لا شك أن الأمر إما أن يكون سنة أو بدعة .قال الإمام الألباني : " أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه ."ولقوله عليه الصلاة والسلام " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "وهذا الحديث سيف مسلول على
كل بدعة .وقد تبين للجميع أن القراءة على الماء ليست من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وهم خير السلف وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين .وكل متبع للسنة غيور عليها يجب عليه أن يعصف بكل بدعة وبكل ما يخالف السنة .ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم .
هل المسائل المختلف فيها بين السلف والخلاف فيها قوى تعد من البدعة - انظر ماذا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/80) .---- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار .
"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) .
وقال أيضاً :
" مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/207) .
2- وقال ابن القيم رحمه الله :
"وقولهم : "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح . . . ثم ذكر كلام شيخ الإسلام المتقدم ، ثم قال :
وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟! وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً . . .
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين (مفصل الكف) بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصَراة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.
وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره" انتهى .
"إعلام الموقعين" (3/ 300-301).
3- وقال ابن قدامة المقدسي: " لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات " انتهى من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/186) .
4- قال النووي في "شرح مسلم" :
" قال العلماء : لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِض عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِف نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا " انتهى .
5- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فإن أراد القائل مسائل الخلاف ، فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من كان ، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد : مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم ، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم ، وهذا كله داخل في قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) " انتهى من "الدرر السنية" (4/8).
6- وقال الشوكاني :
"هذه المقالة –أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنـزلة التي بيّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً.
وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً.
وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة" انتهى من "السيل الجرّار" (4/588).
7- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردًا على من قال: "المسائل الخلافية لا إنكار فيها" .
" لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق ، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس . . .
المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم : مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حظ من النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي : أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة ، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : "العوام على مذهب علمائهم" . . .
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له" انتهى باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (49/192-193) . ---لم يتبين شئ فالحديث مختلف فى صحته وهو عندنا حديث حسن ثابت معمول به حجة الى يوم القيامة ---
وقد تبين للجميع أن القراءة على الماء ليست من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وهم خير السلف وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين .
ما تقدم من كلام الصحابة يغنى عن الردولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وهم خير السلفبل يعصف بالسنة الحسنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الابرار و الائمة الاخياروكل متبع للسنة غيور عليها يجب عليه أن يعصف بكل بدعة وبكل ما يخالف السنة .
إن لم يكن ما فعلتَه بترا فليس هنالك بتر !!.فأنت ادعيت أن من نقلتُ عنهم من العلماء لم يذكروا أن القراءة على الماء بدعة ومنهم الجامي رحمه الله تعالى ولكنه في فتواه قال رحمه الله تعالى" الجواب :
غير وارد ، الكتاب إنما أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل به ، وأما كيفية التداوي بالقرآن كما ورد بالقراءة ، لا بأن يمحى بالماء ويشرب الماء أو يتبرك بذلك الماء ، لو كان هذا واردا وسائغا لعمل الصحابة أو علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ، ولما لم يعمل خير القرون هذا العمل علمنا بأنه عمل غير مشروع، والله أعلم ... "
ولا شك أن عدم وروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أمره وما ليس من أمره فهو محدث وكل محدثة بدعة ..
لذلك قال رحمه الله لم يُعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يعمل به الصحابة أنفسهم فهو غير مشروع ! .فقمتَ ببتر كلامه الآنف الذكر كله وهو الذي يبين بدعية الفعل لعدم فعل النبي ولا أصحابه ومنه خلاصة الحكم : ( علمنا بأنه غير مشروع )
الحمد لله .
لقد كفيتني مؤونة النقل عن العلماء لبيان وجوب الإنكار في المسائل الخلافية !
وهذا هو الحق وهو ما أنا عليه بفضل الله تعالى .
ومرة أخرى تنسخ وتلصق لتثبت ما تظنه يؤيد ما تنافح عنه ولكنه في حقيقته يبين خطأك !
وإليك كلام العلامة الشوكاني الذي يثلج صدر كل غيور على السنة ( فعلا وتركا )ولا يقدم عليها قول أحد كائن من كان ,
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (ج 1 / ص 984)
" قوله: (ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه).
أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيناها لك وقد وجب بإيجاب الله عزوجل وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منكراته ومعيار ذلك الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا وينهي عما هو فيهما أو في أحدهما منكرا وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولا ثم على العامل به ثانيا .
وهذه الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستجدة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وإنما هي بدع ابتدعت وحوادث في الإسلام حدثت فما كان فيها موافقا للشرع الثابت في الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة فهو رد على قائله مضروب به في وجهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها: "كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد" .
فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفا وينهى عما علمه منكرا فالحق لا يتغير حكمه ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع مبتدع.
فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر قد قال بهذا فلان أو ذهب إليه فلان أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في كتابه العزيز: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]،
فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع."
طيِّب بيِّن لى معنى كلام الشيخ محمد أمان الجامى اولا ما معنى قول الشيخ وقد يعلم غيرى -كيف تعد هذه الجملة المفيدة التامة بترا - ثانيا-ما معنى قول شيخ الاسلام السابق هل المسائل الخلافية التى ثبت فيها الخلاف حقا- بأدلة صحيحة عند المنازع تعد بدعة.؟
الإخوة الفضلاء .بحث مسألتنا هذه هو كالتالي :يقول عليه الصلاة والسلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "فتعال أخي الفاضل ننظر هل القراءة في الماء من أمره عليه الصلاة والسلام فلنتسابق للعمل بها .أو أنها ليست من أمره فلنتسابق لتركها كما تركها عليه الصلاة والسلام .ذُكرتْ ثلاثة روايات ليُستدل بها على أنها من أمره .الأولى قصة قيس بن ثابت بن شماس وهي غير ثابتة ففي السند راو مجهول العين ومجهول العين لا تصح روايته .وبما أنها لا تصح فلا يجوز نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام .
ومن علم أنها لا تصح وأصر على نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الوعيد " من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار "
ثم على فرض صحتها جدلا فليس في الحديث أي ذكر للقراءة على الماء بل هو النفث بالماء على التراب فقط وفي لفظ آخر لم يذكر النفث بل وضع التراب في الماء وصبه على قيس رضي الله عنهعن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس : عن أبيه ، عن رسول الله عليه وسلم أنه دخل عليه فقال : " اكشف الباس ، رب الناس " ، عن ثابت بن قيس بن شماس " ، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه " ورواه غيره عن ابن السرح فقال في الحديث : "ثم أخذ ترابا فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن السرح ، فذكره *فاللفظ صريح وواضح لكل من يعرف العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا رقى قيسا بقوله " اكشف الباس ، رب الناس " ، عن ثابت بن قيس بن شماس "ثم ( تفيد الترتيب والتراخي ) أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه "وفي اللفظ الآخر : " ثم أخذ ترابا فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه "
فأخذ التراب من بطحان وهو وادي في المدينة ثم وضعه في القدح كل هذا يحتاج زمن وهو زمن كبير فصل الرقية التي كانت في بداية دخوله صلوات ربي وسلامه عليه على قيس رضي الله عنه .
فأين القراءة على الماء ؟!!!فالرواية لا تصح سندا ولا تدل متنا على القراءة على الماء .
فسقط الاحتجاج به لمن كان الحق ضالته .
الرواية الثانية والثالثة :وقال ايضا-ورقى جبرائيل النبى صلى الله عليه وسلم لما مرض في الماء بقوله : " بسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك " (ثلاث مرات) ، وهذه الرقية مشروعة ونافعة . وقد قرأ بلال في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه ، وأمر بصبه عليه ، كما روى ذلك أبو داود في الطب بإسناد حسن
أنا أتحدى كل من ينسب هذين اللفظين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي بلال أن تثبت وجودهما في سنن أبي داوّد أو غيرها من كتب السنة وأمنحه وقتا أظنه كافيا وهو إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة .
فإذاً :القراءة على الماء ليست من أمر النبي عليه الصلاة والسلام . فمن علم ذلك وتبين له ولم يجد عذرا إلا التقليد الأعمى فقد ابتدع في دين الله وشاقّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولن ينفعه قول فلان العالم إلا إن كان المتمسك بقول العالم عاميا جاهلا لا يستطيع الاهتداء للحق إلا عن طريق تقليد العلماء فلا بأس حينئذ .
ثم نأتي للصحابة رضي الله عنهم :
ذُكر أثر عائشة رضي الله عنها وهو من رواية أبي معشر عنها . وأبو معشر لم يصح سماعه من عائشة لأنه من أتباع التابعين من الطبقة السادسة التي صرح الحافظ ابن حجر بعدم سماعها من الصحابة .
فالحديث منقطع وهو من أقسام الحديث الضعيف . ولا تثبت الأحكام الشرعية بالحديث الضعيف .ومن يعلم أن الحديث المنقطع لا يجوز الاحتجاج به ثم يحتج به في هذه المسألة دون غيرها فقد اتبع هواه .وأما أثر ابن عباس فهو في كتابة الآيات ومحوها وليس في القراءة على الماء !!!!وهو أيضا لا يصح .انتهى ...فإذا ليس لدينا ما يثبت القراءة على الماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى من أصحابه أجمعين .فما يجب علينا ؟هل نقول بأمر ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سبيل صحابته أجمعين فيرد بوجهنا ونرتكب مشاقة الرسول من بعد ما تبين لنا الهدى ونتبع غير سبيل المؤمنين ( الصحابة ) ؟!!!!أم نقف ونترك ما ليس من أمره كما تركه صلوات ربي وسلامه عليه مع قيام المقتضى وانتفاء الموانع ( سنة تركية ) ؟أم نقلد الرجال ( الغير معصومين ) ونقدم قولهم على قول النبي (المعصوم ) .أنا اخترت صاغرا عدم مشاقة الرسول وتركت ما تركه عليه الصلاة والسلام ووسعني ما وسع الصحابة أجمعين .فاختر لنفسك يا أخي ما تشاء .
سأبين لك .
الشيخ الجامي رحمه الله قال
[/quote]فهو قد نفى علمه بوجود سنة ثابتة صحيحة في القراءة على الماء ( وهذا هو الحق ) واستدرك فقال وقد يعلم غيري أي قد يعلم غيري بوجود سنة صحيحة تثبت القراءة في الماء وهذا يشبه قول الشافعي وغيره من الأئمة " إذا صح الحديث فهو مذهبي "
فلما لم يعلم بوجود السنة الصحيحة قال أنه غير مشروع .
أنت لا تفرق بين مسائل الخلاف التي يجب فيها الإنكار وقول المفتي فيها ملزم بإلزام الدليل . وبين مسائل الاجتهاد التي فيها سعة وأقوال المفتين فيها ليست بملزمة ! .
وقد بينه لك شيخ الإسلام نفسه في كلامه الذي نقلته بنفسك وارجع إلى موضع كلامه في كتابه بطلان التحليل يتبين لك الفرق وتعرف المعاني .
وإلا كيف ينقل عن نفس العالم وجوب الإنكار في مسائل الخلاف وعدمه في مسائل الاجتهاد .
وأمامك أقوالهم التي نقلتها تبين لك ذلك بجلاء .
فأنت تقتبس كلام شيخ الإسلام حول عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية وتحتج به على المسائل الخلافية وهذا لبس وخلط فاحش منك
الخلاف لا شك واقع في المسائل الخلافية أو الاجتهادية فكلاهما فيهما خلاف . ولكن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا ينكر طرف على آخر ما أداه إليه نظره واجتهاده .
أما في المسائل الخلافية أي التي فيها نصوص شرعية صحيحة ( فعلا أو تركا ) فالخلاف فيها يحتم الإنكار على من خالف تلك النصوص .
أسأل الله تعالى أن يكون الشرح واضحا ومفهما .
المسألة واضحة جدا عند الائمة اريدك ان تنقل بنفس الوضوح حكم القراءة على الماء من كلام الائمة المتقدمين- ينازع ما سأنقله لك من كلامهم -التداوي والعلاج بالقرآن الكريم ثابت في أحاديث كثيرة ، منها الرقية بالمعوذتين ، ورقية اللديغ بالفاتحة ، وغير ذلك ، وهو داخل في قوله تعالى : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الإسراء/82
وأما قراءة القرآن في الماء ، ففيه حديث مختلف في صحته ، وهو حديث ثابت بن قيس الآتي ، وهو مروي عن جماعة من السلف ، وكذلك كتابته في إناء ونحوه وغسله بالماء ، ثم شربه أو الاغتسال به ، مروي عن جماعة من السلف.
قال ابن القيم رحمه الله : " ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه " انتهى من "زاد المعاد" (4/ 358).-قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - - في حكم القراءة على الماء والاستحمام فيه : ( وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه ثم شربه ------ لما أهديت فاطمة إلى علي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي أن لا تقرب أهلك حتى آتيك ، قالت : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ، فقال فيه ما شاء الله أن يقول ، ثم نضح بالماء على صدر علي ووجهه ، ثم دعا فاطمة ، فقامت تعثر في ثوبها من الحياء ، فنضح عليها أيضا ، ثم نظر فإذا سواد وراء البيت ، فقال : من هذا ؟ فقالت أسماء : أنا ، فقال : أسماء بنت عميس ؟ فقلت : نعم . قال : أجئت مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : نعم ، فدعا لي بدعاء إنه لأولى عملي عندي ، فقال : يا فاطمة إني لم آل أن أنكحت أحب أهلي إلي ، ثم خرج ، فقال لعلي : دونك أهلك ، ثم ولي إلى حجره فما زال يدعو لهما حتى دخل حجره .
قال ابن حجر :رجاله ثقات، (المطالب العالية : 2/183 )
وقال الهيثمي :رجاله رجال الصحيح ،(جمع الزوائد : 9/212 ).-------قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - في حكم القراءة على الماء والاستحمام فيه : ( وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه ثم شربه ---------هذا كله يدل دلالة واضحة على ان القراءة على الماء من عمل السلف - فهل عمل السلف بدعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وفى المشاركة القادمة - اقدم لك اخى الفاضل المعيصفى رأى إمام الائمة فى الحديث الامام البخارى لكى تعرف ان القراءة على الماء عمل وهدى الائمة الاخيار
قال البخاري في صحيحه : ( باب النفث في الماء )................... والصواب قال البخارى.( باب النفث في الرقية).......هل تبويب البخارى هذا اخى الكريم بدعة؟
عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس – قال أحمد : وهو مريض – فقال : ( اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ، ثم أخذ ترابا من بطحان - أحد أودية المدينة الثلاثة ، العقيق ، وبطحان - فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه ) ( السلسلة الصحيحة 1526 )-----قال محمد بن مفلح : ( نقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه ) ( الآداب الشرعية – 2 / 441 )----هذا هو عمل السلف الصالح فهل عمل السلف بدعة ؟
وقال النووي : فيه استحباب النفث في الرقية ، وقد أجمعوا على جوازه ، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وقال البيضاوي : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً في النضج وتعديل المزاج ، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر – الى أن قال – ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول الى كنهها .
وتكلم ابن القيم في ( الهدى ) في حكمة النفث وأسراره بكلام طويل قال في آخره : وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية والنفث على إزالة ذلك الأثر ، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها . وفي النفث سر آخر فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان .........وفي رواية مهنا عن أحمد : في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض . قال : لا بأس به . وقال صالح : وبما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك .
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله في زوال الإشكال الذي حصل لكم فيما يتعاطى في بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه المريض . وصلى الله على محمد .
{ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم }
والخلاصة فيما قاله الشيخ صالح آل الشيخ
والرقية إما أن تكون بنفث أو بتفل أو بما هو دون هذين، لهذا إذا اختلف العلماء في مسألة هل تشرع الرقية بنفخ دون نفث؟ على قولين ورُجِّح أن الجميع جائز، فإن كان بنفخ وهو ما لا ليس معه شيء من الريق وإنما هو إخراج هواء فقط فهو جائز، وإن كان بنفث فهذا هو المشروع والذي كان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يقرأ ويتعوذ وينفث في يديه وينفث على المريض أيضا، وإما أن تكون بما هو أعظم من النفث وهو التفل، والنفث إخراج بعض الريق، قليل من الريق مع الهواء؛ يعني إذا أراد أن ينفث يعني يقرأ الفاتحة وإذا ختم ينفث مع بعض الريق أو يتفل ومعه التفال -معه البصاق- أكثر مما مع النفث.
وهذا النفث أو التفل قد يكون مباشرة على البدن، وقد يكون بواسطة ماء أو بواسطة زيت أو شيء آخر، كل هذا مأذون به، أو بكتابته على الشيء؛ كتابة بعض الآيات على المرض ونحو ذلك، وقد جاء عن الصحابة في هذا أشياء منها أن ابن عباس كان يأمر أن يكتب للمرأة إذا كانت شقت عليه الولادة أو تأخرت ولادتها أن يكتب في إناء ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾[الأحقاف:35] وكذلك الآية الأخرى ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾[النازعات:46]، وتسقى منه المرأة التي تأخرت ولادتها أو شق عليها ذلك ويصب الباقي على صدرها وعلى شيء من بطنها.
ونحو ذلك مما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكتبون على بعض [...] ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾[البقرة:266].
قد قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اعتللت مرة فقرا لي أبي في ماء ونفث فيه ثم أمرني بشربه وأن أغسل رأسي، وكذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في جواز ذلك.
المقصود من هذا أن إيصال الماء إيصال القراءة، إيصال الرقية بالنفخ بالنفس أو بالنفث إلى الماء ثم يسقاه المريض أو يصب عليه أن هذا لا بأس به لفعل السلف له ولم يُنكر؛ ولأن له أصلا في السنة.
لكن كلما كانت الرقية مباشِرَة كلما كانت أفضل ولهذا قال الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة قال: كلما الوقت كان أنفع يعني يقرأ في الماء كان أقرب بالنفخ أقرب بالنفث أقرب بالرقية كلما كان أنفع، وكلما كانت الوسائط أقل كان أنفع؛ يعني قراءة المرء على نفسه يعني ما فيها واسطة، واسطة واحدة؛ لكن كون المرء يقرأ على الإنسان صار هناك واسطة ثانية، كون أيضا ينفث في ماء ثم الماء يشرب ويغسل به صار هناك واسطة ثالثة، أو كونه يكتب في صحن ويغسل بزعفران أو بنحوه ثم يشرب هنا صار عندنا واسطة ثالثة كلما ضعفت، ولهذا كان الأعلى ما ثبت في السنة وهو القراءة المباشرة من الإنسان على نفسه أو بقراءة أحد عليه ثم القراءة بالماء، ثم القراءة بالكتابة في الورق وحله بالماء هذا مما يسوغ لكن مما لم يكن عليه العمل عمل السلف.
[الرقى وأحكامها للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ]--هذا هَدْى وعمل السلف - هل تريد المزيد ؟
نصيحة من أخيك لا تتسرع في النسخ واللصق خصوصا والمكتبات التي تحتوي على أمهات كتب الحديث متوفرة ويمكن الرجوع إليها بسهولة جدا !
اذهب إلى صحيح البخاري وجد ( باب النفث في الماء ) وسأعطيك سيارة موديل 2019 وربما مرسيدس أو bmw
وأما بقية ردك فسأؤجل الرد عليه لوقت لاحق لكي أذهب للنوم !
وكل ما ذكرته وتذكره من كلام وأدلة قد رددت عليها منذ سنين وعندي الردود جاهزة مع الحاجة إلى تعديلات وترتيبات يقتضيها المقام