قراءة في سورة الماعون

زياد أبو رجائي

تسمى سورة الدين ؛ ويقال سورة اليتيم ، وهي سبع آيات وهي مكية في قول عطاء وجابر، وأحد قولي ابن عباس، ومدينة في قول قتادة وآخرين . وهي من الآيات المحكمات [1]
تحتل الرقم 107 من القرآن الكريم ، ونزلت بعد سورة التكاثر . و السورة تحتمل المكية والمدنية، وقيل: نصفها مكي ونصفها مدني .
هذه السورة اتخذت من الاستفتاح لفظ الاستفهام وهي من بين ست سور أخرى [2]
وهي تنديد بسلوك بعض عتاة قريش .

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

شرح الكلمات:

{ أرأيت الذي يكذب بالدين } : اي هل عرفته والدين ثواب الله وعقابه المعاد والجزاء والثواب يوم القيامة.
{ فذلك الذي يدع اليتيم } : أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه بعنف.
{ ولا يحض على طعام المسكين }: أي لا يحض نفسه ولا غيره على طعام المساكين.
{ فويل للمصلين } : أي العذاب الشديد للمصلين الساهين عن صلاتهم .
{ عن صلاتهم ساهون } : أي يؤخرونها عن أوقاتها.
{ يراءون } : أي يراءون بصلاتهم وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله تعالى في ذلك.
{ ويمنعون الماعون } : أي لا يعطون من سألهم ماعوناً كالأبرة والقدر والمنجل ونحوه مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له ، إن هذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام، لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب من حال من يكذب بالدين ، أي بالجزاء في الآخرة على الحسنات والسيئات والبعث يوم القيامة . وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة والبعث، أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة [3]
قوله: {أرأيت} معناه هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو، فإن لم تعرفه: {فهو : الذى يدع اليتيم}.
{ أَرَأَيْتَ }: أنَّها بمعنى: أَخْبِرْني، فتتعدَّىٰ لاثنينِ، فقدَّره الحوفيُّ: "أليس مُسْتَحِقَّاً للعذابِ". [4]
لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أوالقلب وصار بمعنى أخبرني.


فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

الدع هو الرد بعنف وجفاء - أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه إياه احتقارا له وتكبرا عليه - ، والفاء في «فذلك» لتوهم معنى الشرط وتقديره : أرأيت الذي يكذب بالجزاء فعرفته بصفاته ؛ أي: إن تأمَّلْتَه، أو إنْ طَلَبْتَ عِلْمَه فذلك ، فإن لم تعرفه ! فذلك الذي يرد اليتيم بعنف ويجفوه ولا يخاف عاقبة عمله السيىء ولو لم يكذب به لخافها ولو خافها لرحمه.
إن القسوة على الأيتام من أولئك الرجال إنما نابع من كونهم لا يؤمنون بالبعث وانهم لا يؤمنون بالحساب . فتراهم يدفعون الأيتام دفعا جافيا بل انهم لا يحضون على طعامهم .
إن الله سبحانه وتعالى شدد على حق اليتيم في كتابه العزيز :
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغََ الأنعام : 152 وكررها في سورة الإسراء
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ الإسراء : 34
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ الضحى : 9
وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً النساء : 2
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ النساء : 6
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً النساء : 10
ولا غرابة ان رسول الله r كذلك أمر بذلك في صحيح الحاديث :
"لا تولين مال يتيم" [5]

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

الحض معناه : الترغيب، وهنا على تقدير مضاف أي لا يرغّب الناس على الإطعام
إن التعبير { بالطعام } دون { الإطعام } للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى: «و في أموالهم حق للسائل والمحروم»: الذاريات: 19 .


فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ


والفاءُ للتسَبُّبِ، أي: تَسَبَّبَ عن هذه الصِّفاتِ الذَّميمةِ الدعاءُ عليهم بالوَيْلِ لهم.
ويل [6] تعني : الويل والعذاب وهي كلمة أصلها دعاء عليه .
ولا يصح فيها الحاديث التي تفيد انها واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره ، فقد ضعفه الإمام الألباني [7]

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ساهون : لاهون ؛ كأنه أراد أنهم يسهون للهوهم عنها ، فإنما استحقوا اللوم لتعرضهم للسهو لقلة تفكرهم فيها ؛ فهم كانوا مرائين في صلاتهم ؛ لأن السهو الذي ليس من فعله لا يستحق العقاب عليه .
وحرف الجر: عن يختلف بالمعنى عن حرف الجر في ، لهذا قال أحد السلف عطاء بن دينار : " الحمد لله انه قال عن ولم يقل في" ، وإلا لكانت محاسبتنا عن السهو في الصلاة ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا جبرا لذلك بسجود السهو .
فهذا سلوك المنافقين ، يلهون عن الصلاة بل يقومون كسالى ولا يقيمونها على وجهها, ولا يؤدونها في وقتها. فقد ثبت في الصحيح عن صلاة المنافقين أنهم ينقرونها نقر [8]
و بديهي جدا أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق ، بل هو خاص بالمتعمد للترك ، و أما النائم و الناسي ، فقد أوجد الشارع الحكيم لهما مخرجا ، فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أو التذكر ، فإن فعلا تقبل الله صلاتهماو جعلها كفارة لما فاتهما ، و إن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ و التذكركانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " مننسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " . أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه . فقوله : " لا كفارة لها إلا ذلك " أي إلا صلاتها حين التذكر .
فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها ، فكيف يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق الصلوات وقتا ، و هي صلاة المغرب ، كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء و هو آثم مجرم !، و لا يكون ذلك : للناسي و النائم و كلاهما غير آثم ؟ ! .
فإن قال قائل : لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له ، قلنا : فلماذا إذا تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له ، و من أين لكم هذا الأمر ؟ فإن كان من الله و رسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، و إن قلتم : قياسا على النائم و الناسي . قلنا : هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه و هو من أفسد قياس على وجه الأرض . و حديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر و أنه إذا لم يصلها حينئذ فليست كفارة ، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد و هو ذاكر .
فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره ، والله المستعان و هو ولي التوفيق . [9]
وقال شيخنا الإمام الألباني :

والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة و إخراجها عن وقتها عامدا متعمدا ، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا ، و أن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها و مع الجماعة في المسجد ، فإنها من الواجب ، و يكثر مع ذلك من النوافل و لا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما و كيفا لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أول ما يحاسب به العبد صلاته ، فإن كان أكملها ، و إلا قال الله عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن وجد له تطوع ، قال : أكملوا به الفريضة " . [10]

و جملة القول : أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل ، و لذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم و العز بن السلام الشافعي و ابن تيمية و ابن القيم و الشوكاني و غيرهم . و لابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة " الصلاة " فليراجعها من شاء ، فإن فيها علما غزيرا ، و تحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر .

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

قوله :{ الذين هم } كرر ولم يقتصر على مرة واحدة لامتناع عطف الفعل على الاسم ولم يقل الذين هم يمنعون لأنه فعل فحسن عطف الفعل على الفعل . [11]

إن الرياء داء عضال، يغضب الرب ويحبط الأعمال حذر منه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، لسوء عاقبته، وخدشه للتوحيد، عافانا الله من خطره وشره.
معنى الرياء: الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها [12] التحذير من الرياء وصية ربانية : إن الله حذرنا من الرياء في الأقوال والأفعال وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، وبين لنا سبحانه أن الرياء يحبط الأعمال الصالحة .
قال ابن كثير في تفسير الآية : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا [النساء:241]. : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يُرون فيها غالبًا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس [13] .

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية ؛ الدلو والقدر [14] ، وهو: ما يتعاون الناس بينهم [15] ، والماعون اجمالا : كل ما فيه منفعة فهو الماعون .

الدروس المستفادة من السورة :

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء.
2- الحض على اطعام المساكين
3- الشجب والتنديد بآكلي أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا.
4- الوعيد لمن يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها وهو من علامات النفاق.
5- الحض على نفع الخلق
6- عدم اضاعة الصلاة بالملاهي كتأخيرها أو نقرها او نسانها عن وقتها
7- التحذير من الرياء

بعض الأحكام من السورة
- أن النسيان هو الترك ، وقد يكون بقصد ، وقد يكون بغير قصد ؛ فإن كان بقصد فاسمه العمد ، وإن كان بغير قصد فاسمه السهو ، ولا يتعلق به تكليف
- فإن تكليف الساهي محال ؛ لأن من لا يعقل الخطاب كيف يخاطب ؟
- فإن قال : فكيف ذم من لا يعقل الذم ؛ أو كلف من لا يصح منه التكليف ؟
- قلنا : إنما ذلك على وجهين :
أحدهما : أن يعقد نيته على تركها ، فيتعلق به الذم إذا جاء الوقت .
ثانيا : وإن كان حينئذ غافلا أو لمن يكون الترك لها عادته ، فهذا يتعلق به الذم دائما ، ولا يدخل فيه من يسهو في صلاته
- أن السلامة عن السهو محال فلا تكليف . وقد سها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة [16]



[1] الناسخ والمنسوخ / ابن حزم ص:68
[2] هل أتى عم يتساءلون هل أتاك ألم نشرح ألم تر أرأيت الذي فتلك ست سور
[3] مفاتيح الغيب
[4] الدر المصون للحلبي
[5] رواه مسلم حديث 1826 / حديث رقم : 7825 في صحيح الجامع
[6] وَيلٌ وَوَيسٌ ووَيحٌ هذهِ مصادر وليسَ لهن فِعلٌ – انظر كتاب " الأصول في النحو " أبي بكر السراج " 3/386
[7] انظر حديث رقم : 6148 في ضعيف الجامع ، وجاء في ضعيف الترغيب والترهيب برقم :2136 : " عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره . رواه أحمد والترمذي إلا أنه قال واد بين جبلين يهوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو رواية الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه البيهقي من طريق الحاكم إلا أنه قال يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يفرغ من حساب الناس .
[8] تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
صحيح مسلم : 195
[9] السلسلة الضعيفة – تعليق الشيخ الألباني على حديث رقم : 1257 " يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت ، فلما دنا نفاسها أسقطت ، فلا هي ذات ولد ، و لا هي ذات حمل . و مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 3/413 : ضعيف
و قد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة و إخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها ، و يقولون : إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة ! و هذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لو صح ، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته ، ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة ، فلو أنه صلاهما معا كفريضة الظهر و نافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط و الأركان ، كانت النافلة مقبولة كالفريضة ، و لو أنه كان قد ترك صلاة أو أكثر عمدا فيما مضى من الزمان .
فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها و قضائها ، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو كمن صلاها قبل وقتها و لا فرق ، و من العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها ، و مع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء : المسلم مأمور بشيئين : الأول الصلاة ، و الآخر وقتها ، فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة ! و هذا الكلام لو صح أولو كان يدري قائله ما يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا ، و إنما هو فرض ، و بمعنى آخر هو شرط كمال ، و ليس شرط صحة ، فهل يقول بهذا عالم ؟ !
[10] أخرجه أبو داود و النسائي و الحاكم و صححه ، و وافقه الذهبي ، و هو مخرج في "صحيح أبي داود " رقم 810 - 812 .
[11] أسرار التكرار في القرآن للكرماني ص:226
[12] . [فتح الباري جـ11 ص443]
[13] [تفسير ابن كثير جـ4 ص813]
[14] 1459 صحيح أبي د اود
[15] 3375 المستدرك تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم
[16] أحكام القرآن لابن العربي - سورة الماعون