نسأل الله التوفيق والسداد
نصيحتي للأخ صاحب القضية أن يراجع القضاء، وأن يجعل القضاء يفصل في هذه المسألة؛ فإنها مسألة كبيرة متعلقة بطرفين، يحتاج فيها إلى نظر وتأمل.
أبو القعقاع أنت ترى أن رضاع الزوجة قبل الزواج يقاس على رضاعها بعد الزواج ،القضية لها أكثرمن اسبوعين وزجته قالت أنها أرضعتها خمس مرات وربما تزيد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي تزوج إمرأة فجاءت إمرأة فذكرت أنها أرضعتهم فأمره الرسول بفراقها وقال كيف وقد قيل ولك تحياتي أخي
هل ثبت انه في عصور الاسلام الزاهرة في عهد النبي أو عهد احد خلفائه الراشدين أن تمت زيجة برضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وسلم " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "
رواه الشيخان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف يمكن استئذان الرضيعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد علق النبي صحة نكاحها على إذنها ؟؟؟؟؟؟؟؟
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
بل هناك من استثنى الصغيرة أصلاً فضلاً عن الرضيعة
قال ابن حزم في المحلى : قال ابن شبرمة: لا يجوز انكاح الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضى الله عنها خصوصا للنبى صلى الله عليه وسلم كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع . أ.هــ
أي أمراً خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم شأنه شأن جواز نكاحه للموهوبة وجواز نكاحه لأكثر من اربع وكلها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم
وهو رأي وجيه لا سيما وأنه بذلك لا يكون ثم تعارض بين زواج النبي بعائشة ( الصغيرة وليست الرضيعة ) وبين حديث الشيخين السابق ذكره في المشاركة السالفة والذي يشترط إذن المراة لكي تزوج - والله اعلم
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها .
قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه .
أخي الفاضل نعم قرأت الذي نقلته .
ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
فإذا تصورنا أن الرجل قال له أن جاريته كانت رضيعة ،
فالمقصود أن لازم قول عمر رضي الله عنه السابق ، أن الرضيعة تحرم .
فعلى هذا الأمر تدور المسألة ، فكأنه يقول لوكانت رضيعة لحرمت ، فإذن لا عبرة بالاحتيال .أليس كذلك ؟
والله أعلم وأحكم.
شكر الله لك أخي الكريم عبدالله بن سفران وكل من شارك.. فقد أحسنت التقرير وأجدت.
والإجماع على تحريم الزوجتين؛ الرضيعة بلبن الزوجة الكبيرة منقول عن غير واحد، فلا يضره خلاف ابن شبرمة ولا خلاف غيره -وهذا على فرض ثبوت المنقول عن ابن شبرمة فابن حزم لم يسنده، ثم اقتضاء الثبوت بطلان العقد أو فساده لا إيقاف استمراره على الإذن كما هو قول طائفة في مسائل مقاربة على مخالفة هذا القول للنصوص وعمل السلف المنقول-.
وأقول لأخي أبي القعقاع وصاحبه الذي معه صاحب النازلة:
أخي الكريم لا ينبغي أن يكون همك إيجاد المخرج لك، بل ليكن همك معرفة حكم الله والتزامه، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
ونصيحتي لك أن تستفتي في هذه المسألة من ترجحه من أهل العلم وتثق في دينه وفتواه.
ولا تعول كثيراً على ما يعلق في مثل هذه المنتديات فإن فيها مبتدئين في العلوم وفيها من يتجرأ على المسائل ويهجم عليها من أول وهلة وما كان قد سمع بها فضلاً عن اشتغاله ببحثها قبل وهذا ظاهر في بعض المشاركات هنا.
ولن تبرأ ذمتك بالتعويل على أمثال هؤلاء.
فنصيحتي لك بأن تراجع أهل العلم المعروفين الراسخين ثم اصدر عن قول من ترضى وتديّن منهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت فهمت كلامك جيداً ( وقد اكون لم أقهم قصدك ) فأنا أرى أنك عدت الآن إلى أن مناط عدم الاعتبار عند عمر هو ان من رضعت كبيرة وليست صغيرة ، وهذا هو ما أقوله فلا علاقة للأثر بالموضوع ( حيث أن المرتضعة هنا في سن الرضاع ) فضلاً عن كونه شاهداً لكلام الأخ أن ما دام هناك احتيال من الكبيرة فلا يتم التحريم .
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ الهمام قلت " والإجماع على تحريم الزوجتين؛ الرضيعة بلبن الزوجة الكبيرة منقول عن غير واحد، فلا يضره خلاف ابن شبرمة ولا خلاف غيره -وهذا على فرض ثبوت المنقول عن ابن شبرمة فابن حزم لم يسنده "
فاعلم يا اخي ان معنى الاجماع أنه لم يخالف احد من العلماء في المسألة ، فإذا ثبت ان هناك مخالف لم يكن إجماعاً ، وكثيراً ما حكى الاجماع ابن المنذر وغيره ولم يكن ثم إجماع ، وكلام الامام احمد في ادعاء الاجماعات مشهور " من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا " نعم فهم قد اختلفوا .
ولست أدري ما الذي يجعل قول ابن شبرمة غير ناقض للاجماع - هل تظنه سباكاً أو نقاشاً ؟؟؟ - بل هو ابن القرون المفضلة وكان في عصر الأئمة المشاهير ، ولقد ذكرتني بقول من لم يجعل مخالفة داود الظاهري ناقضة للاجماع في مسألة عدم وجوب السواك مما حدا بالشوكاني في النيل لرميهم باتباع الهوى وقال " لهوى النفوس سريرة لا تعلم " !!
وتحدثت أن ابن حزم لم يسند ، فإن كنت منصفاً فأخبرني هل أسند غيره ممن حكى الاجماع عن كل واحد ممن ادعى انه أجمع على هذا القول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعلم أن المنهج السلفي مبني على التمسك بالدليل وعدم التعصب لأقوال الرجال ، بيد أني ما رأيت في معظم ما قيل غير أقوال الرجال ، وحينما ذكرت حديث الصحيحين لم يعره أحد انتباهاً ، فلتجعلوه قولاً لأحد السلف أو لأحد الفقهاء فلعلكم تهتمون به أو تناقشوني حوله !!
هون عليك يا أخي وارفق بأعصابك فليس هذا ببدع من القول ولا من يقوله يهود ولا مبتدعة ولا حمير ، إنما هم السواد الأعظم من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وليتك تنفق من وقتك دقيقة بدل كل علامة استفهام كتبتها لتفهم المسألة ومعرفة كلام أهل العلم فيها .
بل الأمر أسهل من ذلك وهو أن حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مخصص لحديث استئذان البكر والثيب ، ولا تنتقل إلى الجمع المتكلف ما دام هناك ما هو أقرب منه ، وتخصيص حديث بغيره أسهل من إدعاء خصيصة للنبي لم تذكر في خصائصه .
هذا والله أعلم .
أخي الفاضل :
في بداية الأمر قال أخي الفاضل أبو عبدالله عمر :
فقال محدثك :ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
فقلت أنت:ورد في السنن الكبرى للبيهقي:
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال كانت لى وليدة وكنت اطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير - (وأخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله (3) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال عمدت امرأة من الانصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت:
ان جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك - وفى (4) رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه فانما الرضاعة رضاعة الصغير " أهـ
فقلت أنا:أخي الكريم
لا علاقة لهذا الأثر بالموضوع ، ففيه عدم تأثير الرضاعة لكبر الرضيعة لا للتحايل الذي ذكره الأخ وأتيت بالآثار معلقاً على قوله .
أما قوله وليدة فلا يعني أنها في سن الرضاعة
فقلت أنت:بلى هناك علاقة .
ألم تتحايل الزوجة في الأثر السابق ، ومع ذلك ، لم يلتفت عمر رضي الله عنه لهذا التحايل .اقتباس:
ثم الرضاع كان تحايل على الشرع من طرف الزوجة لتسقط الزواج الواقع ولم يكن رضاعا عاديا
والله أعلم وأحكم.
فقلت أنا:أما قرأت ما نقلته ؟ ( فقال عمر أوجعها وائت جاريتك انما الرضاعة رضاعة الصغير )
هذا هو تعليل عمر لحكمه صراحة من كلامه .
فقلت أنت:أخي الفاضل نعم قرأت الذي نقلته .
ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
فإذا تصورنا أن الرجل قال له أن جاريته كانت رضيعة ،
فالمقصود أن لازم قول عمر رضي الله عنه السابق ، أن الرضيعة تحرم .
فعلى هذا الأمر تدور المسألة ، فكأنه يقول لوكانت رضيعة لحرمت ، فإذن لا عبرة بالاحتيال .أليس كذلك ؟
والله أعلم وأحكم
وأرد فأقول لك :إذا كنت فهمت كلامك جيداً ( وقد اكون لم أفهم قصدك ) فأنا أرى أنك عدت الآن إلى أن مناط عدم الاعتبار عند عمر هو ان من رضعت كبيرة وليست صغيرة ، وهذا هو ما أقوله فلا علاقة للأثر بالموضوع ( حيث أن المرتضعة هنا في سن الرضاع ) فضلاً عن كونه شاهداً لكلام الأخ أن ما دام هناك احتيال من الكبيرة فلا يتم التحريم .
أخي الفاضل كلام عمر رضي الله عنه يدل على أنها لو كانت صغيرة ، لحرمت ، أليس كذلك .
فإذا كان لاحتيال المرأة عقوبة في حال كون الأمة رضيعة وفعلت فعلتها ، فحتما لن تكون إسقاط الحرمة التي تنتج بعد الرضاع .
والله أعلم وأحكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رقم الإفتاء في الطائف : 027320900
وفي الرياض : 014595555
المنهج السلفي كما هو واضح من اللفظ راجع إلى السلف ، فمن خالف السلف لدليل يزعمه فليقل أنا دليلي ولا يقل أنا سلفي .
وحديث الصحيحين لم يعره أحد انتباهاً لأن ذكرك له من التكلف فهو يتكلم عن صورة أعم مما نحن فيه ، ومن وضوح عدم دلالته أنك لن تجده في الأدلة المذكورة لابن شبرمة والأصم .
وأنت تأولت حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة فلا تدع أنك متمسك بالأحاديث وغيرك متمسك بالرجال .