تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    لعل الجميع سمع عن عقود بيع الشقق على الوصف المسبق .

    وحاصلها أن يقوم أحد المستثمرين أو المتاجرين في سوق العقار بالتعاقد مع مقاول على إنشاء بناية سكنية ذات أدوار متعددة .

    وقبل أن يقوم المقاول في بدء العمل ، يقوم المستمثر ببيع شقق البناية ، بناء على المواصفات الهندسية الموجودة عنده ، والتي سوف تقوم البناية على مواصفاتها .

    ويمكن لمن أراد شراء الشقة أن يدفع المبلغ كله حالا ، أو - وهذا هو الأغلب - أن يدفع دفعة مقدمة ، ويقسط الباقي على أقساط شهرية تنتهي بتسليم الشقة بعد 3 أو 4 سنوات .

    السؤال الأول : ما حكم بيع المستثمر للشقق بهذه الطريقة ، وهل هو داخل في بيع السلم أو الاستصناع ؟

    السؤال الثاني : في حال ما لو اشترى " زيد " من هذا المستثمر شقة من الشقق على الوصف والتقسيط ، هل له بيعها قبل انتهائها ، أي وهي ما زالت قيد الإنشاء ، أم لا بد أن ينتظر انتهاء المشروع وتسليم الشقة ثم بعد ذلك يقوم ببيع شقته .

    وحاصل أعمال كثير من الناس أنه يشتري الشقة من المستمثر على أن تسلم بعد أربع سنوات ، ولكنه لا ينتظر سوى ارتفاع سعر سوق العقار شيئا قليلا ، ثم يبيع ليحصل على الفائدة السريعة ، ثم ينتقل لشراء شقة أخرى ، وهكذا دواليك .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    الذي يظهر جواز ذلك ..
    لأن من باب السلم ,,لانه منضبط بالصفة ....
    _دراسة لافتوى_

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    أستاذي الفاضل
    لا شك أن الصورة صورة عقد السلم الذي حقيقته بيع موصوف في الذمة .
    ولكن بيع السلم يشترط فيه تعجيل الثمن كاملا في مجلس العقد ، وأجاز المالكية اليسير من الوقت كالثلاثة الأيام بعد عقد ، لكن الفقهاء شبه اتفاق على وجوب تسليم الثمن في عقد السلم ، قالوا لأن ذلك بيع دين بدين ، وهذا مجمع على تحريمه .

    وأجاز بعض فقهاء المالكية في عقد السلم تسليم بعض الثمن وتأجيل البعض ، قالوا إن تسليم البعض تسليم للكل ، لكنه رأي ضعيف عندهم .

    وقد عد بعض الباحثين هذه صورة من صور الاستصناع الذي أجازه جمهور فقهاء الحنفية ، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، ولكن عقد الاستصناع عند جماهير الحنفية غير لازم إلا رأيا لا يكاد يصح عن أبي يوسف رحمه الله ، وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية ، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي .

    لكن هل يجوز عند فقهاء الحنفية الذين يجيزون الاستصناع بيع المصنوع قبل قبضه ؟

    الله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    شراء بيت بناء على المخططات الهندسية قبل الانتهاء من الإنشاء ؟

    المفتي:محمد بن سعود العصيمي4/7/2006نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك المخططات واضحة وضوحا يمنع اللبس والخلاف بين الطرفين، البائع والمشتري. ويجوز للمشتري بعد الانتهاء من البناء بيعه، ولا يصح له ذلك قبل الانتهاء. والله أعلم.

    http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=6730

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    بارك الله فيك أخي محمد السالم.
    أتمنى أن نظفر بفتوى أكثر تفصيلاً؛ فهذا النوع من المعاملات منتشر جداً.
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  6. #6

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    ينبغي التفريق بين بيع الشقق قبل تمامها من قبل منشئها وبين تداول بيعها ... فالأول يخرج على أنه من قبيل الاستصناع ...
    وفتوى الدكتور العصيمي فيما يظهر هي في الحالة الأولى وكذلك المجمع والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    وجدت هذه الفتوى من مركز الفتوى على الشبكة الإسلامية:

    أرجوالإفادة بماهية عقد الاستصناع وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
    وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، أما شبهه بالإجارة فلأن العمل فيه جزء من المعقود عليه ، وأما شبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض ، لكن تعريف الفقهاء المتقدم له يخرجه عن كونه واحداً من الثلاثة ، ويوضح أنه عقد مغاير لهذه العقود ، وهو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
    أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.

    والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً -كما قدمنا- وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي ، وذلك لمغايرته لكل الثلاثة. وقد استدل من أجازه بقوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداًّ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) [الكهف:94،95] قال ابن عباس: خرجاً: أجراً عظيماً.

    هذا مع ما فيه من الرفق والتيسير على الصانع والمستصنع معاً ، ولا شك أن جلب ما ييسر على الناس مقصد من مقاصد الشرع التي بني عليها ، فتنبغي مراعاته حيث لم يرد نص يقضي بعدم ذلك ، وإنما كان فيه تيسير عليهما لأن الصانع يكون قد باع مصنوعه مسبقاً وتحقق الربح فيه ، فهو يعمل على هدى وبصيرة ، ولولا عقد الاستصناع لاحتاج إلى البحث بعد صناعة الشيء عن فرصة لتسويقه ، فقد يبيعه فوراً ، وقد يتأخر بيعه ، بل قد يكسر عنده فيتحمل نفقاته وصيانته وغير ذلك مما يمكن تجنبه وتفاديه بعقد الاستصناع.

    وهناك أيضاً سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر لها كبناء منزل بمواصفات معينة ، وفي مكان معين ونحو ذلك.

    وأما المستصنع فلأنه يستطيع أن يضع الشروط ويحدد المواصفات المرغوبة عنده ، والملائمة لذوقه وغير ذلك مما لا يحصل غالباً إلا في هذا النوع من العقود. أما شروط صحته فإليك أيها السائل أهمها.
    1-تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
    2-عدم ذكر الأجل عند العقد ، فإن ذكر أجل انقلب إلى عقد سلم تراعى فيه شروط السلم وأحكامه ، وهذا عند الإمام أبي حنيفة.

    لكن الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي ويتماشى مع المعاملات المعاصرة هو أنه يجوز ذكر الأجل ، بل يجب حسماً للنزاع ، على أن الأجل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام العمل وليس أكثر من ذلك ، ولا يشترط في صحة هذا العقد تعجيل الثمن بل يجوز تأخيره كله أو بعضه. لأنه ليس سلما ، كما لا يشترط أن يكون ما يأتي به العامل من صنعه هو إلا إذا اشترط المستصنع ذلك.

    وأخيراً ، إذا اكتملت شروط صحة عقد الاستصناع وانتفت عنه الموانع فإن الصحيح أنه يلزم كلا من الطرفين ، فلا يحق لأحدهما فسخه إلا برضى الطرف الآخر ، هذا هو الذي تقتضيه المصلحة ، وتنتفي معه المضرة ، وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، وهو قول عند بعض الأحناف. ومن أراد المزيد من الاطلاع على أحكام الاستصناع فليراجع: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة" تأليف: الدكتور محمد عثمان ، والدكتورعمر سليمان الأشقر ، ففيه الفائدة. وقد اعتمدنا عليه في هذه الفتوى.
    والله الموفق للصواب.

    http://www.islam***.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId

    ولكن تبقى مسألة بيع المُستَصنَع -إذا قلنا أن هذا عقد استصناع- من قبل المشتري الأول قبل الانتهاء من صنعه.
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    112

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    شكرا لجميع الإخوة على هذه الإفادات الطيبة ، وهذا بحث ووجهة نظر حول الموضوع :

    http://www.4shared.com/file/54998816...ified=88993976

  9. افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    السلام عليكم
    مشكور أخى الكريم لطرحك الموضوع لكن المشكلة الحقيقية فى وجهة نظرى هو التأخر فى التسليم للشقة أو تسليها بمواصفات أخرى غير المتفق عليها وقت التعاقد وهذا هو مايستدعى أن نعرف حكمة الشرعى
    شقق للبيع فى الدقى و شقق للبيع فى المهندسين وشقق مفروشة فى موقع عقار لى
    01143076076

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط
    أنا أعمل في مؤسسة بناء سكنات تساهمية اجتماعية. طريقة البيع تتم عن طريق حصص بحيث يقسم المبلغ الإجمالي على مدة البناء بمعنى أن المواطن المستفيد من شقة يدفع لنا حصة كل 8 أشهر أو سنة لمدة 4 سنوات حتى ينتهي المشروع السؤال هو أنه هناك من المواطنين المستفيدين من تعذر عليه دفع الحصة 3 و 4 وأراد أن يأخدها قرضا بنكيا حيث إنه يأخذ وثيقة من عندنا تبين مبلغ الشقة وكم دفع وكم بقي ويقوم البنك بدفع المبلغ المتبقي للمواطن في حسابنا مباشرة فهل نعد قد اشتركنا في هذا القرض الربوي هل هذا حلال أم حرام.

    الإجابــة:


    خلاصة الفتوى:


    شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط داخل في عقد الاستصناع الجائز بشرطيه.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فان شراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف عند الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين :
    الأول: بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.
    الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
    ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.
    وعليه؛ فإذا تم البيع فيحق للشركة التي تبيع هذه الشقق أن تستوفي حقها من المشتري، وإن كان هذا المشتري سيدفع لها من قرض ربوي فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض. لكن هل بذل الشركة للوثيقة المذكورة للمشتري حتى يمكنه أن يقترض من البنك يعد إعانه على الربا أم لا؟ لا نرى ذلك لأن الشركة ليست طرفا في العملية الربوية وإنما تستوفي حقها، ولا يتم لها ذلك إلا إذا دفعت للمشتري ما يبين ذلك من الوثائق.
    والله أعلم.


    https://www.islamweb.net/fatwa/index...&Id=103582
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    حكم شراء شقة قبل بنائها دون معرفة وصفها ولا ثمنها

    كنت قد أرسلت هذا السؤال من قبل، ولكن لخلل ما لم يظهر عندي رقم السؤال أو أنه لم يتم استلامه.
    والسؤال هو: قمت بالتسجيل على شقة سكنية في مساكن الشباب ولم أكن على اطلاع تام بتفاصيل العقد وعلمت فيما بعد التفاصيل التالية: تعتبر قيمة الشقة في بداية العقد تقديرية, ويتم تحديد القيمة النهائية في نهاية العقد, ويدفع المستفيد قيمة عشرة بالمائة من القيمة الأولية التقديرية عند الاكتتاب وبعدها يتم دفع أقساط شهرية أثناء الإنشاء، وقيمة القسط الشهري بعد الاستلام تختلف تبعا لمساحة المنزل وموقعه وعدد سنوات التقسيط، ويمكن للمكتتب دفع الأقساط على 5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 سنة، فإذا أراد المكتتب تقليل مدة التقسيط تنخفض قيمة الفائدة، لكن ترتفع ـ في المقابل ـ قيمة القسط الشهري وحسب معلومات غير مؤكدة : يمكن دفع قيمة المنزل بالكامل عند الاستلام وبدون فوائد، وعقد البيع يتضمن منع صاحب الشقة من بيعها أو إعارتها أو رهنها قبل مضي 15 عاماً، وارتفاع أسعار المواد يؤثر على القيمة النهائية للشقة ويمكن أن يتضاعف السعر أكثر من ضعفين إلى ثلاثة ـ وهذا ما حصل فعلا ـ والسبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المساكن هو ارتفاع بدلات استملاك الأرض مع تكلفة المرافق العامة، وتقوم المؤسسة باحتساب قيم المساكن وفق التكلفة الفعلية المصروفة عليها من قبل لجنة يشكلها المدير العام للمؤسسة وفقا للمبالغ التالية: نفقات البناء الجاهز للسكن، ونفقات تأمين المرافق العامة، ونفقات الإدارة وهي: 5 % من مجموع المبالغ السابقة والفائدة المستحقة على القروض المستعملة في تمويل المشروع وثمن الأرض، أما الأرباح، فقد سمحت أنظمة المؤسسة بتقاضي نسب أرباح حتى 12 % ، لكن مجلس الإدارة اكتفى بنسبة 6
    والسؤال: ما هو الحكم الشرعي للتسجيل في مثل هذه الجمعيات السكنية؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز، فما هو العمل لمن سجل في مثل هذه الشقق؟ فقد سمعت بأن هناك طريقة لبيع مثل هذه الشقق عن طريق الكاتب بالعدل, ويعتبر البيع نافذا بحيث يمكن تثبيت الملكية للمشتري, إلا أنه لا يمكن نقل الملكية بشكل رسمي لدى الحكومة إلا بعد مرور 15 عاما.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فشراء الشقق قبل بنائها عن طريق ما يعرف بببيع الاستصناع يجوز إذا توافرت الضوابط الشرعية للاستصناع، والصورة المسئول عنها لا تتوافر فيها الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع ولا ضوابط البيع عموما، لعدم معرفة الشقة ولا الثمن، فهذا البيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع، وراجع الفتوى رقم :110893.

    فعلى من سجل في شراء هذه الشقق أن يبادر بفسخ تعاقده ويسترد ما دفعه من مال، لأن هذا البيع باطل لم ينعقد ابتداءً، وراجع في بيان بيع الاستصناع وضوابطه الفتاوى التالية أرقامها :
    8515 ، 11224 ، 28827 ، 74087 .
    والله أعلم.
    https://fatwa.islamweb.net/fatwa/ind...&Id=128331

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    حكم شراء شقة قبل بنائها ووفق المخططات

    السؤال:
    ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟
    الإجابة:
    يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا يعتبر عقد استصناع، بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً، وعقد الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اصطنع خاتماً" (رواه البخاري).
    وثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة من الأنصار: "مُري غلامَك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن"، وفي رواية عند مسلم: "انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها.
    فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة".
    وقد تعامل المسلمون بالاستصناع في مختلف العصور وما زالوا يتعاملون به من غير نكير. وقد أقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع ووضعت له ضوابط معينة، فمن ذلك ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: "بعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله -عقد الاستصناع- ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي:
    أولاً: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
    ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
    أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
    ب- أن يحدد فيه الأجل.
    ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
    رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" (مجلة المجمع عدد 7 ج2 ص 223).
    وهذا القرار في عقد الاستصناع بشكل عام، وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق المخططات الهندسية المفصلة فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي: "تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتباره لازماً- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم" (مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج 1 ص188). ولا بد هنا من التأكيد أن لعقد الاستصناع معايير وضوابط خاصة لا بد من مراعاتها حتى يكون العقد صحيحاً فمن ذلك:
    1- عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمستصنِع الخيارُ إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة.
    2- لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع.
    3- يجب على الصانع إنجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة في العقد، وفي المدة المتفق عليها، أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة العمل وفقاً للأصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة.
    4- يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ويجوز أن يكون نقوداً، أو عيناً، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه.
    5- يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.
    6- إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء، أو كان الثمن محدداً على أساس الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنِع أن يؤدي من الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً للمواصفات.
    7- يجوز اتفاق الصانع والمستصنِع بعد عقد الاستصناع على تعديل المواصفات المشروطة في المصنوع، أو الزيادة فيه، مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة في مدة تنفيذه، ويجوز النص في العقد على أن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى النـزاع.
    8- لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.
    9- تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع.
    10- إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.
    11- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة، ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن، لأن ذلك يعتبر من باب الربا، لأن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا، وإن سُميت غرامة تأخير أو سُميت شرطاً جزائياً، فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون، وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع وغيرها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي: "إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجلُه وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً" (مجلة المجمع عدد 2 ج 2 ص 873).
    وبما أن عقد الاستصناع هو عقد على العمل، فيصح أن يدخله الشرط الجزائي، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (65-3/7): "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة".
    12- لا يجـوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقةً أو حكماً، وبناء على ذلك لا يجوز أن تُباع الشقة التي اشتريت على المخططات قبل أن يتسلمها المشتري.
    13- يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي لمصنوعات أو مبانٍ بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين.
    14- لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطاً (بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها. انظر المعيار الشرعي رقم (11) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 173 فما بعدها. وأخيرا لا بد من التأكيد على أن بعض البائعين والمقاولين –الصانعين- لا يفون بشروط العقود التي يوقعونها مع المشترين، وبالتالي تقع المنازعات والخصومات التي تمتد لمدة طويلة، ولا شك في تحريم ذلك، لأن الوفاء بالعقود فريضة شرعية. فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].
    وقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34]. وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِم ْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج: 32]. وقال تعالى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177]. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2-3]. وقال: {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 76]، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58].
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" (رواه أبو داود والترمذي وقال:حسن صحيح)، ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء، ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ: "المسلمون عند شروطهم" أي بدون الاستثناء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً" (مجموع الفتاوى 29/516، والقواعد النورانية ص53).
    وخلاصة الأمر أنه يجوز شراء الشقق والعمارات على المخططات الهندسية التفصيلية المبينة لكافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً، ويجب على البائع أن يسلم الشقة محل الاستصناع وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها.

    رابط المادة:
    http://iswy.co/ev7dl
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •