تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    2281 - " متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر " .
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 350 :
    أخرجه البيهقي ( 7 / 257 ) من طريق علي بن عبد الصمد حدثنا أبو همام الوليد بن
    شجاع السكوني حدثنا مصعب بن سلام حدثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن
    جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته
    فاطمة ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها : متعها ، قال : لا أجد ما
    أمتعها ، قال : فإنه لابد من المتاع ، قال : متعها و لو نصف صاع من تمر " .
    قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال " التهذيب " و في بعضهم كلام ،
    غير علي بن عبد الصمد ، و هو أبو الحسن الطيالسي يعرف بـ " علان ماغمة " ترجمه
    الخطيب ، و قال ( 12 / 28 ) : " و كان ثقة ، مات سنة تسع و ثمانين و مائتين " .
    و تابعه محمد بن علي بن سهيل الحصيب حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع به مختصرا .
    أخرجه الخطيب ( 3 / 71 - 72 ) من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي عنه ، و
    قال : " قال الأزدي : لم يكن هذا الشيخ مرضيا ، سرقه ، هو عند علي بن أحمد بن
    النضر ، و أصله عن شعبة باطل ، إنما هو عن الحسن بن عمارة " . قلت : كذا قال
    الأزدي ، و هو مردود بمتابعة علي بن عبد الصمد الثقة لمحمد بن علي بن سهيل
    الحصيب ، فانتفت شبهة سرقته ، و اندفع إعلال الأزدي إياه بالسرقة ، و لاسيما و
    الأزدي نفسه متكلم فيه ، على حفظه !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: متعها ، فإنه لابد من المتاع و لو نصف صاع من تمر

    الكلام على حديث : ( متعها ولو بنصف صاع )


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :



    قال البيهقي في سننه 14270 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
    لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر .
    وقصتها المشهورة في العدة دليل على أنها كانت مدخولا بها والله أعلم"


    أقول : وهذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقد ضعفه الجمهور ، ولا يصح إليه ، فإن في السند مصعب بن سلام الكوفي ، وقد ضعفه جمعٌ من الأئمة


    وَقَال ابن محرز : سمعت أبا بكر أبي شَيْبَة يقول : تركنا حديثه ، وذلك أنه جعل يملي علينا عن شعبة أحاديث ، حَدَّثَنَا شعبة ، حَدَّثَنَا شعبة. فذهب إلى وكيع فألقيتها عليه قال : من حدثك بهذا ؟
    فقلت : شيخ ههنا قال : هذه الاحاديث كلها حَدَّثَنَا بها الحسن بن عمارة ، فإذا الشيخ قد نسخ حديث الحسن بن عمارة في حديث شعبة( الترجمة 1666) ( مستفاد من حاشية تهذيب الكمال )


    وذكره ابنُ حِبَّان في "المجروحين "وَقَال : انقلبت عليه صحائفه فكان يحدث ما سمع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم ، وما سمع من ذاك عن هذا من حديث لا يفهم فبطل الاحتجاج بكل ما روى عن شعبة إنما هو ما سمع من الحسن بن عمارة (المجروحين : 3 / 28)


    وهذا يقتضي ضعف أحاديثه عن شعبة خاصة وأنه كان يقلب أحاديث الحسن بن عمارة عن شعبة ، وهذا الحديث بالحسن بن عمارة المتروك أشبه منه بحديث شعبة ، وذلك لغفلة عامة أصحاب شعبة عنه مع أهميته


    وقد صح عن ابن عمر أنه قال ( لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها ) فيدخل في ذلك المبتوتة والمتعة شيء غير النفقة فالمبتوتة لا نفقة لها
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه/عبدالله الخليفي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •