تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 14 من 23 الأولىالأولى ... 4567891011121314151617181920212223 الأخيرةالأخيرة
النتائج 261 إلى 280 من 446

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #261
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فما الحكم وإن عاد الدم فما الحكم؟


    سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟



    الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل، والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة.
    المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #262
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل تمسك من طهرت في أثناء النهار؟


    سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟


    الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
    المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #263
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله


    سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر ؟

    فأجاب بما يلي

    له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم
    مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #264
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم استعمال بخاخ الربو للصائم


    سئلت اللجنة الدائمة عن وجود دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق فهل يفطر أو لا ؟


    فأجابت - حفظها الله - : دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية : لا إلى المعدة فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف ، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها ، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها ، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً ، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم 0
    ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه : لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعاً وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق ، فإِّن الماء يغذي ، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو والفم سواء ، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنّه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #265
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم


    السؤال:

    حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم


    الجواب:

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
    فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
    فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
    والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
    والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ،ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.


    [1] خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
    جلوس الصائم قرب أجهزة لها بخار أودخان



    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟


    فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.

    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟

    فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.


    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #266
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    تقبيل الرجل امرأته و مداعبته لها وهو صائم جائز


    السؤال :

    إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.


    الجواب :

    تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق.


    المصدر :

    نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #267
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    بعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟


    سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر و نحن على الأرض وبعد الإقلاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟


    فأجاب قائلاً: أكمل إفطارك,ولا تمسك؛لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(البقر ة: من الآية187) .. وقوله صلي الله عليه وسلم (إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).

    مصدر الفتوى: مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #268
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في أثر الصوم على صحة المريض


    السؤال:نصحني طبيب بعدم الصيام لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت 15 يومًا اتضح لي أن الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل‏؟‏


    الجواب:يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور الشرعية‏.‏ وعليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمد لله‏.‏ والله الموفق‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #269
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    المشروع للمسلم احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات


    السؤال: المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو الدش وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة‏؟‏


    الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثمًا‏.‏
    وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية‏.‏
    وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #270
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    المسافر تابع للبلد التي يقيم فيها


    س: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يومًا، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يومًا ما هو الحكم في ذلك؟ علمًا بأني أكملت 29 يومًا وأكملت 30 يومًا بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يومًا.




    ج: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا فإنه يلزمه أن يقضي يومًا آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.


    اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #271
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته


    السؤال :

    ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟




    الجواب :

    هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما .

    وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه .

    وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .


    المصدر :

    استفتاء شخصي قدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بتاريخ 20/11/1388هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #272
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال


    س1: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟

    ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } سورة البقرة ، الآية 185 . وقال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } سورة البقرة ، الآية 189 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.




    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

    عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #273
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد



    س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.




    ج2: أولًا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمد ا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #274
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    العبادة واجبة في رمضان وغير رمضان


    س: بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن الكريم . . . فإذا ما انتهى رمضان؛ تركوا ذلك أو أكثره ! فما الحكم فيهم ؟ وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان ؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟




    ج:أما الاجتهاد في رمضان بالأعمال الصالحة؛ فهذا شيء طيب، ورمضان له خصوصية وموسم عظيم .

    ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير في كل عمره، وفي كل حياته، وفي كل الشهور؛ لأن عمره فرصة ثمينة، وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل؛ فإن الجزاء في الدار الآخرة إنما يكون على العمل؛ فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا بالأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل ومواسم الخير كشهر رمضان؛ يخصها بمزيد اجتهاد .

    أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض والصلوات؛ فإذا جاء رمضان؛ اجتهدوا وحافظوا على الصلوات، فإذا خرج رمضان؛ فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون، هؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان .

    وقيل لبعض السلف : إن قومًا يجتهدون في رمضان؛ فإذا خرج؛ تركوا العمل ؟ فقال : بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان ؟ !

    فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس، أما إذا كانوا تركوا شيئًا من السنن ومن النوافل؛ فهؤلاء لا حرج عليهم، ويرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان . والله أعلم .


    المنتقى من فتاوى الفوزان
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #275
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    الصوم أم الإفطار للمسافر عمرة


    س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلًا عن ذلك مع الإفادة أيضًا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟


    ج: أولًا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانيا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3102)

    عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

    عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #276
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع له ؟


    السؤال :الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا‏؟‏


    الجواب:إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #277
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    التدرج في إيجاب الصيام


    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟


    فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.

    التدرج الا?خر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر.


    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #278
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الإفطار لأجل المرض مرخص به


    السؤال: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرتها على الإفطار أيضًا والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر‏؟‏


    الجواب:إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فالله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏، وأما إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل الأعذار ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنها تقضي متى تمكنت‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان .

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #279
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    الإطعام بدل الصيام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا


    السؤال: قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك وهل عليَّ قضاء عن تلك الأيام أفيدونا مأجورين‏؟‏


    الجواب: نعم يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏، والإطعام إنما يجزئ عمن عجز عن القضاء عجزًا دائمًا قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏‏‏]‏‏.‏

    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #280
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار‏


    السؤال: أنا رجل أعمل مزارعًا وفي رمضان أسافر من بلدي إلى مدينة جدة والتي تبعد عن بلدي حوالي 350 كيلو مترًا وإذا سافرت أواصل صيامي ولا أفطر فهل يجوز لي في مثل هذه المسافة الإفطار وما أقصر مسافة يجوز فيها الإفطار‏؟‏


    الجواب: إن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رمضان أن يفطر قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏‏‏]‏، فالمسافر من أهل الرخص في الإفطار في هذا الشهر وما ورد في السؤال من أن بين بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه ‏(‏350 كيلو مترًا‏)‏ فهل يجوز له أن يفطر في هذه المسافة‏؟‏ نقول‏:‏ له أن يفطر؛ لأن هذه المسافة تعتبر أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي ‏(‏80 كيلو مترًا‏)‏ سواء قطعت بالسيارة أو بالأقدام، فإذا كان السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها‏.‏


    المفتي : صالح بن فوزان الفوزان

    مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •