افتتاح صالونات حلاقة نسائية



السؤال

أريد فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء أفتوني _جزاكم الله خيراً_ هل تبيحه الشريعة الإسلامية أم لا؟






أجاب عنها: د. خالد الماجد

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يجوز فتح صالون للحلاقة خاص بالنساء بالشروط الآتية:
1 – خلوّه من الاختلاط المحرم، ومن لازم ذلك أن تتولى الحلاقة امرأة، حيث لا يجوز للرجل أن يمس جسد امرأة أجنبية عنه؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "لأن يغرز في يد أحدكم مخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له".
2 – أن يكون الحلق وفق المشروع، فلا تحلق المرأة حلقة الرجل؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_:
"لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال".
3 – عدم كشف العورات فيه بين النساء.
والدليل على الجواز أنه الأصل في أفعال بني آدم، ولحاجة المرأة إلى من يجملها، ومما تجمله المرأة شعرها بقصه وتسريحه.