تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: زكاة العقار !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي زكاة العقار !

    * زكاة العقار والأراضي*

    *العقار والأراضي ثلاثة أنواع:*
    *النوع الأول:* أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
    *النوع الثاني:* أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها، ويخرج منها ربع العشر.
    *النوع الثالث:* أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار، ويخرج منها ربع العشر.
    *والنصاب في النوعين السابقين*: الأقل من نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الوقت نصاب الفضة.
    *تنبيه:* * إذا كانت *الأرض كاسدة* فلها حالتان:
    -إما أن يكون لها قيمة - وإن قلت - فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
    - وأما إذا لم يكن لها قيمة فلا زكاة فيها.

    م

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: زكاة العقار !

    للفائدة:
    زكاة العقارات
    السؤال:
    ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي:
    1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له.
    2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة .
    3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً.
    والله أعلم .


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: زكاة العقار !

    جزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: زكاة العقار !

    الفصل السابع : في أهل الزكاة

    أهل الزكاة : هم الجهات التي تُصرف إليها الزكاة ، وقد تولَّى اللهُ تعالى بيانَها بنفْسِه فقال : { إنما الصدقاتُ للفقرآء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلَّفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارِمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله واللهُ عليمٌ حكيم }

    فهؤلاء ثمانية أصناف :

    1) الأول : *الفقراء : وهم الذين لا يَجدون من كفايتهم إلا شيئًا قليلا دون النصف* ؛ فإذا كان الإنسان لا يجدُ ما يُنفق على نفْسه وعائلته نصف سنة ؛ فهو فقير ؛ فيُعطى ما يكفيه وعائلته سَنة .

    2) الثاني : *المساكين : وهم الذين يَجدون من كفايتهم النصف فأكثر* ، ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة ؛ فيكمل لهم نفقة السنة .. وإذا كان الرجلُ ليس عنده نقود ، ولكن عنده مَورد آخر ، من حِرفة ، أو راتب ، أو استغلال يقوم بكفايته ؛ فإنه لا يُعطى من الزكاة ؛ لقول النبي ﷺ : « *لا حظَّ فيها لغنيٍّ ، ولا لقويٍّ مكتسِب* »

    3) الثالث : *العاملونَ عليها : وهم الذين يُوكِّلهم الحاكم العام للدولة بجِبايتها من أهلها ، وتصريفها إلى مُستحقيها ، وحفظها ، ونحو ذلك من الولاية عليها* ؛ فيُعطَون من الزكاة بقدْر عملهم ؛ وإن كانوا أغنياء .

    4) الرابع : *المؤلَّفةُ قلوبُهم : وهم رُؤساء العشائر ؛ الذين ليس في إيمانهم قوة ؛ فيُعطَون من الزكاة ليَقوى إيمانُهم ، فيكونوا دُعاة للإسلام ، وقُدوة صالحة* .

    وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ، ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين ؛ بل هو من عامة الناس ؛ فهل يُعطى من الزكاة ليقوى إيمانُه ؟

    يَرى بعض العلماء أنه يُعطى ؛ لأن مصلحة الدِّين أعظم من مصلحة البدن ، وها هو إذا كان فقيرًا يُعطى لغذاء بدَنه ؛ فغذاءُ قلْبه بالإيمان أشدُّ وأعظم نفعًا ، ويَرى بعض العلماء أنه لا يُعطى لأن المصلحةَ من قوة إيمانه مصلحةً فردية خاصة به .

    5) الخامس : *الرِّقاب : ويدخلُ فيها شِراء الرقيق ، من الزكاة وإعتاقه ، ومُعاونة المكاتَبين ، وفكُّ الأسرى من المسلمين* .

    6) السادس : *الغارِمونَ : وهم المـَدينونَ إذا لم يكن لهم ما يُمكن أن يُوفُّوا منه دُيونهم* ؛ فهؤلاء يُعطَون ما يُوفُّون به دُيونهم ، قليلةً كانت أم كثيرة ؛ وإن كانوا أغنياء من جهة القوت ؛ فإذا قُدِّر أن هناك رَجلا له مَوردٌ يكفي لِقُوته وقُوتِ عائلته ؛ إلا أن عليه دَينًا لا يستطيع وَفاءَهُ ؛ فإنه يُعطى من الزكاة ما يُوفِّي به دَينه .

    *ولا يجوز أن يُسقِطَ الدَّين عن مَدينِه الفقير ، ويَنويه من الزكاة* .

    واختلف العلماءُ فيما إذا كان المدينُ والدًا أو ولدًا ؛ فهل يُعطى من الزكاة لوفاء دَينه ، والصحيحُ الجوازُ .

    ويجوزُ لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ، ويعطيه حقَّه ؛ وإن لم يُعلم المدين بذلك ، إذا كان صاحب الزكاة يَعرف أن المدينَ لا يستطيع الوفاء .

    7) السابع : *في سبيل الله : وهو الجهادُ في سبيل الله ؛ فيُعطى المجاهدونَ من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم* ، ويُشترى من الزكاة آلاتٍ للجهاد في سبيل الله .

    ومن سبيل الله العلم الشرعي ؛ فيُعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكنُ به من طلب العلم ، من الكتب وغيرها ؛ إلا أن يكون له مال يُمكنه من تحصيل ذلك به .

    8) الثامن : *ابنُ السبيل : وهو المسافر الذي انقطعَ به السفر ؛ فيُعطى من الزكاة ما يُوصله لبلده* .


    فهؤلاء هم أهلُ الزكاة الذين ذَكرهم اللهُ تعالى في كتابه ، وأخبرَ بأن ذلك فريضةً منه صادرة عن علْم وحكمة .. واللهُ عليم حكيم .

    ✊ ولا يجوز صرفُها في غيرها ، كبناء المساجد ، وإصلاح الطرق .. لأن اللهَ ذَكَر مُستحقيها على سبيل الحصْر ، والحصر يُفيد نفيَ الحكم عن غير المحصور فيه .

    وإذا تأملنا هذه الجهات = عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه ، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة ، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان ، وأن الإسلام لم يُهمل الأموال ، ولا المصالح التي يمكن أن تُبنى على المال ، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شُحِّها وهواها ؛ بل هو أعظم مُوجِّهٍ للخير ، ومصلح للأمم ، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

    [ الفصول ... (26-29)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: زكاة العقار !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •