالفة الدليل والإعراض عن الحجة..

    وكل من رام تفسير كلام الله ورسوله فقد وجب عليه أن يجمع:

    كل ما يتصل بالنص المراد تفسيره سواء كان هذا المتصل بالنص في:

    1- القرآن.
    2- السنة
    3- كلام الصحابة والتابعين وأكابر أتباعهم .
    4- تفسير الفقهاء إلى زمان الباحث ،ولكل قدره.
    5- تفسير اللغويين إلى زمان الباحث ،ولكل قدره.
    6- عمل المسلمين.

    ثم يبدأ في تمحيص هذا الجمع بأول آلة وهي أن يرد من هذا الجمع كل مالم تثبت نسبته لقائله ،وآلة ذلك هي النقد الإسنادي والنقد المتني،بحيث لا يتعامل مع جزء من أجزاء المادة المجموعة إلا وهو ثابت النسبة صحيح النسب.

    ثم يبدأ في تمحيص المادة الصحيحة التي بقيت له بأدوات النظر والاجتهاد وعمادها الخبرة بلسان العرب ولسان النبي وأساليب القرآن،مستنيراً مستضيئاً بتفسير الفقهاء وتفسير اللغوين وعمل المسلمين.

    وفي تضاعيف ذلك أصول لابد من مراعاتها..

    كتقديم تفسير الصحابة وفهمهم على غيرهم في الجملة.
    وكتقديم تفسير الفقهاء على تفسير اللغويين في الجملة.

    وأشياء أخر ليس هذا محلها..

    ثم يصل الباحث بعد ذلك كله إلى غرض النبي ومراده بالنص...

    من غير ضرب قوانين عن الظاهر كذا فلا يُخرج عنه إلا بدليل..

    والأصل أنه أراد الوجوب فلا يُخرج عنه إلا بدليل...

    إلى آخر هذا التألي الذي لا أساس له،ولا داعي له..

    وبغير ما رأيتَ من جمع المادة والباب لا يهتدي أحد –إلا ما شاء الله-إلى الحق بطريق صحيح..

    ثم لابد أن يوقن الباحث أن ما وصل إليه ما هو إلا نتيجة اجتهادية فلا يعدو بها رتبتها...

    والله الهادي إلى سواء السبيل.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    لله درك يا ابا فهر ..
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بارك الله فيك...

    1-
    لأن علم الاستنباط علم ذو مسائل وأحد مسائلها الاستنباط من ظاهر النص، وهذا النوع من الاستنباط له أدواته منها السياق، ومنها ما ذكره الكاتب من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالمأثور وتفسير القرآن باللغة، وهي المعروفة بطرق التفسير، فلم يأت بجديد سوى تسفيهه لعلماء أجلة أكدوا على مسألة تحكيم ظاهر النص خاصة لمن يستنبط بواطن دلالته باعتبار أدوات الاستنباط من دلالة النص الظاهرة كالزركشي والسيوطي وغيرهما.
    ظاهر اللفظ إن أريد به نفس مراد المتكلم وتُوصل إليه بما ذكرتُ وذكرتَ فلا عيب ولا عتب..

    وواقع الحال غير هذا ...

    والذي يتبع ما ذكرتَه وذكرتُه لن ترى قط في كلامه هذه العبارة: وظاهر الآية العموم إلا أنها خُصت بكذا وكذا...

    فهذه العبارة وأجناسها لا معنى لها أصلاً،ولا معنى ولا داعي لدراسة النص الواحد والحكم على ظاهره : ماهو(؟) ثم جعل هذا الظاهر حكماً وفيصلاً وحقاً يُتمسك به..

    وإنما سبيل دراسة النصوص وتفسيرها ما ذكرتَ وذكرتُ..

    2-
    يشكك بالمعاجم اللغوية......ثم يعتبر اللغة من أصول معرفة دلالة النص في الوقت الذي شكك بها، بل ويجعلها بعد كلام الفقهاء، والعجيب أن الفقهاء عمدتهم في بيان القرآن اللغة فيكون في كلامه دور يبطل أصل الكلام!!
    هذا أوقعك فيه عدم التثبت والروية في تأمل الكلام ؛فلسان العرب أصل يُرجع إليه في تفسير النصوص،والمعاجم هي إحدى سبل معرفة لسان العرب ..وما أوردناه إنما هو إلماحة إلى طريقة التعامل مع المعاجم وما يعتورها من نقص يجعلها غير موصلة دائماً إلى معرفة ما هو لسان العرب،وليس هذا تشكيكاً ولا دوراً..

    مثال: الأحاديث النبوية إحدى سبل معرفة تفسير القرآن ..فحين يُنبه الباحث على أن هناك أحاديث ضعيفة،وعلى أن هناك من الأحاديث ما هو نص في تفسير الآية،ومنها ما إسقاطه على الآية محل نظر و اجتهاد=فإنه حينها لا يكون مشككاً في الأحاديث ولا متناقضاً حين جعل الأحاديث مصدراً من مصادر التفسير..

    3-
    ثم ماالذي يجعل كلام الفقهاء مقدماً على كلام اللغويين، وأين الدليل في ذلك هل هو مجرد رأيه في المسألة، أو انتصاره للفقهاء أو رأيِ ما؟!
    أما هذه فقد قال بها بعض أهل العلم وأنا موقن بصحة كلامهم فيها ولا علي ولا عليك إن اختلفنا فيها..

    1- قال ابن تيمية: ((فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسَّر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن( ). تعني قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره )
    " وقول سفيان بن عيينة: "السنة هي تأول الأمر والنهي.
    فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر.
    ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، )).

    2- قال ابن تيمية بعدها : ((لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة)).


    3-قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/398-399)
    قال أبو عبيد : قال الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب : أن يشمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وربما اضطبع فيه على تلك الحال .

    قال : وأما تفسير الفقهاء ؛ فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من احد جانبيه ، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه .
    قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذلك اصح معنى في الكلام . انتهى .
    وجعل الخطابي : اشتمال الصماء : أن يشتمل بثوب يجلل به بدنه، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر .
    فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر ، وإنما كان النبي يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه ، فهو مخالف لهما جميعا .


    وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا. ؛ فإن النَّبِيّ قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب ، أو أعم مِنْهُ ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة ، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون ، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء ، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم ، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب ؛ وهذا أمر مهم جدا ، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة ، وحملها على غير محاملها . والله الموفق .

    انتهى. من جوابي على بعض إخواننا في منتدى آخر..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    مسافر في بحار اليقين ... حتى يأتيني اليقين ؟!
    المشاركات
    1,121

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    زد زد يا أبا فهر!

    تلك مسائل لا زالت تداعب أفكاري بل تهزها منذ أمد بعيد....!
    و لا أجد وقتا لبحثها .. ؟
    و ربما لا أجد قدرة كالتي أوتيتها ..


    سلمت يداك .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    سلمك الله من كل سوء..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بارك الله فيك أخي (ابن رجب) نسيتُ رد تحيتك..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    جواب على منتدى آخر؛فيه فوائد شتى

    بارك الله فيكم جميعاً...


    وأشكر لكم جميعاً مداراستكم النافعة..


    وأجيبكم جميعاً في سياق واحد بإعادة تصوير المسألة فأقول:


    الفاضل الدمشقي...


    جواب الأولى والثانية واحد..فهذا التعريف الذي تراه هو معنى كلام (الشيخ) وهو ابن تيمية....


    وأصل كلامه في ((منهاج السنة))..وتكلم هناك على أن ظاهر اللفظ يطلق ويُراد به معنى اللفظ الذي أراده منه المتكلم ،وحينها فإن هذا المعنى -في كلام الله-لم ولن يتعارض مع السنة لأن الكل من عند الله..


    ويُطلق ويُراد به ما فهمه السامع من الكلام ..وهذا قد يتعارض مع السنة لسوء فهم السامع لا للعيب الذي في كلام المتكلم...


    وقد يكون ما فهمه السامع هو عين مراد المتكلم وحينها يلتقي المفهومان...


    ونظرية ظاهر اللفظ هذه نظرية كبيرة جداً ...ومصطلح (ظاهر اللفظ) هو أو سع وأشمل من مصطلح (الظاهر) الذي يُذكر في مراتب الدلالات..وبينهم ا مواضع التقاء..وضد الظاهر الذي في مراتب الدلالات :المؤول..وضد الظاهر الذي معنا: الباطن


    وظاهر اللفظ -بمعنى ما يفهمه السامع- هو: (( هُوَ مَا يَسْبِقُ إلَى الْعَقْلِ السَّلِيمِ مِنْهُ لِمَنْ يَفْهَمُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ظُهُورُهُ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَقَدْ يَكُونُ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ)).


    وهذا من تعريفات الشيخ أيضاً...


    وأنت ترى أن هذا التعريف يستوي فيه النص والظاهر(اللذان في مراتب الدلالات)..


    فكلاهما يسبق إلى سامعهما فيه فهم..

    والفرق بينهما..


    أنه في النص لن يحتمل النص سوى هذا المعنى الذي سبق للفهم: ((تلك عشرة كاملة))..


    أما في الظاهر ..فقد يحتمل معنى آخر يُذهب إليه بدليل فيكون اسمه حينها (المؤول))..ولا يعود النص حينها ظاهراً...وقد يبقى على هذا المعنى فلا يُذهب عنه ويبقى له اسم: ((الظاهر))...


    الآن: أين موضع الجناية(؟؟؟)


    موضعها تلقاه أينما يممت وجهك في كتب العقائد والتفسير وشروح الحديث بل وكتب اللغة وأصول الفقه(بعد عصر الآئمة وظهور نظرية المجاز واختلاط بدع الأشاعرة ببدع المعتزلة وتصنيف الفريقين في العلوم يدسون ضلالهم في تضاعيف هذا التصنيف)...


    صارت النصوص تُفسر وفقاً للآلية التالية..


    1- يُقبل العالم بوجهه على النص فيتبادر إلى فهمه منه مراد معين..
    2- يتحكم في هذا المتبادر عوامل شتى أهمها: الوضع اللغوي الأول للألفاظ-كما يرون- ،والسياق،وخلفية العالم العلميةومدى استحضاره للجزئيات العلمية المتعلقة بهذا النص من أدلة أخرى أو تفسيرات مسبقة قرأها وتلقاها لهذا النص..
    3- وبما إن التنبه لدلالة السياق واستحضار تلك الخلفية العلمية أو حتى وجودها من الأساس شئ يتفاوت فيه الناس=فقد كان المهيمن الأول على هذا المتبادر والذي يُسعى إليه للتقويم هو الوضع اللغوي الأول..
    4- وصار القانون الأصولي على هذا النهج: المتبادر للفهم وفقاً للوضع اللغوي (متضمناً الحقائق الأربع عند من يرى أنها حقائق لا مجازات) هو ظاهر اللفظ..
    5- فإن لم يحتمل النص معنى غيره كان: ((النص))(عند من يفرق بين النص والظاهرعلى طريقة المتكلمين..وللأح ناف طريقة أخرى في التفريق بين النص والظاهر وهي التي تعتمد على السياق ولبعض الأحناف مذهب ثالث)..
    6- فإن احتمل معاني أُخر (سمي الظاهر)ووجب التمسك بهذا الظاهر فلا يُزال عنه إلا بقرينة..
    7- وحينها يُعد من القرائن: السياق،والأدلة الخارجية من القرآن والسنة..و...و...
    8- فإن قام الدليل على صرف هذا النص عن ظاهره سمي النص(مؤول)وسميت هذه العملية(التأويل) ..


    الآن وقد اتضحت هذه الآلية..فأنا أسلم أنه صارت عليها القرون من بعد عصر الآئمة إلى زماننا هذا..وكان عليها أغلب العلماء...


    ثم أجد في نفسي القوة لأزعم أنها طريقة باطلة في تفسير النصوص..


    ثم أجد في نفسي القوة لأزعم أن أحداً من السلف الصالح،القرون المفضلة،الصحابة والتابعون وأتباعهم،بل وعصر الأئمة=لم يسر عليها أو يستعملها..
    ولأن الباطل لا يكاد يأتي صريحاً قط بل لابد له من التسربل ببعض سرابيل الحق فقد اشتبهت هذه الطريقة على الناس وظنوها صحيحة قويمة..وأعظم ما لبس به لتصحيحها هو عربية القرآن كما ذكرتُ..


    وليست عربية القرآن بما ينفع التمسك به هنا ..فلا شك أن القرآن عربي وأن سنن العرب في كلامها مما يُنتفع به في فهم مراد الله ومراد الرسول..ولكنهم إنما أخذوا من كلام العرب شيئاً واحداً سموه: الوضع اللغوي الأول..وجعلوه هو ظاهر اللفظ الذي لا يُخرج عنه إلا بدليل...فمن أين لهم إثبات الوضع اللغوي (؟) ومن أين لهم أن هذا المعنى بعينه هو الوضع الأول(؟؟)ومن أين لهم أن الله تبارك وتعالى أراد هذا المعنى بعينه (؟؟)ومن أين لهم أن النبي لم يخرج عن لسان العرب في هذا اللفظ بالذات إلى لسانه هو الذي يُفارق لسانهم أحياناً... واسأل ما شئت بعد ذلك فلا جواب عندهم..


    وكان الواجب والطريق الصحيحة فيما نزعم أنه مادام ثبت أن اللفظ العربي يستعمل في عدة معاني وأن لسان النبي قد يُفارق لسان قومه إلى لسان جديد أوجده الشرع=وجب عندها أن يُقف فلا يُقال أراد معنى من المعاني إلا بدليل ..


    أما أن يُستند إلى مجرد الوضع اللغوي فيقال: أراد كذا فلا يُصرف عنه إلا بدليل فهذا هو التألي بعينه فيما نرى..


    ثم هذه الطريقة أصلاً لا فائدة منها ..فكثير من نصوص الشرع لا يُستطاع التعامل مع نص فيها بمفرده و لا تفسر على وجهها إلا إذا جمعت مع غيرها...فما فائدة التمسك بهذا الظاهر أصلاً (؟؟!!)


    وإذاً فنحن نثبت من كلام هؤلاء حقاً نوافقهم فيه وننفي منه باطلاً نخالفهم فيه..


    أما الحق الذي نُثبته فهو:
    ((خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها على ما تَعْرِف مِن معانيها وكان مما تعرف من معانيها : اتساعُ لسانها وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا ظاهِرًا يُراد به العام الظاهر ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِرِه . وعاماً ظاهراً يراد به العام ويَدْخُلُه الخاصُّ فيُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فيه وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص . وظاهراً يُعْرَف في سِياقه أنَّه يُراد به غيرُ ظاهره . فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام أوْ وَسَطِهِ أو آخِرَه
    وتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يُبَيِّنُ أوَّلُ لفظها فيه عن آخره . وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظِها منه عن أوَّلِهِ
    وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرِّف الإشارةُ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جَهَالتها
    وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثيرة.. ))


    وأما الذي ننفيه:


    1- أن يُجعل بعض هذا هو الوضع اللغوي الأول وبعضه مجاز خرج إليه بقرينة.
    2- وأن يُجعل هذا المتبادر أصلاً يصلح للتمسك به فلا يُخرج عنه إلا بدليل..
    3- وإطلاق القول بإنه ظاهر اللفظ..


    فهذا المتبادر يتفاوت تفاوتاً كبيراً بتفاوت الناظر وعقله وعلمه ..ولفظ الظاهر على هذا لفظ مجمل جداً ..فالشافعي وغيره من أهل العلم استعملوه وأرادوا أنه الذي يسبق إلى فهم السامع ولم يجاوزوا به هذا القدر..أما المتأخرون فأكسبوه أحكاماً من صلاحيته للتمسك به وألا يخرج عنه إلا بدليل ..كل ذلك قاد إلى اشتباهه بلفظ الظاهر الذي هو ما يصل إليه الناظر في تفسير النصوص بعد جمع أدلة الباب جميعاً..والذي هو عند مفسر النصوص : مراد الله ورسوله بالنص..


    خلاصة:


    السلف استعملوا لفظ الظاهر وأرادوا به معنيين:


    الأول: ما يتبادر إلى فهم الناظر للنص (ويتحكم في هذا المتبادر عوامل شتى)..ولم يعطوا لهذا الظاهر أي نوع من الأحكام..فلم يجعلوه هو الراجح..ولم يجيزوا التمسك به إلا من بابة واحدة هي: قد أحسن من انتهى إلى ماقد سمع وأوجبوا عليه البحث والنظر وطلب العلم بجمع أدلة الباب وسؤال أهل الذكر لتقويم هذا المتبادر..ولا يستجيز السلف أن يُطلق القول بأن هذا المتبادر هو ظاهر كلام الله..بحيث يجعل هذا الباطل والضلال(الذي قد يكون هو المعنى المتبادر أحياناً) هو ظاهر كلام الله..


    الثاني: ما يصل إليه الناظر في تفسير النصوص بعد جمع الباب كما أوضحنا..وهذا قد أجاز السلف التمسك به وعدم الخروج عنه إلا ببينة ..وإذا ظهرت هذه البينة فإنما تفيد تقصير هذا الباحث في الجمع لا غير..وإنما أجازوا التمسك بهذا الظاهر ولم يجيزوا التمسك بالأول..لأن الظاهر الأول هو بادي الرأي لا غير..في كثير من الموارد لا يكون هو مراد الله..أما الظاهر الثاني فقد اجتهد صاحبه واستفرغ وسعه في معرفة مراد الله بما يكون مظنة الإصابة ويكون صاحبه قد استمسك على علم عنده قد استفرغ الوسع فيه..


    ولا يوجد في كلام السلف جميعاً التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره ..لأن المعتبر عندهم هو جمع أدلة الباب فغاية من تأتيه بينة تصرفه عن الظاهر الذي تمسك به=أنه قد أخطأ في تفسير(تأويل) النص لتقصيره في الجمع..وعملية الجمع هذه المؤدية للوصول لمراد الله هي التأويل والتفسير..


    أما الخلف..


    فأطلقوا ظاهر اللفظ وأرادوا به ما يتبادر إلى فهم السامع (وجعلوا القانون الحاكم لهذا المتبادر الوضع اللغوي الأول) فكانت المخالفة الأولى للسلف..


    وأجازوا التمسك بهذا الظاهروجعلوه هو الراجح بمجرد كونه المتبادر،وبعضهم أجاز هذا التمسك بغير بحث مطلقاً..فكانت المخالفة الثانية للسلف..


    ثم إن أتى صارف يصرف عن هذا الظاهر الراجح المتمسك به سموه تأويلاً فأجازوا الذهاب للمعنى الذي جعلوه مرجوحاً ..وجعلوا هذا الذي انصرف مع الصارف قد انصرف من علم إلى علم..وهذه المخالفة الثالثة للسلف..


    وأجاز بعضهم أن يسمى هذا الذي تُرك وذُهب عنه ظاهر اللفظ مطلقاً..وهذه مخالفة للسلف..


    واجاز بعضهم أن يكون ظاهر اللفظ وظاهر كلام الله كفر وضلال ..وأن يكون الله قد خاطب عباده بكلام ظاهره العذاب..وأن الهداية نكون في الخروج عن ظاهر كلام الله..وهذه مخالفة للسلف..


    وكل ذلك أوقعهم فيه:
    1- الإجمال في إطلاق ظاهر اللفظ..
    2- وجعل المتبادر إلى ذهن وفق مقتضى الوضع اللغوي حق يصلح للتمسك به.
    3- وغفلتهم عن أن التفسير الحق للنصوص لا تكون طريقة ظاهر اللفظ هذه سبيله وإنما غايتها أن تكون خطوة تصيب المتلقي أول سماع النص ثم واجبه بعدها البحث عن تفسيره على الطريقة التي وصفنا..
    ولا تناقض في الطريقة التي وصفنا..فلسان العرب فيها هو أحد روافد التفسير ..وعندهم هو حق يصلح للتمسك به بمفرده حتى يأتى غيره ...


    وأختم بهذا النص من كلام الشيخ:




    وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقَدِّرَ قَدْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ بَلْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ إلَّا عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّهُ أَرَادَهُ لَا عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي كَلَامِ كُلِّ أَحَدٍ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَتَأَوَّلُ النُّصُوصَ الْمُخَالِفَةَ لِقَوْلِهِ ؛ يَسْلُكُ مَسْلَكَ مَنْ يَجْعَلُ " التَّأْوِيلَ " كَأَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَقَصْدُهُ بِهِ دَفْعُ ذَلِكَ الْمُحْتَجِّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ النَّصِّ وَهَذَا خَطَأٌ ؛ بَلْ جَمِيعُ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ . فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَنَكْفُرَ بِبَعْضِ ، وَلَيْسَ الِاعْتِنَاءُ بِمُرَادِهِ فِي أَحَدِ النَّصَّيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِأَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ، فَإِذَا كَانَ النَّصُّ الَّذِي وَافَقَهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ اتَّبَعَ فِيهِ مُرَادَ الرَّسُولِ ؛ فَكَذَلِكَ النَّصُّ الْآخَرُ الَّذِي تَأَوَّلَهُ فَيَكُونُ أَصْلُ مَقْصُودِهِ مَعْرِفَةَ مَا أَرَادَهُ الرَّسُولُ بِكَلَامِهِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِكُلِّ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرٍ وَتَأْوِيلٍ )).
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    518

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    ليس هناك جديد..،سوى طريقة العرض الممتعة..،بارك الله فيك.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    الفاضل أبو محمد ..سأقرأ وأُعلمك بما عندي..

    =======

    الفاضل الحميدي..وفيك بارك الله.
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    أرجو من الشيخ أبي فهر بيان ما اصطلح عليه الإمام الشافعي بـ(الظاهر) و (الباطن) في رسالته مشكورين . .
    خصوصا قوله هذا رحمه الله : (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيئ منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره) .

    أنا أرى - والله أعلم - أن مراد الشافعي بـ(الظاهر) شيئان : الأول : (صورة اللفظ وصورة منطوقه) لا معناه في ذهن السامع أيا كان هذا المعنى - لا في أول سماعه للكلام ولا في منتهى اجتهاده في تفهم الكلام .

    والثاني : (معناه الغالب عند السامعين المطابق لصورة اللفظ) . وهذا قريب جدا من نظرية المتأخرين الذين أنكرتموهم . قال في الرسالة بالحرف الواحد : (وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) فاحتملت الآية معنيين (1) أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه انه لا يحرم غير ما سمى الله محرما وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية (2) ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله دون غيره ويحتمل مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره).

    وهل الشافعي هو أول من دعى إلى هذه النظرية ؟؟؟؟

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بارك الله فيك..

    توضيح مراد الشافعي يحتاج لشرح موارد هذه القسمة في الرسالة وقد جهدت محاولاً تصويرها في موضوع = فتعبتُ،فأعرضت عنها..

    لكن عموماً..

    الشافعي يتكلم عن ظاهرين :

    الأول : الذي يظهر من النص لغير العالم بالعربية والسنن [وهو المرادف لهذا الذي شرحناه هاهنا]وقد شنع الشافعي على المتمسك بهذا الظاهر في رسالته كثيراً

    الثاني : الذي يظهر من النص للعالم بالعربية والسنن والشافعي يوجب على العالم بالعربية والسنن أن يتمسك بهذا الظاهر ؛لأن ما معه من العلم بالعربية والسنن يؤهله لإصابة مراد المتكلم بحيث يكون الظاهر له غالبا هو مراد المتكلم،ومع ذلك يجوز الشافعي خطأ هذا العالم وأنه قد تظهر له من السنن ما يبين خطأه في الفهم فإنه لا يحيط بالعربية ولا السنن إنسان غير نبي.

    وكلام الشافعي صحيح،لكن كلامنا أن هذا القسم الثاني المتعلق بالعالم بالعربية والسنن لم يتحقق على وجهه على نحو تبرأ به ذمة المتعبد بهذا الظاهر إلا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ،أما من بعدهم فلا تزال الشقة تبعد بينهم وبين العربية الأولى بعداً يوجب مزيد طلب للدلالات ومزيد تنقير على السنن،ولا تزال تبعد حتى لم تعد تصلح هذه العربية التي في قلوبهم لئن تكون عربية يرتكز عليها في فهم ظاهر النص،وكذا السنن ولكن الجناية في بعد الشقة عن العربية أظهر..

    وأصل هذا الباب : أن النصوص نزلت على قلوب فقيهة بالعربية الأولى لم يكن يلزمها في غالب الموارد لتعرف مراد المتكلم سوى أن تقرأ النص،فمحاولة جعل طريق درك مراد المتكلم في القرون بعدهم هي نفس طريق درك مراده عندهم وهو ظاهر النص وسماعه وما يسبق للقلب منه = هو عبث محض ويوشك أن يكون طريق ضلالة..

    فالشافعي يتكلم عن بناء التفقه على ظاهر النص للعالم بالعربية والسنن وهذا شيء له ميزانه في نظر الشافعي راوية السنن وراوية شعر هذيل ..

    أما متكلمة الأصوليين ومخترعة نظرية ظاهر اللفظ فيتكلمون عن بناء التفقه على ظاهر النص لمن عهدوهم من أجناس الفقهاء الذين كانت المسافة بينهم وبين العربية الأولى والدراية بالسنن كالمسافة بين عقائدهم وسلوكهم وبين عقائد وسلوك القرن الأول..

    ***

    مفتاح :

    العام الذي تم تخصيصه هل أراد الله به العموم أولاً ؟

    الجواب : لا وإلا كان التخصيص نسخاً

    إذاً فالنص الأول مراد به من أول أمره الخصوص،وإنما العموم توهمه من ألقى سمعه لظاهر اللفظ ولم يحط علماً بتصرفات بيان الكلام العربي ولم يحط علماً بباقي كلام المتكلم ولم يحط علماً بالسنن المبينة.

    وإذاً : فأكثر ما تقرأه في أبواب العام والخاص والمطلق والمقيد هي محاولات لعلاج كارثة الاعتماد على ظاهر اللفظ ..

    ولذا كانت أمثلة الشافعي في أول رسالته التي ينعى بها على جهلة العربية والسنن كلها في أبواب العموم ونحوه..

    فلا يوجد عام قد خص بل يوجد نص توهم عمومه لتقصير في الجمع والنظر،ولا يوجد مطلق قيد وإنما يوجد نص توهم إطلاقه لتقصير في الجمع والنظر..

    خلاصة قولنا : نعم يجوز التمسك بظاهر اللفظ،ولكن هذا الظاهر ليس هو ما يسبق للفهم إلا إذا كان الفهم فهم عربي فقيه بالعربية الأولى عالم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ففقهه وعلمه حاضران فعملية البحث والجمع والنظر تلتي نقول إنها هي طريق تحصيل الظاهر المتمسك به = تحصل عند هذا الفقيه في قلبه على جهة أسرع لا تلحظ كالفرق بين ما يحصل بالبداهة لشخص ويحصل لآخر بالنظر..

    وهذا بيان يصيب المحز فاستمسك به وضعه بين الأنف والعين..



    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان-الأردن
    المشاركات
    497

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    لي عودة بارك الله فيكم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بارك الله فيكم شيخنا أبا فهر .
    لا زلنا نرى أن الشافعي أراد بالظاهر أحيانا : المظهر ، أي شكل اللفظ وصورته .
    فهذا متفق عليه بين الفقيه والعامي بين العربي والنبطي . . وشواهد هذا كثير جدا في رسالته رحمه الله لا تنكر .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بل أراد بالظاهر في كل موطن شكل اللفظ وصورته ولكن من أخذ به عنده فهو حينها جاهل مذموم..

    وإنما يجوز الأخذ عنده بشكل اللفظ وصورته للعالم بالعربية واللغة علماً يقضي له بأن المظهر والمُبطن سواء لا يحتاج مع علمه بالعربية والسنن لتحقيق هذا القضاء إلا مجرد التعامل مع الشكل والصورة..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    ليس مطردا. بل أراد به أحيانا آخر : ما يظهر (أي يترجح) للمتلقى من بين معاني النص المحتملة - وإن خالف شكله وصورته . وإلا لما قال (هذا أظهر من هذا) ولما قال : (الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره) . ولما قال : (ولو لا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الاموال كلها سواء) . فائدة : بهذا ، فرق الشافعي بين (الشكل) وبين (المضمون) حيث إنهما قد اتحدا وقد افترقا . فهل هذا الأصل من أباجيد (المجاز)؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    بوركت..

    هو هنا يفرق بين الظاهر الذي يظهر للعامي والظاهر الذي يظهر للعالم بالعربية والسنن..

    بعبارة أخرى : يفرق بين الشكل والصورة وما يحدثانه من دلالة في قلب العامي..

    وبين الشكل والصورة وما يحدثانه من دلالة في قلب العالم بالعربية والسنن..

    فقوله مثلاً : ((ولو لا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الاموال كلها سواء))

    هذا الظاهر هو ماذا ؟؟

    هو ظاهر عار عن السنن فهو إذاً الظاهر كما يظهر للجاهل بالسنن..

    بعبارة أخرى : لا يتنافى الشكل والصورة مع الباطن إلا مع الجهل بالعربية والسنن أو النقص في استقرائهما..

    أما الشكل والصورة (الظاهر) بالنسبة للعالم بالعربية والسنن المستوعب لهما فمتحدان أبداً..

    لذلك تكلم الشافعي عن أنه لا يحيط بالعربية والسنن واحد..

    وهذه إشارة شريفة جداً منه إلى وهاء التمسك بالظاهر من غير بحث وتنقير ثم العالم بالعربية والسنن علم قلب أو علم بحث يكون ما يظهر له مختلفاً عن ما يظهر للجاهل المقصر اختلافاً يجيز له التمسك بالظاهر مع عدم أمن الخلل عدماً يوجب له الرجوع لما تفيده إياه العربية والسنن بعدُ..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,154

    افتراضي رد: جنايات على العلم والمنهج (8)..ظاهر اللفظ

    وماذا عن قوله (الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره) يا شيخنا ؟!

    أليس (الظاهر) هنا ظاهر التركيب (كون القرية مفعول السؤال) منعت من إرادته القرينة العقلية (القرية لا تنبئ شيئا)؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •