فوائد في الطلاق
إن الزواج ميثاق غليظ، فلا يُشرَع حلُّه بلا حاجة داعية أو مسوِّغ شرعي، والطلاق أنواع:
أولا _ طلاق المدخول بها:
أ _ الطلاق السُّني: أن يوقع الزوج طلقة واحدة، والزوجة في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، ثم يتركها إلى أن تنقضي عدتها _ وهي ثلاثة قُروء: أطهار أو حيضات _، أو أن يعود، فيطلقها الثانية في الطهر التالي، وهكذا يفعل في الطهر الثالث. أما إذا كانت الزوجة حاملاً، أو كانت من اللواتي لا يحضن فليجعل بين الطلقة والأخرى شهرًا كاملاً إلى أن تتم ثلاث طلقات، أو ينتظر إلى أن تنتهي العدة من الطلاق الأول.
ب _ الطلاق الرجعي: للزوج أن يرتجع زوجته المدخول بها على عقدها الأول إذا ما أوقع عليها طلقة واحدة أو طلقتين، إذ لكل من الطلاق الأول والثاني أثر رجعي واحد، ولكن على أن يكون إرجاع الزوجة قبل انتهاء عدة الطلاق.
ج _ الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو ما يَفرض لإرجاع الزوجة عقدًا جديدًا، ويكون في إحدى الحالتين التاليتين:
1 _ عند انقضاء العِدَّة من طلقة واحدة أو طلقتين.
2 _ الطلاق مقابل مال تلتزم به الزوجة لزوجها، وهو ما يعرف بالخُلْع، وهذا إذا لم يكن الخُلْع مسبوقًا بطلاق أصلاً، أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة، بخلاف الطلقتين، فالخلع بعدهما يوجب البينونة الكبرى عند من عدَّ الخلع من الطلاق، وهم الحنفية والمالكية والشافعية _ في الأصح _ وأحمد في إحدى الروايتين.
لكن الإمام أحمد رجَّح كون الخُلْع فسخًا لا طلاقًا، وهو ما عليه المذهب الحنبلي، وعليه فالزوج المخالِع له أن يرد زوجته المخالَعة بعقد جديد ولو كان مسبوقًا بطلقتين؛ لأن الخُلْع لا يزيد الطلاق طلاقًا، إلا أن الحنابلة شرطوا لصحة الخُلْع أن يقع بلفظٍ مشتقٍّ من الخُلْع أو الفسخ أو المفاداة، ولم يُنْوَ به الطلاق.
د _ الطلاق البائن بينونة كبرى: ويكون إذا بلغ عدد الطلقات ثلاثًا، أو بالخُلْع المسبوق بطلقتين عند الجمهور بخلاف الحنابلة - كما تقدم -، وعليه فالزوجة لا تحل لزوجها المطلِّق إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، يذوق عُسَيْلتها، وتذوق عُسَيْلته - كناية عن الجماع -، ثم يموت عنها، أو تَبِين منه بطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، وبعد أن تنقضي عدتها في كلتا الحالتين.
ثانيًا _ طلاق غير المدخول بها :
وطلاقها لا يقع إلا بائنًا، فهو إما بائن بينونة صغرى بطلقة أو بطلقتين، وإما بينونة كبرى بثلاث طلقات، ولها نصف المهر المسمى، ولا عِدَّة عليها، ما لم تكن هناك خلوة صحيحة التي يتوجب بها المهر كاملاً، والله تعالى أعلم.
الأحد: 28 ذو القعدة 1438هـ / 20 آب 2017م.
الراجي رحمة الله تعالى:
كمال الدين جمعة بكرو