تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 18 من 23 الأولىالأولى ... 891011121314151617181920212223 الأخيرةالأخيرة
النتائج 341 إلى 360 من 446

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #341
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه


    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه ؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.


    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/367)

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #342
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه

    وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

    فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب , وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.


    من أحكام الزكاة (ص263)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #343
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    دفع زكاة الفطر لوكيل الفقير


    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/381)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #344
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر , وما هو؟

    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/387)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #345
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم نقل زكاة الفطر إلى البلاد الأخرى


    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟

    فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به, وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.

    من أحكام الزكاة (ص285)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #346
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد


    السؤال : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

    الجواب : لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) رواه مسلم ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .

    المصدر : نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #347
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم زكاة الفطر

    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع , والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه , والفظ للبخاري.

    وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه.

    ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364-365)

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ـــ : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير" , وقال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".

    من أحكام الزكاة (ص258)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #348
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد


    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد , وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان , وهو أول ليلة من شهر شوال , وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة , ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات", ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... " وقال في آخره: " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم , وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/373)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #349
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم تأخير دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد

    وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

    فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه , لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين , فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه , لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ " وأمر ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

    أما إذا أخرها لعذر كنسيان , أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه , سواء أعادها إلى ماله , أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

    من أحكام الزكاة(ص270-271)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #350
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم جمع زكاة الفطر وإعطائها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏


    إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏ ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق‏؟‏

    الجواب: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد‏
    زكاة الفطر .. سؤال وجواب لابن عثيمين

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #351
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم بيع الفقير زكاة الفطر


    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    إذا كان من أخذها مستحقاً, جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.


    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #352
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم استلام بعض الجمعيات لأموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه


    هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيرا؟ً‏.‏
    الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏" ‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "‏‏
    فتاوى زكاة الفطر لابن عثيمين رحمه الله

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #353
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا


    جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

    ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #354
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

    وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً , بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.

    مجموع فتاوى ابن باز (14/202)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #355
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : أما إخراجها نقدًا فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام , قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير" , وقال أبو سعيد الخدري : "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام , وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام , وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعا, وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة , أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية, وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها , فاتباع الشرع هو الخير والبركة.

    وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير؟

    وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًا لا بد أن ينتفع بالطعام.

    من أحكام الزكاة(ص265)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #356
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    ما الحكم إذا ألزم الناس إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم , فما الحكم؟

    فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور , لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك , فتخرجها من الطعام , واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.

    من أحكام الزكاة (ص281-282)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #357
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها


    ِالسؤال : هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

    الجواب : يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .


    المصدر :

    مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #358
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر من الرز


    قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة , وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.

    مجموع فتاوى ابن باز(14/207)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #359
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟

    فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر , بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا ؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم , ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ الثابت في صحيح البخاري قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر" , فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها , ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.


    من أحكام الزكاة (ص283)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #360
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت


    أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها

    الجواب : إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.

    وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .

    المصدر : كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج 5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •