* زكاة العقار والأراضي*
*العقار والأراضي ثلاثة أنواع:*
*النوع الأول:* أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
*النوع الثاني:* أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها، ويخرج منها ربع العشر.
*النوع الثالث:* أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار، ويخرج منها ربع العشر.
*والنصاب في النوعين السابقين*: الأقل من نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الوقت نصاب الفضة.
*تنبيه:* * إذا كانت *الأرض كاسدة* فلها حالتان:
-إما أن يكون لها قيمة - وإن قلت - فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
- وأما إذا لم يكن لها قيمة فلا زكاة فيها.
م