■ مُختصر أحكام الصيام : ( الجزء العاشر )
========================


■ إعداد / عبد رب الصالحين العتموني

■ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
■ وبعد :
■ ما يُباح في الصيام :
============
يُباح في الصيام ما يأتي :

● (1) النزول في الماء والانغماس فيه للتبرد من شدة الحر مع الاحتراز من تسرب الماء إلي الجوف فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ) رواه أبوداود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
● (2) الاكتحال فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ) رواه ابن ماجة والبيهقي والطبراني وأبويعلى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية ولو وصل طعم الكحل إلي الحلق لأن هذا لا يُسمي أكلاً ولا شرباً ولا بمعني الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح يدل علي أن الكحل مُفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها وهذا اختيار شيح الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الراجح بينما ذهب مالك وأحمد إلي أن الاكتحال يفطر إذا وصل إلي الحلق .

● (3) تقبيل الزوجة ومُباشرتها لمن قدر على ضبط نفسه من الإنزال أما إن كان يخشى علي نفسه من الإنزال فإنه يحرم عليه ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ) رواه البخاري ومسلم .
● (4) الحقنة سواء أكانت في العُروق أم تحت الجلد من أجل التداوي والعلاج بشرط أن لا تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يُستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب مثل حقن الجلوكوز وغيره فهذه تُفطر .
فأما إن كانت لا تقوم مقام الطعام والشراب سواء كانت فيها تقوية للبدن أم لا مثل حقن الفيتامين فإنها لا تفطر مُطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره .
وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حُكم الأكل والشرب .

● (5) المضمضة والاستنشاق بدون مُبالغة فعن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان وابن خذيمة وابن أبي شيبة والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
● (6) ابتلاع ما لا يُمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .
● (7) تأخير الغُسل من الجنابة حتى يطلع الفجر كمن حدثت له جنابة بالليل فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ) رواه البخاري ومسلم .
● (8) يُباح للحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل أن تُأخر الغُسل إلى طُلوع الفجر .
● (9) تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلي الجوف .
● (10) القطرة في العين والأذن لأن العين أو الأذن ليس لها منفذاً إلي الحلق .
● (11) شم الطيب والروائح العطرية السائلة أما شم البخور الذي له دخان يتصاعد إذا استنشقه الصائم حتى وصل إلي جوفه فإنه يُفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل الجوف بخلاف الروائح السائلة التي يشمها الإنسان فقط فهذه ليس لها جُرم يصل إلي الجوف أما إن تطيب به أي بالبخور كأن يدنيه إلي غترته وما أشبه ذلك فلا بأس بذلك .
● (12) يُباح للصائم أن يتسوك أثناء الصيام في أي وقت قبل الزوال أو بعد الزوال وهو مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والنخعي وابن سيرين وعروة وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لأنه لم يرد نص بمنعه للصائم بل قد وردت أحاديث تدل علي مشروعيته في الصيام ولكنها أحاديث ضعيفة لا تثبت فعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يتسوك وهو صائم ) رواه الترمذي والبيهقي وأحمد والدارقطني وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وقد اتفق الفقهاء علي جواز السواك للصائم لأن الأصل إباحته ولعموم الأحاديث المروية في السواك لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك ولم يُستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه البخاري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) رواه البخاري .

● (13) يُباح للصائم استعمال معجون الأسنان والفُرشاة إذا أمن نُفوذه إلي الحلق ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نُفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به فإذا كان قوياً ينفذ إلي المعدة ولا يمكن ضبطه فلا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلي فساد الصوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم للقيط بن صبرة : ( بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم .
● (14) خلع الضرس أو السن .
● أخي الحبيب :
● أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية في الجزء الحادي عشر إن شاء الله .
● وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
● وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله من بريئان والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .

■ ■ ■ ■ ■
لا تنسونا من الدعاء
أخوكم / عبد رب الصالحين العتموني
مصر / محافظة سوهاج / مركز طما / قرية العتامنة
01002889832 / 01144316595