تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: السن المجزئ للأضحية .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي السن المجزئ للأضحية .

    " السن المجزئ للأضحية"

    فيما يلي بحث عن القول الراجح في سن الأضحية المجزئ وخصوصا الضأن ( الغنم بمصطلح أهل العراق ).
    وذلك لما انتشر بين المسلمين من أن ما كان من الضأن قد أتم ستة أشهر ولم يكمل السنة وكان كثير اللحم فهو مجزئ .

    وهو قول لبعض أهل العلم .
    بينما القول الراجح أن الواجب هو التضحية بالمسنة وهي ما أتم سنتين من الضأن والمعز والبقر ودخل في الثالثة وما أتم خمس سنين من الإبل ودخل في السادسة .
    فإن تعسر الحصول على المسنة من تلك الأصناف جاز التضحية بالجذعة من الضأن ( الغنم ) فقط . وهي ما أتمت سنة واحدة وحال عليها الحول .
    وأما المعز والبقر والإبل فلا تصح التضحية منها إلا بالمسنة وكما بينت أعمارها آنفا.

    البيان
    جاء في المبسوط للسرخسي (حنفي ) ج2/ص182
    "والجذعة هي التي تم لها حول واحد وطعنت في الثانية والثني الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة ".

    وفي حاشية العدوي (مالكي) ج1/ص626

    " أن الشاة الجذعة ما أوفت سنة وشرعت في الثانية "

    وفي المجموع للنووي (شافعي) ج8/ص287

    "ففي الصحيحين عن البراء بن عازب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب :" تجزئك " يعني الجذعة من المعز " ولا تجزيء أحدا بعدك ") والله أعلم . ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه .

    وقال في موضع آخر : عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة سواء كان من الضأن أو المعز ."

    وفي فتاوى الأزهر :
    " عن السؤال الثاني : جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم ، لقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج 28 ،
    وأقل ما يجزئ من هذه الأنواع في الأضحية الجذع من الضأن، والثنية من المعز وغيرها .
    لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا تعسر عليكم ، فاذبحوا جذعة من الضأن ) .
    والثني من البقر والمعز ما كان لها سنتان ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت في السادسة ،
    وقد جزم الثقات من أهل اللغة بأن الجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ماأتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا .
    وتحديد سن الأضحية توقيفي
    بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأن كاف تجوز به الأضحية، أما من غيره فلا تجزيء
    وليست الحكمة في هذا - والله أعلم - كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته معهذه، وإنما الحكمة كما نقل بعض الفقهاء أن الجذع من الضأن يلقح أنثاه، ولايلقح الجذع من غير الضأن أنثاه

    مصادر الفتوى
    (
    المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي الشافعي 8 ص 392 - 394 - مع فتحالعزيز للرافعي ج 3 ص 238 وما بعدها ومواهب الجليل مع التاج والإكليل شرحمختصر خليل والمغنى لابن قدامة الحنبلي مع الشرح الكبير ج 11 ص 99 ومابعدها والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 3 و 143 والفتح الربانيلترتيب مسند الإمام أحمد مع شرح بلوغ الأماني ج 11 ص 71 وما بعدها باب السنالذي يجزئ في الأضحية والاختبار شرح المختار في الفقه الحنفي ج 1 ص 171،وكتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لقاضى محمد حسن باقر في أحكامالهدى والأضحية من كتاب الحج، وهو الذي نقل بعض الآثار التي تشير إلى أنتحديد سن الأضحية توقيفي، وأن ذلك مراعى فيه من التلقيح في كل نوع منالأنعام ) .
    لما كان ذلك : لم تجزيء الأضحية من البقر المسئول عنه مادام سنه منذ ولادتهعشرة أشهر، ولابد لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل في الثالثعلى ما تقدم بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم "
    ( فتاوى الأزهر الجزء الأول ص 79 )

    بعض أحاديث الأضحية التي تدل على أن الجذعة من المعز لا تجزئ
    عن البراء قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك )
    الشيخ الألباني : صحيح
    و
    عن البراء بن عازب قال ( ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك )
    قال الشيخ الألباني :صحيح


    وجاء في نيل الأوطار للشوكاني

    "باب : السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ :-
    عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

    وعن البراء بن عازب قال ( ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك . ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ) متفق عليه
    قوله : إلا مسنة قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها
    وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة
    قوله جذعة من الضأن الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم .
    وفي رواية لمسلم إن عندي جذعا وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية .
    قال النووي وهذا متفق عليه
    وعن عقبة بن عامر قال ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به ) متفق عليه .
    وفي رواية للجماعة إلا أبا داود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحبه أنت ) .
    قلت والعتود من ولد المعز ما رعي وقوي وأتى عليه حول
    وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور
    وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليهالجمهور فيرد بها على بن عمر والزهري حيث قالا إنه لا يجزئ وقد تقدم الكلام في ذلك ."
    ـ نيل الأوطار ج5/ص 201 ـ

    وفي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للآلوسي (ج 5 / ص 209) .
    " وقد علمت مما مر: أن حديث مسلم الثابت فيه دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بمسنة، وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن، فمن ضحى بمسنة، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته مجزئة إجماعاً "


    ما يستفاد من الأدلة وأقوال العلماء :

    الواجب في سن الأضحية من كل صنف من الأنعام هو المسنة وهو من كل صنف كما يلي
    1 : الغنم والمعز والبقر ما أتم عامين ودخل في الثالثة .
    2 : الإبل ما أتم خمس سنوات ودخلت في السادسة .
    فإن تعسر على المضحي المسنة مما ذُكر فإن الجذعة من الضأن تجزئ عنه .
    وهي ما أتم السنة ودخل في الثانية
    ولا عبرة بكثرة اللحم والسمن .
    لأن تحديد ما يجزئ من الأضاحي هو أمر توقيفي أي مصدره الكتاب والسنة ولقد حددت السنة ما يجزئ من الأضحية بسن معينة وهي المسنة من عموم الأنعام ورخصت بالجذعة من الغنم وهي ما لها سنة كاملة ودخلت في الثانية عند تعسر المسنة وهو قول الجمهور .
    ولم يرد في السنة اعتبار لكثرة اللحم وسمن الأضحية .
    فيجب العمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام خصوصا وقد قال به جمهور العلماء .
    لأننا إذا عللنا جواز التضحية بالسمين من الضأن وإن لم يكمل السنة فينبغي أن نطرد هذا التعليل لبقية أصناف الأنعام فنقول يجوز التضحية بالبقرة وكذا بالمعز دون السنتين إن كانت سمينة.
    وبالإبل دون الخمس سنوات إن كانت سمينة ! .
    وهكذا سنتجاوز حدود ما سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام .

    المعيصفي
    ذي القعدة 1431




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    " يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
    وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
    أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
    لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
    وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
    وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
    أخرجه البخاري
    وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
    والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
    ومن الإبل ما دخل في السادسة .
    والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
    عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
    وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
    أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    " يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
    وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
    أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
    لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
    وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
    وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
    أخرجه البخاري
    وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
    والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
    ومن الإبل ما دخل في السادسة .
    والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
    عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
    وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
    أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .


    " من سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 65 "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    قال الألباني : ...
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
    قلت : وفي الحديث أعلاه دلالة على وجوب التضحية بالمسنة وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فإن تعسر الحصول على المسنة لندرتها أو غلاء سعرها جاز بلا حرج التضحية بالجذع من الضأن فقط وهو ما أتم سنة واحدة .

    والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    قال الألباني : ...
    وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "

    قلت : والحديث أعلاه هو ترجمة عملية من
    الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لحديث النهي عن التضحية بالجذع من الضأن ـ أتم سنة واحدة ـ إلا عند تعذر المسنة ـ أتمت سنتين ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
    فهلا فعلنا مثل فعل سلفنا الصالح الذين هم أعرف الناس بما يجزئ وما لا يجزئ .
    ونحن نرى أغلب المضحين يبادرون لشراء أضحية من الضأن ليست بمسنة . بل يبادرون لشراء ما عمره ستة أشهر ! وهو أقل بكثير من أقل سن يجزئ من الضأن وهو سنة تامة بشرط تعسر المسنة .





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,962

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,962

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    السن المجزئ للأضحية:
    اختلف العلماء في السن المجزئ، ففي صحيح مسلم عن جابر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان))، والمسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي.
    ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضان يجزئ، مع أنه يقول: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) الجمهور أن الجذع من الضأن يجزئ، سواءً وجدت المسنة أو لا.
    وحكي عن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ، الجذع من الضأن، استدلالاً بالحديث ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل.
    اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل ما له سنة تامة، قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر، وهذا قول الحنابلة كما في المقنع وشرحه يقول: "ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة"، فيجزئ الجذع من الضأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)).
    وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يجوز الجذع من الضأن ضحية)).
    وعن مجاشع بن سليم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) وعن عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن" وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وعلى العمل بها عامة أهل العلم، أن الجذع من الضأن يجزئ، وأن الحديث الأول محمول على الاستحباب.
    ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة:((ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك))، وذكر حديث أبي بردة، وأنه ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة لحم)) فقال: إن عندي داجناً، جذعة من المعز، فقال: ((اذبحها ولا تصلح لغيرك)).
    وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: "تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ لقصة أبي بردة بن ميار ويحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، يعني شيخ الإسلام حمل الحديث على الحال، لا على الشخص، والجمهور على أنها لا تجزئ عن أحد أبداً، يعني لا يذبح، إذا ما كان عنده إلا جذعة من المعز لا يذبح، أو أقل من جذع الضأن لا يذبح، ليست أضحية، ليست مما يشرع التقرب به؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لن تجزئ عن أحد بعدك))، شيخ الإسلام يقول: تجزئ، وحمل الحديث على الحال، يعني بعد حالك، يعني غير حالك هذه لا تجزئه، أما من كانت حاله مثل حالك تجزئ، ولا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- مقبول باعتبار إحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد -مقاصد الشريعة- لكن غيره هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقول غير شيخ الإسلام غير هذا الكلام، يعني هل لطالب علم أن يقول: أبداً لن تجزئ، يقول تجزئ، يمكن أن يقوله طالب علم؟ ما يمكن، هل يمكن أن يقول طالب علم: أحابستنا هي الرسول يقول: ((أحابستنا هي)) يقول الحائض ما تحبس الرفقة، لكن شيخ الإسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا الكلام، ولا إمامة إلا بجرأة، كما هو معروف، لكن يبقى أن الجرأة لمن؟ ما يقول والله شاب من الشباب أو متعلم من المتعلمين ولا حتى عالم دون شيخ الإسلام بمراحل أن يقول مثل هذا الكلام.
    لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، كما رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، قال أبو داود: "لا تنقي يعني ليس لها مخ".
    وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة" وهي التي تستأصل أذنها، والمستأصلة التي استئصل قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً أو ضعفاً، والكسراء الكسيرة لكن الحديث فيه ضعف.
    وأخرج أيضاً أبو داود عن علي قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء المقابلة مقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الإذن، والشرقاء قال: المشقوقة الإذن، والخرقاء مخروقة الأذن للسمة، يعني للوسم، وهذا أيضاً ضعيف.
    مقطوع الألية، يستورد من الغنم ما هو مقطوع الألية لا سيما من استراليا، جمع من أهل العلم على أنه يجزئ؛ لأن قطع الألية إنما هو لمصلحته كالخصاء، لمصلحة الفحل أو المضحى به.
    أخرج أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ضحي به)) والحديث ضعيف؛ لأن فيه جابر الجعفي مضعف عند أهل العلم شديد الضعف، وشيخه مجهول، لكن له شاهد عند البيهقي.
    ط£ط*ظƒط§ظ… ط§ظ„ط£ط¶ط*ظ?ط© | ط§ظ„ط´ظ?ط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط± ?ظ… ط§ظ„ط®ط¶ظ?ط±

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,962

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    في السن المجزئة في أضحية العيد
    السؤال:
    ماهو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلاَّ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [الحج : 34]، أمّا السنُّ المجزئة فإنها هي الثَّنِيُّ من كُلِّ شيء؛ فالثَّنِيَّةُ من الإبل: ما له خمسُ سنين ودخل في السادسة.
    والثنية من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
    والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية.
    والثنية من المعز: ما له سنة ودخل في الثانية.
    ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيهم جميعًا، باستثناء ما إذا تعسَّر الثَّنِيُّ من الضَّأْنِ، فإنه يجزئ الجَذَعُ، وهو: ما له ستة أشهر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً؛ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(١)، فظاهرُ الحديثِ يقضي بعدم إجزاء الجَذَعِ من الضَّأْنِ إلاَّ عند العَجْزِ عن الـمُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع من الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحمَلُ على العجز عن المسنَّة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سِعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه، قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ علينا في المغازي أصحابَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكُنَّا بفارس، فغَلَتْ علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأصبنا مثل هذا اليوم فكُنَّا نأخذ المسنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»(٢).
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


    ١- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه.

    ٢- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (7538)، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146).






    الصفحة الرئيسة لموقع الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس - حفظه الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,962

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,962

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    .............................. ...........

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    بارك الله فيك أخي المعيصفي ، وبارك الله فيك أخي أبا أنس على هذه النقولات والإحالات النافعة .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للتذكير ...

    والحديث الذي أورده الأخ أحمد أبو أنس وهو
    ((يجوز الجذع من الضأن ضحية))
    ضعفه الألباني رحمه الله تعالى

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي

    للأهمية ولمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ...

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للأهمية

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: السن المجزئ للأضحية .

    للأهمية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •